الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

39/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية

التحقيق في المسألة، والقول المختار:

بعد التأمل والتحقيق في المسألة، والنقاش في أدلتها، وفي صلاحية الاستدلال وكيفية الاستدلال بها، يظهر لنا أن الدليل الأصلي والمهم في المسألة هو الدليل الاجتهادي، وهو الروايات الواردة في خصوص المنع من النظر إلى الأجنبية حسب ما بيناه من كيفية الاستدلال بها، وقيام القرينة فيها على أن الملاك في حرمة النظر هو النظر إلى العضو وليس الملاك هو الهيئة من الرجل والمرأة، ويمكن القول بانحلال الحكم إلى أحكام متعددة حسب الأعضاء والأجزاء.وعلى هذا لا يصل الكلام إلى الاستدلال بالاستصحاب والابتلاء بالإشكال والإيراد من الشيخ الأعظم وغيره، بل تكفينا الأدلة الاجتهادية وتغنينا.والذي يستفاد من الأدلة الاجتهادية هو عدم جواز النظر إلى العضو الذي لم يجز النظر إليه قبل الانفصال، أي إن كل عضو قلنا بمنع النظر إليه في صورة الاتصال كذلك نقول بالمنع في صورة الانفصال، وكل ما قلنا بالجواز فيه نقول هنا أيضا بالجواز، ولكن لا لأجل الاستصحاب ولا لأجل عموم الغض في الآية ولا لأجل عموم الروايات الناهية عن الوصل، بل إنما لأجل أن الملاك في النظر هو النظر إلى العضو لا إلى الهيئة من الأجنبية. والاحتياط في المسألة بعد القول بحرمة النظر إلى العضو لا محل له ولا محمل له إلا في صورة الشك في شمول الدليل.بقي هنا شيء:و هو الفرق الذی يقول به السيد الماتن الإمام بين النظر إلى اليد وبين النظر إلى الشعر، و لم يظهر لنا وجه القول بالفرق المذكور، ولا وجه للقول بانصراف الأدلة عنه، لأنه مكابرة.إلا أن نقول أن الشعر ليس من الأعضاء بل من الأجزاء النابتة على العضو فلا بد من القول بتبعيته للعضو وليس له حكم آخر و لا حكم جديد.وبناء على هذا إن من يقول بالجواز لا بد أن يقول بالجواز في اليد والشعر، ومن لم يقل بالجواز لا يقول به في شيء مما ذکر.

مسألة 22: يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والمفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة، كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر ولا التعدي.[1]


[1] تحرير الوسيلة - ط النجف، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص343.