الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الجهة الثانية هل يشترط الدخول في بحث متعلق الأوامر بالطبائع

 

البحث يقع في جهة الثانية وهي معقودة للحديث عن انه هل يشترط في الدخول في مسألة اجتماع الامر والناهي والخلاف في الجواز والامتناع ان نكون قائلين بتعلق الاوامر بالطبائع ام لا يشترط ذلك فيشمل البحث ما لو كان او كنا قائلين بتعلقها بالافراج يظهر من بعض الكلمات اشتراط القول بالتعلق رائع للدخول في محل النزاع بدعوى انه بناء على القول بتعلق الاحكام بالافراد فان كلا الحكمين اي الامر والنهي يكونان متعلقين بالواحد الشخصي من جميع الجهات فلا يكفي الوجه عنواني صلاة غصب لرفع غائلة الطباج فيكون الامتناع من الواضحات بلا بحث فلا يدخل في محل النزاع وهذا مبني على القول بان معناه تعلق الاحكام بالافراد دخول المشخصات الفردية من المكان والزمان والوضع والحال فيه الفرد الذي هو متعلق للحكم فبناء عليه نعم يصبح الامر حينئذ من التضاد الواضح اذ المحبوب المأمور به يصبح هذا الواحد بتمام مشخصاته ومن مشخصاته انه في ارض الغير بغير اذنه لان المكان هو ملك الغير فتصبح جميع العوارض انتبهوا يا اخوان والان نزاعات داخلة في قوام الفرظ الذي هو متعلق للامر ومن جهاته الفرد الجامع بين العنوانين الصلاة والغاز انه صلاة ومن جهاته انه في مكان ومن جهاته انه في زمان ومن جهاته انه يتصف المكان بانه ملك للغير ومن جهاته التي يتصف بها انه بغير رضا الغير فتمام المشخصات حينئذ تكون داخلة في المحبوبية فالصلاة المعنونة انها في ارض الغير بغير اذنه تصبح محبوبا ومن الطرف الثاني بهذا العنوان هي حتما مض فكيف تكون بهذا العنوان ولو كان جزء المقوم للفرق في طرف الامر محبوبة وبنفس العنوان مبغوظة انتبهتوا كيف بصير التظاد من الواضحات لانه يؤوب ويؤ الى الالتقاء في العنوان الواحد فهو من جهة مأمور به ومن جهة من هي عنه فلا يكون هنالك مجال للبحث عن تعدد الواجه وتعدد العنوان لان عنوان الامر وان افترق في حيثيات لكنه من حيث النهاية والكسر والانكسار محبوب بما تقوم به ويصبح من مقوماته التي هي مشخصاته انها ارض الغير بغير اذنه الصلاة متصفة بانها صلاة في ارض الغير بغير اذنه فهي بهذه الصفة محبوبة عم اوضح لانه هو ما وظح المطلب صاحب الكفاية عندما ذكره ولا شك ولا ريب ان هذه الجهة هي التي تسمى بالغصب فهي الجهة المبغوضة فتلتقي المحبوبية مع المبغوظية بعنوان واحد وهذا واضح انه تضاد ولا شك حينئذ في الامتناع وعلى هذا الاساس فلا اشكال في انه بناء على هذا لا يبقى مجال للدخول في محل النزاع اذا الابتناع من الواضحات حينئذ نعم اذا قلنا بان الاحكام تتعلق بالطبائع فمن الوضوح بمكان خروج المشخصات عن قوام ما تعلق به الحكم فتصبح جهة المحبوبية هي جهة السلاطية من دون دخالة للمشخصات الفردية والمفردة في الخارج ولا لجهة مشخص ما يتعنون ويكون مصداقا لعنوان الغاز ارض الغير بغير اذنه التصرف في ارض الغير بغير اذنه هو او بدون رضا هو الذي يسمى غصبا اما بقية الجهات فهي غير داخلة في متعلق النهي فيفتح مجال ان تعدد الوجه حقيقة بناء على تعلق الاحكام بالطبائع هل يرفع غائلة التضاد ام لا يرفع غائلات التضاد هذه طريقة لطرح البحث وتحدث عنها صاحب الكفاية باختصار شديد هناك من ذهب الى ما هو ابعد من هذا فافاد بانه بناء على تعلق الاحكام بالطبائع واضح الجواز جواز الاجتماع وهو ليس من الاجتماع في شيء اذ هما فردان حقيقة صلاة وغسل بما هما مصداقان للطبيعة التي لم يدخل فيها شيء من المشخصات فردية في قوامها طبيعة الغاز مصداقها بالذات وطبيعة الصلاة مصداقها بالذات فقط صحيح هي ما لم تتشخص في الخارج لا توجد لكن تشخصاتها في الخارج ليست في قوام الحكم بها هذا معنى تعلق الاحكام بالطبائع فيكون الجواز من الواضحات قالوا بينما على الفردية يكون الامتناع من الواضحة بين الدعويين يا اخوان انه على الاولى بناء على الفردية يكون الامتناع من الواضحات ويبحث بناء على التعلق بالطبائح بينما الثانية تقول بانه لا مجال للبحث عن اجتماع الامر والنهي ابحث في ان الاحكام تتعلق بالطبائع عند الافراد ان قلتم بانها تتعلق بالطبائع فواضح الجواز ان قلتم بانها تتعلق بالافراد فواضح الامتناع ما بعرف في بحث في هذه المسألة اصلا انتبهتوا جاي لا عمليا ما في اذا في بداهة ما في بحث في توضيح بس لمحل البحث بقل لك توضيح لمحل البحث هذا مش بحث مش نقض هو ابرام جيد فبناء على هذا يقول صاحب الكفاية كلا الدعويين مجانبة للصواب وغير حقيقة بالاتباع ذلك لب البحث في المقام هو في انه هل يجدي تعدد الوجه والعنوان في رفع غائلتي اجتماع الحكمين على واحد حقيقة ليكون من الطظات امتنع ام لا فيكونان في الحقيقة اثنين بوجود واحد وايجاد واحد ذلك ان الا تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات الخارجية فحينئذ كون الاحكام تتعلق بالعناوين مش طبائع العناوين جيد فان ذلك يكون رافعا للغائلة ولا فرق بين ان نقول بتعلق الاحكام بالطبائع او نقول بتعلقها الافران لان التعنون بالعنوانين لا يفرق فيه بين قولنا بان الاحكام تقف على الطبائع ولا تسري الى الافراد بما هي عناوين اي نعم الطبائع بما هي عناوين ذهنية حاكية للخارج تنطبق عليه وبين ان نقول بانها تسري الى الخارج لكن صيانها الى الخارج بما هو مطبق للعنوان بما هو مطبق للعنوان اي بما هو الصلاة بما هو غصب وعلى هذا لا وجه لدعوة ان المشخصات الفردية تكون داخلة في قوام متعلق الحكم ولو قلنا بت الاحكام بالافراد وهو ما لم يقل به ولم نقل به ولا يقل به اهل التحقيق انتبهوا يا اخوة صحيح ان الفرد لا يصير فردا الخارج الا بهذه التشخصات لكن هذه التشخصات لازمة له في الخارج لا تفارقه لكنها غير دخيلة في انتمائه للعنوان الذي هو متعلق الحكم بمعنى اننا لو فرضنا وفرظ المحال ليس بمحال انه يمكن وجود صلاة بلا زمان وبلا مكانة فلا قصور في كونها مصداقا لعنوان السلاطية نعم الواقع الخارجي التكويني يمنع من وجودها من دون من دون ما كان تحل فيه وزمان توجد فيه لكن الزمان والمكان غير دخيلين في جهتي محبوبية السلاط التي جعلت المولى امرا بها ومن هنا بحسب الفرض لم يأخذ خصوصية لمكانه للصلاة المأمور بها في اصل الامر بها وان كان في خصوصيات للكمالية مثل الصلاة في المسجد لكن في اصل الامر بها لم يأخذ خصوصية وعلى هذا الاساس عنوان السلاطية الفرد من هو هو متعلق الحكم لكن بقدر كونه فرد للطبيعة لا بملازماته التي هي خارجة عن الطبيعة وان كان لا يوجد بدونها فاذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان معنى تعلق الاحكام هذا صار معنى من معاني تعلق الاحكام بالافراد معنى تعلق الاحكام بالافراد في مقابل الطبائع ليس دخول كل المشخصات حتى ما كان من قبيل المعقولات الثانوية والانتزاعيات ملك فلان وهالقضايا ليس بمعنى دخول جميع هذه الحيثيات في قوام متعلق الحكم فيصبحوا الخلاف هكذا هل الاحكام بالطبائع بما هي حاكية عن مجموعة من الافراد لا بشرط صرف الوجود عمل متعلق للاحكام هو الفرض على البدل في الخارج لكن بقدر كونه فردا للطبيعة فقط هو متعلق ما زاد على ذلك مما هو لازم لوجوده ولا يوجد بدونه في الخارج ليس دخيلا في المحبوب المحبوب هو عنوان السلاطية الفرد بقدر انطباقه تحت عنوان الطبيعة او انطباق عنوان الطبيعة عليه اذا بيت القصيم فاذا كان هذا هو تعلق الاحكام بالافراد بناء على تعلقها بالافراد وهو القول المقابل للقول بالتعلق بالطبائع فيتضح انه لا فرق في جهة بحثنا لا فرق في جهة بحثنا بين ان نقول بان الاحكام تتعلق بالطبائع ام تتعلق بالافراد بالطرح البحث هو عينه اذ على القول بتعلق الاحكام بالطبائع نقول هل تشفع هل يشفع تعدد الجهة والعنوان؟ بين عنوان محبوب هو عنوان السلاطية وعنوان مبغوض هو عنوان الغصبية مع كون المجمع لهما واحد في ام لا وهل يشفع بناء على تعلق الاحكام بالافراد تعدد الجهة بين عنوان سلاطية محبوب وعنوان محبوب مكروه مبغوظ لا يكون الا منهيا عنه اجتمعا في الفرد الخارجي الذي هو هذا الفرد مصداق للطبيعة السلاطية ومصداق ايضا للطبيعة الغصبية حينئذ نبحث على كلا الوجهين هل الفرد فردان حقيقتان ام فرد واحد حقيقة انتبهوا يا اخوان بدي ارجع ركز لكم الدعوة التي قال قائلها بناء على التعلق بالافراد يكون الامتناع من البديهيات تبتلي على دخول اللوازم العربية للفرد في قوام متعلق الحكم فيصبح بعنوانه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه محبوب بما هو صلاته مبغوظ بما هو اه وهنا يحصل النكتة هي الحيثية هي لبيت القصيد فشو عمل صاحب الكفاية في الحقيقة صاحب الكفاية قال لا ليس هذا معنى تعلق الاحكام بالافراد تعلق الاحكام بالافراد يعني ان الفرد بقدر حكايته للطبيعة فقط صحيح هو لا يوجد الا معها الا مع هذه اللوازم والملزومات لكن وجوده معها شيء وكونها دخيلة فيه قوامه بما هو متعلق للحكم شيء اخر لا ربط بينهما وهذا الذي ذكرته هو خلاصة ايضا المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية على خلاف عادتي وعادة ما بوضح كلام الاستاذ لكن هنا وظحه لانه اصلا اللي بيقرأ المطلب يا اخوان ما بيطلع معه هذا الذي ذكرناه بشكل واضح المطلب في الكفاية هذه خلاصة ايضاح المحقق الاصبهاني لكلام استاذه المحقق الخورساني ثم افاد المحقق اصفهاني مضيفا مطلبا في المقام قال حتى لو تنزلنا وقلنا بان الزمان والمكان دخيلان في الفرد بما هو متعلق للحكم فالدخيل لا بد ان بان الدخيل عنوان المكانية اما كلي عنوان المكان او شخص عنوان المكان لكن بما هو مكان لازم الذاء الذي لا ينفك عنه اللازم الذي لا ينفك عنه التشخص والوجود الخارجي هو كونها في مكان بما هو مكان في زمان بما هو زمان ام في مكان بما هو ملك فلان لا شك ولا ريب ان كون المكان في عالم الاعتبار والتشريع اي تشريع عقلاء او رباني مو مهم ملك لفلان او من مختصات فلان خارج عن قيد التشخص الذي يدخل في المطلوبية السلاطية فلو تنزلنا وسلمنا بان احكام تتعلق بالطبائح وتنزلنا وسلمنا لا تنزلنا وسلمنا بان الاحكام تتعلق بالافراد وتنزلنا وسلمنا بان لوازم الفردية داخلة في المطلوب ايضا يعني راح خطوة الى بعد صاحب الكفاية فان الذي يكون داخلا ليس مطلق ما يقال له لازم من اللوازم حتى ما كان من قبيل الاعتباريات والانتزاعيات او المعقولات سنويا بل الذي يكون داخلا هو ما لا يكون تشخص في الخارج بدونه وما لا يكون تشخص في الخارج بدونه هو ذات المكان هو ذات الزمان المكان الزمان الكذائب الوجود السعي كما يعبر هو للمكان والوجود السعي للزمان اي ان الفعل الانساني بما هو موجود مادي لا يكون الا في مكان او في زمان وعلى هذا الاساس بس خلينا نكمل الفكرة وعلى هذا الاساس فاذا قلنا معنى تعلق الاحكام بالافراد هو دخول لوازمها فالمقصود دخول اللوازم التي لا يتشخص بدونها بعبارة اخرى يا اخوان تشخص الصلاة بعنوان صلاة بخيل لا شك انه لا يقع الا في مكان لكن كون هالمكان ظفة نهر مباح اولي مثلا او ارض في صحراء لم يملكها احد وان كان الله يملك كل الاشياء عم نحكي في عالم الامكان ها حتى في عالم الامكان هذه كلها ملك للنبي والرسول والامام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين جيد ان او انها كانت ملك لفلان داخل في التشخص اللي بخلي ما لم يتشخص لم يجاد هو ذات المكان لا بشرط من جهة انه مباح اول مباحث ثانوي ملك فلان ملك جهة ملك شخص شو دخلت هذه الامور يقول محق الاصبهاني بناء عليه حتى لو تنزلنا وقلنا معنى التعلق بالفرق هو دخول المشخصات الفردية يقول الذي يدخل هو ما لم يتشخص الفرد بدونه لا الذي يكون لاحقا على ذلك من جهة كونه ملك لفلان وبرظا فلان وليس برظا فلان فان هذه لا علاقة لها في اصل امكان وجود الفرق في الخارج فلا وجه لتوهم دخيلة فلا وجه لتوهم كونها دخيلة في اي شيء في قوام ما يتعلق به الحكم فاذا كان الامر كذلك فلن يجتمعا عنوان بغيري في ارضه بغير رضاه في جهة المحبوبية اللي هو عنوان السلاطية عنوان السلاطية لا يدخل فيه وعنوان المبغوظية اللي هو عنوان الغصبية يدخل فيه عنوان الغصبية في الحقيقة هو كون الفعل في ارظ للغير بغير رضاه وعنوان هذا المكروه عنوان يعني المبغوظ للمولى عنوان المحبوب هو السلاطية في مكانة كلي المكان لوجود سائل المكان بل يتنزل اكثر يقول حتى اذا قلنا في هذا المكان بدكم اكثر من هذا شخص المكان يقول شخص المكان في شيء اسمه شخص المكان ندخل تنزلا نقول داخل في القوام لانه بدونه لا يتفرد الفرد لكن كون هذا المكان ملك لفلان اوليس ملكا لاحد هذا لا وجه للقول بدخوله من هنا يتضح ان اصل شبهة انه بناء على تعلق الاحكام بالافراد لا بالطبائع لا يتأتى النزاع بل الامتناع من الواضحات انما يكون اذا قلنا بانه يتعلق بالافراد بمعنى ان جميع الحيثيات المعقولية الاولية والثانوية التي يتصف بها الفرج ذاتا تكوينا او اعتبارا داخل في الحكم فيلتقي حينئذ الامر والنهي على نقطة واحدة اما اذا قلنا بالتعلق بالفرد وقلنا كل المشخص غير داخلة او قلنا المشخصات الداخلة هي المشخصات التكوينية من قبل ذات المكان وذات الزمان او قلنا الداخل هو شخص المكان لكن شخص المكان تكوينه لا بما هو ملك لفلان اعتبارا او ليس ملكا لفلان او فلان غاضي او فلان مو راضي ان افعل الصلاة في هذا المكان فحين اذ لا اشكال ولا غيب في ان النزاع يتأتى ونقول قل من قال بتعلق الاحكام بالافراد بناء على القول بتعلقها بالافراد لا يوجد من يقول بان تعلقها بالافراد بهذا المعنى اي جامع لكل القيود الاولية والثانوية للمشخصات الفردية بما فيها ما كان من الاعتباريات والانتزاعيات وعلى هذا الاساس نزاع يتأتى بنفسه وبعنوانه سواء قلنا بالتعلق بالطباع ام قلنا بالتعلم بالافراد بقيت تتمة لهذه الجهة تأتي