الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الموالاة

الحادي عشر : الموالاة فإنّ للوضوء هيأة اتصاليّة عرفيّة ، ومن علامات بقاء الموالاة ـ شرعاً ـ بقاءُ الرطوبة في بعض أعضاء الوضوء .

بالإجماع ، فقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبـيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : ( اَتْبِعْ وضوءَك بعضَه بعضاً )[1] صحيحة السند ، وهي تفيد وجوب الموالاة العرفيّة حتى ولو جفّت أعضاء الوضوء لشدّة جفاف الهواء ، فالميزان هو المتابعة العرفيّة .

وروى في ئل عن الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعاً عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يَـبِسَ وضوؤُك فأعِدْ وضوءَك ، فإنَّ الوضوء لا يُـبَعَّضُ )[2] . ورواها في نفس الكافي هكذا : ( إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فإنَّ الوضوء لا يتبعَّضُ )[3] صحيحة السند .

وروى في يب عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ربما توضأت فنفد الماءُ فدعوت الجارية فأبطأت عليَّ بالماء فيجف وضوئي ؟ فقال : ( أَعِدْ )[4] صحيحة السند . وكلّها ظاهرةٌ في وجوب الموالاة .

وقوله (عليه السلام) ( حتى يَـبِسَ وضوؤُك ) يعني حتى يَـبِسَت كلّ أعضاءِ وضوئك ، لا بعضها ، أمّا لو يَـبِسَتْ بعضُ أعضاء وضوئه فله أن يأخذ من بلل لحيته أو من حاجبيه وأشفار عينيه ، كما ذكرنا ذلك سابقاً ، ونذكّر ببعض الروايات فقط :

فقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ـ أي فاتركْ صلاتك ـ واَتِمّ الذي نسيتَه من وضوئك واَعِدْ صلاتَك ، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللَها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك )[5] صحيحة السند ، يعني إذا كان يوجد رطوبة في اللحية .. وهذا يعني جواز وقوع فاصل زماني كدقيقة ودقيقتين ، طالما كان في لحيته بلل .

ومثلها روى في التهذيبين بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة(موثّق) عن (عبد الله)ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ؟ قال : ( إن كان في لحيته بللٌ بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ )[6] أي فليُعِدْ صلاته ، مصحّحة السند .

وروى في الفقيه قال : قال الصادق (عليه السلام) : ( إن نسيت مسحَ رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخُذْ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحيةٌ فخُذْ من حاجبـيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء )[7] . كلّ هذه الروايات تعني عدم وجوب الموالاة بالدقّة العقليّة ، بل لا يضرّ الفصلُ ـ أثناء الوضوء ـ بالدقيقة والدقيقتين ، وذلك بدليل أنّ جفاف بعض أعضاء الوضوء لا يضرّ ، المهم هو أن يـبقى رطوبة على بعض أعضاء وضوئه ولك أيضاً أن تستفيد من استصحاب بقاء الموالاة .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص314، أبواب الوضوء، ب33، ح1، ط الاسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص314، أبواب الوضوء، ب33، ح2، ط الاسلامية.
[3] الكافي، الشيخ الكليني، ج3، ص35، باب ما يَنقُض الوضوءَ، ح7، ط الاسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص314، أبواب الوضوء، ب33، ح3، ط الاسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص287، أبواب الوضوء، ب33، ح2، ط الاسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص287، أبواب الوضوء، ب21، ح3، ط الاسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص288، أبواب الوضوء، ب21، ح8، ط الاسلامية.