بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الشبهة العبائيّة
وبهذه المناسبة نتعرّض لشبهة تافهة معروفة بإسم :
( الشبهة العَبَائية )
   هذه الشبهة منسوبة إلى الفقيه الجليل السيد اسماعيل الصدر وإليك بيانها : ( لو علمنا بإصابة النجاسةِ أحدَ طرفَي العباءة ـ لا ندري هل هو الأسفل أم هو الأعلى ـ ثم طهَّرْنا الطرفَ الأسفل، فطهارتُه تورث الشك في بقاء (كلّي) النجاسة في العباءة لاحتمال ان تكون النجاسة المعلومة قد أصابت الطرف الأعلى فيجري فيه (فيها ـظ) استصحابُ بقاء النجاسة ويلزمه القول بنجاسة الملاقِي لجميع أطراف العباءة مع اَنه لم يلتزم به أحد، لأن الطرف الأسفل مقطوع الطهارة، والطرف الأعلى مشكوكُ النجاسة، للشك في إصابة النجاسة له من الأصل، وإذا قلنا بنجاسة ملاقِي مستصحَب النجاسة ـ وهو البَدَن ـ يلزم في المثال المذكور القولُ بنجاسة ملاقِي مقطوع الطهارة ومشكوك النجاسة وهو باطل بالضرورة ) [1].

   ـ وأجاب عن هذه الشبهة الإمامُ الخميني في الرسائل  ج 1  ص 129 قال : ( لا إشكال في أنه لا يترتب على استصحاب الكلّي أثر الفرد (أي نجاسة الملاقَى) ولا أثر غيره من لوازمه (نجاسة الملاقِي) وملزوماته (أي انحلال العلم الإجمالي)، ضرورة أنّ بقاء الكلّي (أي كلّي النجاسة) مستلزم عقلاً لوجود الفرد الطويل (أي لنجاسة الطرف الأعلى)، وهذا هو الجواب عن الشبهة العبائية المعروفة، فإنه مع تطهير أحد طرفَي الثوب لا يجري استصحاب الفرد المردد، ولكن جريان استصحاب (كلّيّ) النجاسة وإنْ كان مما لا مانع منه (إنْ كان يترتّب أثر شرعي على كلّيّ النجاسة) لأن وجود النجاسة في الثوب كان متيقناً ومع تطهير أحد طرفيه يُشَك في بقائه (أي كلّي النجاسة) فيه (أي في الثوب) اِلاّ اَنه لا يترتب على ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس، فإنّ استصحاب بقاء الكلّي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الثوب أثَّرَ ملاقاةَ النجس، فإنّ استصحاب بقاء الكلي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس اِلاّ بالأصل المثبت لأن ملاقاة الأطراف ملاقاة للنجس عقلاً ) .
   وبيّنها في منتهى الدراية[2] بالشكل التالي قال : ( لا بأس بالتعرض للمسألة المعروفة بالمسألة العبائية التي ألقاها الفقيه الجليل السيد إسماعيل الصدر حين تشرُّفِه بزيارة النجف الأشرف أيام حياة المصنف+في بعض مجالسه، وهي : انّه إذا وقعت نجاسة على أحد طرفَي عباءة، ولم يُعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم غسل الطرف الأسفل غسلاً يوجب طهارته ـ على تقدير نجاسته ـ فصارت (كلّيّ) النجاسة المعلومة بسبب هذا الغسل مشكوكةَ الإرتفاع، ثم لاقى بدنُ المصلي كلا طرفَي العباءة، فإنّ المنسوب إلى الفقيه المتقدم (المحقّق الميرزا الاشتياني تلميذ الشيخ الأعظم الأنصاري) عدم جريان استصحاب (كلّيّ) نجاسة العباءة، إذ لازم جريانه هو الحكم بنجاسة البدن الملاقِي للعباءة، وهو خلاف ما تسالموا عليه من طهارة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة (!!!) فإنّ المقام منها، حيث إن البدن لاقى الطرف الأعلى مع صيرورة الطرف الأسفل طاهراً، وبطلان اللازم ـ وهو نجاسة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة ـ يكشف عن بطلان الملزوم ـ وهو جريان استصحاب الكلّي في القسم الثاني[3] ـ . فنتيجة ما أفاده السيد الصدر هي عدم جريان استصحاب الكلّي في القسم الثاني وكونُ الحكم بطهارة (!!!) البدن الملاقِي لطرفَي العباءة شاهداً على عدم جريانه فيه .
   هذا، وأجاب عنه المحقق النائيني بأن ( استصحاب النجاسة في العباءة أجنبي عن استصحاب الكلي، حيث إن مورده هو تردد الكلي بهويته بين ما هو مقطوع البقاء ـ كالعلم ببقاء وجوب صلاة الظهر ـ ومقطوع الإرتفاع ـ كالعلم بفوات وقت صلاة الجمعة وكدوران الحيوان بين الفيل والبق ـ، وأما إذا وجد فرد معين من الكلي وتردد بين مكانين ـ كتردّد مكان النجاسة في الطرف الأعلى أو في الطرف الأسفل وكما إذا دخل زيدٌ الدارَ ولم يعلم أنه استقر في الطرف الشرقي منها الذي انهدم أو في الطرف الغربي منها الذي لم ينهدم فيشك في حياته لأجل عدم العلم بمكانه ـ فإنّ هذا ليس من دوران الكلي بين فردين، بل من تردد مكان فرد معين ـ كالنجاسة ـ بين مكانين ـ الأسفل أو الأعلى ـ وهذا التردد يوجب الشك في بقائه لا تردده بين فردين، فهذا أشبه بالفرد المردد، وقد ثبت في محله عدم جريان الإستصحاب في الفرد المردَّد ) .
   قال السيد المروّج : بل ليس هذا من الفرد المردَّد أيضاً، إذ المراد به ـ أي بالفرد المردّد ـ هو دوران وجود الكلّي بين فردين من أفراده ـ كدوران وجود الإنسان بين زيد وعمرو ـ، فالمقام (والمقام ـظ) نظير دوران فرد معين من الكلي كزيد بين حالين كالصحة والمرض، أو بين مكانين ككونه في الطرف الشرقي من الدار أو في الطرف الغربي منها .
   وكيف كان فقد أورد عليه المحقق العراقي بما ملخصه : ( إنه لا مانع من استصحاب شخص النجاسة الواقعة على العباءة، ولا وجه لمنع جريانه مطلقاً، فعدمُ جريان استصحاب الكلي ـ لعدم انطباق ضابطه عليه ـ وكذا عدم جريان استصحاب الفرد المردّد في العباءة لا يمنع عن جريان استصحاب الشخص فيها، فإنّ الترديد في مكان فرد أو حال من حالاته لا يقدح في استصحاب شخصه، فإذا شرب زيد مائعاً مردّداً بين الماء والسم أو لا نعلم أنه كان في الطرف الشرقي الذي انهدم فمات أو في الطرف الغربي الذي لم ينهدم فهو حي فلا مانع من استصحاب حياته هذا ) .
   ثم أجاب المحقق النائينيفي الدورة الأخيرة أيضاً بوجه آخر وهو هذا : ( ولكن التحقيق عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال أصلاً، لعدم أثر شرعي مترتب عليها، إذ عدم جواز الدخول في الصلاة وأمثاله إنما يترتب على نفس الشك بقاعدة الإشتغال، ولا يمكن التمسك بالإستصحاب في موردها كما أشرنا إليه . وأما نجاسةُ الملاقِي فهي مترتبة على أمرين : أحدهما إحراز الملاقاة، وثانيهما إحراز نجاسة الملاقَى، ومن المعلوم أن استصحاب النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى والأسفل لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الذي هو الموضوع لنجاسة الملاقِي، والمفروض أن أحد طرفَي العباءة مقطوع الطهارة والآخر مشكوك الطهارة والنجاسة، فلا يحكم بنجاسة ملاقيهما" .
   ولكن تعرض حضرة السيد المقرر دام ظله وتأييده ـ السيد الخوئي ـ لهذا الجواب فيما حرر عنه من تقرير بحثه الشريف ببيان آخر وهو ( أن الإستصحاب المدَّعَى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباءة ويقال : إن هذا الطرف الأعلى ـ مثلاً ـ كان نجساً وشك في بقائها فالإستصحاب يقتضي نجاسته، وذلك لأنّ أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة والطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الامر، وليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقائها ليجري الإستصحاب فيها . نعم يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة بأن يقال : إنّ (كلّيّ) النجاسة في العباءة كانت موجودة وشك في ارتفاعها فالآن كما كانت . إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الإستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لأنّ الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه وتحقُّقِ الملاقاة خارجاً، ومن الظاهر أن استصحاب وجود (كلّيّ) النجاسة في العباءة لا يثبت ملاقاةَ النجس إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة (أي ملاقاة النجاسة) ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية . وعليه فلا تثبت نجاسة الملاقِي للعباءة . ونظير ذلك ما ذكره الشيخ في استصحاب الكرية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه على الكرية من أنه إن اُجريَ الإستصحاب في مفاد كان الناقصة بأن يقال : إنّ هذا الماء كان كرّاً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لإنّ طهارته تتوقف على أمرين : كرية الماء والغسل فيه، وثبت الأول بالإستصحاب والثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، وهذا بخلاف ما إذا أجرى الإستصحاب في مُفاد كان التامة، بأن يقال : كان الكر موجوداً والآن كما كان، فإنه لا يترتب على هذا الإستصحاب الحكمُ بطهارة المتنجس إلاّ على القول بالأصل المثبت، لأنّ المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء، وكريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر بل من اللوازم العقلية له) (إنتهى كلام السيد الخوئي) .
   ثم ناقش دام ظله على ما في مصباح الأصول في هذا الجواب بما محصله : إمكان جريان الإستصحاب في مفاد كان الناقصة بدون تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي (!) ونقول : خيط من هذه العباءة كان نجساً والآن كما كان (!)، فهذا الخيط محكوم بالنجاسة للإستصحاب (!)، والملاقاةُ ثابتة بالوجدان، لفرض تحقُّق الملاقاة مع طرفَي العباءة، ولازمُ ذلك الحكمُ بنجاسة الملاقي لا محالة (!!1) . والمنعُ عن جريان الإستصحاب بمفاد كان الناقصة للقطع بطهارة أحد طرفَي العباءة والشك في نجاسة الطرف الآخر من أوّل الأمر جار في جميع صور استصحاب الكلّي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي دوران الحدث بين الأكبر والأصغر يكون الأصغر بعد الوضوء مقطوع الإرتفاع والأكبر مشكوك الحدوث من أول الامر، وليس هذا مانعاً عن جريان الإستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين والشك . فالإنصاف في مثل مسألة العباءة هو الحكم بنجاسة الملاقي (!)، لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة (بنجاسة ـ ظ) الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر من أنه على القول بجريان استصحاب الكلّي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة (بنجاسة ـ ظ) الملاقِي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام (!)، لأنّ الحكم بطهارته إمّا أن يكون لإستصحاب الطهارة فيه، وإما لجريان استصحاب عدم ملاقاته للنجس . وكيف كان فالأصل الجاري في الملاقي في مثل المسألة العبائية محكوم باستصحاب (كلّيّ) النجاسة في العباءة، فيحكم بنجاسة الملاقِي . ولا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات والحكم بنجاسته في المقام، وذلك للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فإنّ التفكيك في الأصول كثير جداً، فبعد ملاقاة الماء مثلاً لجميع أطراف العباءة نقول : اِنّ الماء قد لاقَى شيئاً كان نجساً، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء" .
   والتحقيق في جواب الشبهة : هو المنع عن جريان استصحاب النجاسة في الطرف الأسفل للعلم بتطهيره، والمنعُ عن جريان استصحاب النجاسة في الطرف الأعلى من العباءة لعدم العلم بأصل حدوث النجاسة في الطرف الأعلى، والمنعُ عن جريان استصحاب كلّي النجاسة لعدم ترتّب أثر شرعي على كلّيّ الخبث، فإنّ الأثر يترتّب على نجاسة الطرف الأعلى، والمنعُ عن جريان استصحاب نجاسة الفرد النجس واقعاً لأنه مردّد عندنا وغير معلوم فلعلّه الأسفل وقد طُهّر، وإن قصدتم النجسَ الواقعي المعلوم عند الله تعالى فهذا لا يستصحب لأنه معلوم عند الله ولا شكّ فيه، إنما يستصحب المشكوك وهو عندنا، والمنعُ عن جريان استصحاب نجاسة الفرد المردّد الذهني لأنه لا وجود للفرد المردّد في الذهن .
   نعم ـ مع ذلك ـ يجب الإجتناب عن ملاقِي الطرف الأعلى لحكم العقل ببقاء لزوم الإجتناب عن الطرف الأعلى للعباءة حتى بعد تطهير الطرف الأسفل، وهو ما نسمّيه بأصالة الإشتغال اليقيني، إذ لا فرق عقلاً ـ في لزوم الإجتناب عن كل واحد من الطرفين ـ بين ما لو طُهِّرَ الطرفُ الأسفل وما لم يطهّر، لعدم دخالة تطهير الأسفل ببقاء لزوم الإجتناب عن الأعلى، وهذا كما لو فرضنا أنّ كلا طرفَي العباءة أسود وبيّضنا الطرفَ الأسفل فقط فهل يَبْيَضُّ الطرفُ الأعلَى تلقائياً ؟!  
   ومع كل ذلك لا يمكن لك أن تقول بأنّ الطرف الأعلى نجس، لأنّ قولك (الطرف الأعلى نجس) لا دليل عليه بوجه، وهذا أيضاً يعني أنّ الملاقِي نجس، وهذا لم يثبت لا بالإستصحاب ولا بغيره .
   نعم لو كان الأثر الشرعي يترتّب على استصحاب الكلّي لجاز جريانه كما في مثال ما لو علم بحدوث حَدَثٍ ما قبل ساعة وتردّد الآن في أنه هل كان حدَثاً أصغرَ أم كان حدثاً أكبر فتوضّأ ولم يغتسل، فالأثر الشرعي لاستصحاب بقاء الحدث ـ على أيّ حال ـ هو حرمةُ مسّ كتاب الله تعالى لقوله تعالى( لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ )[4] على أساس أنّ حرمة المسّ مترتّبة شرعاً على كلّيّ الحدث لا على خصوص الحدث الأصغر أو الأكبر .
*   *   *   *   *



[1] هكذا بيّنها في هامش الرسائل للإمام الخميني، ج 1، ص 129، وفي هامش فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني  : ج 4  ص422 .
[2] منتهى الدراية  : ج 7، هامش ص 370. .
[3] بيان القسم الثاني من استصحاب الكلّي : لو شكّ في بقاء الكلّي من جرّاء تردّد الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه بين معلوم البقاء ـ وهو طويل العمر ـ وبين معلوم الإرتفاع ـ وهو قصير العمر ـ، كما إذا فرض أن الوجوب إن كان متعلقاً بصلاة الجمعة فقد ارتفع بعد مضي ساعة من الزوال، وان كان متعلقاً بالظهر فهو باقٍ إلى غروب الشمس، فالشك في بقاء طبيعي الوجوب ناشِئ من تردد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الزوال . راجع منتهى الدراية، للسيد محمد جعفر الشوشتري : ج7، شرح ص 336 .
   أقول : إن كان الأثر الشرعي يترتّب على الكلّيّ فلا شكّ في جريان إستصحاب الكلّي، كما لو عَلِم شخصٌ بحدوثِ حدَثٍ مردّدٍ بين الأكبر والأصغر، فتوضّأ، فحصل بالتالي عنده شكّ في بقاء الحدث ـ الشكّ الناشئ من احتمال كون الحادث هو الأكبر ـ، وكان الأثر الشرعي ـ كحرمة مسّ كتاب الله ـ مترتّباً على كلّيّ الحدث، فهنا لا شكّ في جريان استصحاب كلّيّ الحدث .
   وأمّا إن كان الأثر الشرعي مترتّباً على أحد فردَي العلم الإجمالي ـ كما في مثال الشبهة العبائية ـ فح لا شكّ في عدم جريان استصحاب الكلّيّ هنا لعدم الأثر الشرعي لهذا الإستصحاب ـ لأنّ الأثر الذي هو الحكم بنجاسة ملاقِي الطرف الأعلى ناتج من الحكم بنجاسة الطرف الأعلى ـ بل نقول لا يجري إستصحاب الفرد القصير ـ وهو استصحاب نجاسة الطرف الأسفل الذي طهّر ـ للعِلْم بزواله وجداناً، ولا يجري استصحاب الفرد الطويل ـ وهو استصحاب نجاسة الطرف الأعلى ـ لعدم العلم بأصل حدوثه، وبكلمة واحدة لا محلّ لجريان استصحاب الكلّيّ هنا لعدم كونه موضوع الأثر الشرعي .

[4] الواقعة ـ 79 . هذا بناءً على دلالة هذه الآية على حرمة المسّ، ولكننا أثبتنا في محلّه عدمَ دلالة هذه الآية على حرمة المسّ، وأنّ المراد بـ [المطهّرون] هنا هم الملائكة والنفوس العالية وأهمّهم نبيّنا محمد وآل محمد عليهم أفضل صلوات الله وسلامه، وعلى الأقلّ هناك شكّ واضح في دلالتها على ذلك .