الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/07/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : يستحبّ تجديد الوضوء

يستحبّ تجديد الوضوء مع عدم الحدث ممّا يعني صحّةَ القولِ بتعدّد الأمْرِ بالوضوء ، وذلك لكون الوضوء على الوضوء نوراً على نور لا لِرَفْعِ الحدَثِ .

نظرةٌ إلى استحباب الوضوء التجديدي

قال الشيخ الصدوق : ح 81 ـ ورُوِيَ ( أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو (لا واللهِ وبلى واللهِ)) [1] . وروي في خبر آخر ( أن الوضوء على الوضوء نُورٌ على نور ، ومَن جَدَّدَ وضوءَه مِن غيرِ حدث آخر جَدَّدَ اللهُ عز وجل توبتَه من غير استـغفار ) [2] .ـوقول الصادق عليه السلام : ( من توضأ مرتين لم يؤجر ) [3] (إنـتهى ما في الفقيه) . أقول : قوله

( مَن توضأ مرتين لم يؤجر ) لا يعارض كلّ الروايات .

وفي الكافي : أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران (ثقة معتمد عليه) عن صباح (بن صُبَـيح) الحذاء (ثقة عين ، له كتاب) عن سَماعة (بن مِهْران ثـقة) [4] قال : كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغربُ ، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : ( توضأ ) فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، أنا على وضوء ، فقال : ( وإن كـنت على وضوء ، إنّ مَن توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كـفارة لما مَضَى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ، ومَن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كـفّارة لما مضَى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر )[5] .

وفي جامع الأحاديث : ( ح 18 ـ عن الكافي عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن إسحاق عن سعدان (بن مسلم كبـير القدر جليل المنزلة له أصل) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( الطهر على الطهر عشر حسنات ) .

ح 19 ـ في المحاسن عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى[6] عن جدّه الحسن بن راشد[7] عن (محمد) ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ( الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فـتطهروا ) (مصحّحة السند) . وفي العوالي قال (عليه السلام) : ) مَن توضأ على طهر كُـتِبَ له عشر حسنات ((إنـتهى) .

كلّ هذا يُثبت بوضوح استحبابَ تجديد الوضوء .


[1] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص41، ح81.
[2] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص41، ح82.
[3] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص41، ح83.
[4] صرّح الشيخُ الصدوق بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ، أي وقف على الإمام الكاظم (عليه السلام) ولم يقل بإمامة الإمام الرضا (عليه السلام)، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب، إذ كيف ـ مع وقْفِه ـ يصفه النجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُ لعنهم الله، ويصفه الشيخ المفيد بأنه "من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم، ولم يتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في (كلّيّات في علم الرجال) ـ للشيخ جعفر السبحاني ص413 ـ أنه مات في زمان الكاظم (عليه السلام) ! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ! ولم يقل بإمامة الرضا (عليه السلام) ؟!! ولذلك لن ترانا نـقول بوَقْـفِه .
[5] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص364، ب8، باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكل صلاة، ح2، ط الاسلامية.
[6] ابن الحسن بن راشد مولى المنصور، ضعّفه في الخلاصة، وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة الوثاقة .
[7] مولى بني العبّاس، كالمنصور والمهدي وهارون، روى عنه في الفقيه مباشرةً .