بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/05/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الدخول إلى الأراضي الواسعة
 مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من قنوات المياه المتفرّعة من الأنهار حتى وإن لم يُعلم برضا المالكين، وذلك لسيرةِ المتشرّعةِ على ذلك، وكذلك الأراضي الوسيعة، فإنه يجوز الوضوء فيها والجلوس والنوم ونحوُ ذلك، ويجب الإقتصارُ في ذلك على القدر المعلوم من سيرتهم الكاشفة عن رضا المعصومين (عليهم السلام)، ولذلك يشكل الجوازُ مع نهْيِ أصحاب الأرض والقنوات، خاصّةً إذا كان النهي متوجّهاً لغاصب القناة والأرض . ومع الشكّ في جواز التصرّف ـ في بعض الحالات ـ يمكن القولُ بأصالة حرمة التصرّف بمال الغَير .
للسيرة القطعيّة على ذلك، سواءً من المتشرّعة أو من كلّ العقلاء، سواءً كانت قناة مياه أو أرض وسيعة جدّاً غير مسيّجة وغير مزروعة، ومع عدم إتلاف شيء من الزرع ومع عدم الإضرار، وبما أنّه لم يرد دليل لفظي واضح في ذلك فإنه يجب الإقتصار في ذلك على القدر المعلوم من إمضاء المعصومين (عليهم السلام) وبعدم الوقوع في الحرج، ومن القدر المتيقّن هو العبادة كالوضوء والصلاة فيها، وعدم كون المتصرّف هو الغاصب، والقدر المشكوك يُرجع فيه إلى أصالة عدم جواز التصرّف بمال الغَير .
لكن يجب تخصيص ما ذكرنا بالروايات المستفيضة القائلة بأنّ الأرض وما فيها هي ملك المعصومين عليهم السلام، فلا ينبغي القول بأنّ للإنسان حقّ التصرّف المطلق بملكه، ولا حقّ النهي المطلق عن ملكه، على تفصيل يجب أن يُدْرَسَ في وقت آخر ...