بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسألة 16 : إذا قلع سِنَّهُ أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم الحيّ فهو نجس.[1]
من غير فرق بين قليل اللحم وكثيره لكون الميتة نجسة، وادّعاء سيرة المتشرّعة على عدم الإعتناء بقليل اللحم غير واضح أصلاً، والمسألةُ لا دخل لها بالعرف، وإنما هي مسألةٌ تكوينية كالدم القليل والبول القليل .



   مسألة 17 : إذا وُجِد عظمٌ مجرّدٌ وشُكَّ في أنه من نجس العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة .

 لأصالة الطهارة وقاعدتها، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، فإنّ الكافر طاهر ذاتاً نجسٌ عرضاً، خاصةً الكتابي، كما ذكرنا في محلّه واستدللنا بسيرة النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) مع النواصب ومع الأسرى الكفّار من شتّى الملل والنحل مع عدم نظر آية [إنما المشركون نجس] إلى النجاسة الماديّة، وأنّ رواية (إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه [2] [3]  ناظرةٌ إلى الكراهة، فراجع هناك .


 مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يُعلم أنه من الحيوان الذي له نفس سائلة أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة .

   لأصالة الطهارة وقاعدتها، وكذا لو تردّد الجلد بين الجلد الطبيعي والجلد الإصطناعي .



[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج1، ص 134، ط جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص159، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب 11، ح4 و ح5، ط الإسلامية. .
[3] وفي نصّ آخر ( .. وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، إن الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب، وأن الناصب .أهون على الله من الكلب  )