بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مما يُعفَى عنه في الصلاة

الثالث : مما يُعفَى عنه في الصلاة من النجاسات أو المتنجّسات هو ما لا تَتِمُّ فيه الصلاةُ من الملابس كالقلنسوة والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوِها، بشرط أن لا يكون من المَيتة على الأحوط وجوباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أمّا المحمولات كشعر القطّ إذا كان واقعاً على بدن المصلّي أو ثوبه فلا بأس به .[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والخاتم والخلخال ونحوها معفوّ عنها لأنها لا تتمّ فيها الصلاة .
بشرط أن لا يكون من المَيتة للكثير من الروايات من قبيل :
1 ـ موثّقة ابن بكير السابقة حيث قال : سأل زرارةُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفَنَك[2] والسنجاب[3] وغيرِه من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (ص)  ( انّ الصلاة في وبر كل شيء حرامٌ أكلُه فالصلاةُ في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تُقبَل تلك الصلاة حتى يصلّيَ في غيره مما أحلّ اللهُ أكلَه)، ثم قال : ( يا زرارة، هذا عن رسول الله (ص)، فاحفَظْ ذلك يا زرارة، فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه ).
   لاحِظْ قولَه (عليه السلام) ( فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاةُ في وبره وبوله وشعره ورَوثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمتَ أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح ) ومفهومها : فإن لم تعلم أنه ذكّاه الذبحُ فالصلاة فيه غير جائزة، أي فلا تستصحب طهارته من قَبْل موته، فلا تصلّ فيه، حتى وإن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاةُ كالوبر والشعر .
2 ـ ما رواه في التهذيب بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)  في المَيتة قال : ( لا تصلِّ في شيء منه ولا في شِسْع )[4] مصحّحة السند .
3 ـ وما رواه في يب أيضاً قال : أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان قال حدثني علي بن أبي حمزة(البطائني) أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله (عليه السلام)  وأنا عنده عن الرجل يتقلدُ السيف ويصلَّي فيه ؟ قال : ( نعم )، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ! قال : ( وما الكيمخت ؟ ) قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً، ومنه ما يكون مَيتة ؟ فقال : ( ما علمتَ أنّه مَيتة فلا تصلّ فيه)[5]، الظاهر قوياً أنّه البطائني الضعيف وليس الثمالي الثقة، وذلك لكون روايات البطائني أكثر من خمسمئة رواية ورواياتُ الثمالي أقلُّ من خمس روايات، فينصرف هذا الإسم إلى البطائني حتماً، إلاّ أنه يمكن تصحيح متنها لأنها من روايات أصحاب الإجماع وهما العبدلان، مع أنّ الكيمخت لا تتمّ فيه الصلاة .
4 ـ وقال في الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن (محمد أو أخيه عبيد الله بن علي بن أبي شعبة وكلاهما ثقتان)الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : الخِفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : ( صلِّ فيها حتى يقال لك إنها مَيتة بعينها )، ورواها في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة(بن أيوب) عن حسين بن عثمان عن (عبد الله)ابن مسكان عن (عبيد الله بن علي أو عن أخيه محمد)الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : (إشترِ وصلِّ فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه )[6] صحيحة السند، أي إذا قيل لك هي مَيتة فلا تصلّ فيها حتى وإن كانت لا تتمّ فيها الصلاة مثل الخفّ .
5 ـ وروى في يب عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(ثقة واقفي) عن (كتاب الفقيه : ) سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ؟ فقال : ( لا بأس ما لم تعلم أنه مَيتة)[7]، وفي يب وصا عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والفراء وذَكَرَ مِثلَه[8]، موثّقة السند، مع أنّ الفراء والكيمخت لا تتمّ فيهما الصلاة .
6 ـ وفي يب أيضاً بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد(عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(توفّي سنة 221 هـ أي بعد وفاة الإمام الجواد (عليه السلام) بحوالي سنة) عن الرضا (عليه السلام)  قال : سألته عن الخَفّاف يأتي السوقَ فيشتري الخِفَّ، لا يدري أذَكِيٌّ هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيُصلَّى فيه ؟ قال : ( نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة ) صحيحة السند، ومعناها : لا تسألوا، لعدم وجوب السؤال إن أخذتموه من سوق المسلمين، ولكن إن سألتم وعلمتم أنه مَيتة فح لا تصحّ الصلاة فيه .
7 ـ وأيضاً في يب عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : ( إذا كانت ذكية فلا بأس )[9] صحيحة السند .

* هذا ولكن هناك روايات معارِضة للطائفة السابقة تفيد جواز الصلاة في المَيتة، إن كانت لا تتمّ فيه الصلاة، وجدتُ منها ما يلي :
1 ـ روى في يب بإسناده الصحيح عن سعد(بن عبد الله) عن أبي جعفر(أحمد بن محمد بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن فضالة(بن أيوب ثقة) عن أبان(بن عثمان ثقة، ويستبعد جداً كونه ناووسياً) عن إسماعيل بن الفضل(الهاشمي ثقة من أهل البصرة من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام)) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين(يب) (أرض المسلمين ـ الوافي عن يب) ؟ فقال : ( أمّا النعال والخفاف فلا بأس بهما )[10] صحيحة السند، والمظنون أنّ الصحيح "من أرض المسلمين" كما هي في عدّة كتب، وذلك لوضوح أنّ المراد من قوله "إذا لم تكن من أرض المصلّين" هو "إذا لم تكن من أرض المسلمين"، وذلك لأنه لا معنى ـ شرعاً ومتشرّعياً ـ لقوله "إذا لم تكن من نفس المدينة وإنما كانت من مدينة مسلمة ثانية" . وهي صريحة في جواز الصلاة في النعال والخفاف الغير مذكّاة، وكقاعدة عامّة : المراد هو إفادة جواز الصلاة بما كان مَيتة إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة، بل المنصرَف إليه من النعال والخفاف ـ ولو بقرينة الجلود ـ أنّ السؤال عن خصوص ما لو كانت من الجلود، وأنت تعلم أنّ كلّ أو جلّ الجلود التي تأتي من بلاد الكفّار ـ خاصّةً في زمان أئمّتنا (عليهم السلام) ـ هي مَيتة .
2 ـ وما رويناه قبل قليل عن زرارة في صحيحته السابقة ( كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب )[11] وهي شاملة لما إذا كانت هكذا اُمور من المَيتة، بل المنصرَف إليه من التكّة هو السؤال عن صحّة الصلاة فيها إن كانت من جلد المَيتة، وهكذا ما بعدها فلا نعيد .
3 ـ وروى في يب أيضاً بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن(بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين كتاباً) عن أحمد بن هلال(في ست : كان غالياً متهماً في دينه، وفي جش : صالح الرواية يعرف منها وينكر) عن ابن أبي عمير عن حماد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي)الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال : ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخِفّ والزِنّار يكون في السراويل ويصلَّى فيه )[12] في صحّة سندها نظر واضح بلحاظ أحمد بن هلال . وإننا بعد رؤية الصحيحتين السابقتين لا نعود نستغرب أو نستبعد صدور هذه الرواية، وكذا ما بعدها .
4 ـ وفي مرسلة عبد الله بن سنان السابقة ( كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يُصَلّيَ فيه، وإن كان فيه قذَرٌ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك )[13].
فإن قلتَ : النظرُ هنا هو إلى ما لو كان فيه قذر !
قلتُ : لا، فإنّ الإمام (عليه السلام)  أعطى بالأوّل قاعدةً عامّة، ثم ترفّع وقال "حتى وإن كان فيه قذر"، فنحن نأخذ بالقاعدة العامّة، كما تقول "اَعطِ زيداً صدقة حتى ولو كان راسباً في صفّه" .
ـ وفي يب بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت (الأشعري البغدادي، خراساني الأصل، ثقة صدوق) أنه سأل الرضا (عليه السلام)  عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : ( لا بأس بهذا كله إلا الثعالب )[14] وهذه أمارة الكراهية، وتدعم القول بلزوم الجمع بين الطائفتين بالكراهية، ولو بدليل :
   ما رواه في يب أيضاً بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  : عن جلود الثعالب أيصلَّى فيها ؟ فقال : ( ما أحب انْ أصليَ فيها )[15] صحيحة السند .
   وأيضاً في يب عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : ( إذا كانت ذكية فلا بأس )[16] صحيحة السند .
   ومثلها غيرها، ذكرناها قبل قليل .
* فهل تجمع بين هتين الطائفتين بحمْلِ الاُولى على الكراهية ؟ أم تهجرُ الطائفةَ الثانية ؟
   أقول : لا شكّ أنّ المسألة مشكلة جداً، ولكن نقول باختصار إنّ الإفتاء بجواز الصلاة في المَيتة مما لا تتمّ فيه الصلاة في غاية الصعوبة على الفقيه، رغم وجود هذه الطائفة الثانية من الروايات، وذلك لتقدّم روايات الطائفة الاُولى على الثانية من جميع الجهات، فهي أكثر عدداً من الطائفة الثانية وأقوى سنداً وأوضحُ دلالةً، لهذا يجب على الفقيه أن يفتي ـ إمّا بنحو الفتوى، وإمّا بنحو الإحتياط الوجوبي ـ بمانعية المَيتة من صحّة الصلاة حتى ولو كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة، رغم احتمالنا ـ واقعاً ـ كراهةَ الصلاة بالمَيتة إن كانت لا تتمّ الصلاة فيها، وذلك بمقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين .
   ثم لا تغترّ بصحيحة زرارة السابقة ( كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب ) فإنها يصعبُ الإعتمادُ عليها بضرس قاطع وذلك لما رواه في يب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين(بن أبي الخطّاب) عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد(الكوفي ثقة له أصل، عمّر طويلاً) عمن حدثهم عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال : ( لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب )[17] فإننا نظنّ كونها نفس الرواية السابقة، وقد صرّحوا فيها بأنّ النظر إنما هو إلى حالة التنجّس العرَضي لا إلى حالة ما لو كانت من المَيتة .
   ويقوى هذا الإحتمال حينما نقرأ ما رويناه قبل قليل عن زرارة أيضاً قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ؟ فقال : ( لا بأس )[18] فيحصل عندنا ظنّ ح بأنّ نظر الرواية إنما هو إلى حالة التنجّس واقعاً، لا إلى حالة ما لو كانت القلنسوة من المَيتة .
   ولعلّه لما ذكرتُ اشتهر القول جداً بين العلماء بمانعية المَيتة من صحّة الصلاة حتى ولو كانت ممّا لا تتمّ الصلاة فيها .

   سؤال : لو شككنا في كون جلد الحزام ونحوه ممّا لا تتمّ فيه الصلاةُ الذي يصلّي فيه المصلّي شككنا في كونه ميتةً أو مذكّى وقد جاءنا من بلاد الكفّار، فهل تصحّ الصلاة فيه أم لا ؟
   الجواب : لا شكّ في صحّة الصلاة في هكذا جلود، وذلك لموثّقة يب عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(ثقة واقفي) عن (كتاب الفقيه : ) سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ؟ فقال : ( لا بأس ما لم تعلم أنه مَيتة )[19] أي ما لم تعلم أنه ميتةٌ فتجوز ح الصلاةُ فيه كما فيما لو شككت في تذكيته .
   ومثلُها تماماً مصحّحةُ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان قال حدثني علي بن أبي حمزة(البطائني) أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلدُ السيف ويصلَّي فيه ؟ قال : ( نعم )، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ! قال : ( وما الكيمخت ؟ ) قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً، ومنه ما يكون مَيتة ؟ فقال : ( ما علمتَ أنّه مَيتة فلا تصلّ فيه )[20] أي إن شككت في كونه ميتةً فلا بأس بالصلاة فيه، ولم يكن السؤال ـ في كلتا الروايتين ـ عمّا لو اُخذ من بلاد الإسلام .
   فإنْ قلتَ : لكن في موثّقة ابن بكير السابقة ( .. إذا علمتَ أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح ) حيث قال : سأل زرارةُ أبا عبد الله (عليه السلام)  عن الصلاة في الثعالب والفَنَك[21] والسنجاب[22] وغيرِه من الوبر، فقال : ( .. فإنْ كان مما يُؤكلُ لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمتَ أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيتَ عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه ) وهو يعني أنك إن لم تعلم أنه ذكيّ فلا تجوز الصلاة فيه، ولعلّ السبب في ذلك وجوبُ استصحاب عدم التذكية .
   قلتُ : أمّا الإستصحاب فلا يجري مع وجود رواية صحيحة في المقام، وأمّا موثّقة ابن بكير فمعارضةٌ بروايتين لا تقلّ عنها في قوّة السند، وإنْ أبيتَ فارجع إلى أصالة عدم تقييد الصلاة بعدم هذا الجلد المشكوك التذكية .



[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج1، ص214، ط ج.
[2] الفَنَكُ نوع، الثعلب أو، جراء الثعلب التركي، ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى، وهو غير مأكول اللحم، يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً، والفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس، وكانوا يُبَطّنون به ثيابَهم.
[3] السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع، أكبر، الفأرة، شَعرُه في غاية النعومة، يُتّخذ، جلده الفراء.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج3، ص272، أبواب لباس المصلّي، ب14، ح6، ط الاسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1072، أبواب النجاسات، ب50، ح4، ط الاسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1071، أبواب النجاسات، ب50، ح2، ط الاسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1073 أبواب النجاسات، ب50، ح12، ط الاسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1073 أبواب النجاسات، ب50، ح12، ط الاسلامية.
[9] تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسي، ج2، ص206.
[10] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج3، ص310، أبواب لباس المصلّي، ب38، ح3، ط الاسلامية.
[11] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1045، أبواب النجاسات، ب31، ح1، ط الاسلامية.
[12] وسائل الشيعة الحر العاملي، ج3، ص272، أبواب لباس المصلّي، ب14، ح2، ط الاسلامية.
[13] وسائل الشيعة الحر العاملي، ج2، ص1046، أبواب النجاسات، ب31، ح5، ط الاسلامية.
[14] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج3، ص273، أبواب لباس المصلّي، ب14، ح5، ط الاسلامية
   ملاحظة، يظهر قوياً أنّ محمد بن زياد هذا هو محمد بن الحسن بن زياد الكوفي ثقة لأكثر، قرينة، راجع جامع الرواة / محمد بن الحسن بن زيادوأنّ أحمد بن محمد هو ابن عيسى.
[15] تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسي، ج2، ص210.
[16] تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسي، ج2، ص206.
[17] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1046، أبواب النجاسات، ب31، ح4، ط الاسلامية.
[18] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1046، أبواب النجاسات، ب31، ح3، ط الاسلامية.
[19] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1073، أبواب النجاسات، ب50، ح12، ط الاسلامية.
[20] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1072، أبواب النجاسات، ب50، ح4، ط الاسلامية.
[21] الفَنَكُ نوع، الثعلب أو، جراء الثعلب التركي، ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى، وهو غير مأكول اللحم، يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً، والفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس، وكانوا يُبَطّنون به ثيابَهم.
[22] السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع، أكبر، الفأرة، شَعرُه في غاية النعومة، يُتّخذ، جلده الفراء.