الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

38/02/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الجبائر

مسألة 4 : إنما يُنـتقَل إلى المسح على الجبـيرة إذا كانت الجبـيرةُ مستوعبةً لتمام موضع المسح، وإلا فلو كان شيءٌ من محلّ المسح بلا جبـيرة فإنه يجب المسح عليه، وذلك لما عرفـتَه سابقاً من الإكـتفاء ـ في مسْحِ الناصية والقدمين ـ بشيءٍ منهما .

وذلك لما رواه في التهذيـبـين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد وأبـيه محمد بن عيسى (شيخ القميـين ووجه الأشاعرة) عن محمد بن أبـي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابنَي أعين عن أبـي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح : ( تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبـيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك )[1] صحيحة السند ، وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن ابن أبـي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (ص) ... ثم قال (عليه السلام) : ( إنّ الله تعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصلاةِ فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم ) ... فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبـين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه ) صحيحة السند ، وهي نفس الرواية السابقة . ومع إمكان الإتيان بالأصل ، لا يُكتفَى بالبدل .

مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائرُ متعدِّدَةٌ فإنه يجب الغَسلُ أو المسح في فواصلها وذلك على طِبق القاعدة الأوّليّة .

ولما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى (أبو جعفر العطّار شيخ أصحابنا في قم) عن محمد بن الحسين (بن أبـي الخطاب) وعن محمد بن اسماعيل(أبي الحسن النيسابوري) عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : ( يَغسل ما وصل اليه الغَسلُ مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلَه ، ولا ينزع الجبائر ويعبثْ بجراحته )[2] ، صحيحة السند . على كلٍّ ، ما ذُكِرَ في المتن هو على طِبْقِ القاعدة الأوّليّة .

مسألة 6 : إذا كانت الجبـيرة بالمقدار المتعارف مَسَحَ عليها ، وأمّا إن كانت أزيدَ من المقدار المتعارفـ بِلا داعي عقلائي ـ فإن أمكن رفْعُها رَفَعَها وغَسَلَ المقدارَ الصحيح ثم وضعها ومَسَحَ على الجبـيرة التي هي بالمقدار المتعارف ، وأمّا إن لم يمكن رفْعُها فإنّ عليه أن يمسح عليها ويضمَّ التيمُّمَ أيضاً .

وهو القدر المتيقّن من الروايات السالفة الذكر .

وهذا على طبق القاعدة الأوّليّة .

وذلك لعدم وجود دليل على الإكتفاء بالوضوء والمسحِ على الجبـيرة في هكذا حالة .

مسألة 7 : في الجرح المتـنجّس المكشوفِ لا يجب أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، وذلك خوفاً من سريان النجاسة وازديادِها .

إضافةً إلى ما ورد من صحيحتي الحلبي وابن سنان السابقتين .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص291، أبواب الوضوء، ب23، ح4، ط الاسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص326، أبواب الوضوء، ب39، ح1، ط الاسلامية.