الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في الجهة الرابعة

 

لا يزال الكلام فيما افاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف حيث تقدم في درس الامس انه اشترط ان تكون نسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص من وجه ذلك ان نسبة العموم والخصوص المطلق تقضي بالاتحاد الحقيقي بين المأمور به والمنهي عنه بناء على عدم التخصيص فيكون الامتناع واضحا ولا يحتاج الى أحد اما على التخصيص فيكون خارجا اصلا عن المأمور به مورد التخصيص والتقييد، ثم افاد بانه ليس مقصودي انه كلما كانت النسبة العموم والخصوص من وجه يدخل في محل البحث بل لابد وان يكون ذلك اي النسبة المذكورة على مستوى المتعلّقين اي الفعلين الاختياريين الصادرين من المكلف فإنهما اللذان يتعلق بهما التكليف فاذا تعدّدا كانت الوحدة بين العنوانين انضمامية لا اتحادية، اما على مستوى الموضوعين كما في اكرم العالم ولا تكرم الفاسق فقد اخرجه رضوان الله تعالى عليه عن محل البحث ووصف ادخال بعض المحققين له في محله بالوهم زاعماً انه لا ينبغي التأمل في خروجه عن البحث والنكتة في ذلك كما اسلفنا بالامس هي ان التركيب حينئذ سوف يكون اتحاديا لان عنوان العلم والفسق لا يوجبان التعدد في المبدأ بعد ان كان واحداً كما هو واضح وقد تقدم بالامس هذا العرض وذكرنا ونكرره تأكيداً ان كل هذا الكلام مبنيٌّ على ما ذهب اليه رضوان الله عليه وسيأتي من انّ جوهر البحث في الامكان والامتناع هو الواقع الخارجي وحدةً وتعددا على وجه الحقيقة فكلما كان واحدا حقيقة امتنع بالبداهة وخرج عن محل البحث وانما يجري البحث فيما لو كان واحدا عرفا متعددا دقة فهنا يأتي البحث في الامتناع والجواز وان كان يصرّ على الجواز في هذه الحالة فهو رضوان الله عليه قد ربط البحث بجهتين في الحقيقة الجهة الاولى الوحدة والتعدد المقولي في الخارج وكون العبرة بمتعلق التكليف لا بموضوع التكليف وهذا قد افضى به انتبهوا لي شوي الى التفرقة بين مثل إشرب ولا تغصب وصلِّ ولا تعصي فانه قد افادت ان المثال الاول ليس من مسألة الاجتماع المبحوثة المقام وان توهم ذلك والسر فيه وان كانت النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه، السر هو في انه اذا كان الماء مغصوبا فان الواقع الخارجي المحقِّق للمتعلق وهو عملية الشرب والمحقق للغصب هما شيء واحد على وجه الحقيقة، والعناوين الانتزاعية لا تستوجب تعدد المنتزع منه، والعنوانان المذكوران في المقام لا يوجبان التعدد المقولي اذ الحركة الشربية بعينها ينطبق عليها عنوان الشرب متعلق الحكم الاول الامر والمأمور به في الحقيقة وعنوان الغصب لان التصرف في الماء هو عملية الشرب نفسها نفس الحركة الشربية، فحيث ان الوحدة في المقام وحدة اتحادية فلا اشكال ولا ريب طبعا وحدة حقيقية على مستوى المتعلق والمأمور به ما تعلق به الامر ولو تعدد العنوان فان مجرد تعدد العنوان لا يشفع للدخول في محل البحث ما دامت الوحدة حقيقية بينما ينطبق عليه عنوان الشرب وعنوان الغصب وهذا يركز ويؤكد ما ذكرته لكم من ان ملاك البحث عنده لا علاقة له بتعدد العناوين بل ملاك البحث عنده في وحدة او تعدد المعنون بالعنوان الذي هو متعلق الحكم حقيقةً في الخارج ما دام ان الشرب انطبق على هذه الحركة وعين هذه الحركة انطبق عليها عنوان الغصب فصار ما هو متعلق التكليفين واحدا نفس الحركة ما في تعدد مقولي هنا بلا اشكال ولا ريب والتعدد العنواني لا يستوجبه كما لا يخفى، بينما في المثال الثاني صلِّ ولا تغصب ولا قال رضوان الله عليه بانه لا اشكال ولا ريب في ان الحركة التي بدأت بتكبيرة الاحرام وانتهت بالتسليم حركة صلاتية فينطبق عليها عنوان الصلاة وهذه حتى ينطبق عليها عنوان الصلاة لا يخفي فيها مطلق الحركة هي حركة خاصة وتركيب خاص وتنظيم حركات خاصّة والأفعال بما هي صلاة ليست عينها الكون في الغصب بل هي امر زائد على اصل الكون في المكان المغصوب وجهة اتصاف الحركة بالغصب في المقام هي جهة أنّه تصرفٌ في مال الغير او كونٌ في مال الغير، فالاوّل من مقولة الوضع والثاني من مقولة الأين ولا اتحاد بين مقولتيه وعليه فالتركيب لا محالة تركيب انضمامي وحينئذ يكون من مسألة الاجتماع سواء قلنا بالامتناع او بالجواز ثمّ تنبه الى انه قد يناقش في هذا المثال وانتهى الى انه ليس بسديد فان لم يعجبك مثال الصلاة والغصب لمسألة الاجتماع مع انه من اوضح امثلتها فعليك بمثال اخر لان المثال ليس بعزيز القصة مش يعجبني وما يعجبني القصة انه مثال ام ليس بمثال شو لماذا شكك في هذا الموضوع مع انه جزم بانه من اوضح الامثلة لمسألة الاجتماع؟ هذا ناشئ يا اخوان من الخلاف الصغرويا لا كبرويا في ان هنا الوحدة وحدة انضمامية او وحدة اتحادية صحيح خليني ابين لكم وجه المناقشة بالمثال عند من ناقش وعلى ما ببالي انه السيد الخوئي يصر في مناقشة استاذه في امثلته او في جملة من امثلته واحد من هذا المثال هو انه في صلِّ ولا تغصب القضية مش فقط الكون في الارض المغصوبة اللي هو من مقولة الاين الكلام في الحركات الصلاتية نفس هل تستلزم تصرفا زائدا محرما في ملك الغير بغير اذنه ام لا تستلزم؟ تارة المحرم هو الكون في الارض المغصوبة فقط وانا من قبل الصلاة كائن في الارض المغصوبة فصلاتي لم تزدني شيئا اذا افترضنا هكذا الحكم هو حرمة الكون فقط فلا اشكال ولا ريب بوضوح في انفصال متعلق التحريم عن متعلق الوجوب حتى على مستوى المصداق انا من قبل ما كبر تكبيرة الاحرام انا في الارض المغصوبة غاصب ومخلص، مو مشكلة مش الصلاة هي اللي جعلت استمرار الكون الصلاة هي عبارة عن اذكار وحركات فعنوان الحركات صار صار الظرف اذا خرج عن المأمور به في طرف الصلاة جيد، اما اذا قلنا كما هو الصحيح بان المحرّم هو التصرف في مال الغير كونا كان ام حركة وهو قابل للزيادة فحينئذ لابد ان نجري محاسبة دقيقة في المثال لا اشكال ولا ريب ان الاقوال عرفت ليست تصرف في مال الغير صحيح بالدقة يا اخوان الصوت ما بيحدث الا اذا اصطدم بالموجة الهوائية الموجودة خارج الفم وهيدا الهواء من فضاء الارض المغصوبة اذا كنت في الارض المغصوبة لكن هذا عرفا مش تصرف في الارض المغصوبة لان لا دليل على ملكية مالك الارض للهواء ويملك الفضاء بالقدر المتعارف اما مقولة من تخوم الارض الى عنان السماء ما الها اساس اصلا المهم لكن لا يملك الهواء بمعنى الغازات الموجودة في فضاء ارضه ففعليا انا بالاقوال بالاذكار ما عم بتصرف بشيء ما في حركة زائدة في ما هو المغصوب لكن في الحركات لا اشكال ولا ريب في انه يوجد تصرف زائد في الفضاء فان الجسم يشغل حيزا تارة يكون مستقيم القامة اخرى يصبح راكع فيصبح ساجد كان حاطط بس رجليه على الارض صار حاطط يديه على الارض يعني جيد فصارت الحركات الصلاتية صارت تصرفا زائدا في المغصوب فهي مصداق مستقل غير الكون للمحرم لانها تصرف زائد في المغصوب وهي من مقولة الشو الحركي، ونفس هذه الحركات هي مصداق للصلاة لانها مصداق للفعل الصلاتي فحينئذ يتحد بعض ما صلاة مما هو واجب متصف بالوجوب الضمني مع ما هو غصب وبنفس الوقع مثل الشرب ولا تغصب اذا نفس الماء المشروب هو المغصوب مش اذا الماء عم بشربه بارض مغصوبة اذا الماء عم بشربه بارض مغصوبة بشربه لا تغصب بصير من المثال الثاني، نفس الحركة مصداق للصلاة ومصداق للغصب المحرم لان المحرم مش بس عنوان الكون حينئذ، هذا انتبهوا اذا قلنا بان هذه الحركات من اجزاء الصلاة ومن افعال الصلاة اما اذا قلنا هي مقدمة للافعال والاجزاء وليست من الاجزاء في شيء فحينئذٍ لازم كل واحد بواحده نحسبه اذا جزء والله مش جزء وين بتشكل القضية؟ بتشكل القضية بوضع اليدين والجبهة على الارض اذا التصرف زائد، وضع اليدين والجبهة على الارض اذا قلنا بانه يصدق عرفا انه تصرف زائد على وضع الرجلين ولا اشكال في انه عرفا يصدق بانه تصرف زائد فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه يكون بعينه هذا الوضع مصداق لوجوب وضع المساجد الواجب الضمني ومصداق للمحرّم بلا اشكال ولا ريب وعلى هذا يناقش في هذا المثال، بقول الشيخ النائيني يا اخي بلا ما يفصل هو كلن نتناقش في المثال ناقش في المثال العبرة بالكبرى بالقاعدة الكلية التي اذكرها لك، ثم ان المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف ذكر حالة اخرى من حالات العموم والخصوص من وجه وخرّجها عن محل البحث انتبهولي دققوا معي يا اخوان وهي فيما لو كان الحكم الشرعي منصبّاً على عنوان يتولّد من الفعل الاختياري على غرار العلل التوليدية لا يتوسط الاختيار مثل اكرِم ولا تكرم يقول اكرم ولا تكرم المتعلق هو الاكراه الحكم هو الوجوب والحرمة اكرم العادل ولا تكرم الفاسق او اكرم العالم لا العالم مو العادل ولا تكرم الفاسق والعادل بصح التمثيل به، يقول حينئذ ما هو مقدمة، العالم والفاسق من جهة ثانية قلت يصح لسه بتعرفوا شو هي، يقول الاكرام بعنوانه لا يدخل في العهدة ما يدخل في العهدة ويكون هو المتعلق حقيقة هو الفعل الذي ينتزع منه عنوان الاكرام وهو مثلا القيام احتراما وتعظيما هو الذي يقال له اكرام يقول المحقق النائيني فيكون الحكم في الحقيقة منصبا ومتعلقا على العلة المولدة للاكرام ولذا انا قلت في بحث مقدمة الواجب ان المقدمات التوليدية هي الواجب النفسي لا الواجب الغيري لانها ليست مقدمات في الحقيقة للواجب بعنوان كونه واجب هي مقدمات محقِّقة للعنوان لكن هذا العنوان في نفسه بنحو الحيثية التقيدية لا يمكن ان يدخل في العهدة لانه غير اختياري الاكرام بمعزل عن اسبابه ليس اختياريا غير ممكن التحقق اصلا الا من خلال سبب من اسبابه جيد فمتعلق التكليف حقيقة هو المقدمة المولِّدة يقول بما ان الانسان قام تعظيما لشخصين احدهما عالم الآخر فاسق معش خصها بالعموم والخصوص من وجه كمان، حيث ان الحركة التي قامها حركة واحدة حقيقة هي حركة واحدة ومن مقولة واحدة انتزع منها عنوان التعظيم لزيد ولعمر فلا يوجد في المقام تعدد مقولي لكي يكون التركيب انضماميا فالوحدة وحدة حقيقية ما دامت الوحدة وحدة حقيقية وهي مصب التكليف ومتعلق التكليف فحينئذ لا اشكال ولا ريب في الامتناع في المقام ولا مجال للدخول في محل البحث اذاً يا اخواني بكلمة واحدة المحقق النائيني ركز على جهتين هنا الجهة الاولى ان تكون المحاسبة مرتبطة بما هو المكلف به اي متعلق التكليف لا اي عنوان اخر ولو كان موضوع التكليف اي الفعل الاختياري الصادر من المكلف ما تعلق به التكليف، والجهة الثانية ان يكون الاتحاد المبحوث عنه انضماميا لا اتحاديا وكلما تعددت المقولة كان التركيب انضماميا لاستحالة وحدة مقولتين على وجه الحقيقة وكلما لم يكن هناك تعدد مقولي كانت الوحدة وحدة حقيقية اتحادية فيخرج عن محل البحث، اذاً القصة مش قصة عموم وخصوص من وجه يا اخوان انما عبر بالعموم والخصوص من وجه لاخراج العموم والخصوص المطلق القصة كلما انطبق هذان الامران والقيدان هذا الكلام ما بدنا نروح للنقاش بالامثلة يكثر النقاش في الامثلة هل هو شرط صحيح ام ليس صحيحا؟ يوم التنين بدكن تجوا مستحضرينه يا اخوان صارلنا يومين عم نحكي فيه لاني ما بدي عيده بدي روح دغري للنقاش ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.