46/07/07
الموضوع: الضابطة الثالثة: كون الجهة العنوانية جهة تعليلية لا جهة تقييدية
الكلام في النقطة الثالثة او الضابطة الثالثة ما ادري شو كنا نعبر في كلام المحقق النائيني حيث انه رضوان الله عليه ادخل قيدا لكي تدخل المسألة في محل البحث وهو ان تكون الجهة العنوانية جهة تعليلية لا جهة تقييدية وفي مقام تفسير ذلك كما تقدم ربطه بجهة الصدق في المبادئ فاذا كانت العناوين من مبادئ الاشتقاق فهي جهات تقييدية ضرورة استحالة صدق مبدأ على مبدأ اخر واستحالة اتحادهما في الخارج فيكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا بينما اذا كان اشتقاقيا فيمكن ان يكونا منتزعين من مبدأ واحد حقيقة ولذا عبر عنه بالحيثية التعليلية هذه النقطة يا اخواني حيرتني انه باي مقدار بدي احكي عنها اليوم باعتبار ان هذه النقطة مربوطة بمباني القول بالاجتماع بالجواز والامتناع في مبحث اجتماع الامر والنهي وانا الان بصدد التعرض لشرط شرطه المحقق لكي تدخل الحالة في محل البحث فشرط هو تلات شروط ان يكون المتعلق للموضوع الشرط الثاني ان تكون النسبة عموم خصوص من وجه لا التساوي او العموم الخصوص المطلق والشرط الثالث ان لا تكون الحيثية حيثية تعليلية لانها اذا كانت حيثية تعليلية لم تدخل في محلها لان الحيثيات التعليلية تنتزع من شيء واحد في الخارج طبعا يا اخوان المصطلحات هون مش منطبقة على الاصطلاح الفلسفي بالدقة ها اصولي حر بياخد مصطلحات الفلسفة ويستعملها بشكل اوسع بشكل مختلف وهذا ديدن الاصوليين يعني حتى رأيت هذا التساهل موجود حتى في كلمات بعض من هم فلاسفة الاصوليين كانه عاد مصطلحا اصوليا المهم هذا ماذا يعني? انتبهوا لي يا اخوان هذا كلام ربما لم نقله سابقا هذا يعني ان المحقق النائيني قد اشترط شرطا للدخول في بحث بحث الجواز الامتناع ان يكون النظر الى الواقع الخارجي والمصداق المطاع او المعصي به فان عاد مبدئين ومقولتين كان التركيب في الخارج انضماميا وجاز الاجتماع وان لم يعد كذلك كان التركيب اتحاديا اذا هو قد ربط دخول في محل البحث بالمصداق الخارجي المأتي به وانطباق العنوانين عليه مقوليا متعددا او انطباقهما عليه من دون تعدد هيدا لب الكلام وهذا بهذه الطريقة كما ترون هو حسم للبحث وليس تحريرا لمحل النزاع ذلك اننا ان سلمنا اصوله الموضوعية وقبلناها فهذا يعني انه على احد الطرفين يوجد امتناع وعلى الطرف الاخر يوجد جواز وانتهى البحث نحن اصل البحث هو البحث عن جواز اجتماع الامر والنهي وهذا تحقيقه سيأتي ان شاء الله في البراهين براهين الامتناع الجواز يعني في البحث القادم بعد ما انهينا المقدمات والشروط ان شاء الله هذا المعنى هو بيت القصيد يا اخواني ومحل النقاش الذي ينبغي ذكره اذن المحقق النائيني انت تشترط شرطا في الدخول في محل النزاع بين المتنازعين والمتنازعين في الجواز والامتناع ان تذكروا شرطان للقول بالجواز او القول بالامتناع اجبنا يرحمك الله اذا كان الاول فليس من حقك شيخنا ان تذكر شرطا يختص بمبناك ولا علاقة له بالمباني الاخرى اذ قد تكرر في كلمات المحققين ان العبرة والميزان بوحدة تعدد العنوان الذي هو متعلق الحكم والاحكام تتعلق بالطبائع بتعبير بعضهم بالصور الذهنية وانكر اخرون اي علاقة لهذا بالفنائية او السراية الى الخارج وقبل بعضهم بنحو اخر من السراية والفنائية وهي الفناء في الطبيعة بما هي هي في ظرف وجودها في الخارج كما يظهر من كلمات السيد الشهيد الصدر بينما نجد مثل الشيخ الحائري مثلا والسيد الامام رضوان الله عليهما وعليهم جميعا يقولان لا علاقة للخارج اصلا في محل بحثنا العبرة بالوحدة والتعدد والامكان والامتناع هو العناوين الذهنية اذا كان العنوانان عنوانا مترادفان يعني عن شي يواحد عبران فلا يجوز الاجتماع اما اذا كان العنوانان يعبران عن شيئين فيجوز بل ادعى بعضهم وجدانية ذلك كما رأيت في بعض كلماتهم وان الجهة المحبوبة حتى على مستوى مبادئ الحكم تكون محبوبة مطلقا تارة وتكون محبوبة من حيث ومبغوضة من حيث اخر ويجتمعان في اصحاب النفوس طبعا في الباري عز وجل ما ما في العلم بالاصلح اما في المجتمع العقلائي فقالوا بالوجدان بالوجدان يكون بما هو صلاة محبوب وبما هو بل رأيت في كلام بعضهم عدم التفرقة بين الاين المغصوب والكيف المغصوب وبين كون نفس الفعل مصداقا للعنوانين كمن شرب ماء مغصوبا وجب عليه الشرب من جهة وحرم عليه الغصب من جهة اخرى بنفس فعل الشرب تصرف في مال الغير وامتثل الواجب شو المانع? محبوب من جهة كونه ما عم بحسب انا عم بعطي مروحة ان صح التعبير لجهات البحث لكي اقول للمحقق النائيني رضوان الله عليه بان هذه الجهة اللي هي العمدة اصلا في كلامه في هذه الشرطية ليست تحريرا لمحل النزاع بين المحققين بل هي في الحقيقة نتيجة بحثكم انت محققنا النائيني تقول بالجواز كلما كانت الحيثية تعليلية والعناوين اشتقاقية وتقول بالامتناع كلما كان الحمل حمل مواطأة كلما كانت مبادئ فلا تصلح هذه النقطة تحريرا لمحل النزاع اذا تجاوزت هذا النقاش اللي هو النقاش الجوهري في المقام قد واحد يدافع منكم عن المحققين يقول من حقه المحققين ان يحط شروط الدخول في محل البحث بنظره اقول اولا هذا خلاف الصناعة في تحرير محل النزاع ثانيا حتى على مبنى المحقق النائيني هذا مش تحرير هذا حسم للنزاع انه كلما كانت حيثية تعليلية جاز الاجتماع وكلما كانت هذا البرهان اصلا هذا لب البرهان على اجتماع الامر والنهي في حال وامتناعه في حال اخر فمش تحرير لمحل النزاع لا على مباني القوم ولا على مبناه حتى حينئذ السيد الخوئي رضوان الله عليه وافق المحقق النائيني في تحرير محل البحث على مستوى النقاط الثلاث لكنه لم يوافقه ابدا في استنتاجه بل فصل وخلاصة ما لخصه نحن نذكر تلخيص بعدين راح يجي ان شاء الله بالبراهين الكلام ان كلامه انما يتم اذا كان العنوانان المتصادقان في مورد الاجتماع من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية واما اذا كان احدهما انتزاعيا والاخر مقوليا او كان كلاهما انتزاعي فلا تتم اصلا فما جعله من الضابط تركيب بين متعلقي الامر والنهي في مورد الاجتماع انضماميا لا اتحاديا وهو ما كان العنوانان المنطبقان عليه من المبادئ الاختيارية وقعت بينهما عموم وخصوص من وجه لا واقعة موضوعية له اصلا لما تقدم ليكو يا اخوان بيذكر هالكلام السيد الخوئي وبيقول فما افاده من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعض الاخر منقوض بهذه الامثلة وما شاكلها بشو مثل بالتوضأ بالماء المغصوب بشرب الماء المغصوب اقول سيدنا الخوئي هذه نفس المحقق النائيني التزم فيها يقول ايه صحيح يقول صحيح التزم فيها لكن الخروج عن ضابطته وان التزم بالامثلة اذا الضابطة ليست ما ذكره رضوان الله عليه لانه يقول ومن هنا التجأ دفاعا عن ضابطته بعد هذه الامثلة الى الالتزام بخروج مثل هذه الامثلة عن محل الكلام بدعوى ان المعنون في مورد الاجتماع فيها بما انه واحد وجودا وماهية فمع فرض كونه منهيا عنه لا يعقل كونه مصداقا للمأمور به يقول نعم نحن نوافق شيخنا ان النظر الى الخارج خلافا لبقية المحققين وما قال خلافه انا اقول اوافقك ان النظر الى الواقع الخارجي مش للعناوين الموجودة في متعلقات الاحكام وكأن سر النظر الى الواقع الخارجي هو السريان انه بتعلق بالطبائع ولكنه يسري الى الطبيعة الموجودة في ضمن الفرد فان كانت طبيعة واحدة حقيقة من مقولة واحدة ومبدأ واحد حينئذ لزم الاجتماع والا لا وبعضهم حاول يخرج هذا على اساس مش الحكم مبادئ الحكم الحب والبغض وانه لا يمكن ان يكون في ذات الوقت محبوبا بالفعل ومبغوضا بالفعل مع انه حديث السراية بهالشكل اول الكلام لكن سيأتي هذا مش محل كلامنا فعلا خلاصة اللي بده يقول له السيد الخوئي اياه يقول له السيد رضوان الله تعالى عليه العبرة ليست بما ذكرته شيخنا نحن نوافقك اذا كان العنوانان من المبادئ يحكيان عن وجودين اصيلين يستحيل الوحدة بينهما في الخارج نعم والف نعم اما اذا كان العنوانان الانتزاعيان فان انتزاعيتهما لا تكفي للقول بجواز الاجتماع اشتقاقيتهما لا تكفي للقول بجواز الاجتماع بل لابد من ملاحظة منشأ انتزاعهما فاذا كان منشأ الانتزاع واحدا مقوليا عاد الاشكال فالعبرة ليست بكون المتعلق من المبادئ ام من الاشتقاقات بل العبرة بما ينتهي اليه في نهاية المطاف فاذا كان منشأ الانتزاع في الانتزاعيين او الحقيقي مع الانتزاع في العنوانين مقولة واحدة عدا واحدة ليش? ان الميزان انا واياك يا شيخنا النائيني متفقان ان الميزان هو الواقع الخارجي والوحدة الخارجية لذلك حاول البعض مثل السيد الصدر ان يقول بان النقاش بين السيد الخوئي واستاذه النائيني يعود صغرويا مش كبرويا اقول بهذا المعنى انتبهوا لي بهذا المعنى صغروي لانه هو موافقه على ان العبرة بامكان الاجتماع وعدم امكان الاجتماع وحدة الواقع الخارجي والمصداق المأتي به مقوليا وتعددي مش ما دون الخارج لكن بنظرة اخرى لا الامر ليس كذلك باعتبار ان السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قد خالف استاذه النائيني رضوان الله عليه في القيود المأخوذة العناوين وهذه جهة كبروية مش صغروية هسا ليش اخذت القيود بهالطريقة? مش بهالطريقة لنفس النكتة الاولى وهذا اللي خلى الشهيد الصدر يقول خلاف صغروي بينهما مع انه لا معنى لان يكون البحث الاصولي بحث في الصغريات يعني في الامثلة كما قال الشيخ النائيني قبل ايام في الاجود ونقلناها في صل ولا تغصب قد يقال انه ليس مثال مع انه اشهر الامثلة قال ليس من الدأب النقاش في مع انه خير الامثلة فالعمدة اذا هيدا اللي بدي قوله بدي اختم العمدة اذا يا اخواني هو ان نرجع الى المسالك والمسالك كما بات واضحا بين ايديكم صار لها ارتباط بتصورنا لحقيقة الحكم واتفق جميع هؤلاء المحققين ان الحكم يتعلق باي شيء يتعلق بالطبائع مش بالافراد قالوا يستحيل تعلقه بالفرد يلزم طلب تحصيل حاصل ويلزم فرض المعلوم موجود قبل وجوده ويستحيل ان يرسل نحوه التكليف في طول وجوده جيد فاذا فاذا بعد الاتفاق على ان الاحكام تتعلق بالطبائع وقع كلام هل تقف الاحكام على الطبائع? فالعبرة حينئذ بالعناوين لا معنونات ام انها تسري الى الفرد? وحديث السريان والفناء في الافراد ما هي حقيقته? فقد اختلف اختلفوا في تفسيره فان جل المحققين جل المحققين بانه لا معنى لوقوفه على العنوان بان يكون العنوان محبوبا والطبيعة محبوبا بعض المحققين اصر على ها المعنى هذا الطبيعة بما هي محفوظة محبوبة للمولى حتى على مستوى مبادئ الحكم لكن جل المحققين? قالوا لا قالوا بما هو قنطرة اي الطبيعة بالحمل الاولي بما هي حكي عن الخارج مش بالحمل الشايع بما هي موجود ذهني فقالوا بالسراية حديث السراية يا اخوان مش منقح كما يجب في الكلمات انه شو يعني سراية? وشو يعني الفنائية في الواقع الخارجي? اي فناء? شو اللي بيفنى? الذي يفنى الجعل يعني جعل الاعتبار وانتهى الاعتبار وخلص ام ان المراد من الفناء هو ان موطن الحب والبغض مبادئ الحكم الاعتباري هي الواقع الخارجي واذا كان ذلك اي واقع خارجي هل الواقع بمشخصاته ام الخارج على كليته? اي حيثية من حيثيات الموجود الخارجي مع تحكيم الطبيعة فقط ام ماذا? هذا لب البحث صار يا اخواني هذا لب البحث فصار عنا نقطتان للبحث اساسيتان بس بدي قولها لتتذكروهم يعني بدي ارجع للسياق نقطة ان الملاك في الجواز الامتناع هل هو الخارج ام لا? وهذا البحث الجوهري مع مدرسة ومن تبعه والنقطة الثانية ان حديث ان الاحكام تتعلق بالطبائع والعناوين هل يسري الى الخارج او لا يسري وحديث السريان ما المقصود منه؟ هون بحثين اذا حسمنا الامر فيهما اما بنقول بالجواز او بالامتناع لكن ما راح اجري عالبحث تنقيحتين كبريين لانه بيتعبكن كثير ها بدي روح ارجع للبراهين التي ذكرها المحققون لك بيظلوا هون الجهتين شاخصتين حتى ننقحهما في الاثناء فغدا ان شاء الله ان شاء الله سوف يكون الكلام في الموقف الجديد لسه ما ادري شو كان عنوانه الموقف الثالث يبكي اظن الثالث الموقف الثالث فيما هو الحق في مسألة الاجتماع والامتناع ولابد ان نبدأ باهمها وهو برهان بالكفاية على الامتناع لانه اهم البراهين واكمل البراهين عند القوم وادق البراهين وكما اقر بذلك عمدة المحققين سيأتي ان شاء الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد