العنوان: بقية الكلام في إجماعات الشيخ الطوسي
سادساً ـ ومِن كتابِ الطلاقِ، منع في الخلافِ من طلاقِ
الوليّ عن المجنونِ ؛ محتَجّاً بإجماع الفرقةِ . وفي النهاية جوّزه .
سابعاً ـ ومنع في الخلاف أيضاً من وقوعِ الطلاقِ بالكتابةِ
مطلقاً ؛ محتَجّاً بالإجماع . وفي النهاية جوّزه للغائب .
ثامناً ـ ومنع فيه من إرث المطلق مريضاً زوجتَه إذا كان
الطلاقُ بائناً ؛ محتجّاً بإجماعِ الفرقةِ . وفي موضعٍ آخرَ منه بالإجماع مطلقاً،
وفي النهاية أثبت التوارثَ بينهما في العدّة البائنة والرجعيّةِ .
تاسعاً ـ وكذلك ادّعى في الخلاف والمبسوط معاً الإجماعَ من
أَهل العلم على أنّ الحامل بتوأمين لا تَبينُ إلا بوضع الإثنين . وفي النهاية حكم
بأنّها تبِينُ بوضعِ الأوّلِ ولا تُنكَحُ حتّى تضعَ الثاني .
عاشراً ـ ومن كتاب الظهار في الكفارة، قال في الخلاف : إذا
كان له عبد قد جنى عمداً لم يجز إعتاقه عن الكفّارة، وإن كان خطأً جاز ؛ واحتجّ
عليه بإجماع الفرقةِ . وعكس في المبسوط
وقال :
الذي يقتضيه مذهبُنا أنّه إن كان عمداً نفذ العتقُ، وإن كان خطأً لم يَنفَذْ .
الحادي عشر ـ وجوّزَ في الخلاف دفع الكفّارةِ إلى
الصغير ؛ محتجّاً بالإجماع، وفي المبسوط منع من ذلك، واعتبر قبضَ وليّه .
الثاني عشر ـ ومن كتاب الإيلاء، شرط في الخلاف
تجريده عن الشرط ؛ محتجّاً بالإجماع . وفي المبسوط جوّز وقوعَه معلَّقاً على
الشرطِ والصفةِ .
الثالث عشر ـ وقال في الخلاف : إذا وطأ المولى بعد
مدّة التربّصِ وجب عليه الكفّارةُ ؛ محتجّاً بإجماع الفرقة . وفي المبسوط قوّى
عدمَ الكَفّارةِ وخصّها بما لو وطأ في المدّةِ .
الرابع عشر ـ ومن كتاب العتق، ادّعى في الخلاف
الإجماعَ على السرايةِ مع انتقال الشقص إليه بغير الإختيار كالإرث . وفي المبسوط
اختار عدمَ السرايةِ بذلك .
الخامس عشر ـ ومن كتاب النذر، قال في الخلاف : إذا
نذر أنْ يَهْدِيَ هَدْياً وأطلق ينصرف إلى النَّعَمِ، وتُعتبر فيه صفاتُ
الأُضحيّة ؛ محتجّاً بإجماع الفِرقةِ . وقال في المبسوط : يُجْزِئُ كلّ مِنْحَةٍ حتّى
الدّجاجةِ والبيضةِ والتمرِ وغيرِها .
السادس عشر ـ ومن كتاب الصيد، قال في الخلاف : (
لا يُشترطُ في الكلبِ أنْ يعلَّمَه المسلمُ فلو علَّمه مجوسي
وأرسله المسلمُ حلّ مقتولُه ؛ واستدلّ عليه بإجماع الفرقةِ وأخبارِهم . وقال في
المبسوط : إن علَّمه مجوسيّ فاستعاره المسلمُ أو غَصَبه فاصطادَ به، قال بعضُهم :
لا يحلّ، وهو الأقوى عندي ) .
[1]
[1]
تجد
كل هذه الروايات في رسائل الشهيد الثاني/ الجزء الثاني/ جعلها تحت رقم 31 بعنوان
(إجماعات ادّعاها الشيخ الطوسي) ص 847.