46/06/17
الموضوع: تتمة البحث في الجهة الثانية
اتضح من بحث الامس ان القول بتعلق الاحكام بالافراد لا يكون مانعا عن دخول ما اجتمع فيه الامر والنهي بعنواني في محل البحر وقد انتهينا في البحث السابق الى انه قد برزت ثلاثة متصور للقول بتعلق الاحكام بالافراد تعلق الحكم بالفرق بمعنى تعلقه به بكامل مشخصاته الفردية بحيث تكون داخلة في قوامه انتبهوا بما هو متعلق للحكم وعلى هذا المعنى كان الامتناع لاجتماع الحكمين من الواضحات في المقام والمقصود بهذا المعنى الاول ان الداخل كل المشخصات حتى ما كان انتزاعيا منها او اعتباريا من قبيل ان ملك لفلان فعلى هذا يكون الامتناع بديهيا لان نفس الحيثية التي دخلت في موضوع الامر في المأمور به هي الحيثية منهي عنها وهي كونه في المثال ملك الغير وبغير اذنه ولا يمكن ان تكون هذه الحيثية احدى مقوم المحبوب بالفعل وهي العنوان المبغوض بالفعل فيحصل التظاد الصريح واضح في نفس الحيثية المقومة بحسب الفرض للمأمور به في طرف الامر والتي هي موظوع تمام موظوع المنهي عنه في طرف الناس فيكون التظاج انتبهوا يا اخوان في نفس الجهة وفي الحقيقة يكون هذا خارجا عن مبحث اجتماع الامر والناهي لان تعدد الحيثية غير موجود في البقاء بل الحيثية بنفسها باتت محبوبة اي جزء المحبوب في طرف ومبغوظة اي كامل المبغوض في طرف الناس فلم يكن بعنوانين مختلفين بالدقة وهذا ما لم ينبه عليه في الكلمات انتبهتوا الا ان هذا المعنى من القول بتعلق الاحكام بالافراد ولو كان القائل نادرا لتعلق الاحكام بالافراد لكن هذا المعنى مما لا نعلم انه قد ذهب اليه احد اي ان القليل الذين قالوا بتعلق الاحكام بالافراد او ظهر منهم ذلك لم قولوا به بهذا المعنى بحيث يشمل جميع المشخصات الفردية حتى ما كان منها من قبيل المعقول الثانوي بل لا يتصور ولا يترقب ان يقول به ذو مسكا هذا المعنى انتبهوا لي شوية يا اخوان دخلت العناوين الثانوية من قبيل الملك فلان في جهة الملاك والمحبوبية المولوية لانه هذه السلاطية لا يتوهم اصلا على ان له توالي فاسدة اذ يلزم دخوله في المأمور به عند التشر اي قبل وجوده مع ان من البداهة بمكان انه غير مطلوب للمولى من هذه الحيثية وهو من البديهيات فهذا المعنى يجب ان نستبعده من البحث حتى على القول بتعلق الاحكام بالافراد وهذا القول هو الذي ينحصر به انسداد البحث ولا قائل به اما القول الثاني او المعنى الثاني لتعلق الاحكام بالافراد فقد اتضح ايضا وهو ان يكون المراد تعلق الاحكام بالافراد بما لها من المشخصات لكن المش بنحو الوجود السعي اي كلي المكان كلي الزمان لوضوح ان الامر عندما امر بالصلاة التي لا توجد الا في مكان لا توجد الا في زمان لا توجد الا خاصة الى ما هنالك لم يأخذ المكان الخاص في اصل الامر ولا اخذ الزمان الخاص ضمن القطاعات من الزوال الى الغروب في اصل الامر قد اخذه في كمال الصلاة اول الوقت مثلا لكن لم يأخذه في اصل الامر فبناء على تعلق الاحكام بالافراد على هذا المعنى يكون المأخوذ كلي الزمان المكان من باب انه لا يقع الا في مكان فيكون من قبيل المكان الخاص من قبيلة تخيير العقلي يعني انت يا مكلف تخير مكان من الابك لان المولى لا خصوصية عنده في اصل الامر لمكان خصوصه فالعقل بالامتثال عندما اتي بالصلاة في اي مكان من الامكنة فاذا قلنا التعلق بالفرج هو التعلق بما له من مشخصات فلابد ان يراجع حينئذ المكان من جهة مكانيته لا من جهة شخصيته وكونه ملك فلان او كونه في الجهة الشرقية او كونه في الجهة الغربية او كونه في الوسط ومن الوضوح بما كان انه اذا اريد هذا المعنى فهو لا يكون مانعا من النزاع اذ يكون الدخيل حينئذ في موضوع الامر وموضوع النهي كلي المكان لا خصوصي المكان وعليه لا اشكال ولا ريب في النزاع على هذا المعنى عند من يذهب اليه ان وجد يكون بابه مفتوحا لان له ان يقول بان تعدد العنوان من سلاط وغصبية اي ان الحيثية المحبوبة عنوان السلاطية اللي في مكان والحيثية المبغوظة عنوان الغصبية في مكان لم يحدد المكان حدد بصفته الحقوقية ان يكون ملكا للغير بغير اذنه والمفروض ان حيثية ما اسميه بالمعقول الثانوي ها او العنوان الاتزاعي غير داخل في موضوع الحكم من ذاك الطرف فلم يلتق الحب والبغض على حيثية واحدة وان التقى يا التقيا مكان بما هو مكان لك المكان بما هو مكان لا محبوب ولا مبغوظ الصلاة في المكان فعلى هذا المعنى يبقى بابه مفتوحا لكن سيأتي ان شاء الله في الاستدلالات على جواز وامتناع الامر والنهي مش كل الادلة اللي يستدل بها على الجواز تجري هنا بعض الادلة قد لا تجري مثلا الدليل الدال على ان الامر والنهي يجوز اجتماعهما بعلة تعدد الواحد الخارجي حقيقة وان تبدى واحدة وهو مسلك الشيخ النقيلي هل يقال ازا بده تدقيق بعد ذلك بانه عليه لا يكون هنا قابلا للتعدد مع انه بالدقة هنا اقول يقبل التعدد لان المقصود كلي المكان المعنى الثالث الذي قد ينظر اليه انه هو المأخوذ وقد اشرنا اليه بالامس ضمن توضيح كلمات المحقق الاصفهاني هو ان يقال بان شخص المكان داخل مش كل المكان موجود شخص المكان داخل بناء على قول بتعلق الاحكام بالافراد وان كان هذا قول فاسد كاسد ها لانه شخص المكان غير مأخوذ انت الذي طبقته بنحو التخيير العقلي على المكان المخصوص كان يمكن ان تختار مكان اخر هذا ليس جزءا من مجعول المولى لكن لو فرضنا يا اخي من ذهب فرظ الى مثل هذا مقال مش الوجود السيعي شخص المكان الذي جئت به في العمل اي الصلاة في ارض الغير فاذا شخص المكان داخل هنا نقول اذا قلنا بان شخص المكان بما هو مكان شخصي داخل ايضا لا يمتنع الدخول في محل البحر باعتبار ان المنهي عنها هي حيثية المعقول الثانوي هي حيثيات ان يكون المكان ملكا للغير والداخل بشخصه هو ذات المكان مش حيثية كوني ملكا للغير فلم تن الحيثية المنهي عنها وهي كونه ملك الغير مع الحيثية المأمور بها وهي عنوان الصلاة والقول الرابع بناء على القول بالتعلق بالافراد هو التعلق بالفرد بما هو مصداق للطبيعة بمعزل عن اي مشخص من مشخصاته المشخصات لازمة له لا تنفك عنه في الخارج لكنه الفرد بما هو مصداق الطبيعة اي بما هو حاك الطبيعة فقط صحيح ولا يوجد في الخارج الا بالتشخصات لكن التشخصات ليست في متعلق الحكم وهذا هو الاصح ان ذهبنا ان ذهبنا الى القول بالتعلق بالافراد فان حيثية السلاطية هي المحبوبة وحيثية الغصبية فموضوع الحكم في ذاك الطرف التصرف في ملك الغير بغير اذنه فقط هذا العنوان وفي هذه الجهة عنوان انها صلاة من دون دخلة المكان ومن دون دخلة الزمان ومن دون دخلة عنا الارض في الاعلى او في الاسفل الى ما هنالك؟ يعني الحيثية اللي سميناها معقول ثانوي هي المبغوضة والحيثية الاعتبارية سلاطية هي المحبوبة فتعددت الحيثيات اذا تعددت الحيثيات هنا يأتي البحث عن السرايا يأتي البحث عن انه تعدد الحيثيات هل يكشف عن تعدد المصداق حقيقة كما تقول مدرسة المحقق ام لا وعلى هذا الاساس لا يبقى مجاله لا يبقى مجال في انه هنا لا يختلف بواجب عن القول بالتعلق بالطبائع لانه لم يبقى من الفرد الا الفرد المجرد عن مشخصاته الذي هو الطبيعة بعينها في الخارج عنوانه عنهم فقط واذا ما ذهب ذاهب الى ان الاوامر تتعلق بالافراد فلابد ان يكون ذهابه بهذا المعنى اي الفرد بما هو منعكس من طبيعة فقط وعلى هذا الاساس لا فرق بينه وبين الطبيعة اصلا ولذا ذهب صاحب الكفاية الى التشنيع بما خلف السطور من كلامه لانه لا فرق اصلا بين الاثنين فهو اراد هذا المعنى في الحقيقة على ان الصحيح في محله الذي ذهب اليه جل اهل التحقيق هو ان الاوامر تتعلق بالطبائع والعناوين ولا تتعلق بالافراد والمعنونات والمتعلق هو الصور الذهنية بلا اشكال الا المجتمع العقلائي ثم ان صاحب الفصول اعلى الله مقامه الشريف يظهر منه انه قد بنى البحث في المقام على اصالة الماهية بانه يشترط لكي يقع البحث في امكان او امتناع اجتماع الامر والناهي ان قائلين باصالة الماهية اما لو كنا قائلين باصالة الوجود فلا اشكال ولا ريب في الامتناع فمن شرط الدخول في محل البحث البحث على مبنى من يقول باصالة الماهية ومن هنا صار المحققون بصدد المناقشة مع ما افاده القول باصالة الماهية هو ان الاصيل الذي يوجد في الخارج هو الباهية وان عنوان الوجود من حد الباهي القول باصالة الوجود هو القول بان الاصيل في الخارج هو الوجود موجود بنفسه والماهية موجودة به وتنتزع من حد الوجود؟ طيب فافاد رضوان الله عليه اذا قلنا باصالة الوجود فمتعلق الاحكام هو الوجود والوجود واحد فاجتمع الامر والناهي وحصل التضاد في واحد قط اما اذا قلنا باصالة الماهية واضحة انما هي اتصالاتية غير ماهية الاصلية فتعددا بل قد يظهر من كلامه انه لا بحث على اصالة ما هي واضح الامكان وعلى اصالة الوجوب واضح الامتناع ما في داعي للبحث خلينا نبحث ان الاصيل هو الماهية او الوجوه الا انك خبير بان هذا المعنى شبهة فان مبحث ان الاصيل والماهية او الوجود لا دخلة له بما هو الملاك في محل البحث سواء كنا بنينا البحث على عنوان السرايا كما هو تركيز صاحب الكفاية وجماعة ام بنيناه على عنوان التعدد الحقيقي والتركيب الانظمامي كما هو اصرار المحقق النعيمي ومدرسته ذلك ان البحث عن اصالة ان الاصيل هو الوجود او الماهية شيء والبحث عن تعدد الوجود ولو كان الوجود هو الاصيل وعدم تعدده شيء اخر خصوصا اذا كنا قائلين بان الاحكام تتعلق والعناوين الذهنية فسواء قلنا باصالة الوجود ام قلنا باصالة الماهية كما هو واضح فان البحث ينفتح عن ان تعدد العنوان يكفي او لا يكفي فان اجتماع العنوانين في الوجود الوحداني سواء كان هو الماهية التي ننتزع منها عنوان الوجود او الوجود الذي تشكل الماهية حدا من حدوده لا اشكال ولا ريب في انه يقع البحث في استراية من العنوان الى المعنون الخارجي على ما هو المعروف في طرح البحث وي البحث ايضا عن ان هذا الوجود هو مرتبة واحدة او مراتب متعددة فلا مانع من ان يكون وجودا واحدا لكن مش بالوحدة الشخصية البسيطة اللي ما موجودة الا في الباري عز وجل بسيط الحقيقة اه فانه يمكن ان نتصور للوجود اكثر من مرتبة ولو قلنا باصالة الوجود وعلى هذا الاساس لا يفرق في طرح البحث ان يكون الانسان قائلا باحدى الاصالتين هذا تمام الكلام في بعض كلمات من هنا وهناك لكن لا داعي للتركيز عليها يا اخوان ويلزم التكرار في شرطية هذا الشرط وقد اتضح انه ليس بشرط مثل ما اتضح ان الاول ليس بشرط الحديث عن الشرط الثالث يأتي في الجهة الثالثة