46/07/08
الموضوع: الموقف الثالث: أدلة الامتناع والجواز
البحث يقع في الموقف الثالث وهو معقود للحديث عن ادلة الامتناع والجواز وهنا جهات من البحث الجهة الاولى في دليل صاحب الكفاية على الامتناع ونقده المقام الاول في ذكر الدليل وشرحه قد ذكر صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف وهو افضل من صاغ دليل الامتناع باتفاق المحققين قد ذكر دليل الامتناع الذي ذهب اليه بصراحة في ضمن مقدمات افضت الى النتيجة التي ذهب اليها المقدمة الاولى يفيد فيها انه لا ريب ولا اشكال في ان الاحكام التكليفية الخمسة متضادة في مقام الفعلية وقصد من الفعلية كما افاد بلوغها الى مرتبة البعث والزجر مثل الفعلية اكثر وعلل المضادة المذكورة بثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث والزجر عن شيء واحد بعينه في زمن واحد مفيدا نفي التضاد قبل هذه المرحلة حيث قال ما لفظه وان لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها الا مرحلة الفعلية البعث والتنجس كما لا يخفى خلاصة هذه المقدمة ان الحكمين المتحدين في الموضوع والمتعلق يستحيل توجيههما الى المكلف بحيث يصبحان فعليين في زمان واحد فلا يصح من الشارع الحكيم تشريعهما انتبهوا يا اخوان لحقيقة مراد صاحب الكفاية فلا يصح من الشارع الحكيم تشريعهما بحيث يصبحان فعليين في زمان واحد وانما لا يصح ذلك لتنافيهما في الاقتضاء على مستوى العمل فهو لا يريد ان يقول ان المنافاة بينهما انما تكون بعد ان يصبحا فعليين بل يريد ان يقول يمتنع تشريعهما من الشارع الاقدس بهذه الطريقة اي بحيث يصبحان فعليين في وقت واحد اذ لا يمكن للحكيم ان يعبر الانسان بشيء واحد ويزجره عنه في زمن واحد مع تمام الحيثيات على مستوى الموضوع المتعلق لان الاحكام والانشاءات الحكمية باي معنى فسرناها? بداعي ايجاد الداعي او انها تجعل على ذمة المكلف وعهدته ام بغير ذلك من التفسيرات فانها تقتضي سلوكين متغايرين متضادين غير ممكنين من المكلف وعلى هذا الاساس افاد بان تشريعا من هذا القبيل يكون تكليفا محالا اي يستحيل صدوره من الشارع الحكيم واستحالته ليست من جهة انتبهوا ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما ليصبح من التكليف بالمحال هذا هو بالدقة ما يريده صاحب الكفاية لانه بصدد القول كما اشار في ذيل المقدمة بان هذا التضاد بلحاظ منتهى الحكم المانع من تشريعه في بدايته من الحكيم يجري حتى على غير مذهب العدلية اي يجري على مذهب القائلين بعدم استحالة التكليف بغير المقدور نعم افاد صاحب الكفاية في هذه المسألة انه لا تضاد بين الاحكام قبل ان تبلغ هذه المرتبة ذلك ان الانشاءات اعتبارات والاعتبار سهل المؤونة فلا مانع بما هو انشاء وبما هو اعتبار من ان يكون انشاء مضادا لانشاء اخر وظاهر كلامه واكتفائه بالمقابلة بين الفعلية والانشاء عدم وجود عنصر اخر له علاقة بالبحث عن التضاد بين الاحكام مع انه رضوان الله عليه من القائلين بالمراتب الاربعة للحكم وربما استظهر من بعض كلماته انها خمسة لكن اجمالا هو يقول بان الحكم له مراتب الملاكات اي المصالح والمفاسد مرتبة اولى المرتبة الثانية الحب والبغض الارادة المرتبة الثالثة الانشاء العملية القانونية يعني المرتبة الرابعة الفعلية بمعنى تحقق الموضوع اي الفعلية التي تلتقي او يلتقي فيها الجاهل والعالم بالحكم الملتفت والناسي المرتبة الخامسة البعث والزجر الفعلي المتوقف عالاصول بس هني بعض الاوقات ما بيذكروها الرابعة او غيرها المهم بس هو ذاكرهم في كلماته فلازم كلامه انه ينفي مطلقا وجود تضاد في غير مرحلة الفعلية المقصود منها البعث والزجر الفعليين طبعا الشأنيين الفعليين بمعنى الشأنية اقتضاء والا هو مش ولاية تكوينية الحكم الشرعي كما لا يخفى طيب هذه مسألة يا اخوان تحتاج الى تنقيح وتحقيق من اكثر من جهة اولا اين هو موطن التضاد بين الاحكام? هل يوجد تضاد بين الاحكام في عالم المبادئ? ام لا يوجد تضاد بين الاحكام الا في المنتهيات في عالم المنتهى كما هو يقول ام لا يوجد اصلا? ام يوجد في اكثر من مرتبة? يعني مع اغضاء النظر عن المرتبة الاخرى يوجد ثانيا كيف يجري هذا الذي ذكره حتى على مبنى من يجوز عنده التكليف بغير المقدور ولا يرى الحكمة المستندة الى التحسين والتنقيح العقليين بل يقتصر على ان الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه لان هذا يحتاج الى تمحيص وبالمناسبة يا اخوان في اكثر من مسلك وبحث في التضاد بين الاحكام في المحطة الاولى اللي بدها بحث في الحقيقة من خلال مقدمته الاولى لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه انه ما ربط هذه المقدمة بمحل البحث في انتاج البحث لان المقدمات ذكرت لينتج امتناع اقول ربطها بمحل البحث واضح اذ يقال ان بحثنا في اجتماع الامر والنهي هو فيما لو كان الامر والنهي يلتقيان على مصداق واحد في الخارج فهل تشفع العناوين المتعددة? او تعدد العنوان لرفع غائلة الاجتماع ام لا يشفع لرفع غائلة الاجتماع اول ما يأتي او ينبغي ان يأتي الى الذهن هو انه هل توجد مشكلة أساسا في وجود حكمين مختلفين على شيء واحد متحد موضوعا ومتعلقا وزمانا ام لا? فساق هذه المقدمة لحسم هذه الجهة فافاد بانه نعم توجد مشكلة فيما لو انصب الامر والنهي على شيء واحد لكن بيبقى عندي سؤال كان لازم اسأله قبل هيدا استدركه الان وهو انك اذا قصرت المنافاة على عالم المنتهى فانما ذلك من جهة ما يقتضيه من سلوكين متقابلين حينئذ صحيح? لانه الامر بقلك عقدة اقدم النهي بيقلك احجم فعلا هو اللي جعله على ذمتك شو هو? اقدم ولا احجم مش ممكن يكون جاعل الاثنين مش بلحاظ الارادة بينما اذا كانا يصبان في سياق واحد من قبيل المستحب والواجب بل قد يقال الواجب او المستحب مع المكروه ايضا ما في مشكلة شو بدي سمي المكروه? حتى منعقد الموضوع لا اشكال ولا ريب حينئذ في انهما لا يقتضيان سلوكين متقابلين فاذا انحصر المحذور في منتهى الحكم وما كان في محظور في مبادئ الحكم فما راح تكون الكراهة شو بدي بالكراهة? الكراهة مع الحرمة او الاستحباب مع الوجوب ما راح يكون بينهما تنافي بمعنى لا يقتضيان سلوكا مختلفا نعم ذاك لا يعاقب عليه اذا تخلف بينما هذا يعاقب عليه اذا تخلف خير ان شاء الله او ذاك يريده بارادة اقل وهذا يريده بارادة اشد وهو عند التضاد في منتهى الحكم مش في مبدأ الحكم فقد يقال بانه لن ترجع الاحكام الخمسة متضادة حينئذ بل خصوص الاحكام التي تقتضي سلوكا مغايرا مضادا او مناقضا صحيح او لا? وعلى هذا الاساس هذه المقدمة تحتاج الى صياغة شوفوا يا اخوان انا بين امرين اما بدي اوضح هذا متل ما وضحت اليوم المقدمة الأولى المقدمات الأربعة وما تلاها وبعدين نبدا بالمناقشة واما بدنا نوضح مقدمة مقدمة ونبحثها بالكامل ونناقش فيها بالكامل وننتهي فيها الى النتيجة انا افضل الاول لانه هيك راح نبعد عن المقدمة يومين ثلاثة اربعة ما ادري كم الى ان نرجع لمناقشتها منصير بدنا نعيدها من جديد جيد اجمالا يا اخوان اختم الدرس بهذا المعنى حتى صير قادر نناقش مقدمة مقدمة اجمالا هذه هي المقدمة الاولى فالمقدمة الاولى ان الحكمان اللذان يقتضيان سلوكين مختلفين متنافيان متضادان اذا اتحد الموضوع والحكم والزمان في فعليتهما وتنجيزهما المقدمة الثانية ما هي? حتى نعرف برهانه اجمالا المقدمة الثانية بقول انه الاحكام ما بتتعلق بالعناوين بما هي عناوين? بل الاحكام انما تتعلق بما هو فعل المكلف في الخارج اللي بيصدر عنه غاية الامر لا تتوهموا اني اقول بان الاحكام تتعلق بالافراد مش بالطبائع لا انا اقول الاحكام تتعلق بالطبائع لكن بما هي فانية في الخارج بما هي حاكية عن الخارج ففي الحقيقة الحكم متعلق بالفعل الخارجي لا بمشخصاته الفردية حتى يصير تعلق الاحكام بالافراد فبالاخير مصب الحكم هو الفعل الخارجي وليس مصب الحكم هو العنوان العنوان انما ذكر اداة وقنطرة الى الخارج هيدي مقدمته الثانية مقدمته الثالثة ان تعدد العناوين والوجوه لا يجب تعدد المعنون جيد الرابعة ان الموجود الخارجي لا يتعدد وجوده ولا تتعدد ماهيته سواء قلنا باصالة الوجود او قلنا باصالة الماهية الواحد في الخارج واحد طيب اذا اتضح هذا فينتج بشكل طبيعي امتناع اجتماع الامر والنهي لان الامر والنهي مجتمعان على واحد الخارجي الواحد هذه خلاصة الاستدلال لكن هذا الاستدلال قلت كل مقدمة بدها تأني ليش ذكر قصدك بعدين ان شا الله اني بشرح المقدمات كل مقدمة لحالها بقول شو ربطها بالاستدلال اني حبيت اليوم اني اوجز استدلاله بالاربع مقدمات حتى اقدر نتصور استدلال واجمالا حتى اقدر اوقف عند كل مقدمة بمقدمتها فالمقدمة الاولى ذكرتها وشرحتها اليوم ان شاء الله في الدرس القادم بدنا نبحث عن حقيقة التضاد بين الاحكام هل صحيح ما يقوله ام ليس صحيحا? وان التضاد بين الاحكام في مبادئها وليس في منتهياتها يعني بدنا نذكر مراتب الحكم ونشوف كل مرتبة في تضاد او ما فيش تضاد يأتي ان شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد وال محمد