بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : وضوء الوسواسي وكثير الشكّ
مسألة 47 : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل ومسح اليد اليسرى عن الحدّ المتعارف، وذلك لعدم إمكان المسح على الرأس والقدمين ببلّة الوضوء بعدما صارت ماءً جديداً بنظر العرف، على أنّ الوسوسة هي عبادةٌ للشيطان وليست عبادةً لله، فيشكل صحّة الوضوء من هذه الجهة أيضاً .
المهم في الأمر هو أنّ الزيادة في الغَسل إن كانت تُعَدُّ عرفاً واقعةً بعد انتهاء غسل اليد اليسرى فإنّ في الوضوء إشكالاً واضحاً، لكون الماء ح ماءً جديداً . وأمّا الكلام في حرمة الوسوسة فقد أطلنا الكلام فيها في مسألة 1 من مسائل (فصل : طريقُ ثبوتِ النجاسة) فراجع.
مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين فلا بأس به ما دام يصدق عليه عرفاً أنه غسلة واحدة، نعم بعد اليقين إذا صَب عليها ماء خارجياً فإنه يشكل أيضاً، حتى وإن كان الغرض منه زيادةَ اليقين، وذلك لِعَدِّهِ في العرف غسلةً أخرى، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الحنفيّة مثلاً وزاد على مقدار الحاجة فإنه لا يضر إذا كان يُعَدُّ غسلةً واحدة .
المسألة الحالية والمسألةُ السابقة مسألة واحدة، والمهم فيهما هو أنه إذا كان على اليد اليسرى ماءٌ جديد فلا يمكن ح المسحُ بها على الرأس والقدمين ـ لأنك عرفتَ من الروايات وجوبَ أن يكون المسحُ ببلّة الوضوء ـ وإلا جاز .
مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسحُ بواحدة من الأصابع الخمسة إلى الكعبين، أيها كانت، حتى الخنصر منها .
قلنا سابقاً إنه يكفي مسْحُ شيءٍ من الرأس والقدمين، وبالإطلاق تفهم أنه يجوز لك تحقيق ذلك بأيّ إصبع شئت، وقد روينا سابقاً عدّة روايات تفيدنا في ذلك، نكتفي بذكر واحدة منها فقط وهي : ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (ص) ... ثم قال (عليه السلام) : ( إنّ الله تعالى يقول[ يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصلاةِ فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم ] ... فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيءٍ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه ) [1] صحيحة السند.



[1]  وسائل الشيعة، الحر العاملي : ج  1، ب 15 من أبواب الوضوء، ح 3، ص 272، الاسلامية..