بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

  مسألة 5 : إذا علم أن الخارج منه مذي، لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ فإن كان قد استبرأ من البول سابقاً فإنه لا يُحكَمُ عليه بالنجاسة ولا بالناقضيّة، وذلك لأصالة عدم خروج البول، ولأصالة الطهارة وعدم الناقضيّة، وإن لم يكن قد استبرأ فإنه يُبنَى على كونه مخلوطاً بالبول، وذلك لاستصحاب وجود بول في المجرى، وعليه فيكون منجِّساً وناقضاً للوضوء 363  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 363 المراد بالمَذْي بفتح الميم وتسكين الذال، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام . وبتعبير آخر : هو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، ويكثر في الشباب وذوي الصحة .
   وأما الوَدْي بفتح الواو وتسكين الدال، هو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم . ويكثر في الشيوخ وذوي الرطوبات الغالبة . ويقل أو يعدم في الشباب .
   والوذي هو ماءٌ أبيض ثخين، يخرج عقيبَ الإنزال .
   وقال العلاّمة الحلّي في التذكرة : ( الوذي والمذي وهو ما يخرج بعد البول، ثخين كدرة )[1].

  مسألة 6 : إذا استيقظ الرجل فوجد بللاً وشكّ في كونه منيّاً أو بولاً فإنه لا يبعد وجوب الوضوء عليه فقط، وأنه ليس عليه غسل، ولكن مع هذا في المسألة إشكال، والأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والغسل364 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (364) وذلك لما رواه في التهذيبين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي (هو علي بن اسماعيل ثقة، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي، وقال المجلسي عن سند هو فيه ( حسن كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّق) عن حماد بن عيسى عن شعيب(بن يعقوب ثقة عين) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه مَنِيّاً ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ( ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ )[2] لا بأس بالقول بحسن الطريق .
   ولما رواه ابن إدريس في النوادر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء (بن رزين) عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل، قال : ( ليس عليه غسل )[3] صحيحة السند .
   ولكن لهتين الروايتين رواية معارضة رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه (جسده ـ خ) الماء، هل عليه غسل ؟ قال : ( نعم )[4] موثّقة السند . لم يكتمل بحث اليوم .


[1] تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي، ج1، ص11، ط ق.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص480، أبواب الجنابة، ب10، ح3، ط الاسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص480، أبواب الجنابة، ب10، ح4، ط الاسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص480، أبواب الجنابة، ب10، ح1، ط الاسلامية.