بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : نهاية الكلام في اشتراط الطهارة المعنويّة في مسّ كتابةِ القرآن الكريم
أمّا اشتراط الطهارة المعنويّة في مسّ كتابةِ القرآن الكريم
فقد اشتهر بين أصحابنا القدماء القولُ بكراهة مسّ المحدث بالأصغر لكتابة القرآن الكريم، وحرمة مسّها على الجنب والحائض والنفساء، وقليل منهم حَرّم المسَّ على مطلق المحْدِثِ، أي حتى على المحدث بالأصغر، وقد ذكرنا الأدلّة على ذلك، ونضيف اليوم ما يلي :
ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى (العطار) عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار (القلانسي) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : ( لا بأس، ولا يمسَّ الكتابَ )، بفَتْحِ سين (يمسّ) على معنى النهي ـ لا النفي ـ، وهي موثقة السند بناءً على كون الحسين بن المختار واقفياً .
ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز عمَّن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال : ( يا بُنَيّ، اِقرأ المصحف )، فقال : إنّي لستُ على وضوء ؟ فقال : (لا تمسّ (الكتابَ ـ تهذيب) (الكتابةَ ـ استبصار) ومسَّ الورقَ، واقرأه ) مرسلة، ولكن بما أنّ حمّاد بن عيسى ممَّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ـ أي من روايات ـ لأنّ كتبهم كانت مراجع الشيعة وعليها معوَّلهم فلا بُدّ من الإحتياط فيها حتماً .
   ويقول علي بن بابويه وولده الصدوق في (فقه الرضا) و(الهداية) : ( ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنباً أو كنت على غير وضوء، ومسَّ الورق ) .

 أقول : لو كان الحكم الواقعي هو حرمة المسّ لورد في ذلك عشرات الروايات من زمان رسول الله (ص) عند العامّة والخاصّة، لأنّ القضية محلُ ابتلاءٍ كبير جدّاً، فعُمْدَةُ دراسة العلوم الدينية من زمان رسول الله والأئمة (عليهم السلام) وإلى زماننا هذا هو القرآن وتفسيره، وكل الكتب الدينية محشوّة بالآيات القرآنية، بل كان المسلمون يطبعون سورة (قل هو الله أحد) وبعضَ الآيات القرآنية على الدراهم والدنانير في بلاد الإسلام كالبصرة وغيرها من أيام الإمام الباقر (عليه السلام)، وها نحن نراها بأُمّ العَين في أيّامنا[1]، وكان المسلمون يتعاملون بها بأمرٍ من أئمتنا (عليهم السلام) حتى ولو كان الشخص جنباً، فلو كان ذلك محرَّماً لشاع وانتشر، اُنظُرْ إلى بعض هذه الروايات :
ـ روى الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين(بن أبي الخطاب) عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار (ثقة فطحي) عن أبي إبراهيم (الكاظم (عليه السلام)) قال : سألته عن الجنب والطامث يـَمَسّان بأيديهما الدراهمَ البيض؟ قال : ( لا بأس ) موثقة السند .
   على أيّ حال فإنه يُطمأن بصدور هذا المعنى من الأئمة (عليهم السلام)، فيجوز للجنب والحائض مسُّها، فضلاً عن المحدِث بالحدث الأصغر .
ـ وقال المحقّق الحلّي : وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد(بن جرير البجلي، نقل في رجال الكشّي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضّال أنه صالح) عن أبي الربيع (الشامي ـ مجهول) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسمُ الله واسمُ رسوله ؟ قال : ( لا بأس به، ربّما فعلتُ ذلك )، والحسن بن محبوب ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنهم .
ـ وروى المحقّق الحلّي أيضاً نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)  قال : سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : ( واللهِ إنّي لأوتي بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب ).
   ولذلك فهذه الروايات تخلق اطمئناناً بعدم كراهة مسّ المحدِث بالجنابة والحيض للآيات المطهّرة، ذلك لأنّ أئمتنا (عليهم السلام) يفعلون ذلك ويرشدونا إلى جواز ذلك من خلال عملهم (عليهم السلام) مِن خلالِ قولهم ( لا بأس ) كما في الموثّقة .
   بل الناظر إلى هذه الروايات ـ مع شدّة الإبتلاء بالمسألة ـ يحصل عنده اطمئنان بصدورها، فلا يُصغى بعد هذا إلى ما رواه الشيخ الطوسي ـ في التهذيبين ـ عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد (بن الحسن بن الوليد) عن أبيه عن محمد بن يحيى (العطّار) وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة (فطحي ثقة) عن عمار بن موسى الساباطي (فطحي ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه )[2] موثّقة السند .
   أقول : لا يُصغى إليها لما ذكرناه في الأصول في تعليقتنا على قوله (عليه السلام)( خُذْ بما اشتهر بين أصحابك ودعِ الشاذَّ النادرَ ) الواردة في تقديم الأشهر رواية على الرواية النادرة، بل لو كان مسُّها محرَّماً لورد فيها الكثير من الروايات لشدّة الإبتلاء بها، بل إن سياقها لا يساعد على إرادة التحريم، لأن بعض المذكورات مكروهة قطعاً وبالإجماع .
   وأغلب الظنّ أنّ موثّقة أبي بصير ومرسلة حريز وردتا مورد التقيّة، أي انسجاماً مع أهل العامّة، فقد قال عبد الله بن قدامة في كتابه المغني ج 1  ص 138 : ( (ولا يَمَسَّ المصحفَ إلا طاهرٌ ) يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، رُوِيَ هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفاً لهم اِلاّ داود، فإنه أباح مَسَّهُ، واحتج بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آيةً إلى قيصر، وأباح الحكم، وحَمّادُ مَسَّهُ بظاهر الكَفّ، لأنَّ آلةَ المسِّ باطنُ اليد، فينصرف النهيُ إليه دون غيره، ولنا قوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ( أن لا يمس القرآنَ اِلاّ طاهرٌ ) وهو كتاب مشهور رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره، ورواه الأثرم، فأما الآيةُ التي كَتَبَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه ولا يصير الكتاب بها مصحفاً، ولا تثبت له حرمته، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده لأنه من جسده فأشبه يده . و(قولُهم) إن المس إنما يختص بباطن اليد (ليس بصحيح) فإنّ كل شيء لاقَى شيئاً فقد مَسَّهُ . ويجوز مَسُّ كتبِ التفسير والفقه وغيرهما والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آيةٌ، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته"(إنتهى) .
3 ـ وأمّا ادّعاء الشيخ الطوسي الإجماعَ على حرمة المسّ في (الخلاف)،
فقد اعتدنا على إجماعاته المتناقضة . وهنا ـ أي في مسألتنا هذه ـ خالف ادّعاءَه الإجماعَ في كتاب (الخلاف) فادّعى كراهةَ مسّ المصحف في كتابه (المبسوط) !!!
   وبتعبير آخر : بعدما ادّعى الشيخُ الإجماعَ في (الخلاف) تراجع في (المبسوط) فقال في باب الوضوء : ( ويُكْرَهُ للمحْدِثِ مسُّ كتابةِ المصحف، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروهاً للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء، وينبغي أن يُمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن . وإن قلنا إن الصبيان غيرُ مخاطَبين ينبغي أن يقال بجواز ذلك فيُخَصُّ العمومُ لأنّ الأصل الإباحة)[3].
   وأمّا ادّعاء صاحب الجواهر ـ ومن أخذ عنه من المعاصرين الغير محقّقين ـ الشهرةَ فجوابُه أن العِبرة بالشهرة التي تُوْقِفُ الفقيهَ هي الشهرة القديمة وهي طبقة الشيخ الطوسي ومَن سبقه، وعليه فقد نسب صاحب الجواهر حرمة المسّ إلى المشهور فقال : > كما في الخلاف والتهذيب وظاهر الفقيه والكافي < ثم ذكر بعض المتأخرين ممّن لا توقفنا آراؤهم .
  أقول : أمّا الخلاف والتهذيب فقد خالف الشيخُ فيهما فتواه في كتابه اللاحق لهما وهو (المبسوط)، فلا اعتبار بقوله السابق، بمعنى أنه لا يكشف عن ارتكاز القدماء من المتشرّعة، على أنه ذكر هذه المسألة في كتاب الطهارة في التهذيب قائلاً : ( ثم قال الشيخ ـ أي المفيد ـ أيّده الله تعالى ولا يمس إسماً من أسماء  الله تعالى ـ في حال الجنابة ـ مكتوباً في لوح أو قرطاس أو فصّ أو غير ذلك ) وقد كان عُمْرُ الشيخِ الطوسي يومَها دون الثمانية والعشرين عاماً، ولم يكن حينها من فقهاء الطائفة .
   وأمّا كتاب (الكافي) فقد ذكر موثّقة أبي بصير فقط، ولا أدري كيف استظهر منها صاحب الجواهر إرادة الشيخ الكليني حرمة المسّ ؟! فلعلّ الشيخ الكليني  فَهِمَ منها الكراهةَ لقرائن خارجية كثيرة كالسيرة وروايات الدراهم .
   وأمّا (الفقيه) فلم أجد فيه ـ ولا حتى رواية واحدة ـ ما يمكن أن يُستظهر منها القول بالحرمة وصاحب الجواهر أعلمُ بما قال[4].
وقال الشيخ الصدوق أيضاً : ( ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب، إلاّ العزائم التي يسجد فيها، ولا يجوز لك أن تمسّ المصحفَ وأنت جنب، ولا بأس أن يقلّب لك الورقَ غيرُك وتنظر فيه وتقرأ ) (إنتهى)[5] .
وحرّم الشيخ المفيد ـ في كتابه (أحكام النساء) ص 20 ـ مسّ كتابة القرآن الكريم على خصوص الحائض والنفساء والجنب من النساء والرجال، فقال بحرمة أن يضعوا أيديهم على شيء من كتابة القرآن مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير ذلك، فقد قال : ( ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب من النساء والرجال أن يضعوا أيديهم على شيء من القرآن مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير ذلك، فإن كان المصحف في غلاف كان لهم أن يحملوه بها، ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من المصحف إذا لم تكن أيديهم تقع على شيء مكتوب من القرآن، ويمسوا الجلد الذي فيه الورق، والأفضل اجتنابُ ذلك كلِّهِ والتعظيمُ للقرآن والإجلال له والإكبار) (إنتهى) .
   وقال في كتابه (المقنعة) ص 51 في أحكام الجنب : ( لا يمسّ الجنب أسماء الله تعالى مكتوباً في لوح أو قرطاس أو فصّ أو غير ذلك ولا يمسّ القرآن) (إنتهى)، وقد تفهم من تخصيص الجنب والحائض والنفساء بالحرمة جوازَ ذلك للمحْدِث بالأصغر !
   وأيضاً فصّل الشيخ الطوسي في المبسوط وغيرِه[6] وابنُ إدريس الحلّي والقاضي ابنُ البرّاج بالنسبة إلى المحْدِث بالحدث الأصغر فكرهوا ذلك وحرّموا مسّ الجنب والحائض لكتابة القرآن الكريم .
وقال الشيخ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي (تُوُفِّيَ 448 هـ) في باب الجنابة : ( فالواجب أن لا يقرأ سور العزائم، ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا القرآن، فإنْ مَسَّ هامِشَ المصحف أو صَفَّحَ أوراقَه وقَرَأ فيه فقد ترك ندباً أو فعل مكروهاً . والندبُ : أن لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآنَ) (إنتهى)[7] .
   وقال بعض العلماء ـ كابن الجنيد الإسكافي والمقدس الأردبيلي ـ بكراهة مسّ المحْدِث ـ حتى بالأكبر ـ لكتابة القرآن الكريم .
   ونَقَلَ السيدُ محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة عن جماعةٍ تقول بعدم حرمة مسّ المحدث بالأصغر لآيات القرآن الكريم، فقد نقل ذلك عن ( المبسوط والسرائر والمجمع وآيات أحكام الأردبيلي، وقد يلوح من المدارك، وهو المنقول عن القاضي، ويلزم ذلك من كلام أبي علي(ابن الجنيد) حيث كرهه للجنب فيما نقل . ولم يتعرض له في المقنعة والنهاية والمراسم والغنية والهداية) (إنتهى) .
وقال ابنُ عربي : ( هل الطهارة شرط في مس المصحف ؟ اِختلف أهل العلم في ذلك، فأوجبها قوم، ومنعها قوم، وبالمنع أقول، إلا أنّ مسّ المصحف بالطهارة أفضل، لأنّ مسّه على الطهارة من احترامه) (إنتهى بتصرّف قليل للإختصار)[8].
   ورغم البحث الكثير لم أجِدْ رأياً للسيد المرتضى في كلّ كتبه ـ في مسألة تحريم مسّ مطلق المحْدِث للقرآن الكريم ـ ممّا يعني جواز ذلك عنده . 
   وبالتأمّل فيما ذكر ـ أي في تجويز مسّ كتابة المصحف الشريف على المحدث بالأصغر عند ابن الجنيد والصدوق والمفيد وفي المبسوط وغيرِه وابن البرّاج وابن إدريس، فضلاً عن غيرهم من المتأخّرين ـ تعرف أنّ السيرة القديمة كانت قائمةً على جواز مسّ المصحف للمحدِثِ بالأصغر، ولو بسبب عدم الفرق ـ عُرْفاً ـ بين المصحف الشريف وبين الدراهم المكتوب عليها بعضُ الآيات الشريفة أو إسمُ الله الأعظم .
وبعد كل الذي سمعت من قرائن واضحة هل ترى أن العرف يفهم إرادة الحرمة من قوله (عليه السلام) ( ولا تمسّ الكتاب (الكتابة) ) ؟! وهل الإعتماد في مثل هكذا كلمات إلا على الظهور العرفي ؟!
  ثم اعلم أنّه لو كان مسُّ الآيات الكريمة محرَّماً لأثار المسلمين آنذاك ولورد فيه عشرات الروايات كما ورد في القياس مئاتُ الروايات، بل ورد في السواك أكثر من مئة رواية ...
  أقول : هكذا أمْرٌ في غاية الإبتلاء والأهمية يرد في حوالي روايتين في زمان الإمام الصادق أو قل في زمان الإمام الباقر (عليه السلام) بأسانيدَ فيها ما فيها مع دلالة خجولة مع هكذا معارِضات !!!
  وهل أن قضية السواك المستحبة أهم بكثير من حرمة مسّ الآيات القرآنية حتى لم يرِد فيها إلا هكذا روايات ؟!
  فلو كان مسّ المصحف الكريم محرَّماً لورد فيه تحريم واضح كما ورد التحريم في الخمر والمَيتة والسرقة، ولما ورد بهذا الشكل الضعيف جداً .   
   من كل ما ذكرنا قد نتنزّل ونقول بالكراهة مِن ( لا تمسّ الكتابة )، وإنّ كان الظنّ القويّ هو ورود الروايات المحرّمة للمسّ على المحدث مورد التقيّة، (وإنْ) توسوست في دلالة ( ولا تمسَّ الكتابة ) رغم كل القرائن فلا أقل من تردّد النهي فيها بين الحرمة والكراهة، والأصلُ حينئذٍ البراءة من التحريم فتتعيّن الكراهة .
   وبعد كلّ الذي سمعتَ يجبُ الإفتاءُ بجواز مسّ كتابة المصحف الشريف للمحْدِث بعد الظنّ القويّ بوجود سيرة عند الشيعة في زمن المعصومين (عليهم السلام) على جواز مسّ كتابة المصحف الشريف للمحْدِث بالأصغر والأكبر، وبعد الظنّ القويّ بكون الروايات المانعة لمسّ المحْدِثِ صادرةً عن تقيّة .
ونتيجةُ كلامناهو عدم وجوب الإحتياط في مسّ الآيات القرآنية الكريمة للمحْدِث بالأصغر أو بالأكبر، وجواز مسّ مطلق أسماء الله تعالى وصفاته،  فضلاً عن أسماء الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، بل عدم ثبوت الكراهة، بل ثبوت عدم الكراهة، والله هو العالِمُ، والحمد لله رب العالمين


[1] اُنظُرْ صور الدراهم في مستمسك العروة الوثقي، السيد الحكيم، ج1، ص570.
[2] تجد كل هذه الروايات في وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص233، أبواب الوضوء، ب12، ط الاسلامية، وهذه الرواية بالذات أخذتها من التهذيب، ب 3 من كتاب الطهارة ح21، وإن كان قد ذكر أولها في الوسائل.
[3] قال هذا الكلام في باب الوضوء، ثم قال في موضع آخر من المبسوط بحرمة مسّ كتابة القرآن الكريم .على الجنب والحائض !
[4] راجع جامع أحاديث الشيعة و وسائل الشيعة.
[5] المقنع، الشيخ الصدوق، ج1، ص40.
[6] قال الشيخ الطوسي بحرمة مسّ الجنب كتابةَ المصحف أو شيء عليه اسم الله أو أسماء الأنبياء أو الأئمّة. (عليهم السلام)
[7] المراسم العلوية في الأحكام النبوية، الشيخ ابى يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي، ص42.
[8] الفتوحات المكّيّة، ج5، ص324.