الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/06/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الجهة الرابعة: شرطية أن تكون النسبة بين العنوانين المأمور به والمنهي عنه العموم والخصوص من وجه

 

البحث يقع جهة الرابعة وهي معقودة لبيان شرط دقيق ارجو المتابعة الدقيقة يا اخوان افاده المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف ويمكن ان اعنونه بشرطية ان تكون النسبة بين العنوانين المأمور به والمنهي عنه العموم والخصوص من وجه وان يكون بين المتعلَّقين لا بين الموضوعين فحتى لو كانت نسبة عموم وخصوص من وجه وكانت بين الموضوعين لا يكفي حتى يكون من مسألتنا مسألة الجواز هو امتناع الاجتماع من الامر والنهي لابد ان بين المتعلقين اي الفعلين اختياريين الصادرين من المكلف باختياره مثل فعل الصلاة وفعل الغصب، ولا يكونا من العناوين التوليدية يعني لو كان فعل اختياري فان العنوانان التوليديان اي المتولدان من فعل واحد لا يكفيان ولو كانت النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه ما دام السبب المولد للعنوانين فعل واحد صادر من المكلف ويظهر من كلامه بل صريحه ان الذي جعله يذهب هذا المذهب في الاشتراط هو انّه حتى يدخل الفرض في محل البحث لابد وان يكون التركيب بين العنوانيين انضمامياً في الخارج اما لو كان التركيب إتحادياً فلا مجال للبحث ويكون الامتناع واضحاً ولا يخفى أنّ جعله رضوان الله عليه ركيزة البحث وهذا النكتة تقدمت معنا في اوائل البحث ان جعله ركيزة البحث الانضمامية والاتحادية في التركيب على وجهين يعني انه ما بيدخل محل الكلام او بيدخل ليس امرا متفقا عليه بين المحققين بل يظهر من صاحب الكفاية ان العمدة في البحث هو حديث السراية من العناوين الى المعنونات من دون تأكيد وتركيز ونظر الى ان التركيب اتحادي ام انضمامي هذا الشرط ذهب اليه المحقق النائيني رضوان الله عليه في قبال ما افاده صاحب الفصول وتبعه عليه اخرون ونصّ عبارته في الفصول في صفحة مائة وستة وعشرين في تحرير محل النزاع في مسألة الاجتماع والامتناع: ثم لا فرق في موضع النزاع بين ان يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة والغصب وبين ان يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به، ظاهر عبارته العموم الاصطلاح الاصولي، كما لو امره بالحركة ونهاه عن التداني الى موضع مخصوص فتحرك اليه بيقول هون اجتماع الامر بالنهي العام والخاص فان الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان عنوانان مختلفان وقد اوجدهما في فرد واحد والاولى منها او منهما لازم الطبيعتين اعم الحركة اعم من التداني من الحركة اللي فيها تداني اخص مطلقا فان التداني حركة ايضا شو عم بيقول صاحب الفصول؟ عم بقول صاحب الفصول بان ان الدخول في مبحث اجتماع الامر والنهي يكفي وجود عنوانين ولا يشترط شرط اخر، وعليه فاننا نتصور دخول العموم والخصوص المطلق بين العنوانين في محل النزاع وان كان فيه تخصيص او تقييد لماذا؟ يقول لان جهة البحث هنا غير جهة البحث في موارد الجمع العرفي جهة البحث هنا مرهونة بان يكون كل واحد من التكليفين قد تعلق بعنوان غير الاخر وهذا كما هو موجود في نسبة العموم والخصوص من وجه مثلا موجود في نسبة العموم والخصوص المطلق فان الأمر بالحركة مع النهي عن الحركة التي فيها تداني عنوانان مختلفان فان ذاك لا بشرط وهذا بشرط شيء المنهي عنه تداني من موضع مخصوص بالخصوص وهذا ماذا يعني اخواني؟ هذا يعني ان صاحب الفصول لا يشترط في الدخول في محل البحث ان لا تكون هنالك وحدة اتحادية بين المأمور به المنهي عنه لماذا؟ لانه من الوضوح بمكان لدى كل ذي مسكة في هذا العلم ان العام والخاص المطلق والمقيد يوجدان في الخارج بوجود واحد شخصي حقيقي غاية ما هناك ان هنالك تفاوت في المفاهيم فقط في العناوين والتفاوت في العناوين مش في تمام الذات بل بحيثيةٍ انتزاعية كما في المثال الذي مثله فان التداني حيثية انتزاعية ولا يظن باحد ان يقول ان الوحدة بين الحركة والحركة المشمولة الحركة الاولى اللي هي من مصاديقها نحو شيء بخصوصه مصداقان في الحقيقة انضم احدهما الى الاخر فان هذا من سخف القول بلا اشكال فان الخاص بالمصاديق العام وموضع القيد من مصادق المطلق الشامل بلا اشكال ولا ريب في هذا المجال، والظاهر ان السبب الذي جعل صاحب الفصول يذهب هذا المذهب هو انه لا يركز في نقطة الامتناع والامكان على مستوى الاجتماع على الواقع الخارجي وانه واحد ام متعدد بل على ان الاحكام لا تسري من العناوين الى المعنونات وتبقى واقفة على العناوين فاذا صح هذا الشيء فان العنوانين مختلفان في المقام ويكون تمام النكتة للدخول في محل البحث هو وقوف الاحكام على العناوين وعدم دنوها من المعنونات وهو ما وافق عليه جملة من المحققين وصاحب الكفاية ينحو هذا المنحى في الحقيقة في اصل بحثه لكنه واقع الموقع الرفض المطبق كما سيأتي ان شاء الله من المحقق النائيني في هذا المجال اذ حتى لو قلنا بتعلق الاحكام بالطبائع كما هو الصحيح لكن لا يتعلق الحكم بالطبيعة بما هي كلي عقلي بل يتعلق الحكم بالطبيعة بما هي مرآة منطبقة على الخارج ولذا جعل جوهر البحث في هذا المجال في الاتحادية والانضمامية في الخارج ولديه مصطلح يتكرر في الفوائد وفي الاجود هنا وهو ان تكون الحيثية في العنوانين حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية اذ لو كانت حيثية تعليلية كما في العناوين الانتزاعية او اللا بشرطية فانها لا تفيد التعدد والوحدة الانضمامية بينما اذا كانت الحيثية حيثية تقييدية يدور مدارها المأمور به ويدور مدارها المنهي عنه وهما متغايران فتدل على الاتحاد انضمامي حينئذ، اعود لاشرح بدقة كما هو شرح يعني مع المحقق النائيني مقصوده في المقام مما ذكرناه لانكم رأيتم بوضوح ان المحقق النائيني لا يكتفي بنسبة العموم والخصوص من وجه بل ذكر تقييدين او ثلاث تقييدات لنسبة العموم والخصوص من وجه ايضا اولا ما علينا ان نوضحه هو الشق الاول من كلامه وهو انه لماذا، لانه مش عم بناقش نحن بدنا نفهم بالظبط ماذا يريد، اول ما نواجهه هو الشق الاول من كلامه لماذا اشترطت شيخنا ان تكون النسبة عموم خصوص من وجه واخرجت نسبة العموم والخصوص المطلق؟ في مقام التبرير يقول الشيخ النائيني بان نسبة العموم والخصوص المطلق هي اللا بشرطية ولا بشرط شيئية لا بشرط من جهة الاطلاق وبشرط شيء من جهة التقييد العام والخاص نفس الكلام، وهنا في سوقنا لا فرق بين كون الشمول بالاداة او بالاطلاق وقرينة الحكمة لا فرق، يقول العام والخاص لا يوجد بينهما تعجّب بأي نحو من الانحاء بل الخاص جاء ليقتطع من العام ويُخرج منه فما اشتمل عليه الخاص موجودٌ تلقائيا تحت افراد العام والمطلق وهذا بلا فرق كما قلنا بين العموم الاصولي والشمول الاصولي اللي هو الاطلاق وبين الاطلاق البدلي ايضا او المختلفين كيف يعني لا فرق؟ المختلفان واضح لسا لا فرق بين العموم والاطلاق واضح ما بده كلام واوضحنا كيف الاطلاق البدبي؟ يقول في الاطلاق البدلي لا بشرط من جهة الافراد فعندما يأتي الخاص او المقيد ويُخرج فردا من افراد البدل هل هو مشمول للمطلق البدلي وللعموم البدلي ام لا مشمول؟ جاء هو واخرجه فلا شرطية من تلك الجهة من جهة الخصوصية التي اخرجت وبشرط شيئية من طرف النهي فهو مصداق للاول فمن جهة عدم الاختلاف على مستوى المصداق لا اشكال ولا في انها من واد واحد، طيب اذا كان كذلك شيخنا النائيني ما الذي يحدث؟ يقول يحدث احد أمرين اما اننا نخصص العام نقيد المطلق بالمخصص والمقيد فهذا يعني خروجه بالكلية من تحت العام ومعنى ذلك انه غير مأمور به فهو خارج من مسألتنا اصلاً اذ مع ورود الخاص والمقيد لم يعد مأمورا به فاين اجتمع الامر والنهي، وإما أن لا نخصص وان لا نقيد طبعا كل العرف يقول ولكن اذا ما خصصنا وقيدنا لسبب من الاسباب مثلا ما عنا مرات عمومات بنقول عموم آبي عن التخصيص، اذا ما خصصنا يقول اسألكم سؤال هو من مصاديقه ليس من مصاديقه حقيقة مورد الخاص من مصادق العم حقيقة ام لا؟ حقيقة هو من مصاديقه، مش عم نحكي عن العناوين المشيرة نحن عم نحكي عن العناوين التي لها موضوعية كما هي العادة لا اشكال ولا ريب في انه من مصاديقه فاذا كان من مصاديقه فالاتحاد بينهما اتحاد حقيقي فيكون الامر والنهي عن شيء واحد بالوحدة الشخصية الحقيقية وهذا قطعاً يُفضي الى التضاد واذا ورد في دليلين يفضي الى التعارض بين الدليلين ولا مجال للحديث عن لا مجال للحديث عن اجتماع الامر والنهي فيه، هذا رأيو مش مش مجبورين توافقوا عليه هذا تبريره للقيد الاول في كلامه انه النسبة تكون عموم وخصوص من وجه ما تكون عموم وخصوص مطلق، طبعا لقائل ان يناقش انه هذا الكلام يجري على مبناك شيخنا من انّ الامر والنهي العبرة في امكان اجتماعهما بالوحدة الشخصية والوحدة الانضمامية اي يجوز الاجتماع اذا كانت انضمامية ولا يجوز اذا كانت اتحادية لكن اذا كنا نقول بان هناك ملاك اخر ايضا لجواز اجتماع الامر والنهي او للبحث عن الجواز والامتناع قابل للبحث وهو تعدد العناوين دون النظر الى الخارج فحينئذ يختلف الوضع ما بيعود هذا الشرط شرط وسيأتي بحثه بطبيعة الحال بس المهم نعرف الان محل البحث، طيب القيد الثاني او الشق الثاني في كلامه بس بدي عنونه هو ان تكون النسبة وخصوص من وجه بين المتعلقين لا بين الموضوعين ذكرتها انا في بداية العنونة اي بين الفعلين الاختياريين للمكلف اي ما يكلَّف بهما المكلف مثل صلِّ ولا تغصب الصلاة فعلي والتصرف الغصبي اللي هو تصرف في مال الغير بغير اذنه فعلي كمكلف، اما اذا كانت النسبة عمومه وخصوص من وجه بين العنوانين على مستوى موضوع الحكم لا متعلق الحكم اللي هو الفعل الاختياري للمكلف كما في العالم والفاسق هو يمثل بهالمثال اكرم ولا تكرم الفاسق اذا كان كذلك حتى لو كانت النسبة عموم خصوص من وجه هو خارج عن محل البحث يقول يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.