الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

38/02/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : إذا كانت الجبـيرةُ مستوعبةً لموضع المسح

مسألة 1 : إذا كانت الجبـيرة مستوعبةً لموضع المسح ولم يمكن رفْعُها والمسحُ على البشرة لكنْ أمكن تكرارُ الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعينُ ذلك أو يتعين المسح على الجبـيرة ؟ لا شكّ في تعيّن المسح عليها 518 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

518 وذلك لما رواه في التهذيـب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب الأزدي) عن كُلَيـب (بن معاوية الصيداوي) الأسدي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : ( إن كان يتخوّفُ على نفسه فليمسحْ على جبايره وليُصَلِّ )[1] صحيحة السند .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص327، أبواب الوضوء، ب39، ح8، ط الاسلامية.