الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النقطة الثالثة التي ذكرها السيد الخوئي في تلخيص كلمات صاحب الكفاية

 

وصل بنا الكلام الى النقطة الثالثة التي ذكرها السيد الخوئي في تلخيص كلمات صاحب الكفاية وهو ما ذَكره صاحب الكفاية في اخر عبارة له في الامر الثامن انه لو كان كل واحد من الدليلين متكفِّلا لبيان الحكم الفعلي لوقع التعارض بينهما فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفَّق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة وتقدم شرح المراد لصاحب الكفاية من هذا الذي ذكره، هذا المعنى تصدى السيد الخوئي لمناقشته بمناقشات اروع المناقشة الاولى ان موارد التوفيق العرفي غير موارد التعارض كما هو معلوم في كتاب التعارض الجمع العرفي انما يصار اليها حيث تكون هنالك قرينية اما شخصية او نوعية بنحو من الانحاء بين الدليلين فيحمل احدهما على الاخر ولا يكون هنالك تعارض في البين وباب التعارض انما يصار اليه حيث لا يوجد جمع عرفي فجمع صاحب الكفاية بينهما مما لا يكاد ينبغي بوجه كما هو واضح فان الناظر في كلام صاحب الكفاية يرى انه افاد بانهما ان كانا الدليلين متكفلين للحكم الفعلي فهما متعارضان الا ان نجمع بينهما ونوفق عرفا بحمل احدهما على الاقتضاء والاخر على الفعلي وجعل الشاهد على هذا الحامل مرجحات باب التزاحم كما هي عبارة صاحب الكفاية بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتصدى عنه، اقول ما ادري انا ما ادري سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف من اين فهم ان صاحب الكفاية جعل التوفيق العرفي والتعارض من واد واحد وهذا المعنى لا يُظن حتى باصاغر تلامذة صاحب الكفاية اذ من وضوح لدى من لديه ادنى معرفة بهذا العلم وبقوانين الاستنباط ان التعارض لا يصار اليه الا بعد ان نُعدم وسيلة على مستوى الجمع العرفي بين الدليلين او الادلة وعبارة صاحب الكفاية انهما متعارضان إلا نص العبارة مش نص لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي، يعني هما متعارضان لو لم يوفق بينهما فجعل حكمه بتعارضهما متأخر رتبة عن التوفيق العرفي، نعم اشكل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في المقام اشكالا ثانيا وهو ان صاحب الكفاية ربط التوفيق العرفي بينهما بالاستفادة من مرجحات باب المزاحمة فاستشكل السيد الخوئي هنا بقوله بان قوانين الجمع العرفي لا تخرج عن باب الدلالة في الدليلين بان يكون احدهما نص والاخر ظاهر فيحمل الظاهر على النص وكل ما ذكر في باب الجمع العرفي يعود الى عالم القرينية ولم نعرف ما هي العلاقة بين الجمع العرفي وبين مرجحات باب المزاحمة فان ذاك من واد وهذا من واد اخر فان مرجحات باب التزاحم انما تكون في طول عدم وجود تعارض على مستوى الجعل ووجود ضيق قدرة لدى المكلف عن الامتثال لكلا الحكمين معاً فينتج ذلك التزاحم بين الحكمين فالتزاحم هو حيث لا يوجد تعارض فما علاقة الجمع العرفي بمرجحات باب المزاحمة حتى يقال بان التوفيق يكون على اساسها وهي اجنبية عن المطلب بالكامل، وهذا الاشكال يا اخوان يجعل اسمحوا لي قول هذا الكلام هذا الاشكال يجعل صاحب الكفاية لا يعرف شيئا في هذا العالم وكأنه صاحب الكفاية طارش الى علم الاصول يا اخوان ما بيعرف قوانين الجمع العرفي وعلى اي شيء تستند، وما بيعرف انفصال باب التزاحم عن باب الجمع العرفي، اقول لابد من العودة الى فهم كلام صاحب الكفاية بدقة لكي يتضح ان مثل هذه الاشكالات غير قابلة التوجه اليه، اول شيء ينبغي ان نرتكز اليه يا اخوان ما هو المعلوم من ان باب التزاحم في مصطلح صاحب الكفاية غير باب التزاحم في مصطلح المدرسة النائينية والسيد الخوئي اعلى الله مقاماتهم جميعا هذا اولا، ثانيا انتبهوا لي يا اخوان ارجوكم صاحب الكفاية عنده عبارتان في الكفاية تتكرران عبارة اسمها الجمع العرفي وعبارة اسمها التوفيق العرفي وهذان بابان مختلفان عن بعضهما البعض، قواعد الجمع العرفي هي حيث يكون من قبيل العام والخاص من قبيل المطلق والقيد من قبيل الحاكم والمحكوم وهو يرتبط كما افاد السيد الخوئي بعالم الدلالة ومقدار الدلالة والجمع انما يكون عرفيا على اساس الدلالة هذا باب شو؟ باب الجمع العرفي، صاحب الكفاية عنده مصطلح اخر كما قلنا اسمه التوفيق العرفي التوفيق العرفي يا اخوان لا يريد منه قواعد الجمع العرفي بل يجريه حتى لو كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه انتبهوا اذا كان احد الدليلين في مرتبة والاخر في مرتبة اخرى مثل النسبة بين ادلة الاحكام الاولية صلِّ صم حج اغتسل وادلة الاحكام الثانوية لا ضرر نفي الحرج، افاد هناك بان النسبة بين هذين الدليلين وان كانت هي العموم والخصوص من وجه لانه في وضوء ضرري وضوء غير ضرري صلاة ضررية وصلاة غير ضرارية صوم ضرري صوم غير ضرري هذا مشمول لصم ومشمول لنفي الضرر والضرار نفي الحكم انتبهتوا، قال صاحب الكفاية بان هذان الدليلان اذا عُرضا على العرف يوفق يوفق مش يجمع يوفق بينهما بحمل ادلة الاحكام الاولية على الاقتضاء وحمل دليل الحكم الثانوي على المانعية التي تمنع المقتضي من التأثير في مقتضاه ولا يتردد العرف في أن من شرعا المانع يريده متقدما على ما فيه الإقتضاء لأنه مانع عن تأثيره بالفعل هذا توفيق عرفي، اذا سألنا هذا له علاقة بعالم الدلالة بالظاهر والاظهر والنص والظاهر وهذي الامور ان يرجع الى نكتة معنوية أن ذاك في رتبة الاقتضاء وهذا في رتبة المانعية بحسب دلالتيهما بحسب مرتبة الدلالة مش قوة الدلالة وضعف الدلالة المبني عليها قواعد الجمع العرفي؟ قطعا نكتته غير نكتة قواعد الجمع العرفي المتعارف في باب التقييد والتخصيص والى ما هنالك وهذا المصطلح شائع ومعروف عن صاحب الكفاية يا اخوان وعبر به هنا جيد، اذا كان الامر كذلك صاحب الكفاية ركز في هذا البحث يا اخوان على الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي فافاد في هذه العبارة ان الحكمين اذا كان دليلاهما ظاهرين في الفعلية ادى ذلك الى تعارض بينهما لان الحكم الفعلي يكشف عن وجود مناطه وملاكه الفعلي جيد، الا اللهم اذا كان التزاحم الملاكي بينهما بحيث يمكن ان نستكشف ان احدهما في رتبة الاقتضاء والآخر في رتبة المانعية يعني في رتبة متأخرة متقدمة عليها من حيث النتيجة تمنعها من الاقتضاء فاذا نظرنا في الملاكات واهتمام الشارع بها مش ضروري مانعية انتبهوا اذا نظرنا في الملاكات بحسب ما نستقيه من الشارع والمعلوم من حاله ان هذا اهم عنده ملاكيا فيصبح ذاك في مرتبة الاقتضاء وهذا اللي في مرتبة الفعلية فيتقدم عليه فكلام صاحب الكفاية كلام منسجم مع مبانيه وتطلعاته وما يرمي اليه انسجاما تاما وكاملا وبهذا يتضح ان الاشكال والذي كرره الشهيد الصدر ايضا هذا الاشكال الثالث غير وارد وهو انه حملُ احد الدليلين على الاقتضاء وهو ظاهر في الفعلية والاخر على الفعلية نتيجة محاسبة دقيقة للملاكات ليس من الجمع العرفي في شيء ليس من الجمع العرفي في شيء، اقول هذا الاشكال وارد لو كان المراد الجمع العرفي بمعنى القرينية في باب الجمع العرفي اما اذا اراد كما هو الصريح من كلامه التوفيق العرفي بينهما حينئذ نتيجة ثبوت اهمية ملاك احدهما على الاخر فصار الاول اقتضائياً والثاني هو الفعلي فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان هذا يرجع الى بحث صغروي إن امكننا اثبات ذلك وهو ما طرح غير الفرضية صاحب الكفاية ما طرح غير الفرضية ما قال كلما تعارضا كان احدهما اقتضائيا قال الا ان يوفق بينهما بكذا وكذا وكذا جيد، اما الاشكال الرابع والاخير الذي استشكل به السيد الخوئي فهو قوله ان هذا الحمل لا يجدي في دفع المحذور اللازم من اجتماع الامر والنهي في شيء واحد وذلك لان اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد في نفسه وان كان لا مانع منه الا ان ذلك لا يمكن من جهة تأثير المصلحة في محبوبيته وتأثير المفسدة في مبغوضيته لاستحالة ان يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا، اقول يا اخوان لا زلنا مش عالموجة الواحدة مع صاحب الكفاية في هذا الاشكال هذا الاشكال يرمي الى ان هذا الحل الذي ذكرته لا يجدي لان المشكلة في المبادئ في وجود الحب الفعلي والبغض الفعلي لمتعلق واحد بناء على الامتناع والتعارض اقول سيدنا اعلى الله مقاماتكم جميعا صاحب الكفاية عم بيقول الاقتضائي في احدهما اذا دلت الادلة في باب التزاحم على اهمية احدهما على الاخر ملاكياً يعني ان الشارع بالفعل في النهاية لا يحب الا واحد منهما والاقتضائي محبوب حب تعليقي مش حب فعلي حينئذ فلا تجتمع الممحوبية والمبغوضية في واحد كما هو واضح هذا تمام الكلام، وبقي الامر التاسع يا اخواني والمناقشات اتضحت واتضح التعليق عليها مما ذكرناه في الثامن لاننا اطلنا في الحديث عنه فنختم هذه الجهة بقوله الحق في هذه الجهة وهي ان ما ذهب اليه صاحب الكفاية من لزوم تنقيح المناطات ليس في محله ايا يكن مراده من المناطات المناط حتى على مذهب الاشعري او خصوص الملاكات على مذهب العدلية كما حمل كلامه وان الصحيح اننا نحن والادلة وما تكشفه لنا الجهة الرابعة في شرطية ان تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه كي يدخل في محل المسألة لانه اذا عموم خصوص مطلق قد يدعى انه ما بيدخل في محل المسألة يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين