46/06/28
الموضوع: مناقشة السيد الخوئي لصاحب الكفاية
انتهينا في الدرس السابق من ان ما افاده صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف من شرطية احراز وجود المناطين لدخول المسألة في محل البحث ليس على ما ينبغي بل يكفي شمول الدليلين بحسب ظهورهما وأنهما مطلقان يشملان حالة مادة الاجتماع في صل ولا تغصب مثلا وكانت عمدة النقاش معه انه لا شغل للاصولي والفقيه بالمناطات بل الاصولي انما يواجه الادلة ودلالتها ومدلولَها واذا ما وقع حديث عنده عن المناطات فهو ببركة ما تُظهره الادلة وليس العكس، وذكرت ان البحث في اصل الشرطية منتهي لكن هنالك بعض الافادات لصاحب الكفاية أفادها في ضمن كلامه في الامر الثامن وعقّب بالتاسع ايضا ووجدت السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قد توسّع وهو الوحيد في مناقشة صاحب الكفاية فوعدت ان نتعرض ولو مجملا لما افاده رضوان الله عليه صاحب محاضرات اي السيد الخوئي بعد ما استعرض كلام صاحب الكفاية في الامر الثامن لخصه في نقاط ثلاث الاولى منها ان مسألتنا ترتكز على ركيزة واحدة وهو وجود الملاكين احراز وجود الملاكين في المجمع صل ولا تغصب، وعلى القول بالجواز يكون محكوما بكلا الحكمين وعلى القول بالامتناع يكون محكوما باقوى المناطين، النقطة الثانية اللي ذكرها تلخيصا لكلام صاحب الكفاية اننا لو احرزنا من الخارج من خارج الدليلين بأنّ المجمع مشتمل على ملاك واحد من الحكمين دون الاخر ولم نعرفه طبعا هذا مجرد فرض ما موجود في الادلة هكذا شيء ابداً فتقع المعارضة بين الدليلين لتكاذبهما لان كل دليل عم بقل لك ملاكي موجود والاخر عم بقل لك مناطي وملاكي موجود وعلمنا من الخارج ان احدهما غير موجود فيتكاذبان وهو التعارض بالعرض مش هيك فلابد من اللجوء حينئذ بعد وقوع المعارضة الى قواعد التعارض من الترجيح والتخيير فملاك التعارض ان يكون احد الدليلين ذا مناط والاخر لا مناط له هذا النقطة الثانية، النقطة الثالثة اللي ذكرها السيد الخوئي يلخص بها هي اللي وردت في اخر عبارة لصاحب الكفاية رضوان الله عليه في الامر الثامن نعم لو كان كل منهما اي الدليلين متكفلا بالحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلابد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة هي العبارة الان لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فافاد في تلخيصها انه يجب الرجوع في الفرض الى باب التعارض الا اذا جمع بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي بمرجحات باب التزاحم نص العبارة تقريبا، ثم صار رضوان الله عليه الى المناقشة في هذه النقاط الثلاثة الاولى من النقاط تقدم وحكينا فيها كثير وشككنا نحن ان يكون مراد صاحب الكفاية من المناطق الملاك الذي يقول به العدلية لانه عمدة الاشكال هنا انك ربطت البحث بمذهب العدلية مع ان مبحث اجتماع الامر والنهي يجري على مبنى ومسلك الاشاعرة ايضا الذين لا يقولون بالملاكات وهيدا المعنى ذكرناه سابقا وذكرنا في رده من قال بان صاحب الكفاية يريد من المناط خصوص الملاك الذي تقول به العدلية، بالاخير الاشاعرة صحيح لا يقولون بلزوم وجود الملاكات للاحكام جريا على ما جروا عليه من انكار التحسين والتقبيح العقليين لكن على كل حال حتى الاشعري يقول بان المولى له مناط لانه حكم جعله يحكم ولو كان هذا المناط مش وجود ملاك في المتعلق خير ان شاء الله ولو كان هذا المناط مش راجع الى العبد راجع الى المولى خير ان شاء الله فكون صاحب الكفاية يريد من المناط الملاك بهذا المعنى هو اول الكلام وهو لم يصرح بان مراده خصوص الملاك الذي تقول به العدلية لنقول اخرجت الاشعري من زمام البحث وكأن مسألة الامتناع والاجتماع لا تجري على مسلك الاشعري وهيدا صار في كلام كثير دعونا منه نطوي عنه كشحاً (ما في مشكلة بس عادة لا يقرر البحث على احد المسلكين في المسألة لا بد من ان يكون جامعا للمسالك وهذه عادة صاحب الكفاية وغيره من المحققين)، اما النقطة الثانية يا اخواني اللي الها علاقة بما لو علمنا من الخارج فان السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف ناقش فيها، شو كانت النقطة الثانية؟ انه اذا علمنا من الخارج بعدم وجود احد المناطين حصل التعارض جيد، اما اذا كان مورد الاجتماع يشتمل على مناطيهما معا فتقع المزاحمة بين المقتضيين فافاد السيد الخوئي في النقاش وهجّن كلام صاحب الكفاية افاد بان ما ذكرته مردود عليك جدا فان مبدأ انبثاق التعارض هو عدم امكان ثبوت الحكمين في مقام الجعل وان كلا منهما ينفي الاخر ويكذبه فالتكاذب في عالم الجعل هو ملاك التعارض وهذا لا يفرَّق فيه بين مسلك العدلية وغيره فانه حتى على مذهب الاشعري المنكر لتبعية الاحكام للملاكات مطلقا يجري الكلام وبحث التعارض لا يختص بمسلك العدلية كما هو واضح هذا اولاً، ثانيا ذكرت انت انه اذا عُلم وجود المناطين فتقع المزاحمة بين المقتضيين التزاحم اما تزاحم ملاكي وهذا خارج اساسا عن محل البحث ولا ينبغي الزج به فيه واما تزاحم اصطلاحي يعني اما تزاحم في مبدأ الحكم واما تزاحم في منتهى الحكم وقد ذكرنا بما لا مزيد عليه ان التزاحم مستقل تماما عن باب التعارض اذ لا منافاة على مستوى الجعل في باب التزاحم بل المنافاة مقصورة على مستوى الفعلية وان ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما في عالم الامتثال هو الذي يصيرهما من باب التزاحم مع عدم تكاذبهما في عالم الجعل وعليه فلا يرجع قوله بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين الى معنى محصل اصلا هذا نص عبارة التقرير اخر كل جملة يعني، اقول اولاً فيما يرتبط بالمناقشة الاولى فان صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف لم يتحدث عن ميزان التعارض هنا تحدث عن ميزان التعارض في مواضع وتحدث في باب التعارض وواضح جدا عند من لديه ادنى معرفة بعلم الاصول هو ان التعارض هو التكاذب في مرحلة الجعل اسا بين دلالتي الدليلين او بين مدلولي الدليلين على كلام هناك في تعريف التعارض في دلالتيهما او في مدلوليهما التنافي وهذا الخلاف المعروف بين صاحب الكفاية وبين الشيخ الانصاري في التعبير طبعاً، وواضح عندي وعند من يقرأ عبارة صاحب الكفاية ان صاحب الكفاية لم يتعرض لذكر الضابطة هنا لباب التعارض اقصى ما تعرّض له هو انه اذا علمنا من الخارج بدليل خاص من اجماع من نص بعدم وجود المناط لاحد الحكمين صل ولا تغصب مثلا فنعلم بان احدهما ليس لبيان الحكم الشرعي لان دليل ما بكون بدون مناط يا اخوان الحكم ما بكون بدون مناط وان احدهما فقط هو الذي صدر لبيان شرعي جدي وحيث اننا لا نميزهما فنعلم بكذب احدهما وحيث اننا نعلم بكذب احدهما فلابد من تحكيم احكام التعارض من الترجيح والتخيير، اقول سيدنا الخوئي اليس هذا من موارد التعارض بالعرض اي حيث لا يكون هنالك تعارض بالذات اي تكاذب بين الدليلين يكون حينئذ من التعارض بالعرض للعلم من الخارج بكذب احدهما في مقام دلالته على الحكم الشرعي عجبا كيف يكون ذلك والحال ان الدليل ما دل على كذب احد الدليلين دل على عدم وجود المناط له، اقول لا حكم شرعي بلا مناط لا عند العدلية ولا عند الاشاعرة عند العدلية بدون ملاك بكون حكم شي! ما بكون حكم بقولولك امتحاني شكلي هادا، فصاحب الكفاية شو عم بقول؟ عم بقول اذا دل دليل الكلام على القواعد اذا دل دليل على ان احد الحكمين ما اله مناط يعني ليس بحكم جدي وكل واحد منهما ظاهره انه حكم جدي فيتكاذبان لكن بالعرض للعلم من الخارج بعدم وجود مناط أحدهما، فاذا تكاذبا وتعارضا بالعرض ما هو الصنيع الذي يمكن للفقيه او الاصول ان يصنعه؟ يقول لابد للاصولي من ان يحقق التعارض حينئذ اذا ما في ترجيح تخيير او تساقط واذا في ترجيح عمل بالمرجحات بقدر ما يقول به من المرجحات والا فينتهي الى التخيير او التساقط، فلماذا قلت يا سيدنا الخوئي بان صاحب الكفاية غيّر ميزان التعارض وذكر ميزانا عجيبا، اخواني انا عم ركز ليش لانه عبارة التقرير وهذه مش من صنع المقرر يعني المقرر ما بيصنع هيك امور، وعليه فما افاده قدس سره من الضابط للتعارض بين الدليلين وهو كون مورد الاجتماع بينهما مشتملا على مناط احدهما لا اصل له بل صدوره من مثله قدس سره غريب جداً، وين اعطى الضابطة للتعارض بهذا صاحب الكفاية دلنا يا سيدنا هذي عبارته امامنا، حتى اللي انت لخص من عبارته حتى عبارتك في مقام التلخيص لا تعطي هذا المعنى احد الفروض ان نعلم بعدم وجود احد المنطين من الخارج فيكون التكاذب بالعرض هذا هو التعارض بالعرض يا سبحان الله! والغريب يا اخوان انه السيد الخوئي بتتذكره في الاسبوع المنصرم لما صاحب الاجود المحقق النائيني قال المورد يكون من اشتباه الحجة بالله حجة سيد شو ناقشه؟ وافقنا على مناقشته هناك من انه هذا لا يكون من اختلاط الحجة باللا حجة هذا يكون من التعارض بالعرض صاحب كفاية عم يحكي عن التعارض بالعرض مش عن ميزان الكلي لباب التعارض حتى تشكل عليه بهالاشكال وتجعل كلامه غريبا جدا، اما المناقشة الثانية يا اخوان فنقول سيدنا صاحب الكفاية ليس من اتباع مدرستكم اي المدرسة النائينية في باب التزاحم، صاحب الكفاية مصطلحه في التزاحم غير مصطلحكم لن تستطيعوا محاكمة ما يسميه التزاحم بقواعد وادوات التزاحم الذي تقولون انتم عنه انه تزاحم انتبهوا لي يا اخوان هناك شيء اسمه التزاحم الملاكي اللي قال السيد الخوئي خارج عن البحث بالكلية اذاً البحث في التزاحم بين المقتضيين وهو فرع الفعلية وهو فرع الفعلية وما بكون في تزاحم في عالم الاقتضاء التزاحم حيث تضيق قدرة المكلف عن الامتثال والامتثال فرع الفعلية اي الدخول في عهدة المكلف بالفعل، اقول هناك شيء اسمه تزاحم ملاكي ويعترف السيد الخوئي بانه يوجد شيء اسمه تزاحم ملاكي وهذا التزاحم الملاكي او مناطه يكون عند المولى الحكيم عندما يريد ان يجعل الاحكام فاذا كان المناط صافي في في الحكم الذي يريد جعله يجعله بلا اشكال طبقا للمناط والملاك، اذا يوجد جهتان جهة نفع وجهة ضرر جهة حسن وجهة قبح اما على مستوى المولى او على مستوى المتعلق اني عم بحكي هيك ليشمل الاشعري الكلام فلا اشكال ولا ريب في ان المولى حينئذ تتزاحم عنده المناطات بقول العدلية تتزاحم الملاكات الكامنة في المتعلق، وبعد الكسر والانكسار ما يرجح عنده يكون الحكم على طبقه فاذا كان في الشيء جهة مصلحة او جهة مفسدة فهو يرجح جهة المصلحة ويحكم على طبقها اذا كانت هي الجهة الراجحة واذا انعكست انعكست واذا لا يوجد ترجيح متوازيان يبيح حينئذ لا يأمر ولا ينهى جيد، فاساسا اساسا انتبهوا يا اخوان متى يصبح اسمه التزاحم في عالم الملاكات؟ اذا فرضنا في مولى عم يجعل الحكم، اذا ما في مولى عم يجعل حكم اسمه تزاحم ملاكات هذا اصل وجود جهة حسن وجهة قبح في شيء اسمه تزاحم؟ ما اسمه تزاحم في ذاته ما اسمه تزاحم خير ان شاء الله الخمرة فيها منفعة وفيها اثم هيدا مش تزاحم من شاء منفعتها ذهب باتجاهها ومن خشي اثمها ارعوها، فعلى هذا الاساس انما يُفرض تزاحم في عالم المناطات والملاكات اذا في مولى عم يجعل حكم يا اخوان في باب الاحكام يعني جيدـ، فالمولى لا يجعل الا على طبق حكمته وما تقتضيه في نهاية المطاف بعد الموازنة في عالم الملاكات فعالم التزاحم الملاكي هو عالم المولى مش عالم العبد و اللي برجح فيه هو المولى مش العبد والذي يحكم في نهاية المطاف هو المولى وليس العبد فهذا ما اله علاقة بالعبد يا اخوان له علاقة بالمولى نعم اذا اكتشفنا التزاحم عند المولى في عالم الملاكات نستطيع ان نفترض المولى الحكيم ونفترض ما يصنع المولى الحكيم ع مستوى الخطوط العريضة وهذا المعنى من التزاحم قد يلتقي في مكان ما مع التعارض مش بديش اشرح حقول في التفصيل الان، اما التزاحم في عالم الفعلية وضيق قدرة المكلف عن الامتثال وما يترتب على ذلك مما هجنت يا سيدنا قول صاحب الكفاية في المقام فانه مجهول وغير منظور لصاحب الكفاية اصلا لانه هو هذا التزاحم اللي نقحها الشيخ النائيني وتبعته عليه يا سيدنا الخوئي ما كان في قاموس ادبيات صاحب الكفاية اصلا فما يريد قوله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه انه على مستوى المناطات اذا تعاكس المناطان في الشيء فانه يكون من باب التزاحم عند المولى المعبر عنه بالتزاحم الملاكي وهو الذي يرجح في هذا الباب فيجعل على طبق احدهما، طيب اذا الحكمان مجعولان والمناطان متزاحمان فنحن ماذا نصنع لنعرف ماذا حكم مولانا في نهاية المطاف؟ يقول نبحث عن اقوى المناطين عند مولانا اما من داخل الدليلين او من خارج الدليلين ونقول بان المولى حكم باقوى المناطين مما ثبت عندنا انه المناط الاقوى بنظر المولى، اسا بتقولوا لي كل هالسيرة ليش دخل فيها صاحب الكفاية انا موافق وقلتها سابقا لكن اذا دخل ودخلنا معه علينا ان نحاكمه بحسب ادبياته مش بحسب ادبياتنا بحسب مصطلحاته مش بحسب مصطلحاتنا فما افاده السيد الخوئي في هذا المجال وهجنه وجعله بلا معنى محصل هذا على ادبيات مدرسة النائيني وما تذهب اليه لا على ادبيات مدرسة صاحب الكفاية وما تذهب وهو قطعا غير ناظر لمصطلحات وادبيات مدرسة المحقق النائيني لانها كانت سالبة بانتفاء الموضوع في ذلك الوقت فتمة البحث تأتي والحمد لله وصلى الله على محمد واله