بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/01/03

بسم الله الرحمن الرحیم

  الماء الجاري : هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها ـ كالقنوات ـ وهو لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيَّر، إذا كانت مادّتُه كُرّاً، ومثلُه كلُّ نابعٍ وإن كان واقفاً.[1]

ما هو المراد من (الماء الجاري) في كلمات أئمّتنا (عليه السلام )، هل هو الجاري الذي له مادّة أكثر من كرّ، أم مجرّد الجاري ولو كان مصدره ماء قليلاً ؟ أو قُلْ : ماذا كان الرواة يفهمون من كلمة (الماء الجاري) في الروايات التالية ؟ 
    الجواب : لا شكّ في وجوب وجود مادّة للماء الجاري حتى ولو كانت المادّة اصطناعيّة كماء الحمّام، ولا يشترط أن يكون نفس الماء الجاري فوق الأرض كراً، يظهر ذلك من الروايات، اَذكُرَ بعضَها :
    1 ـ« روى في التهذيب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد(ثقة) عن العلاء(بن رزين) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام )  عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : إغسله في المِرْكَن مرّتين، فإنْ غَسَلْتَهُ في ماءٍ جارٍ فمرّةً واحدةً » [2]   [3]صحيحة السند، والمادّة إذا كانت قليلة وكان نفس الماء الجاري قليلاً أيضاً، فإنه يصدق عليه عرفاً أنه ماء قليل كما لو جرى من الإبريق ماء قليل على الأرض .
    2 ـ وروى في التهذيب أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داوود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام )  : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : ( هو بمنزلة الماء الجاري )[4] صحيحة السند، فإنه لا يحتمل أن يكون المراد بمنزلة الماء القليل الذي ينزل من إبريق الماء .
   3 ـ وروى في التهذيب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن حماد(بن عيسى) عن ربعي(بن عبد الله بن الجارود) عن الفضيل(بن يسار) عن أبي عبد الله (عليه السلام )  قال : ( لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري )، وكَرِهَ أن يبول في الماء الراكد[5] صحيحة السند . وهذه أيضاً لا يحتمل فيها أن يكون المرادُ ذكرَ حُكْمِ التبوّلِ في الماء القليل، ومثلُها ما بعدها .
    4 ـ وفي التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن (محمد)ابن سنان عن عنبسة بن مصعب[6] قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام )  عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : ( لا بأس به إذا كان الماء جارياً ) مصحّحة السند .
   5 ـ وأيضاً في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حماد(بن عيسى) عن حريز عن (عبد الله)ابن بكير(فطحيّ فقيه مِن أصحاب الإجماع ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام )  قال : ( لا بأس بالبول في الماء الجاري ) موثّقة السند .
    6 ـ وأيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سَماعة(بن مِهْران) قال : سألته[7] عن الماء الجاري يُبال فيه ؟ قال : ( لا بأس به ) مصحّحة السند .
   فأقول : لا شكّ في أنّ المراد من كلمة (الماء الجاري) في الروايات المذكورة هو ما كان مِن طَبْعِهِ أن يكون جارياً أي ما كان نابعاً، أو كان له مادّةٌ كُرِّيّةٌ تَمُدُّه ـ كخزّان الماء على سطح المنزل ـ فإنه كخزّان الماء الموجود في جوف الجبال، وإلاّ فلو كان المرادُ ما كانت مادّته ماءً قليلاً لكان الأمرُ من المضحكات، خاصّةً إذا كان جارياً من إبريق مثلاً، ولذلك ينصرف الذهن إلى الأنهار والقنوات الجارية منها، ولو بقرينة ما ورد في الروايات السابقة من بول الإنسان في الماء الجاري، فإنه لا يحتمل أن يكون المقصود أنّه بال في ماء جارٍ من خَزّان ماء فيه أقلّ من كرّ أو من إبريق مثلاً فَبالَ فيه على الأرض، فإنّ الناس لا تفهم هذا المعنى بل يستبعدون صدورَ مثل هذا الحكم من الأئمة الأطهار(عليهم السلام )، وإنما تفهم معنى أنه بالَ في نهرٍ أو جدول ماء لا يتأثّر بهذه النجاسة أو تزول النجاسة فوراً بحيث يَغْلِبُ الماءُ النجاسةَ ولو مما ورد في روايات غلبة الماءِ النجاسةَ مثل قوله (عليه السلام )  في صحيحة حَرِيز بن عبد الله "كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب" وأنه"إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ أم لم يتفسّخ، إلاّ أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء" (صحيحة زرارة)، وأنه "إذا كان الماءُ قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ" (صحيحة عبد الله بن سنان)، وأنه "إذا كان النَتَنُ الغالبُ على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب" (موثّقة سَماعة)، ولذلك ترى الإمام (عليه السلام )  يقول ( لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ) ، وأنت تعلم أنه لا معنى للحكم بالطهارة إن كان الماء يخرج من إبريق ماء ويسيل على الأرض ثم بعد قليل يقف الماء على الأرض ومع ذلك يحكم الإمامُ (عليه السلام )  بعدم البأس بهذا التبوّل في هذا الماء القليل ! فإنه إن كانت المادّة قليلة فإنّ البول سيتبعثر على الأرض وسيقف الماء بعد دقيقة أو دقائق على الأرض الترابية التي كانت في زمانهم وستتنجّس الأرض بخلاف ما لو كان نهراً، ولذلك يحصل انصراف عن الجاري القليل حتماً .
   ولك أن تستدلّ بصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع السابقة عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام )  ... فقال : ( ماء البئر واسع لا ينجّسه شيء إلاّ أن يتغير  ريحه أو طعمه فيُنزَحُ حتى يذهب الريح ويطيبَ طعمُه لأنّ له مادّة ) فترى أنّ علّة الحكم بعدم النجاسة هي أنّ ماء البئر واسع وأنّ له مادّة كرّيّة، لا أن تكون مادّة الماء قليلة .
   ولك أن تستدلّ بالروايات الضعيفة القائلة بأنّ الماء الجاري لا ينجّسه شيء فإنك تعرف من خلالها أنّ الرواة سابقاً كانوا يفهمون منها الأنهارَ والجداول ونحوَ ذلك، اُنظر مثلاً إلى ما رواه القدماء "الماء الجاري لا ينجسه شيء" (ضعيفة السند)، وإلى رواية دعائم الإسلام  "في الماء الجاري يمر بالجيف والعَذِرَة والدم يُتوضأ منه ويُشرب وليس ينجسه شيء ما لم تتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه"، وإلى ما قاله في الفقه الرضوي  "إعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ كل ماء جار لا ينجسه شيء" فإنها ينصرف الذهن منها إلى الماء الكثير كالأنهار . من كلّ ذلك تعرف بوضوح أنهم كانوا ـ قديماً ـ يفهمون من الماء الجاري الجاري الذي مادّته كُرّ .
   وأمّا صحيحةُ محمد بن مسلم السابقة التي قال فيها : سألت أبا عبد الله (عليه السلام )  عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : ( إغسله في المِرْكَن مرّتين، فإنْ غَسَلْتَهُ في ماءٍ جارٍ فمرّةً واحدةً ) فمعارَضةٌ بالروايات المستفيضة الصحيحة[8] القائلة بوجوب أن يُغسَلَ الثوبُ الذي أصابه البولُ مرّتين ولا مُعارِضَ لها، فتُحمَلُ صحيحةُ ابنِ مسلم على الماء الجاري الكثير كماء النهر، وهذه قرينة جيّدة على قولنا .
   وكذلك صحيحةُ داوود بن سرحان السابقة التي قال فيها : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام )  : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : ( هو بمنزلة الماء الجاري ) فإنها تعارضها الرواياتُ المستفيضة الصحيحة[9] القائلة بأنّه  إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء، فيُجمع بينهما بأنّ ماء الحمّام يكون بمنزلة الماء الجاري إذا كان قَدْرَ كرّ، وهي أيضاً قرينةٌ جيّدة على قولنا .
   المهم هو أنه لا شكّ في وضوح الإنصراف في زمن القدماء ـ ولو بقرينة التبوّل في الماء الجاري وصحيحة ابن بزيع وسائر الروايات ـ إلى خصوص الماء الجاري الذي مادّته كرٌّ .
   مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كُرّاً ينجس بالملاقاة . نَعَم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً

إتّضح دليل هذه المسألة في المسائل السابقة .

   مسألة 2 : إذا شك في أن له مادّةً أم لا، وكان قليلاً، فإنه ينجس بالملاقاة على الأحوط

لا شكّ في أنه إن كان له مادّةٌ سابقاً فإننا نستصحب بقاءَها، فنبني على أنّ للماء مادّة، وإلاّ فإنّ أصالة العدم الأزلي ـ وهو أيضاً استصحابٌ موضوعي ـ تقتضي أن لا يوجد له مادّة، فيتِمّ  ح  الموضوعُ العرفي لتنجّس الماء القليل إن لاقى النجاسة، وبذلك يكون هذا الإستصحاب حاكماً على استصحاب عدم النجاسة، لأنّ الإستصحاب الأوّل يعالج موضوع الإستصحاب الثاني، بمعنى أنه يُلغيه .
   فإن قلتَ : بل الإستصحابُ الأوّلُ (وهو عدمُ كونه ذا مادّة) هو أصل مثبت فيما نحن فيه، وذلك لأنك أثبتّ أنّ الماء قليل ـ وهو لازم عقلي ـ وملاقاةُ النجاسةِ أمْرٌ وِجداني، فقلتَ : إذن فقد تنجّس هذا الماء القليل !!
   وهذا خطأ كبير . والصحيح هو أنه بما أنّه لا يوجد أصل يقتضي القولَ بأصالة أن يكون الماء قليلاً، فيجب ح أن يقال بأنّ الأصلَ يقتضي هنا القولَ بالطهارة، لأصالة الطهارة وقاعدتها، لا، بل لأصالة استصحاب الطهارة أيضاً حتى تثبت النجاسة .
   قلتُ : نعم، قد يكون قولك هذا صحيحاً اُصولياً، لكنّ الإستصحابَ أمْرٌ عقلائي المنشأ، وقد تعلّل به أئمّتنا (عليهم السلام ) بقولهم في صحيحة زرارة المشهورة "لا، حتى تستيقن أنه قد نجّسه، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فهو على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشكّ .." فاستدلّ الإمام (عليه السلام )  بأمرٍ فطري عقلائي، وهكذا نحن نستدلّ أيضاً فنقول : يرى العقلاءُ أن الأصل الجاري هنا هو أصالةُ العدم الأزلي، أي أنّ الأصلَ هو عدم وجود مادّة، وملاقاةُ النجاسة أمرٌ وجداني واضح، وبالتالي يجب أن نحكم بالنجاسة، لأنّ النجاسة تترتّب مباشرةً على التعبّد بقلّة الماء، وذلك لأنّ المفروض أنّ الملاقاة أمر وجداني واضح .

   مسألة 3 : يعتبرُ في عدم تنجس الجاري اتصالُه بالمادّة عرفاً، فلو كانت المادَّةُ تترشَّح من فوقُ وتتقاطر، فإن كان الماء التحتاني دون الكُرّ فإنه ينجس . نعم، إذا لاقى محلُّ الرشح للنجاسة ـ كينابيع الآبار ـ فلا ينجس .

لعدم الإتصال العرفي . نعم، لو كان التقاطر بقوّة المطر العادي الذي تنصرف إليه الروايات ـ لا الخفيف جداً ـ لكان معتصماً . وأمّا إن لاقى محلّ الرشح للنجاسة فإن كان الإتصال بالمادّة عرفيّاً ـ كما في ينابيع الآبار ـ فلا ينجس محلّ الرشح بالنجاسة .

   مسألة 4 : لا يعتبر في المادَّةِ الدوامُ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض وحُفِرَتِ الأرضُ وصار الماءُ ينبع، فإن كانت المادّةُ كرّاً ـ ولو للإستصحاب ـ فلا شكّ في لحوقه هذا الماء الجاري الإصطناعي بالماء الجاري الطبيعي.

ينبغي هنا أن نشرح المسألة بتفصيلٍ رغم وضوحها لمن قرأ أبحاثنا السابقة فـأقول : العبرةُ أن تكون المادّةُ كرّاً، فلو حصل عندنا شكّ في كرّيّة مادّة النبع فلا يمكن البناء على الكريّة بغير دليل . ومن الأدلّةِ استصحابُ الحالة السابقة سواء كانت الكريّة أو القلّة .
   فلو عُرِفَت الكريّةُ ولو تعبّداً ـ أي بالإستصحاب ـ وحفرنا الأرض بحيث صار الماء يترشّح فلا شكّ في لزوم البناء على كونه جارياً، ويترتّب عليه أحكام الماء الجاري .
   وقد لا نعرف الحالة السابقة وحصل عندنا شكّ فلا يصحّ البناء على الكريّة لعدم الدليل على الكريّة، وح لا يمكن أن نبني على اعتصام هذا الماء .
   ولكن إذا وقعت فيه نجاسة فهل يُبنَى على نجاسة هذا الماء ؟!
   هنا يجب على الأحوط وجوباً البناءُ على النجاسة لأصالة عدم وجود مادّة كريّة لهذا الماء، كما مرّ قبل قليل في مسألة 2 .

   مسألة 5 : لو انقطع اتصالُ الماء القليل بالمادّة ـ كما لو اجتمع الطينُ على باب النبع ـ فمَنَعَ من النبع كان حكمُه حكمَ الراكد، فإن اُزيل الطينُ لحقه حكم الجاري حتى وإن لم يخرج من المادة شيء، فاللازمُ مجردُ الإتصال

وهذه المسألة دليلها واضح جداً، إذ مع عدم الإتصال بالمادّة يكون الماء قليلاً، وأمّا مع الإتصال العرفي ـ كما في ينابيع الآبار ـ فهو ممّا له مادّة .

   مسألة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكم النهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.

إنما قال "وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً" بياناً لدليله فقط، وإلاّ فهذا أمر واضح . المهم هو وَحدة الماء بين ماء النهر وماء الحوض المتّصلِ بالنهر، فلا يحتمل أن يكون لماءٍ واحدٍ حكمان : أحدهما جاري والثاني راكد، اُنظر إلى صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع السابقة قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام )  ... فقال : ( ماء البئر واسع لا ينجّسه شيء إلاّ أن يتغير  ريحه أو طعمه فيُنزَحُ حتى يذهب الريح ويطيبَ طعمُه لأنّ له مادّة )، مع أنه مِن المعلوم أنّ فوّهة النبع تكون بعيدةً عادةً عن أصل خزّان الماء الموجود في جوف الأرض ومع ذلك نقول بكون الماء الخارج منه ماءً جارياً مع أنّ الإتصال بالمادّة يكون عِبْرَ سواقي صغيرة في جوف الأرض .

  مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها حكم الماء الجاري في زمان نبعها.

وهذا أيضاً أمر واضح، وذلك لأنّ لها مادّةً في فصل الشتاء . ومع الشكّ في بقاء المادّة يُستصحَبُ بقاؤها .

   مسألة 8 : إذا تغَيَّرَ بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف النقيّ المتصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف النقيّ الغيرُ متّصلٍ بالمادّة حكمُه حكمُ الراكد، فإن كان كرّاً فمعتصم بنفسه، وإن كان قليلاً فإنه ينجس لملاقاته للنجاسة .

هذه المسألة ــــــ تكرّرت أكثر من مرّة، ودليلها واضح، فلا نعيد .





[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج1، ص 74، ط جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1002، أبواب النجاسات والاواني والجلود، باب 2، ح1، ط الإسلامية. .
[3] والمِرْكَن هو الطشت الذي تُغسل به الثياب .
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص111، أبواب الماء المطلق، باب 7، ح1، ط الإسلامية. .
[5] وسائل الشیعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص107، أبواب الماء المطلق، ب5، ح1، ط الإسلامية.
[6] ناووسي وَقَفَ على أبي عبد الله عليه السلام  . هذا، ولكن بما أنّ ابن أبي عمير يروي عنه بسند صحيح فإنه يُحكَمُ بوثاقته . وأمّا حُكْمُنا بأنّ مَن يروي عن عنبسة هو محمد بن سنان فلأنّ عبدَ الله بنَ سنان لا يروي عن عنبسة أصلاً، وأمّا محمد فإنه يروي عنه في الكتب الأربعة ـ كما في معجم رجال الحديث ـ في 129 مورداً .
[7] المراد من الضمير هنا هو أحد الإمامَين عليهم السلام   إمّا الصادق على أقوى الإحتمالات وإمّا الكاظم، ولا يمكن أن يكون غير الأئمة لأنّ هذا يعتبر غُشّاً في دين الله إن فرضنا أنه كان غير المعصوم لأنه كان عليه ح أن يذكره . .
[8] وسائل الشیعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1002، أبواب النجاسات والاواني والجلود، ب2، ح1، ط الإسلامية. .
[9] وسائل الشیعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص111، أبواب الماء المطلق، باب7،ح1، ط الإسلامية.  .