الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما أفاده صاحب الكفاية في الامرين الثامن والتاسع مع المناقشة

 

تحدثنا بالأمس في الجهة الثالثة عما اشترطه صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف من انه يشترط حتى يدخل الحكمان الامر والنهي في مسألة الاجتماع ان نحرز وجود المناط لكلا الحكمين وألخّص ما افاده في الامرين الثامن والتاسع في ضمن نقاط: الاولى انه لا بد من احراز وجود المناط للدخول في محل الكلام في كلا الحكمين، النقطة الثانية اذا لم يكن المناط مطلقا في احد الحكمين فان الحكم الثابت هو الاخر صاحب المناط المطلق واذا لم يكن اي منهما مطلق المناط لم يثبت اي منهما بل نرجع الى ما تقتضيه القواعد العموم فوقاني او اصل عملي او الى ما هنالك وهذا لا يفرق فيه سواء قلنا بجواز الاجتماع ام قلنا بالامتناع لانه في الفرض لا يوجد مناطة جيد انا بدي الخصهم ما بدي اشرحهم اليوم، النقطة الثالثة حكم رضوان الله عليه بالتعارض بين الدليلين الفاقدين في عالم الاثبات للمناط اي في عالم الاثبات اذا وجد دليلان فاقدان للمناط لا يكون من مسألة الامتناع والاجتماع غاية الامر ان يكونان دليلين متكاذبين واذا كانا متكاذبين فهو ميزان التعارض، النقطة الرابعة اذا لم نحرز في البحث الاثباتي ان المناط مفقود فانه يقع التزاحم بينهما ولابد من تقديم الاقوى مناطا لا الاقوى سندا او دلالة، طبعا يا اخوان احب التذكير بالامس ما ذكرت ان مصطلح التزاحم عند صاحب الكفاية غير التزاحم الذي ينصرف الآن لأذهاننا التزاحم الذي نعرفه الآن هو تزاحم مدرسة المحق النائيني أي التنافي بين الحككمين الفعليين في عالم الامتثال صاحب الكفاية مصطلح التزاحم عنده اوسع من ذلك فانه اطلق التزاحم واراد التنافي الاقتضائي وهو المعبر عنه في هذه المدرسة بالتزاحم الملاكي اللي الترجيح فيه شغل المولى لا شغل العبد أصلا فكرة التزاحم ما تنقحت بشكل جيد إلا على يدي مدرسة المحقق النائيني وانفصلت بالكامل عن باب التعارض جيد فعندما يفيد اعلى الله مقامه الشريف بانه اذا لم نحرز وجود المناطين او عدم وجودهما فانه يكون من باب التزاحم بينهما ويقدم الاقوى مناطاً مراده الاقوى على مستوى عالم ثبوت الحكم المعبر عنه عندنا بالمصلحة والمفسدة، النقطة الخامسة اذا كانت الدليلان يبينان الحكم الفعلي فلا اشكال في وقوع التعارض بينهما اذا لم يمكن التوفيق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي والاخر على الحكم الفعلي يعني لم تسمح دلالتهما بذلك، النقطة السادسة اذا كان الدليلان لبيان الحكم الاقتضائي فهو من باب الاجتماع اجتماع الامر والنهي، السابع اذا كان الدليلان لبيان الحكم الفعلي فعلى القول بالجواز يثبت المقتضيان الا اذا علمنا من الخارج كذب احدهما واما على القول بالامتناع فانه يحصل التنافي ويريد من التنافي التعارض هذه النقاط السبعة بنلخص فيها العمران الثامن والتاسع، وكما رأيتم بالامس واليوم ايضا في بيان كلامه هو لم يستعمل الملاك ولا مرة، لم يستعمل المصلحة والمفسدة بالمعنى الملاكي ولا مرة لماذا؟ اشكالاتنا على المحقق الخراساني نحن لسنا بصدد ان نصد فعلا الاشكال الذي نتبناه، اقول هذا الكلام تلقته مدرسة المحقق النائيني من صاحب الكفاية وانكرت هذه الشرطية انكارا تاما وللمحقق النائيني كلامان لا يخلوان من تفاوت في المقام احدهما في فوائد الاصول والاخر في التقريرات، اما في فوائد الاصول فقد افاد رضوان الله عليه ان ابتناء المسألة اي مسألة الاجتماع والامتناع على كون كل من الدليلين متكفلا للمناط والمصلحة التي اوجبت الامر والمفسدة التي اوجبت النهي مما لا وجه له وما في حدا قال هالكلام غير صاحب الكفاية واضح انه لصاحب الكفاية، فان البحث في المقام لا يتوقف على المناط والمصلحة والمفسدة حيث ان البحث يجري ولو قلنا بمقالة الاشاعرة وانكرنا المصالح والمفاسد بل الذي يتوقف عليه البحث في المقام هو ان يكون الموجود في مورد الاجتماع تمام ما هو موضوع الامر وتمام ما هو موضوع النهي شو يعني تمام الموضوع؟ يعني ان يكون الحكم حكما فعليا ان يكون الحكم حكما فعليا، تمام ما هو موضوع النهي من دون ان يكون احدهما فاقدا لقيد اعتبر فيه اذا فاقد للقيد لا يكون الموضوع فعلي فراجع ما ذكره في الكفاية في هذا المقام مصرح انه نظره لصاحب الكفاية، وما وقع منه من الخلط والاشتباه اسا اشكال ثاني وتقسيمه او وتقسيمه اذا بدنا نقطعها عما قبلها الحكم الى اقتضائي وانشائي وفعلي وتصويره كون الحكم انشائيا بعد تحقق موضوعه ما عبر انشائي ابدا صاحب الكفاية قال اقتضائي، فان ذلك كله لا نعقله وتقدم منا في بحث الواجب المشهور المعنى الصحيح للانشاء والفعلية، عم بقول نحن ما بنتعقل اقتضائي واسطة انتبهوا يا اخوان بين الانشاء والفعلي اذ الحكم قبل ان يصبح موضوعه موجودا بكامل شراشره وشرائطه بالحمل الشايع هو حكم انشائي ويقبل ان نعبر عنه بالحكم الاقتضائي اذ يقتضي على تقدير فعلية موضوعه لكن الاقتضائي لا يقابل الانشائي والفعلي فقد يُطلق الاقتضاء ويراد منه الانشائي وقد يطلق الاقتضاء ويراد منه الفعلي اذ الحكم الفعلي لا يعني ان المكلف قد جاء بالمتعلق غاية ما هنالك انه يقتضي ارسال وبعث المكلف نحو تحقيق المتعلق، اما وجود اقتضائي لا هو انشائي بذاك التفسير للاقتضائي ولا هو فعلي بهذا التفسير للفعلي امر لا نتعقله يقول اذ يدور الامر بين ان يكون الموضوع غير متحقق في الخارج بكامل شرائطه وشراشره فالحكم انشائي بدك تعبر عنه اقتضاء يعبر لكن اقتضائي على تقدير صيرورته فعلياً اذا تحقق الموضوع لا معنى لان يصبح الحكم فعليا طيب، واذا كانت مسألة الاجتماع لا تكون الا بين حكمين فعليين فجعل المسألة على تقدير كون الحكمين اقتضائيين في مقابل الفعليين امر لا نعقله، يقول المحقق النائيني خلاصة المحقق النائيني صب على المحقق الخرساني في هالعبارة اشكالين الاشكال الاول انك طرحت القضية على مستوى الملاكات للاحكام من مصالح ومفاسد مع ان مسألة الاجتماع والامتناع لا ربط لها بمسلك العدلية بل تجري في كل حكمين فعليين سواء قلنا بان الاحكام الشرعية التابعة في موضوعاتها ومتعلقاتها للمصالح والمفاسد الراجعة الى المكلفين ام قلنا بمقالة الاشعري من انه الحكم حكم يلزم امتثاله ما دام قد جعله الشارع ولا يلزم ان يجعل الشارع ما فيه المصلحة للعبد والمكلف بل يكفي المصلحة ولو كانت راجعة للمولى او لارادته او حتى لو كانت عبثا لو فرضنا والعياذ بالله ان المولى يعبث يلزم على عبده ان يطيع، اسا الاشعري ما بقللك يعبث انت الزمتهم هيك لازم بطبيعة الحال، طيب المهم انه يريد ان يقول المحقق النائيني لا معنى لربط مسألة الاجتماع الامتناع بمسألة الملاكات بل هي اجنبية بالكامل عن مسألة الملاكات وهذا المعنى اصر عليه السيد الخوئي اصرارا طويلا كما في المحاضرات وغيره من تقاريره لكن في المحاضرات اطيل الكلام شيئا ما فيه هذا الاشكال الاول، والاشكال الثاني انه فعلية مع اقتضائية لا يجتمعان الاقتضائية اما قبل مرحلة فعلية واما هي نفس مرحلة الفعلية يعني اما مرحلة الانشاء واما مرحلة الفعلية اذا فسّرت الاقتضائية بمعنى ان من شأنه على تقدير صيرورة الموضوع فعليا فهي الانشاء، اذا بعد الفعلية يقتضي ارسال المكلف بالفعل فهذا الاقتضائي هو الفعلي فلا نعقل واسطة بين الانشاء والفعل اسمها الاقتضائي هذا اشكاله الثاني، شوفوا هذان الاشكال هما اللذان صبهما المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف في فوائد الاصول، اما في اجود التقريرات فانه لخص كل كلام صاحب الكفاية هذا الطويل العريض بخطين فافاد رضوان الله عليه بان صاحب الكفاية في الامرين الثامن والتاسع قال بان دليلي الحكمين في مورد الاجتماع قد يدلان على الحكم الفعلي وقد يدلان على الحكم الاقتضائي عم يحكي بعالم الأثبات لما بقول الدليلين قد يكونان دالين يعني في عالم الإثبات، وقال ايضا بأنه اذا كان مدلول الدليلين الحكم الإقتضائي لا تعارض بينهما في مورد الإجتماع إلا اذا علم من الخارج بكذب أحدهما، هذان هما اللذين لخص اصلا هو ما لخص انتقى من كلام صاحب الكفاية هذين بالحقيقة والا كلام صاحب الكفاية اطول من هذا واكثر تفصيلا على مستوى المطالب لا الكلام فقط، فافاد بان كِلا هذين الكلامين غير مقبولين اما الكلام الاول فلما ذكرناه في بعض المباحث السابقة من ان الحكم قبل وجود موضوعه خارجا يكون انشائياً ثابتا لموضوعه المقدر وجوده وبعد وجود موضوعه يستحيل ان لا يكون فعليا فاي مجال يبقى للاقتضاء هذا مكرر بين الفوائد وبينما هناك كما تعلمون، اما الثاني فيقول اذا علمنا الكذب من الخارج اذا كان مدلول الدليلين هو الحكم الاقتضائي فلا تعارض بينهما في مورد الاجتماع هذا اذا قلنا بجواز الاجتماع الا اذا علم من الخارج بكذب أحدهما يقول اذا علم من الخارج بكذب احد الدليلين فانه لا يجعلهما من المتعارضين بل يكون العلم بذلك موجبا لاشتباه الحجة باللا حجة جيد، اقول في شي واضح في اجود التقريرات كأن المحقق النائيني تنبه الى انه يمكن ان يكون مراد صاحب الكفاية من المناط غير عالم الملاكات والمصالح والمفاسد التي لا يقول بها الا العدلية لذلك نكّب عن هذا الاشكال الذي ذكره في الفوائد وهو اشكاله الاول واكتفى هنا بعدم تعقل اقتضائي في مقابل الانشائي والفعلي واشكل اشكالا جانبيا في انه اذا علم بكذب احد الدليلين من الخارج وانهما في نفسيهما غير متنافي فانه لا يكون من التعارض بل يكون من اشتباه الحجة باللا حجة، اقول الاشكال الاول مكرر وقد شرحناه قبل قليل عندما تعرضنا لكلام الفوائد، اما الاشكال اللي هو عمليا جملة معترضة في بحثنا يا اخوان لكن تعرض له على كل حال صاحب الكفاية وافاد باثبات التعارض اذا علمنا بالكذب من الخارج الشيخ النائيني صريح كلامه انه اذا علمنا بالكذب من الخارج فانه خارج عن باب التعارض بل هو من اشتباه الحجة باللاحجة فنقول بان الاشتباه المذكور لا يخرجه عن باب التنافي والتعارض اذ التعارض تارة يكون تنافي بين الدليلين بالذات واخرى يكون تناف بينهما بالعرض كما حُقق وهو من الموافقين على هالكلام في بحث التعارض والتنافي بالذات كان لو كان مدلولا الدليلين غير قابلين للاجتماع للتضاد بين الحكمين والمحكوم بهما فيتكاذبان في مدلوليهما وأخرى لا يكونا كذلك بل يكون التكاذب بينهما بذي سببه عامل خارجي كما لو دل دليلان على وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ومن الوضوح انه لا تعارض بين المثبتين لكن دل دليل ثالث ولو كان هو التسالب انه لا تجب صلاتان ظهر يوم الجمعة فيصبح الدليلان متكاذبين في دلالتيهما الالتزاميتين اذ الدليل الدال على ان الواجب ظهر الجمعة هو الظهر في عصر الغيبة لازمه عدم وجوب الجمعة لانه لم يوجب الله صلاتين في ضهر الجمعة، والدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة لازمه انتفاء وجوب صلاة الظهر فمنطوق احدهما يتنافى مع المدلول الالتزامي ببركة العامل الخارجي والا لولا العامل الخارجي خير ان شا الله خلي يكون يوم الجمعة واجب صلاةً فليكن جيد، على هذا الاساس يتولد التكاذب بين الدليلين اللذين كل واحد منهما جامع لشرائط الحجية في حد نفسه اشتباه الحجة باللا حجة يا شيخنا يا شيخ اصولينا انما يكون فيما لو الدليل غير مستجمع لشرائط الحجية واشتبه في دليل اخر مستجمع لشرائط الحجية فاشتبه الحجة باللاحجة كما لو شهد الرجاليون بوثاقة شخص باسم علي بن زيد وشهد رجاليون ايضا اخرون بضعف شخص باسم علي بن زيد وقالوا انه غير علي بن زيد الموثق ووررت روايتان في لديهما علي بن زيد وعلمنا ان علي بن زيد في احداهما غير الاخر لاختلاف الطبقة ولم نستطع ان نميز ايهما الثقة وايهما الضعيف فنحن نعلم بحجية احدى الروايتين لان فيها علي بن زيد الثقة لان بقية رجال السند كلهم ثقات وعدم صحة الرواية الاخرى هذا اشتباه الحجة بالله حجة اي ان الرواية في حد نفسها ليس فيها اقتضاء الحجية ما دمنا لن نميز اي الروايتين راويها الثقة في اقتضاء الحجية اي الدخول في ميقات حجية خبر الثقة يكون منتفي بالنسبة لها وما دام لا ندري ايتهما اشتبهت علينا الحجة باللا حجة او كما في الشبهات الموضوعية، لو جاءت بينتان تشهدان بشيئين مختلفين بشيئين مختلفين مش بالضرورة في حالات التنافي والتعارض لا ربط لأحدهما بالاخر ثم جاء عدلان شهدا بفسق أحد المخبرين الأربعة فانا اعلم اجمالا بان احدى البينتين غير مستجمعة لشرائط الحجية فأيتهما حجة وايتهما ليست بحجة قطعا احداهما حجة لكن لا اعرف وفي موراد اشتباه اللاحجة بالحجة لا يوجد علاج فلا اشكال ولا ريب في أن كل واحدة منهما تكون معلومة إجمالا أنها ليست بحجة اذا كان الأمر علم واذا بحكم العلم بحكم العلم لأنها ليست بحجة هذا اشتباه الحجة باللا حجة، اما في مورد الكلام فالمفروض ان كل واحد من الدليلين في حد نفسه في اقتضاء الحجية بلا اشكال ولا ريب لكن علمنا من الخارج كذبه بمعنى عدم إخباره عن واقع الحكم الشرعي وهو التعارض بلا اشكال ولا ريب وهو يختلف عن الحجة واللاحجة هذا استعراضنا لكلام المحقق النائيني مع شيء من التوضيح والنقد ايضا ضمناً لما افاده حول كلام صاحب الكفاية، نعم للسيد الخوئي هنا تكرار لبعض كلمات استاذه النائيني نغضي عنها او نمضي عليها سريعا مناقشات اخرى مهمة في هذا المجال لكن لاحظتم بوضوح ان المحقق النائبي في اخر دورة من دوراته لم يشكل على المحقق صاحب الكفاية انه ربط هذا البحث بمسلك العدلية وكانه تنبه الى انه قد مراده من المناط غير المصلحة بمعنى الملاك والمصلحة والمفسدة الراجعين الى المكلف والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين السلام ورحمة الله