الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكال المحقق الشيخ الحلي على استاذه الشيخ النائيني

 

المتحصل مما افاده المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف فيما اطلقنا عليه شرطية ان يكون النسبة في مورد الصدق بين العنوانين العموم والخصوص من وجه وان ظهر لنا اثناء البحث ان العبرة ليست بالعموم والخصوص من وجه من الطرفين يعني كلما كانت بخصوص من وجه دخلت وكلما لم تكن خرجت نعم هو يقول كلما لم تكن خرجت لكنه لا يقبل انه كلما كانت عموم وخصوص من وجه دخلت هذا صار واضح من الصورتين السابقين اكثر من صورة المتحصل من كلام صاحب الاجود والفوائد المحقق النائيني رضوان الله عليه ان هنالك عناصر ثلاثة لابد من توفرها كي يدخل العنوانان في محل البحث العنصر الاول ان يكون العنوانان واردان على مستوى المتعلق لا الموضوع متعلق الحكم لا موضوع الحكم والشرط الثاني ان تكون النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه اما اذا كانت عموم خصوص مطلق او التساوي او ما ادري ماذا فلا وتقدم السبب النقطة الثالثة اللي هي المهمة والجوهرية في كلامه ان يكون العنوان كل واحد من العنوانين من قبيل الحيثيات التقييدية لا التعليلية لانهما اذا كانا من الحيثيات التعليلية مثل العناوين الانتزاعية غير المتأصلة في الخارج فقد يشيران الى واقع خارجي واحد حقيقة فيكون الوحدة وحدة اتحادية لا انضمامية اما اذا كانت الحيثيتان حيثيتان تقييديتان فلا اشكال ولا ريب في ان معنون كل حيثية محيث بالحيثية التقييدية غير معنون بالاخر حقيقة وان اجتمعا في واحد عرفا لانهما حينئذ مقولتين يكفي هالمقدار اكثر من هذا ذكرناه نحن قلنا وصلنا الى حد التعليق على كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه اما القيد الاول الذي اخذه وهو ان يكون على مستوى المتعلق لا الموضوع فهذا قيد بديهي يا اخوة ولا ينبغي عده قيدا اخذه المحقق النائيني نحن عندما نبحث في اجتماع الامر والنهي نبحث في الحقيقة فيما لو التقى عنوان المأمور به الذي يدخل في عهدة المكلف يعني المتعلق منهي عنه في مصداق واحد خارجا بتوسط عنوانيه فهذه حقيقة البحث يا اخوان هذا له علاقة بحقيق في اصل طرح البحث ولا يظل خلاف من احد فيه وان ظهر من عبارة المحقق النائيني سواء في الاجود او في الفوائد انه وذكر المتعلق واحترز عن الموضوع وبين السبب لكن هذا امر واضح ما في كلام اصلا الكلام فيما لو التقى ما تقدم عليه اطاعة وما تحجب عنه كذلك في مصداق واحد فهل يجوز اجتماع الامر بالنسبة للمأمور به? والنهي بالنسبة للمنهي عنه يعني المتعلقان لا الموضوع فان الموضوعان لا يأتي بهما المكلف الموضوعان مفترضان الوجود وانما يصبح فعليا بفعلية موضوعه قبل ان يأتي المكلف هذا واضح اصلا ما بده اطالة فالعبرة والعمدة في ان نبحث في النقطتين الثانية والثالثة او القيدين اما بالنسبة للقيد الثاني فان المحقق النائيني انما ذكر العموم والخصوص من وجه لاخراج بقية النسب وبالاخص كما نص هو في كلامه نسبة العموم والخصوص المطلق وانا قرأت كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه المروج الاول لمدرسة استاذه النائيني طولا وعرضا في المحاضرات ووجدت انه لم يعلق ابدا السيد الخوئي على نسبة العموم والخصوص من وجه فيظهر منه قبول هذا الكلام من استاذه النائيني لانه هو كل شي ما بيقبل فيه من النائيني ناقش فيه وبالتفصيل بما لن ادخل فيه انا عم بحكي عن شروط الدخول في موضع المسألة اذا بده يدخل بهذا البحث تفصيلا يا اخوان رحت الاستدلال عالامكان والامتناع عالجواز والامتناع ما فينا ندخل في تفصيل البحث بس بدي ابحث بالقدر الذي له علاقة بالشرطية فقط فالسيد الخوئي وافق على الكبرى مع استاذه النائيني هنا فلم يتعقل دخول غير نسبة العموم والخصوص من وجه في محل النزاع ولنأخذ نسبة العموم والخصوص المطلق اللي هو تحدث عنها اللي كانت نظرية اصلا اللي قال عنها بانه اذا صار تخصيص او تقييد مورد الخاص والقيد خارج اصلا من تحت العام فاي اجتماع في البين؟ واذا ما صار تخصيصه تقييد فالوحدة بين العام والخاص وحدة اتحادية فعمليا انما نتكلم عن النسبة نتيجته النقطة الثالثة الحيثية التعليلية والتقي حتى الواحدة قابلة ان تكون انضمامية او هي حقيقة انضمامية مش اتحادية اقول يا اخوان هذا الذي ذكره المحقق النائيني اول ما يأتي الى الذهن يا اخوان في مقام التعليق عليه ان هذا الكلام ينسجم مع مبناه شيخنا النائيني اللي جعل العبرة بالواقع الخارجي العيني في امكان وامتناع الاجتماع والوحدة والتعدد على وجه الحقيقة فيما يستحيل وحدته اذا كان متعددا مقوليا وما لم يكن كذلك اللي عبر عنه الحيثية التقييدية والتعليلية لكن اذا افترضنا ويوجد من يقول بان الاحكام تتعلق بالعناوين دون المعنونات ولا يسري من العنوان الى المعنون واذا صار من العنوان الى المعنون بقدر الطبيعة وإراءة الطبيعة فقط لا الفرد الخارجي بما له من المشخصات بل ان هذا من المحالات لانه يلزم التعلق به بمشخصاته في طول وجوده فيلزم فرض المتقدم متأخر والعكس فانه يكون قابلا للبحث حينئذ بمجرد تعدد العنوان حتى لو كان العنوان فيه خصوصيتان مختلفتان اي تباينا بجزء العنوان لا بتمامه فيكون قابلا حينئذ للبحث عن انه من الاجتماع ام ليس من الاجتماع? فبكون هذا الشرط شرط مبنائي مش على جميع المباني والشروط يجب ان تكون شروط في المسألة عند الكل حتى تعد من شروط طرح المسألة وهو ذكره كشرط لطرح المسألة واذا اردت ان اعبر بطريقة اخرى يا اخواني فيمكن ان اقول التالي ان ملاكات الجواز والامتناع ليست محل اتفاق بين المحققين وعندما استعرض مبانيهم الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف انتهى الى ان المحققين ذكروا ثلاث ملاكات لجواز اجتماع الامر والنهي الملاك الاول هو ان الامر اذا كان متعلقا بصرف وجود الطبيعة في الخارج فحتى اذا كان النهي متعلقا بالفرد والحصة فلا تضاد بينهما بل يجوز اجتماعهما اذ لا محذور في ان يريد المولى صرف الوجود للجامع وينهى عن فرد من افراده وهذا اذا اخذنا به يا اخواني اذا اخذنا به فلا اشكال ولا ريب في انه حينئذ يدخل غير نسبة العموم والخصوص من وجه في محل الكلام اذ اذا كان الامر كما لو قال اكرم رجلا او عالما وقال في الثاني لا تكرم العالم الفاسق فالنسبة بينهما من جهة العنوانين الموضوعين عالم فاسق مع عالم نسبة العموم والخصوص المطلق بلا اشكال وما حينئذ بناء على هذا ما في مانع من الدخول في محل الكلام بعضهم نتيجة هذا الملاك ادخل ايضا العموم الخصوص المطلق بناء على عدم التخصيص والتقييم كما لو المورد من الموارد الابية عن التخصيص والتقييض نعم يصبحان من المتعارضين من جهة اخرى وعلى هذا الاساس فبناء على هذا الملاك لا اضطرار لنا بان نقول بالعموم والخصوص من وجه كما اصر ووافقه السيد الخوئي رضوان الله عليه الملاك الثاني وهو الملاك الذي ذهب اليه واختاره في باب الجواز الشهيد الصدر فعلا وربما نسب الى بعض المحققين ان يكون متعلق الامر غير متعلق النهي عنوانا انتبهوا وان انطبق على وجود واحد في مورد خارجا بدون فرق بين كون العناوين متأصلة مقولية انتزاعية ليش? لان تعدد العنوان يؤدي الى تعدد ما هو معروض الامر والنهي والحب والبغض حقيقة وذاتا بكون الحب والبغض للطبيعة حينئذ مش للفرد بما هو فرد على بحث سيأتي اسا ما فينا ندخل فيه تفصيلا يا اخوان بيقول اما على مستوى متعلق الحكم الحكم هو العنوان والعنوان مختلف والاحكام تتعلق بالصور الذهنية العنوانية بلا اشكال ولا ريب والحديث عن السريان الى الافراد بمشخصاتها لا معنى له فقبل وجود الفرد خارجا قبل الاطاعة قبل تحقيق المتعلق المولى تعلق حكمه بعنوانين بينهما تباين عنواني مفهومي ولا اشكال ولا ريب على مستوى موطن تعلق الحب في ان تعدد العنوان ينبئ عن عدم الالتقاء وكذلك على مستوى مبادئ الحكم اي الحب والبغض فان المقصود من الحب والبغض مش الحب والبغض للفرد الحب والبغض لما يحكيه العنوان والعنوان يحكي الطبيعة ها? يحكي الطبيعة ويحكي من الفرد مقدار محكي الطبيعة مش كل المشخصات الفردية فلا مانع من ان يكون الشيء الواقع في الخارج حتى لو كان واحدا احاديا اها شخصيا يعني المقصود بمعنى عن التعبير حقيقة يعني واحد هو فلا اشكال ولا ريب في انه يمكن ان يكون محبوبا من جهة عنوان من عناوينه ومبغوضا من جهة عنوان اخر فلا تظلوا ماكلين لرأسنا ها وتأكدوا انه واحد حقيقة مقولة مش واحد تعدد المقولات ما ادري ماذا العبرة بالوحدة والتعدد فيما اخذ في متعلق كلام الشارع وحتى على مستوى مبادئ الحكم ايضا الامر كذلك اذا قلنا هيك دخل واسعا الحديث عن جواز اجتماع الامر والنهي انا ما عم بنتصر لهالمبنى ها عم وصفه لنفهم محل الكلام بناء على هذا يا اخوان شو ما كانت النسبة? شو كانت النسبة؟ لا اشكال والله قبل انها تدخل في محل الكلام بلا اشكال ولا رأي شو ما كانت النسبة بين العنوانين؟ المهم ان تكون هناك خصوصيات مائزة في احد العنوانين عن الاخر كانت النسبة من وجه او عموم خصوص مطلق او تباين اللي بدك اياه ها على مستوى المفاهيم المهم فعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب على هالمبنى نعم المبنى الثالث او الملاك الثالث ملاك المدرسة النائينية يا اخوان والذي يظهر انه نفس الملاك كبرويا اللي اعتمده صاحب الكفاية وان اختلف صاحب الكفاية قال بالامتناع مطلقا المحقق النائيني قال بالتفصيل وهو ان يكون العبرة والملاك والميزان في الامكان والامتناع الوحدة الاتحادية فيمتنع عن الوحدة الانضمامية يجوز الاجتماع فالعبرة حينئذ نبحث عن المصاديق وضوابط متى تكون الوحدة اتحادية? ومتى تكون? اي النقطة الثالثة من كلامه لما تعرضنا لها تأتي غدا ان شاء الله المهم هنا ماذا قال? هذا المبنى يضيق بقل لك ما بصحينا اذا الا اذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه اقول فالمناقشة الاولى يا اخواني مع حقق النائيني خلاصتها ان كلامكم حينئذ بشرطية ان تكون النسبة بين العنوانين عموم وخصوص من وجه انما تتأتى على مبناكم في ملاك الجواز والامتناع لا على بقية المباني والحال ان طرح المسألة وشروط المسألة لا بد وان تكون مستوفية للمباني هذا المناقشة الاولى المناقشة الثانية هي التي تصدى لها تلميذه المبرز الشيخ حسين الحلي اعلى الله مقامه الشريف كما في تعليقته على اجود التقريرات في الجزء الرابع من موسوعة اصول الفقه له صفحة تسعة وثلاثون عندما وصل الى كلامه فيخرج عن محل الكلام ما اذا كانت النسبة بينهما عموما مطلق فصل ولا تصلي في الدار المغصوبة؟ شو قال؟ قال هذا الكلام كما نتصوره في العموم والخصوص من وجه اللي انت محل نظرك يا شيخي النائيني نتصوره في العموم والخصوص المطلق فان العموم والخصوص المطلق ليس التمام حالاته على وزان واحد تارة يكون من قبيل اكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق فاخرجت ذات العالم المتصفة بالفسق من تحت العالم فالنسبة بين الذاتين عموم وخصوص مطلق هنا لا اشكال ولا ريب لا اشكال ولا ريب في انه خارج عن محلات باعتبار ان الذات المتصفة بالفسق خرجت بتمامها من تحته فتعنون العام او المطلق بنقيض عنوان الخاص او المقيد ولو تعنون معنوي مش تعنون اه شكلي فلا اشكال ولا رهيب وهذا تعبير اخر عن خروجها لكن بعض الاوقات بتكون النسبة نسبة عموم وخصوص مطلق انتبهوا لي ولكن لا كونوا من هذا القبيل بل يكون الخارج من تحت العام هو الاين مثلا كما لو قال خليني اقرأ لكم عبارتو يا اخواني قال لو كان المنهي عنه هو عين عنوان العام متل اكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق وزيادة كما في المثال كان خارجا عما نحن فيه عن محل الكلام كما يقول استاذنا النائيني لكون التركب فيه اتحادية لكن يمكن ان يكون المنهي عنه هو الاين الصلاتي كان يقول لا تغصب صل لا تغصب في صلاتك او لا تكن في صلاتك في الدار المغصوبة نسبة مش عموم وخصوص مطلق صلي مطلق يشمل حتى الصلاة في الدار المغصوبة لا تكن في صلاتك في ارض مغصوبة او دار مغصوبة مما كان المنهي عنه هو نفس أين الصلاة المحل يعني ويكون اجتماعها معه على نحو اجتماعهما فيما لو كان بينهما عموم من وجه? يكون الاتحاد اتحاد انضمامي مش اتحاد شو? مش وحدة اتحادية مش اتحاد حقيقي شخصي بان يكون من قبيل انضمام احد الفردين الى الاخر من دون ان يكون بينهما اتحاد وتصادق حقيقي يعني شو عم بقول? ما فيش كمل البحث للاسف الوقت اجمالا شو عم بيقول الشيخ حسين الحلي? عم بقول انت مشكلتك شيخنا النائيني مع الوحدة الاتحادية والوحدة الانضمامية اذا الوحدة انضمامية يجوز الاجتماع اذا الوحدة الاتحادية لا يجوز مش هيك شيخي نعم في العام والخاص توجد حالتين الحالة الاولى تكون فيها الوحدة اتحادية وهي الشائع من حالات العام والخاص والمطلق مقيد اللي نسبته من عمومه خصوص مطلق ان يكون المأمور به العام او المطلق والمنهي عنه ما زاد على الذات صفة الفسق مثلا اكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق بينما قد نتصور نسبة العموم والخصوص المطلق ولا يكون الامر من هذا القبيل يكون العام الذات والخاص اين تلك الذات? مش الذات المتأينة بالاين? وعلى هذا الاساس لا تكون الوحدة اتحادية فالعبرة حينئذ ما في لنسبة العموم والخصوص من واجه الاصالة لما كان من قبيل الوحدة الاتحادية او الوحدة الانضمامية ثم بيصير عنده شيء من التراجع تتمة البحث تأتي غدا ان شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد واله