الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : لو عُلِم تاريخُ الحدث وجُهِل تاريخُ الوضوء

تابع للدرس السابق :

لو عُلِم تاريخُ الحدث وجُهِل تاريخُ الوضوء ، فإنّك إن أردتَ إجراءَ استصحاب عدم الوضوء إلى ما بعد الحدث فسوف تكون النـتيجةُ أنك سوف تـُثْبِتُ حصولَ الوضوء بعد الحدث ، وهذا أثرٌ تكويني واضح ، وأنت تعلم أنّ الإستصحابَ إنما يَنفي طروءَ طارئ يغيّر الحالةَ السابقة ، ولا يُثْبِتُ وجودَ شيء ، لأنه سوف يكون أصلاً مثبتاً بوضوح ، ولذلك كان الأقوى وجوبَ التوضّي للصلاة .

وأوضح منه ما لو عُلِم تاريخُ الوضوء وجُهِل تاريخُ الحدث ، فإنّ المورد موردُ جريان عدم حصول الحدث إلاّ بعد الوضوء ، إذن فيجب الوضوء في هذه الحالة أيضاً .

مسألة 38 : مَن كان مأموراً بالوضوء ـ من جهة الشك فيه بعد الحدث ـ إذا نسي شكَّه وصَلَّى فلا إشكال في بطلان صلاتِه ، فيجب عليه الإعادةُ إنْ تذكر في الوقت ، والقضاءُ إنْ تذكر بعد الوقت1 . وكذا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة ـ كما لو شكّ في الطهارة والحدث بين المـتـقدّم منهما والمـتأخّر ـ فـنسي أن يتوضّأ وصَلَّى[1] .

دليل كلا الفرعين هو أنه لم يأتِ بالصلاة بالنحو المأمور به ، ولاستـصحاب بقاء الحدث ، ولأصالة الإشتغال ، ولا وجه لجريان قاعدة الفراغ .

مسألة 39 : إذا كان متوضِّئاً وتوضأ للتجديد وصَلَّى ، ثم تيقن بطلانَ أحد الوضوئين ـ أي لا من باب طروء حدث عليه ـ ولم يَعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً ، بناء على ما هو الحق من أن الوضوءَ التجديدي إذا صادف الحدث رَفَعَهُ2 . وأما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بعد الصلاةِ بطلانَ أحدِهما فالصلاة الثانية صحيحة لأنه صلاّها بوضوء قطعاً ، وأما الاُولَى فباطلة قطعاً ـ وهو المشهور ـ لأنه حينما صلاّها فإنه إمّا أن يكون قد صلاّها بوضوء وإمّا أن يكون قد صلاّها بغير وضوء ، إذن فـتجري أصالةُ الإشتغال بلا إشكال[2] .

وذلك لأنّ المؤمن المتديّن يكون في ارتكازه إرادةُ امتـثال الأمر المتوجّه إليه والكون على الطهارة .

وأما إذا صَلَّى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلانَ أحدِهما فالصلاة الثانية صحيحة ، لأنه صلاّها بوضوء قطعاً ، وأما الصلاةُ الأولى فالأقوى وجوبُ إعادتِها ، ولا وجه لجريان قاعدة الفراغ فيها .

وفي التسجيل الصوتي فوائدُ أخرى فلتراجع .

 


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج1، ص447، ط جماعة المدرسین.
[2] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج1، ص448، ط جماعة المدرسین.