بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: بعض أحكام أخبار الثقات

مسألة 8 : لو شهد ثقةٌ بنجاسة شيءٍ فعلاً، وشَهِدَ ثقةٌ آخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الإجتناب، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الإستصحاب .

لا شكّ في أنه لو شهد ثقةٌ بنجاسة شيءٍ فعلاً، وشهد ثقةٌ آخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الإجتناب، ولا أظنّ وجود خلاف في هذه المسألة، وذلك لكفاية شهادة الأوّل في لزوم الإجتناب، فتكون شهادة الثاني مؤكّدة للزوم الإجتناب عن الشيء .
   وكذا تماماً إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، وذلك لجريان الإستصحاب عند شهادة الأوّل، فحينما جاءتنا شهادة الثقة الثاني تأكّد وجوب الإستصحاب .

مسألة 9 : لو قال الثقةُ : إنه نجس، وقال ثقة آخر : إنه كان نجساً والآن هو طاهر، فالظاهر لزوم البناء على الطهارة، وذلك لاحتمال تطهيره.

أو قُلْ : لعدم التعارض بين الخبرين، فقد يكون نجساً سابقاً، ولم يعلم الثقة الأوّل بطروء الطهارة عليه، فأخبر الثاني بأنهم قد طهّروه، وهذا بلا شكّ يكفي في لزوم الحكم بالطهارة .

مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمةُ بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المربية للمجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبرت ربّةُ البيت بنجاسة بدن الخادمة أو ثوبها مع كونها عندها.

مرّ كلّ ذلك في الكلام على حجيّة قول ذي اليد وقلنا بحجيّة خبر ذي اليد، فراجع فصل : في طريقُ ثبوتِ النجاسة أو التنجُّس ...