الأستاذ الشيخ ناجي طالب
بحث الفقه
38/02/15
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : إذا كانت الجبـيرةُ مستوعبةً لموضع المسح
مسألة 1 : إذا كانت الجبـيرة مستوعبةً لموضع المسح ولم يمكن رفْعُها والمسحُ على البشرة لكنْ أمكن تكرارُ الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعينُ ذلك أو يتعين المسح على الجبـيرة ؟ لا شكّ في تعيّن المسح عليها 518 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
518 وذلك لما رواه في التهذيـب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب الأزدي) عن كُلَيـب (بن معاوية الصيداوي) الأسدي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : ( إن كان يتخوّفُ على نفسه فليمسحْ على جبايره وليُصَلِّ )[1] صحيحة السند .