الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

38/02/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حلْقُ اللحية

مسألة : لا يجوزُ ـ على الأحوط ـ حلقُ اللحيةِ إلاّ عند الضرورة .

... وقد يستَدَلُّ أيضاً بقوله تعالى ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ، فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [1] [2] ، وذلك بـبـيان أنّ حلْقَ اللحيةِ مخالفٌ للفِطرة البشرية الصافية ، لأنّ الله خلقها في الرجل ليجعله في أحسن تقويم ، فحلْقُها ـ إذَنْ ـ خلافُ دِينِ الله ، فقد يكون مكروهاً وقد يكون محرّماً . فالمراد بخَلْقِ الله هنا هو فِطرةُ الله التي فطر الناس عليها ، فالفِطرةُ الإنسانية الصافية هي دِين الله ، لأنّ الفطرة الصافية جداً التي بناها اللهُ تعالى هي معرفة التوحيد وسائرِ الأسماء والصفات الربوبـية ومعرفة النبوّة والإمامة وولاية الأنبـياء والأئمة والقائمين بأمور المسلمين ونحو ذلك من الضروريات . فأنـت حينما تقول لشخصٍ : عندك فطرةٌ صافية تعني أنّ عنده معرفةً بهكذا أمور ، إذَنْ الفطرةُ هي هذه المعلومات والمعارفُ الصحيحة ، على أن المراد بخلق الله هو دِين الله ـ أي الدينَ التكويني وهو عبارةٌ عن سُنّة الله في الخلق ـ وهو فِطرةُ الله التي فطر الناس عليها .

وبتعبـيرٍ آخر : فطرة الله هي دين الله ومعارف الله التي فطر الناس عليها ، وهي المقام الذي وصله رسول الله (ص) في العروج بروحه إلى مقام قابَ قوسين أو أدنَى ليتّحد مع أسماء الله وصفاته . والفطرةُ الصافيةُ ترفض أن يكون الرجلُ حليقَ اللحية ، بل لا يـبعد أن ترفض أيضاً أن يكون الرجل حليق الشوارب .

ثم إنّ الجمعَ بـين قولِه تعالى ﴿ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ[3] الناظرِ إلى تغيـير الخلق تكويناً ـ كتغيـير الذكورة إلى الأنوثة مثلاً ـ وقولِه جلّ وعلا ﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ الناظرِ إلى تغيـير خلق الله ثـقافةً ومعرفةً ـ الذي هو عبارةٌ عن تغيـير الفطرة البشرية والإرتكازِ العقلائي في الإنسان ـ يقتضي القولَ بأنّ الفِطرة البشرية لا ولن تـتغير ، وتظهر في الحالات العصيـبة التي يرى فيها الإنسانُ أنه لا مُخَلِّصَ له منها إلاّ اللهُ ـ كما لو كان في جُبِّ يوسُف أو حُوتِ يونُس ـ وأمّا الخَلْقُ التكويني فقد يغيّرُه الناسُ .

فإن سألتَ وقلتَ : ماذا تقول في حفِّ الشواربِ هل هو حرامٌ بدليل أنّ الله تعالى خَلَقَ الشواربَ للرجل دون المرأة ، فحَلْقُه تبديلٌ لخَلْقِ الله وتشبُّهٌ بالمرأة ، ولعلّك تقول أيضاً بأنه خلافُ الفِطرة الإنسانيّة ؟

قلتُ : نعم ، لا شكّ في أنّ حفَّ الشواربِ مكروهٌ بالعنوان الأوّلي لخروجه عن فطرة الله التي فطر الناسَ عليها ، إلاّ أنه لعنوانٍ ثانوي ـ وهو التجنّب عن التشبّه بالكافرين في زمان رسول الله ـ اَمَرَ (ص) بحفّ الشوارب ، وإلاّ فلا شكّ ـ بمقتضى آية فطرة الله ـ أنّ العنوان الأوّلي هو الحفاظ على خلق الله التكويني الذي فطر الناسَ عليه وهو يقتضي الإبقاءَ على الشوارب بشكلٍ حَسَنٍ عقلائياً وقَصَّ ما سقط منها على الشفة العليا كما سيأتيك في الرواية الآتية .

وبتعبـيرٍ آخر : التغيـير تغيـيران : تغيـير إيجابـي وتغيـير سلبـي ، فالمنهيُّ عنه هو التغيـير السلبـي وهو الذي لا يلائم الفطرةَ التي فطر اللهُ الناسَ عليها ـ كتقطيع آذان الأنعام ـ ، وأمّا التغيـير الإيجابـي فهو يلائم الفطرةَ الإنسانية كتزيـين المرأةِ نفسَها لزوجها وتغيـير ِلونِ شعرها بشكل عقلائيّ وحفِّ المرأةِ للحيتها وشواربِها إنْ وُجِدا .

ولذلك ورد عن جابر عن أبـي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى ﴿ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ قال : ﴿ دِينَ الله ﴾ أي فطرةَ الله ، وواضحٌ هنا أنّ النظر ـ بدليل سياق الآية والرواية ـ إلى التغيـير السلبـي ، ولذلك أيضاً ورد عنه عن أبـي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى ﴿ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ قال : ﴿ أمْرَ اللهِ بما أَمَرَ به ﴾ ، أقول : أي دينَ الله ، وروي ذلك أيضاً عن أبـي عبد الله (عليه السلام) وابنِ عباس ومجاهد ، فتَرَى الإمامَين الصادقَين يفسّرانِ آيةَ ﴿ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ بآية ﴿ فِطْرَةَ اللهِ ﴾ ، بل لولا هذا التماسك بـين الآيتين بل الوحدة بـينهما لَوَقَعَ الإنسانُ في بعض التساؤلات من خلال نظره فقط إلى آية ﴿ وَلآمُرَنَّهُمْ فَـلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ، إذ أنه لا يَحْرُمُ الكثيرُ مِن تغيـير خلق الله كحلق شعر الرأس مثلاً وتغيـيرِ مجاري الأنهار وأشكال الأشجار وتطعيمها وغير ذلك ، فإنّ الجواب عليها أنّ هذا ليس تغيـيراً للفطرة التكوينية ، أي ليس تغيـيراً سلبـياً ، وإنما هو تغيـير إيجابـي لأنه يلائم الفطرةَ ، فتزيـينُ المرأةِ نفسَها لزوجها مثلاً ليس تغيـيراً سلبـياً لخَلْقِ الله ، وإنما هو تغيـير إيجابـي لأنه تزيـين جيد عقلائياً وهو يلائمُ الفطرةَ الإنسانية ، فلا إشكال أصلاً .

إذن ، فكلّ ما هو عقلائي لا بأس به ، وكلُّ ما هو خارج عن العقلائية هو خارجٌ عن الفطرة فقد يكون حراماً وقد يكون مكروهاً .

وعليه فهذه الآية المباركة تفيد أن إبليس سيأمر أتباعه بتغيـير فطرة الله التي فطر الناسَ عليها ـ كلبس الرجال زيّ النساء وكوضع الحَلَق في آذانهم وتزيي النساءِ بزيّ الرجال وكغناء الرجال في الأعراس واللواط والسحاق ونحو ذلك ـ ، ونحن ـ بعقولنا هذه ـ لا ندرك المعنى الكامل والتامّ للآية الكريمة ، وهل أنّ حلق اللحية يدخل في الحرام أو في المكروه ، نعم ، حلقُ اللحيةِ والشاربِ ـ بمقتضى آية فطرةَ الله ـ مبغوضٌ حتماً ، لكن ما حدود المبغوضية ، هل هي الحرمة أو الكراهة ؟ عقولُنا لا تدرك تمام المصالح والمفاسد ، فعلينا أن نرجع إلى أصحابِ الفطرة الصافية جداً وأصحابِ القلوب السليمة جداً ، فهم يدركون ذلك ويخبرونا بالحكم التفصيلي للحية والشارب وغيرهما .

وأمّا من السُّـنّة :

فقد روى محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن جامع البزنطي صاحب الرضا(عليه السلام) قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : ( أمّا من عارضَيه فلا بأس ، وأمّا من مُقَدّمها فلا )[4] ، ولا تبعد صحّة هذه الرواية بعد صحة طريق الشيخ الطوسي إلى البزنطي والوثوقِ بوجود طريق صحيح من ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي ، والوثوقِ بصحّة طريق نسخة جامع البزنطي الموجودة عند ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي ، لعدة قرائن منها ما تجده في مشيخة الحرّ العاملي في آخر الوسائل ، ومنها شيوع كتاب جامع البزنطي في زمان الشيخ الطوسي حتى أن رواته للشيخ الطوسي كثيرون ، ومنها أن بـين ابن إدريس الحلّي والشيخ أبـي علي الحسن بــن الشيخ أبـي جعفر محمد بــن الحسن الطوسي رجـلاً واحــداً كالشيخ عماد الدين محمد بن أبـي القاسم الطبري بحيث لا يحتمل أن يكون طريق ابن إدريس إلى ابن الشيخ الطوسي رجلاً مجهول الحال أو كذّاباً وهما في غاية العلم والفقه ومن العلماء المتأخرين .

ورواه الحِمْيَري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن (بن علي بن جعفر(عليهما السلام)) عن (جدّه) علي بن جعفر عن أخيه مثله، ضعيفة السند .

ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أنه قال في آخره ( فلا يأخذ )[5] ، وسند نسخة كتاب علي بن جعفر الموجودة بـين يديّ الحرّ العاملي إلى علي بن جعفر غير معلوم عندنا ، ولا نعلم هل أنها النسخة المبوّبة من كتاب علي بن جعفر أم غير المبوّبة ، إذ أنه يوجد طريق صحيح بـين النجاشي والنسخة المبوبة من كتاب علي بن جعفر ، ولم نرَ طريقاً صحيحاً إلى غير المبوّبة ، بل نستبعد جداً وجود طريق صحيح بـين نسخة الحرّ العاملي وبـين علي بن جعفر ، إلاّ إذا ادّعي الاطمئنان الشخصي بصحّتها ، وهو ادّعاء قريـب جداً من الجودة ، لا سيما مع تكرّر المتـن عن إمامين وعن راويـين بحيث يُطمأن بعدم التوافق على الكذب .

وأمّا دلالةً ، فلا تدلّ هذه الرواية المعتبرة على حرمة حلق اللحية ، وذلك لأن السؤال هو عن الأخذ من اللحية ، أي عن تقصيرها ـ وليس عن حلقها ـ وهو جائز بالإجماع بل بالبداهة ، فيحمل قوله (عليه السلام) على كراهة تقصيرها، وبطريق اَولى يكون حلقُها أشدّ كراهة .

المهمّ هو أنه لا دليل على حرمة حلقها من هذه الرواية ، بل قول السائل ( هل يصلح ) إشارة إلى كون السؤال عن كراهة التقصير لا عن حرمته وإلاّ فلا يحتمل أن يسأل البزنطيُّ الفقيهُ عن حرمة تقصير اللحية الذي هو أمرٌ بديهي ، ولذلك تراه لم يقل ( هل يجوز ) .

محمد بن علي بن الحسين في الفقيه قال : قال رسول الله(ص) : ( حفّوا الشوارب ، واعفوا اللحَى ، ولا تشبّهوا باليهـود ) معتبرة الســند ، لاحتمـال روايـة الصدوق لها عن الثقاة عن رسول الله (ص) ، وبتعبـير آخر ، خبر الثقة حجة فيما يحتمل أن يكون نقله عن حسّ ، وهذا الأمر محتمل في الشيخ الصدوق ، إضافة إلى أن الشيخ الصّدوق قال في مقدمة فقيهه انه أخذ رواياته من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل ككتاب حريز بن عبد الله .. وانها حجة بـينه وبـين ربّه وأنه يفتي بها ويحكم بصحتها ، ممّا يؤيّد احتمال كونه معتمداً على الحسّ في نسبة هذه الرواية إلى رسول الله (ص) .

على أنك إذا لاحظت هكذا روايات تجدها كلها عن رسول الله فقط ، فهي الآمرة بحفّ الشوارب لعلّةِ عدم التشبّه باليهود والنصارى والمجوس .

(على) أن كثرة النواهي الواردة في النهي عن التشبّه بالكافرين تجعلنا نطمئن بصدور بعضها ولو كان بعضها ضعيف السند ، أذكر بعضها :

في الكافي : الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن اسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ( اِكنِسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود )[6] .

وفي الخصال : عن محمد بن جعفر البندار عن مسعدة بن أسمع عن أحمد بن حازم عن محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبـيه عن الزبـير بن العوام قال قال رسول الله (ص) : ( غيّروا الشيـب ، ولا تشبّهوا باليهود والنّصارى )[7] .

وفي الخصال أيضاً : عن أبـي محمد عبد الله الشافعي عن محمد بن جعفر الأشعث عن محمد بن إدريس عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبـي سلمة عن أبـي هريرة قال قال رسول الله(ص) : ( غيّروا الشيـب ، ولا تشبّهوا باليهود والنّصارى )[8] .

(وأمّا) دلالة ، فقد يُقال بأنه يُحتمل إرادة استحباب إعفاء اللحى بقرينة الأمر بإحفاء الشارب الذي هو مستحب بالعَرض لا بالذات ، إذ ليس الشارب في الرجل كالشعر الزائد في البدن ليكون شأنه الحلق ، وإنما خلقه الله تعالى زينة وكمالاً للرجال ، لكن ابتعاداً عن التشبّه بالكفّار أمرنا رسول الله (ص) بنحو الاستحباب بحفّ الشوارب ممّا يفهم منها ـ بقرينة السياق ـ استحباب إعفاء اللحية أيضاً . ونحن امتثالاً لأمر رسول الله(ص) وجمعاً بـين حديثه هذا وبـين الرواية الثالثة التالية التي تعتبر أن جزّ الشوارب وإعفاء اللحى هي الفطرة ، نقصّ الشوارب الواقعة على الشفة استحباباً لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي نبّهنا عليها رسول الله (ص) ، وكذلك نعفي اللحى استحباباً .

وعنه في الفقيه أيضاً قال : قال رسول الله)ص) : ( إن المجوس جزّوا لحاهم ووفروا شواربهم ، وإنّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة )[9] معتبرة السند بالتقريـب السابق .

وهي كسابقتها في احتمال إرادة استحباب إعفاء اللحى بقرينة السياق ، لا سيّما وأنها تقول ( وإنّا نحن نجزّ الشوارب ) إذا فسّرنا جز الشوارب بأنه الاستقصاء في الحلق ، وهو قطعاً غير واجب .

والظاهر من الرواية أنها تريد أن تقول بأن المجوس وفّروا شواربهم بمعنى أطالوها أي تركوها تسقط على شفاههم ، وإنّا نحن نجزّ الشوارب عن الشفاه وهذا مقتضى الفطرة ، ولذلك قال ( نجزّ ) ولم يقل نحفّ ، وللتأكيد على إرادة جزّ الشوارب الساقطة على الشفة قال(ص) ( وهي الفطرة ) .

وفي معاني الأخبار للصدوق : عن الحسين بن إبراهيم المكتِّب(بن أحمد بن هشام المؤدِّب) عن محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن عمّه الحسين بن يزيد(النوفلي) عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبـيه عن جدّه قال : قال رسول الله (ص) : ( حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبّهوا بالمجوس ) ضعيفة السند لجهالة موسى بن عمران النخعي وعمّه الحسين وعلي بن غراب ، وهي كالرواية الثانية السابقة .

 


[1] معنى حنيفاً أي مائلاً من الباطل إلى الحقّ مستقبلاً إياه، و( فِطرةَ الله ) مفعول به منصوب بالفتحة، لأنّ المعنى هو : وأعني من الدينِ فِطرةَ الله ... ولا تبديل لفطرة الإنسان التي هي خلق الله سبحانه وتعالى.
[2] الروم/السورة30، الآية30.
[3] النساء/السورة4، الآية119.
[4] مستطرفات السرائر، ابن إدريس الحلي، 56/14، ص574.
[5] وسائل الشعة، الحر العاملي، ج2، ص401، أبواب آداب الحمام، ب41، ح8، ط الاسلامية.
[6] الكافي، الشيخ الكليني، ج6، ص531، باب النوادر، ح5، ط الاسلامية.
[7] وسائل الشعة، الحر العاملي، ج2، ص401، أبواب آداب الحمام، ب41، ح8، ط الاسلامية.
[8] وسائل الشعة، الحر العاملي، ج2، ص401، أبواب آداب الحمام، ب41، ح9، ط الاسلامية.
[9] وسائل الشعة، الحر العاملي، ج2، ص423، أبواب آداب الحمام، ب67، ح2، ط الاسلامية.