الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

38/02/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حكم الرمد

مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوُه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّه استعمالُ الماء في مواضع الوضوء ، فإنْ كان المحلّ صغيراً ـ كما لو كان اختبار مرض السل في العضدِ قريـباً من المرفق ـ فالحكمُ كما سبق في المسألة السابقة ، وهو الوضوء وعدم غسْلِ محلّ الوضوء الذي يؤذي محلّ الضرر ، والأحوط وضْعُ خرقةٍ على موضع الإضرار ـ الذي هو من مواضع الوضوء ـ والمسحُ عليها ثم إكمال الوضوء ، وأمّا إن كان المحلُّ كبـيراً فلا شكّ حينـئذٍ في وجوب التيمُّم .

الدليل هو نفس الدليل السالف الذكر في المسألة السابقة ، وهو التمسّك بإطلاق دليل الوضوء الشامل لما نحن فيه ... ثم الرجوع في المحلّ الكبـير إلى آية التيمّم .

مسألة 11 : في الرمد يتعين التيممُ لو فرضنا أنّ استعمال الماء ـ في مرض الرمدِ ـ يضرُّ العَينَ ، لكن يقول بعضُ أطبّاءِ العَين بأنّ الماء لا يضرّ العينَ المصابةَ بالرمَد .

لآية التيمّم للمريض السالفة الذكر .