بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: بعض الفوائد في بيان المراد من الظهور

   جَعَلَ صاحبُ الكفاية بيانَ المراد من الظهور والظاهر بعد بحث كبرى (حجيّة الظهور ) وهذا من الأخطاء الكبيرة، ونحن كنّا قد ذكرنا المراد من الظهور والظاهر في المقام الأوّل، ولكن لأننا نبحث على طبق فهرست كتاب الكفاية رأينا أن نتعرّض إلى المهمّ ممّا ذكروه في هذا الباب فأقول : قال صاحب الكفاية : ( قد عرفتَ حجيةَ ظهور الكلام في تعيين المرام، فإن اُحرِز المعنى المراد بالقطع وأن المفهوم منه جزماً ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ هو هذا فلا كلام، وإلا فإن كان الشكّ في المعنى المراد لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر أنه مع احتمال وجود قرينة فإنه يُبنَى على المعنى الظاهر، لا أنه بعد البناء على عدم القرينة يُبنَى على المعنى الظاهر ...)[1] (إنتهى بتصرّف قليل للتوضيح)، ثم طَرَحَ حالةَ ما لو فُرِضَ الشكّ في المعنى من قرينية ما هو موجود، أو للشكّ في المعنى الموضوع له اللفظُ، وهو المجمل، فالصورُ ثلاثة :
    الصورة الاُولى : لا شكّ في أنّ المتشرّعة حينما يقرؤون روايةً ما فإنهم يبحثون عن وجود قرائن متصلة أو منفصلة أو تقييد أو تخصيص .. ليتأكّدوا من صحّة متن الرواية وليتأكّدوا من المعنى الظاهر أنه هو المراد حقّاً، وبعد هذا البحث تراهم يجرون أصالة عدم القرينة المتّصلة ـ لغلبة عدم الغفلة أو قُلْ لأصالة عدم الغفلة ـ والمنفصلة، ثم ـ بعد وضوح الصغرى ـ يُجرون حجيّةَ الظهور، أي يتمسّكون بالوضع العرفي للكلام، أي أنّ المتكلّم يريد العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد ..
    الصورة الثانية : وهي حالةُ ما لو فُرِضَ الشكّ في المعنى المراد بسبب وجود قرينة قد تكون دخيلة في المراد، فالشكّ إذن في أصل الظهور، أي في الصغرى، ومن الطبيعي ح أن لا نتمسّك بحجيّة مشكوك الظهور . فمثلاً لو سألوا الإمام عن الرجل كيف يقوم في صلاته وكيف يجلس وكيف يسجد ويركع، فأجابه الإمام بأنه يقف هكذا ويركع هكذا ويفعل هكذا .. واحتملنا أن يكون الجواب ناظراً إلى خصوص الرجل، لا إلى الأعمّ منه ومن المرأة، فح يجب أن نقتصر في الإفتاء على خصوص الرجل، لشكّنا في شمول الجواب للمرأة أيضاً، أو قُلْ لشكّنا بأصل الظهور والشمول للمرأة مع وجود قرينة محتملة التقييد بالرجل .
   مثال ثانٍ : لو حصل لنا شكّ في أصل الظهور في أيّ كلمة ككلمة (فاسق) مثلاً في قول المولى ( اَكرِمِ العالِمَ إلاّ الفاسقَ منهم) ولم نعرف المراد بالدقّة من الفاسق، هل هو خصوص مرتكب الكبائر فقط، أم مطلق العاصي ـ أي الشامل لمرتكب الصغائر أيضاً ـ فالشكُّ هنا في أصل الظهور، ففي هكذا حالة لا يمكن لنا التمسّك بحجيّة الظهور، وذلك لعدم وضوح الظهور أصلاً، وإنما هنا يوجد إجمال، ولذلك ترى كلّ العلماء في مثل حالة الإجمال هذه يرجعون إلى الاُصول العملية، لأنّ الإجمال في الفاسق يسري إلى كلّ موضوع الحكم، فلا نعرف واجبَ الإكرام مِن غيرِه . وكذلك الأمر تماماً في مثال الرجل السابق كيف يركع ويسجد، أي فيما لو عرفنا بوجود قرينة، ولم نعرف بدخالتها في الموضوع أم بالإتيان بها من باب المثال .
   مثال ثالث : لو ورد ( اَكرمِ العلماءَ والفقهاءَ والنحاة إلاّ الشعراءَ منهم) وشككنا في رجوع الإستثناء إلى خصوص الأخير أو إلى الجميع، فهنا يحصل إجمال، فهل يجب إكرامُ العلماء والفقهاء الشعراء أم لا ؟ الأصل عدمُ ذلك، وذلك لعدم وضوح صغرى الظهور أوّلاً، أو قُلْ : لعدم معرفة المراد الجدّي، أو قُلْ : لعدم العلم بوجوب إكرام العلماء والفقهاء الشعراء في مرحلة الجعل، ولا يوجد تعبّدٌ عند العرف برجوع الإستثناء إلى خصوص الأخير أو إلى الجميع، فح يجب الرجوع إلى البراءة في موردَي العلماء الشعراء والفقهاء الشعراء، وذلك للشكّ في وجوب إكرامهم جعلاً، ولعدم حجيّة الظهور من باب التعبّد، وإنما من باب الظهور العرفي ووضوح المعنى عرفاً، وإلى هذا ذهب صاحبُ الكفاية .

   أمّا في حالة احتمال وجود قرينة منفصلة، فإنّ العلماء أجمعوا على وجوب البحث أوّلاً عن وجودها، فإن لم يجدوا فإنهم بأجمعهم يجرون حجيّة ظهور الكلام في المعنى الموضوع له اللفظ، ويبنون على وثاقة الراوي في إيراده لكلّ ما هو دخيل في موضوع الحكم . أو قُلْ يَبنون على أنّ الظهور محرَز ولو بعد إجراء أصالة عدم وجود ـ أي عدم صدور ـ قرينة منفصلة، فيتمسّكون بالظهور ـ أي يَبنون على حجيّته ـ ما لم يُعلم عدمُ إرادته .
   أمّا لو شككنا في قرينيّة المنفصل بحيث لم يتّضحِ الظهورُ عرفاً، فهنا لا يمكن البناء على حجيّة الظهور، وذلك لعدم وضوح المعنى عرفاً، أي أنّ المشكلة صغروية لا كبروية .
   نعم، لو فرضنا أنّ القرينة المنفصلة لم تؤثّر على ظهور المعنى الأوّل فلا شكّ ح في لزوم التمسّك بالظهور، أي البناء على حجيّته .
   ثم لا شكّ في أنّ موضوع الحجيّة هو شخص الكلام، لا مجموع الكلام ـ أي بما فيها المقيّدات والمخصّصات المنفصلة ـ وهذا من بديهيّات الاُمور عند العرف، فإنّ الإمام حينما يكلّم السائل الذي يسأله عن مسألة معيّنة فيجيبه بجواب معيّن، فالإمام حتماً في مقام إفادة كامل الجواب، لا نصفه أو ربعه . مثلاً : لو سأل السائلُ الإمامَ عليه السلام عن كيفية الغسل فأجابه بأنه يغسل رأسه ورقبته أوّلاً ثم يُفيض الماءَ على سائر بدنه، ثم بعد سنة أجاب الإمامُ شخصاً آخر وقال له ـ فرَضاً ـ بالترتيب بين الجانبين، اليمين ثم اليسار، فإنّ كلّ الناس يحملون الجواب الثاني على الإستحباب، وذلك لأنّ الإمام كان في العام الماضي في مقام البيان، وفي مقام الجواب للسائل للعمل، ولا يريد السائلُ الأوّلُ جواباً مهملاً من ناحية الترتيب بين اليمين واليسار، وإلاّ لكانت صلواته كلّ السنة باطلة . وكذا لو سأله سائل عن مدّة عدّة المتمتّع بها فأجابه بأنها حيضة واحدة، ثم رأينا في رواية صحيحةٍ اُخرى بأنها حيضتان، فإننا بلا شكّ نحمل الرواية الاُولى على الجديّة، والثانية على الإستحباب، وإلاّ لوقعت المرأةُ ـ لو تزوّجت بعد الحيضة الواحدة مباشرةً ـ في الزنا .
   وكذلك الأمرُ لو قال المولى ( اَكرِمِ العالِمَ ) ثم بعد مدّة قال ( لا تُكْرِمِ الفاسقَ) أو ( لا يجبُ إكرامُ الفاسق ) وشككنا في معنى (فاسق) هل هو خصوص مرتكب الكبائر، أم هو مطلق العاصي ـ أي حتى مرتكب الصغائر ـ ثم رأينا عالِماً يرتكب الصغائرَ، فهل يجب إكرامه، أي هل يجب التمسّك بإطلاق (العالِم) ليجب القول بلزوم إكرامه، وهو ما يعبّر عنه عادةً ـ ولو تسامحاً ـ بلزوم التمسّك بالعموم الفوقاني أو قُلْ .. بلزوم الرجوع إلى العموم الفوقاني ؟
   الجواب : لا شكّ أوّلاً ـ في مثل هكذا حالة ـ في كون العالِمية مقتضيةً للوجوب، وفي كون الفسق مانعاً عن وجوب الإكرام، فعَلَى هذا نقول : إن كان الكلام الأوّل في مقام البيان ـ وهو الأصل في الكلام ـ كما لو فرضنا أنّ المولى قال ـ في الرواية الاُولى ـ ( أيها الناس اَكْرِموا العلماءَ ) ثم قال في مقام آخر ( لا تكرموا الفاسق ) فإننا يجب أن نحمل الكلام الثاني على عدم الإلزام، فيُحمَلُ ( لا تُكْرِموا الفاسِقَ ) على كراهة إكرامه، ويحمل ( لا يجب إكرام الفاسق ) على عدم وجوب إكرامه، وأمّا إن اتّضح أنّ الكلام الأوّل لم يكن ناظراً إلى الفاسق ـ أي لم يكن الكلام الأوّل في مقام البيان من هذه الجهة ـ كما لو قال ( أيها الناس صلّوا وصوموا واكرموا المؤمنين والعلماء)، ولم يكن في مقام عرض تفاصيل ذلك وبيان تمام تفاصيل الموضوع، فمن الطبيعي أننا يجب أن نحمل الكلام الثاني على التقييد وكأنه متّصل، وعليه فسيحصل ح إجمالٌ في حدود موضوع الحكم، لأنه سيكون بمثابة قوله ( اَكْرِموا العالِمَ إلاّ الفاسقَ )، وح يجب الرجوع إلى الاُصول العملية في موضع الشكّ، لا أن نتمسّك بالعموم الفوقاني .
   وكذا لو قال المولى ( اَكْرِمِ العالِمَ ) ثم بعد مدّة قال (لا تُكْرِمْ زيداً) أو (لا يجب إكرام زيد) وكان يوجد فردان لزيد، أحدهما عالم والآخر جاهل، فما الموقف ؟ هل يجب إكرامُ زيدٍ العالِمِ أم لا ؟
   الجواب هنا هو عين الجواب السابق، أي : إن كان الكلام الأوّل في مقام البيان والعمل، وكان زيدٌ تحت الإبتلاء سابقاً فلا شكّ في لزوم حمل الكلام الثاني على عدم الإلزام، أي يلزم التمسّك بالعموم الفوقاني، فيُحمَلُ (لا تكرم زيداً) على كراهة إكرامه ـ جمعاً بين الكلامين ـ ويُحمَلُ (لا يجب إكرامُ زيدٍ) على عدم وجوب إكرامه .
   وبهذا لاحظتَ أنّ كلّ كلامنا ومشاكلنا ناتجة من تشخيص الصغرى، وإلاّ فلا شكّ ـ بعد تشخيص الصغرى ـ في حجيّة الظهور .

    الصورة الثالثة : ما إذا حصل شكّ في المعنى الموضوع له، أي لم يُحرَزِ الظهورُ ـ أي الوضوح العرفي ـ لأجل الجهل بالمعنى الموضوع له اللفظُ لغةً أو عرفاً، والأصلُ عدم حجيّته عقلائياً وشرعاً وعرفاً، ولك أن تقول : لعدم حجيّة الظنّ، فكيف بما هو دون الظنّ ؟!  


[ الكلام في حجيّة قول اللغَويّ ]

   كان الكلام حتى الآن حول الظهور، صغرى وكبرى، وقلنا بأنّ الكلام إذا أفاد الظنّ فهو حجّة، لأنّ المتكلّم لا يتكلّم بما ظاهره شيء ويريد منه شيئاً مخالفاً، لأنّ ذلك خلاف الحكمة والنهج العقلائي، ولذلك يطمئنّ السامعُ عادةً بإرادة المتكلّم المعنى الظاهرَ عرفاً، لذلك فالظاهرُ يفيدُ الظنّ في المرحلة البدْويّة وهي مرحلة الدلالة التصوّرية، ويفيد الإطمئنان في مرحلة الدلالة الجديّة أي بعد التأمّل .
   أمّا إنُ عُلِم أنّ المتكلّم ليس جادّاً في إفادة الحكم الواقعي، وإنما هو في تقيّة فلا يؤخذ ح بظاهر الكلام، لكنْ إنْ شُكّ في أنّ المتكلّم في تقيّةٍ أم لا ـ أي لم يوجد قرائن توضّح أنه في حال تقيّة ـ فالأصلُ أنه يتكلّم لإبراز الواقع، أي أنّ الأصل عدم التقيّة، وهذا ما يعبّرون عنه بـ أصالة الجهة[2]، أي الأصل أنه جادّ ويريد تبيين الواقع، وهذه كلّها اُمور مجمَعٌ عليها .

   قيل إلاّ في قول اللغوي الثقة، فإنه حتى وإن لم يُفِد قولُه الظنّ فهو حجّة في تعيين المعنى الحقيقي للألفاظ ! وذلك بادّعاء أنه أهلُ خبرةٍ في ذلك ! ولذلك استقرّت سيرةُ العلماء والشعراء والبلغاء على التمسّك بقول اللغوي في مقام الإستدلال ! ولعلهم ادّعَوا إمضاءَ هذه السيرة أيضاً !! فلو قال اللغوي "المراد من الصعيد هو مطلق ما على الأرض من تراب وحشائش ونباتات خضراء ويابسة وكِلْس وجُصّ وأسمنت" فعلينا أن نقول ح بجواز التيمّم على المذكورات كلّها، ولو قال "المراد من الصعيد هو التراب" فعلينا أن نتّبعه، ولا نجوّز التيمّم على الرمل والحجر !! وكذا لو قال "المراد من الغناء هو الصوت المشتمل على المدّ والترجيع" لحَرُمَ ح تجويدُ القرآن بهذه الكيفية، ولَحَرُمَ تجويدُ الأذان، وترتيلُ الأناشيدِ الإسلامية المعروفة !! ولو قال "هو خصوص الصوت المطرب" لجاز استماع الغناء الغير مطرب، ولو لكون المغنّي مبحوح الصوت مثلاً أو كان غير جيد في الغناء .
   وهي توهّمات وادّعاءاتٌ لم تثبت شرعاً ولا عقلائياً، وذلك لوضوح عدم معرفته بأكثر من الإستعمالات، فهو ليس من أهل الخبرة في الأوضاع كالطبيب والمهندس والفقيه، فإنّ هؤلاء خبراء في علومهم، بخلاف اللغوي الذي لا يملك أكثر من موارد الإستعمالات، والإستعمالُ أعمّ من الحقيقة .. نعم، القدر المتيقّن من السيرة هو ما أفاد الإطمئنان بالوضع، لكنْ هذا من باب حجيّة الإطمئنان، لا من باب حجيّة قول اللغوي، مع أنّ من المعلوم أنّ أهل اللغة إنما يعرفون المعاني من خلال كثرة الإستعمال، وهم يفيدون ذلك في كتبهم، فإن أفادتنا كثرةُ الإستعمالات في شتّى الموارد الوضعَ فبها، وإلاّ فقد يكون الإستعمالُ مجازيّاً . يقول السيد الشهيد الصدر إنّ القول عند المتأخّرين انقلب إلى عدم حجيّة قول اللغوي[3].
   فإن قلتَ : يمكن الإستدلالُ على حجيّة قول اللغوي بما دلّ على حجيّة خبر الثقة في الأحكام، وذلك لأنه يخبر عن الحكم، أو قُلْ : هو يخبر عن المدلول التصوّري للحكم .
   قلتُ : هو نفس اللغوي لا يدّعي أكثر من معرفته بموارد الإستعمالات، فهو غير خبير من غير موارد الإستعمالات ـ كما نقول في الإجماع المَدْرَكي ـ فإن كان دليله مذكوراً ـ كما هي عادتهم ـ فعلينا أن نرجع إلى أدلّتهم، وهي استعمال اللفظ في شتّى الحالات كي نعرف أنّه هو المعنى الحقيقي، وإلاّ فمجرّدُ استعمالِهم كلمة (أسد) في معنى (شجاع) في جملةَ "زَيدٌ أسَدٌ " ـ مثلاً ـ لا يدلّ على وضع كلمة (أسد) في معنى (شجاع)، وذلك لأننا نلاحظ أننا نستعمل لفظة (أسد) في الحيوان المفترس المعروف من دون قرينة، أمّا استعمالُهم كلمةَ (أسد) ـ في قولهم "زيد أسد" ـ فقد كانت مع ذِكْرِ كلمة (زيد) ومع قرينة المديح والتشبيه المليح، وهاتان قرينتان واضحتان في كون استعمالِ كلمةِ (أسد) ـ في قولهم "زيد أسد" ـ استعمالاً مجازيّاً، وليس حقيقياً، كما هو واضح، وأمّا إذا قيل لك ـ وأنت في غابة حيوانات مثلاً أو في حديقة حيوانات ـ "هذا أسد" من دون قرينة، وكان يوجد هناك رجل شجاع أيضاً، فإنّ ذهنك سيتبادر فوراً إلى الحيوان المفترس المعروف، وليس إلى الرجل الشجاع، ولذلك تراهم لا يستعملون لفظة (أسد) في الرجل الشجاع إلا مع القرينة .



[1] راجع كفاية الاُصول/ تحقيق مؤسّسة أهل البيت  فصل في احتمال وجود القرينة  ص 286 ..
[2] الظاهر أنّ أوّل مَن عَبّر بتعبير أصالة الجهة هو المحقّق العراقي، تلاحظ ذلك في الحاسوب، والمراد منها أصالةُ إرادة إبراز الواقع، وليس أصالة الجديّة وعدم الهزل، لأنّ كلامنا دائماً أو غالباً ناظر إلى كلام المعصومين عليهم السلام، وهم ليسوا في مقام الهزل .
[3] راجع مباحث الأصول لاُستاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله/ الجزء الثاني من القسم الثاني/ بحث قول اللغوي  ص 257 .