بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: يَحْرُمُ أكْلُ المتنجّسِ وشربُه

 مسألة 30 : يَحْرُمُ أكْلُ المتنجّسِ وشربُه.

من بديهيّات الدين حرمةُ أكل المتنجّس أو شربه، وقد كثرت الروايات [1] [2][3][4]في ذلك، نذكر بعضها فقط، للتبرّك، وذلك لوضوح الحكم ولعدم الخلاف فيه من أحد :
1 ـ فقد روى في التهذيب بإسناده ـ الموثّق ـ عن الحسن بن محمد بن سَماعة[5] عن (علي بن الحسن)ابن رباط(ثقة معوّل عليه) عن (عبد الله)ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال: « إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائباً فاَسرِجْ به وأعلِمْهم إذا بِعْتَه »موثّقة السند .
2 ـ وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسن بن محمد بن سَماعة عن أحمد الميثمي[6] عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : « بِعْهُ وبيِّنْهُ لمن اشتراه ليَستصبح به » موثّقة السند .
3 ـ وعن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن اسماعيل بن عبد الخالق(فقيه ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سأله سعيد الأعرج السمان ـ وأنا حاضر ـ عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : « أما الزيت فلا تبعه اِلاّ لمن تبيّنُ له فيَبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامداً » .
4 ـ وفي الكافي عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن محمد بن أحمد(بن يحيى) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : «كُلُّ ما اُكِل لحمُه فتوضّأ من سؤره واشرب منه، إلاّ أن ترى في منقاره دماّ، فإنْ رأيتَ في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب »، وعن ماء شَرِبَ منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : « كلّ شيء من الطير يُتوضّأ ممّا يَشرب منه، إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب »([7]) موثّقة السند

   مسألة 31 : لا شكّ في جواز الإنتفاع بالأعيان النجسة فيما لا فساد فيه، وكذا لا شكّ في جواز بيعها في غير وجوه الفساد، فيجوز بيعها للكفّار إن كانوا يستحلّونها، كما ويجوز بيعها للمسلمين فيما لا يشترط فيه الطهارة، أمّا ما فيه فساد كبيع الخمر فلا شكّ في حرمة بيعِهِ وبيعُهُ باطل، بل لو أتلفها شخص فهو غير ضامن، وسيأتي الكلامُ ـ في كتاب المكاسب المحرّمة ـ في بيع الكلاب والخنزير.




[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج12، ص66، أبواب ما يكتسب به، ب 6، ط الاسلامية.

[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب43 و ب44، ط .الاسلامية

[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، أبواب الأشربة المحرّمة، ب18، ط .الاسلامية

[4] وسائل الشيعة الحر العاملي،. أبواب الماء المطلق، ب3 و ب8 و ب13، ط الاسلامية.
[5] من شيوخ الواقفة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب، كثير الحديث فقيه ثقة جيّد التصانيف نقيّ الفقه..
[6] هو أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ثقة صحيح الحديث معتمد عليه سليم إلاّ أنه كان واقفيّاً .
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص166، أبواب الأسآر من كتاب الطهارة، ب4، ح2،، ط الاسلامية.