46/06/15
الموضوع: الموقف الثاني الشروط التي ذكرت للبحث
البحث يقع في الموقف الثاني من مواقف متحث اجتماع الامر والنهي وهو معنون للحديث عن شو ذكرت في كلمات المحققين كلا او بعضا لدخولي الامر والنهي المنصبين على موضوع واحد خارجا اضافة على ما حقق هوية البحث وبحثنا عنه في الموقف من كونه واحدا ذا وجهين ولذلك فرزت انا ما عدنا من الشروط اللاحقة على محقق حقيقة البحث عن ما هو محقق لاصل هويته والمتلخص من كلامهم ذكر بعض الشروط نعقدها في ظلم جهاد جهتين او اكثر قد ما بنقدر نلاقي الشروط اول شرط ذكر في المقام ونسب في بعض الى بعض المتقدمين ولم اره نعم هو مذكور في كلام بعض المتوسطين مثل زمان العلامة والمحقق وما بعد وهو المعبر عنه بشرط وجود المندوحة للدخول في محل البحث اما المندوحة فالمراد منها في المقام ان يكون المكلف قادرا على الاتيان بالمأمور به في ظل مصداق لا يلتقي مع النهي ولا يكون منهيا عنه ففي مثلي ولا تغصب في غير ضيق الوقت وتوسط الارض المغصوبة وعدم امكان الخروج لانه يخرج الوقت بخروجه منها كما في اوائل الوقت او اواسطه فان المكلف المتوسط للارض المغصوبة المأمور بالصلاة المنهي عن الغصب وقد اجت فيه في هذه البقعة قادر على الخروج من الارض المغصوبة والصلاة في خارجها هذه القدوة اي على الخروج والصلاة في خارج الارض المغصوبة هي التي يعبر عنها بالمندوحة في المقام اما القائل بشرطيتها بجواز اجتماع الامر والناهي بل يكون امتناعه من الواضحات لماذا لانه حينئذ يكون من التكليف بالمحال اذ شمول الامر للفرد المقدور الذي لا يوجد مقدور غيره بحسب الحكم الفعلي لان التظاد والتزاحم والتعارض واي احكام عم نذكرها هنا بحسب والفعلي المعبر عنهم المجعول ها جيد فاذا كان مصداق المأمور به منحصر بالفرق الذي هو مصداق للمنهي عنه منحصرا فسوف يكون التكليف تكليف بالمحال اي غير قادر هذا الانسان على امتثاله واذا لم يكن قادرا فيستحيل التكليف الذي ينتهي الى الفعلية التي تكون من هذا القبيل جيد طبعا يا اخوان التكليف بالمحال يوجد خلاف بين الاشعري والعدلي في جواز التكليف به فمن لا يقول بامتناع التكليف بالمحال لا وجه للحديث عنده عن هذا الشرط لان الاشعري ايضا يبحث عن جواز اجتماع الامر وانه على مسالكه واذا وجد من العدلية من يقول بعدم امتناع اجتماع الامر والنهي المستلزمين للتكليف بالمحال ايضا يكون الامر بالنسبة اليه كما لو قلنا بان التكليف بالمحال انما يكون ممتنعا من جهة كونه تكليفا بغير المقدور وقلنا بان القدرة هي شرط في المقام وهي جزما شرط عقلي اي لكي يحكم العقل بلزوم الاتيان بالعمل دون ان يكون ذلك اقتضاء للامر كما هو رأي المحقق النائبي انه اقتضاء لطبيعة الامر فلا يعود الى جهة الامر وقلنا من جهة اخرى لان التقرب والاتيان بالعمل لا يتوقف على الامر بل يمكن التقرب حتى بالميلاد كما هو مفاد بعض كلمات محقق الخراساني وسيأتي في ثنايا الابحاث وربما غيره من بعض المحققين فحين اذ يمكن الاتيان بالعمل مؤثرا اثاره التشريعية من شأن الاصول ان يبحث عنها ولو كان العمل منهيا عنه ما دام يحرز بقاء الميلاد بعد الامر ان قلنا بذلك اه انا ما عم بحكي اني مسلم هذا المعنى انقول بناء بناء لانه اذا سقط الامر ما في دليل على بقاء الملاك في الحقيقة لكن من لا من لا يرى تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية يمكنه قول ذلك والخلاصة ان القائلين بشرطية المندوحة انما قالوا بها لان التكليف يكون تكليفا بالمحال وهو ممتنع فلا تدخل في محل النزاع اذ من الوض عدم القول بالجواز هذا وجه كلامكم حتى اشهرهم صاحب الكفاية تعرض بدوره لهذه الشرطية للشرط ثم افاد ما خلاصته ان التكليف بالمحال ممتنع فيشترط في التكليف ان لا يكون تكليفا بالمحال لكن هذا المعنى ليس هوية مبحث اجتماع الامر والناهي بل هويته البحث عن ان التكليف محال في نفسه مش تكليف بالمحال ام ليس محالا ابتداء انتبهوا يا اخوان يعني ان مبحث اجتماع الامر والناهي هي البحث عنه في مرتبة الجعل بينما التكليف بالمحال لشرطوا الممدوح لاجله هو في وبرتبات المجعول والفعلية بالمعنى الكامل اي التنجز من الطرفين موضوع حكم العقد بالتنجز من الطرفين بالمحل لا يمكن ان يتنجزا معه ذلك ان بحثنا والذي شرحناه مفصلا في الموقف الاول في الجهة الاولى منه هو ان تعدد الوجه في الواحد الخارجي هل يشفع لتعدد متعلق التكليف وموضوعه ام لا يشفع وقد تقدم ان للمحققين مسلكين مسلك ان العناوين هي الموضوعات التي اخذت في كلام الشارع ولا يسري من العنوان الى المصداق الخارجي فضلا عن عن ان يسري من احد العنوانين الى الاخر الذي التقى معه في المصداق الخارجي ام ان تعدد العنوان لا يشفع لامكان ان ينقدح في النفس النبوية او الولوية عم باخد تعابيره اه بحسب علم الباري بالاصلح فلا يمكن لشارعنا الاقداس ان يجعل حكما من هذا القبيل من اذا احد والملاك الثاني وانتقال الحكم او عدم انتقاله من احد المتلازمين الى الاخر وعلى هذا الاساس فان عمدة ما يبحث عنه في مبحث الاجتماع والامتناع هو جواز شمول الامر والنهي لملتقاهما بالحمل الشايع الخارجي بحيث يجعل المولى الحكم على مستوى ارادته الجدية شاملا للمجمع فيكون مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه على مستوى الجعل هل يجوز ان يجعل ذلك ام لا يجوز ان يجعل ذلك فاذا قلنا بعدم استغاية وكفاية تعدد العناوين لا اشكال ولا ريب حينئذ وعدم تلازم المتلازمين خارجان في الحكم فلا مانع حينئذ من القول بالجواز اما اذا انكرنا احداها فيصبح هنالك امتناع هذا مقصودي عندما قلت بان البحث رتبته علم الجعل وعلى هذا الاساس يفيد صاحب الكفاية على الله ومقامه الشريف بان جهة البحث في شرط المندوحة هي جهة متأخرة عن جهة البحث في مبحث اجتماع الامر والناهي فهو شرط من الشرائط في مقام الفعلية لا في مقام الجعل والانشاء من قبل المولى وعلى هذا الاساس لا يكون هنالك وجه لهذا الاشتراط بل يكون في اصل المذهب نعم يقر ويذعن بان وجود الممدوح شرطون للفعلية في عالم الفعلية باعتبار ان الحكم لا يصير فعليا بالفعل اذا لم تكن له ممدوحة وهذا يقرب مما افاده اذا بتتذكروا يا اخوان انا بالكامل تذكرت ها ما افاده المحقق الثاني في جامع المقاصد وبحثناه في بدايات المسألة من ان الامر بالطبيعة شرط لامكانية التقرب بالمصداق لان المصداق وان لم يمكن التقرب به في نفسه لانه يلتقي مصداق واحد للمأمور به والمنهي عنه لكن الطبيعة ليست مصداقا للمنهي عنه لان لها افراد اخرى او من شأنها ان تكون لها افراد اخرى فيصح الاتيان حينئذ امتثالا للامر مش بس للميلاد بالمصداق الخارجي الذي التقى فيه الامر والناهي امتثالا للامر بالطبيعي لا هذا المصداق بما هو هذا المصداق لانه مصداق للطبيعي نحن اجبنا عليك سابقا اذا بتتذكروا قلنا هو بالفعل لا يكون مصداقا بناءا على الامتناع حتى تصحح الصلاة لانه يستحيل الامر اليه بناء على الامتناع فيكون خارجا عن المأمور به ونحن نتكلم عن الطبيعة في ظرف الامر بها لا عن الطبيعة بما هي هي فعلى الامتناع لا يكون مصداقا للطبيعة مأمور بها كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان بشيء من التأني والالتفات على هذا الاساس تشترط المندوحة على مسلك المحقق الثاني لو سلمنا معه يعني حتى يبقى الطبيعي مأمور به لان التقرب بالامر متوقف على وجود الامر بالفعل ووجود الامر بالفعل متوقف على الا يكون ان المصداق منحصرا بما التقى مع النهي بناء على الامتناح جيد اما من دون ذلك فلا هذا خلاصة ما افاده صاحب الكفاية وما ينبغي تعليقه على هذه المسألة والصحيح ان المندوحة لا رب لها باصل عقد مسألة كما بات واضحا اذ بالبيان الذي بينته لكلام صاحب الكفاية فانت اوضح من ان يحتاج الى اطالة المبحث يا اخوان بعد هذا البيان فان رتبة الحديث عن المندوحة عن رتبة عقد بحث اجتماع الامر والنهي وان انتهيا الى نفس النتيجة بناء على ان المندوحتا شرط لفعلية الامر في عالم الفعلية لكنها ليست شرطا لعقد البحث في المسألة بحيث ان المسألة يختص البحث عنها بما لو فرضنا وجود الممدوحة لا التكليف المحال بناء على الامتناع مرتبة البحث عنه قبل مرتبة الفعلية وفي اصل الجعال اكثر من هذا التوسعة يا اخوان في كلامه ان كنت قلته لمحقق الاصبع هذه بعض المحققين السيد الخوئي لصاحب المنطقة باختصار طبعا لا اجد داعي للاطالة فيه فالخلاصة يا اخوان في الجهة الاولى ان الممدوحة ليست شرطا في اصل عقد المسألة نعم لها تأثير في بعض نواحيها بعد ذلك بناء على القول بالجواز والامتناع وبعبارة اوضح لا يتوقف اصل عقد مسألة اجتماع الامر والناهي على وجود ممدوحة بل اساس هو ان الاحكام المتعلقة بالعناوين هل تكون متعلقة بالمعنونات والمصاديق ان تقف على العناوين على الطبائع لا تشغيل الافراد وهل تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنوات بناء على السريان او لا يجدي بحيث المعنون يكون عرف واحد لكن بالدقة العقلية اثنان صلاة وخلاص وهذا الملاك للبحث لا علاقة له بالممدوحات كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان الجهة الثانية تأت