الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في النقطة الثانية

 

كان الكلام فيما استشكل فيه المحقق الشيخ الحلي أعلى الله مقامه الشريف على استاذه الشيخ النائيني فيما يرتبط بالنقطة الثانية وهي ان تكون النسبة اشتراط ان تكون النسبة بين العنوانين العموم والخصوص والوهم فافاد ان حالات العموم والخصوص المطلق ان حالات العموم والخصوص المطلق يمكن ان نتصورها على نحوين النحو الاول ان يكون المخصص والمقيد قد ذكر نفس العنوان الموجود في العام او المطلق واضاف عليه قيدا في طوله مخصصا له وفي مثل ذلك الحق معك شيخنا الحق معك مثل اكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق اذ لا اشكال ولا ريب ان الذات والفعل في الخارج الوحدة في الحقيقة بين الموضوعين وحدة اتحادية باعتبار ان العالم في الخارج يوجد بوجود افراده كل طبيعي يوجد بوجود افراده وواحد من افراده الذي اضيفت عليه الخصوصية وهو الذي عرضه حالة تسمى في عرف اهل الشرع بالفسق ففي مثل ذلك الحق معك لا يجري النزاع فيما لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق بل يكونوا حينئذ الامر من قبيل الممتنع بلا بحث للوحدة الشخصية في الخاص حقيقة واحدة اتحادية بحسب تعبير مدرسة النائيني لكن يمكننا ان نفترض في المقام ان تكون النسبة عموم وخصوص مطلق ومع ذلك لا يكون من هذا القبيل كما لو امر العام او المطلق بطبيعة من الطبائع كالصلاة وجاء الخاص ينهى عن خصوصية بنحو حالة من الحالات بما هي لا بعنوان الحصة من ذاك العنوان ومثل لذلك باحد مثالين كأن يقول لا تغصب في صلاتك يعني لا تتلبس بالغصب وانت تصلي ثم شاف لعله انه هذا المثال ما بيزبط كتير لانه قد يقصد بشي تاني هو ما اله علاقة بالصلاة مش متل المكان قد هو الانسان شاف مصاري طالعين من جيبته مثلا اه هو عم بصلي هذا غصب في اثناء الصلاة وهذا مش محل البحث محل البحث هو الغصب الذي يلتقي مع الصلاة في افعالها ها? فلذلك بدل هو او لا تكن في صلاتك في الدار المغصوبة هذا اولى التعبير لا تكن في صلاتك في اثناء صلاتك في الدار المغصوبة ونحو ذلك من الامثلة مما كان المنهي عنه هو نفس أين الصلاة الاين? مقولة الاين المكان ويكون اجتماعها الحيثية معه على نحو اجتماعهما فيما لو كان بينهما عموما من وجه يعني يكون التركيب انضمامي بان يكون من قبيل انضمام احد الفردين الى الاخر من دون ان يكون بينهما اتحاد وتصادق فعم بيقول الخلاصة الشيخ الحلي كما نتصور الوحدة الانضمامية في العموم والخصوص من وجه ولو في بعض الحالات في العناوين الاشتقاقية الانتزاعية كذلك نتصور الوحدة الانضمامية في نسبة العموم والخصوص المطلق لكن لا مكان الموضوع في الخاص هو نفس الموضوع في العام واضيف عليه القيد بل اذا ما انصب الحكم في الخاص على القيد مباشرة على حالة من مباشرة بين الغصب عنوان الغصب في حال الصلاة وبين عنوان الصلاة لما قلت الاين يعني اي اي الفصل وهما مختلفان يستحيل طبعا هو البحث ضدي من البحث يستحيل اتحادهما في الخارج حينئذ مقولة الاين مع مقولة الصلاة جيد ثم يتراجع في نهاية المطاف المحقق الشيخ الحلي بالتراجع اسا شو بدي بالتراجع اقول يا اخواني لا اشكال ولا ريب في ان الاصول الموضوعية للشيخ النائيني فيما لو فرضنا انها في حد نفسها مقبولة اللي راح يجي الحديث عنها في النقطة الثالثة من نقاطه في الميزان الثالث في الضابطة الثالثة لا اشكال ولا ريب في ان تبديل الالفاظ لا يبدل الحقائق في الخارج فما هو المفهوم عرفا من دليل لا تكن غاصبا في حال صلاتك او اثناء صلاتك نقاش مش لفظي هل المقصود لا تكن غاصبا بغصب لا علاقة له بالصلاة اللي سماه النهي كما مثلت قبل قليل لمن يغصب شيئا ولا علاقة له بالصلاة اصلا ام المقصود? النهي عن الاين الصلاتي الذي ينطبق عليه عنوان الغصب ايهما? اذا كان الاول فالاول قطعا خارج عن محل البحث اذا الاول ومش محل الكلام اصلا واذا مراده الثاني وهو حتما الثاني فلا اشكال ولا ريب ان الاينية المذكورة اللي جعلها هي العنوان للمقيد او المخصص انما ذكرت بما هي حالة من حالات العنوان العام اللي هو الصلاة وبما انه حالة من حالات العنوان العام فالمصداق في الخارج للصلاة التي لا تكون الا في اين وخصوص هذا الاين الصلاتي المنهي عنه هو واحد في الخارج ولا يلزم منه اتحاد مقولتين متعددتين ذاتا على وجه الحقيقة وهو محال باعتبار ان الاين نظر اليه من جهة الصلاة فقيل هذا اين صلاتي وشخص الاين نظر اليه بما هو في مال الغير فعبر عنه بالاين الغصبي وعنوان الغصب عنوان انتزاعي اي توصيفه بالغصب عنوان انتزاعي الاين الحقيقي هو الكون في المكان فقط اه هذا الموجود الاين الشخصي التقى فيه الامر والنهي تغيير الفاظ ما بيغير من حقيقة البحث شيء على الاطلاق نعم يمكن ان يقال هنا للمحقق النائيني ان اشتراط نسبة العموم والخصوص من وجه ليس شرطا في حد نفسه بل من باب اننا لا نتصور وحدة انضمامية في غير نسبة العموم والخصوص من وجه في بعض انحائها كمان مش كل انحاءها انتبهتوا فيؤول اشتراط كون النسبة عموما خصوص من وجه الى كونه بالقبيل الضابطة الثالثة لا مستقلا عنها بعبارة اوضح لماذا? اذا سألنا الشيخ النائيني لماذا اشترطت نسبة العموم والخصوص في الوجه يا شيخنا? واخرجت نسبة التساوي ونسبة العموم الخصوصي المطلق لانه يقول اذا كانت الوحدة حقيقية اذا كانت الوحدة حقيقية فلا يمكن الاجتماع بالبداهة اذا كانت الوحدة حقيقية انتبهتوا? وحيث انه في باب العموم والخصوص المطلق لا اشكال ولا ريب بناء على التخصيص في انه يخرج عن محل البحث وبناء على عدم التخصيص لا اشكال ولا ريب في ان الخاص هو العام مع اضافة قيد شو هو الخاص؟ ولا كيف صار نسمعه بالخصوص مطلقا هو العام المطلق يعني الشامل مع اضافة تحصيص تقييد تحصيص ها حصة منه وعلى هذا الاساس والحصة لا يمكن الا ان تكون حالة من حالاته سواء الملازمة او المفارقة اما حالاته اما حالاته العرضية اما الحالات المفارقة له جيد على هذا الاساس لا يرجع في تقديرنا كلام الشيخ الحلي في نقاشه مع المحقق النائيني الى نقطة صحيحة حقيقة والانتصار للنائيني هو في هالنقطة فقط في ان الاين هل هو الاين الصلاتي او الاين في حال الصلاة ولو كان منفصل عن الصلاة اذا اين في حال الصلاة منفصل عن الصلاة? لا اشكال ولا ريب في انه خارج عن محل البحث اصلا ما اله علاقة خلصنا فتبديل الالفاظ لا يغير ولا يبدل شيئا ثم ان الشيخ الحلي هنا تنبه الى نقطة حلوة جميلة قال بعد ان بنى على اشكاله قال لكن حتى في مقامنا قد يقال مع تصويرنا لنسبة العموم والخصوص المطلق على هذا النحو الثاني بانه لا يكون من باب اجتماع الامر والنهي ليش? لان التزاحم حينئذ بين عنوان المأمور به وبين الاين الصلاتي المنهي عنه اللي هو الغصبي يكون من التزاحم الدائمي وحيث ان التزاحم الدائمي كما حققنا في مباحث التزاحم خارج عن ابحاث التزاحم فلا اشكال ولا ريب في انه يكون من التعارض لان حالات التزاحم الدائمي ليست من التزاحم في شيء انما يكون من باب التزاحم الاصطلاحي اذا كان المنافاة في عالم الفعلية منافاة اتفاقية وليست منافاة دائمية وحيث ان التزاحم هنا دائمي فيكون من باب التعارض فنحن صورنا ما يقول ماذا عن اشكالنا عليه? نسبة العموم والخصوص المطلق لكن نقول بخروجها عن محل البحث لانها غير قابلة للدخول في باب التزاحم الاصطلاح لكون التزاحم دائميا فيكون من التعارض فالنتيجة وحدة حينئذ لكن انا ما قبلت الكلام من اساسه طبعا جيد وبهذا يتضح الاشكال فيما ذهب اليه الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف صريحا في تقريره في الدورة الاولى ادخل نسبتي التساوي والعموم والخصوص المطلق وقال انا لا ادري مستعجبا لماذا اشترط المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي على ضرورة ان تكون النسبة عموم خصوص من وجه فلتكن النسبة بخصوص مطلق او تساوي في الدورة الثانية ما دخل العموم الخصوص المطلق الى النكتة التي ذكرت لها في جواب الشيخ حسين الحلي والله العالم فذكر نسبة التساوي فقط في الدورة الثانية الدورة الاولى بقلم السيد الحائري الثانية بقلم السيد الهاشمي رحمه الله جيد اقول سيدنا انما ذكر ذلك جريا على ميزانه فيما سيأتي في النقطة الثالثة من قضية الوحدة الاتحادية والوحدة الانضمامية وهو لم يتصور وحدة انضمامية في حالة العموم والخصوص المطلق ونحن نوافق على ذلك واما في حالة التساوي اي عنوانان ينطبقان على تمام المصاديق ان كان صعب تصوره وهذا عنوانان مختلفان يلتقيان في تمام المصاديق مش عم يحكي عن نسبة التبعية ومش متبعين خرجوا عن محل بحثنا ما بكون اجتماع فنسبة التساوي ماذا تعني في المقام? ان يكون المأمور به والمنهي عنه عنوانان مختلفان يلتقيان في تمام المصاديق اذا يلتقيان في تمام المصاديق بحيث لا يشد مصداق من هنا ولا مصداق من هناك فلا اشكال ولا ريب في ان التنافي سوف يكون يا سيدنا تنافي دائمي اذا تصورنا وما رجعوا العنوانين الى بعضهما انا حاولت ابحث له عن مثال بصراحة الى الان ما جاءني مثال ولا هو ذاكر مثال لا في الدورة الاولى ولا في الدورة الثانية ها لكن على كل حال لانه اذا عنوانان مترادفان فهما عنوانان واحدان في الحقيقة اذا عنوانان متباين مفهوما ويتحدان في تمام المصاديق هون بتيجي اقول على كل حال اذا تصورنا له المثال فلا اشكال ولا رد يا اخوان شو راح تصير النتيجة? راح تصير النتيجة ان التنافي سوف يكون دائميا واذا كان التنافي دائميا فلا شك في خروجه عن باب التزاحم ودخوله في باب التعارض فلا يكون قابلا للبحث عن انه يجوز الاجتماع او لا يجوز لان معنى الجواز الدخول في باب التزاحم وعلى هذا الاساس فالصحيح انصافا ان نسبة العموم والخصوص من وجه نسبة صحيحة لكن ايضا الصحيح ان نسبة العموم والخصوص من وجه ليست شرطا برأسه ليست شرطا برأسه اذ لو بنينا على المبنى او الملاك اللي ذكرته بالامس الذي يبني عليه الشهيد الصدر من انه يكفي تعدد العناوين في متعلق بالذات اللي هو الصور الذهنية واما حكاية العناوين عن الخارج لا تعني الحكاية عن شخص الفرد الخارجي فحينئذ لا يأتي هذا الكلام كما لا يخفى تأملوا به وكذلك لو بنينا على انه لا يسري اصلا من العنوان الى المعنون وان كان هذا مبنى فاسد? على كل حال هذا تمام الكلام في النقطة الثانية وظهر لنا صحة على مبنى صحة ما ذكره من نسبة العموم والخصوص من وجه على مبناه اما على مبنى ثاني في مشكلة اما النقطة الثالثة فسأذكر ما ينبغي ذكره هنا لان تفصيلها سيذكر في برهان الامكان والامتناع القادم قريبا يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين