الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عموم محل البحث لاصناف الامر والنهي

 

كنا بدأنا في المحطة الخامسة من الابحاث العقلية في الاصول والتي انعقدت للبحث عن مبحث عريض في قلب الاصول وهو مبحث اجتماع الامر هناك وامتناع وذكرنا حينها ان في هذا البحث مواقف وعقدنا الموقف الاول لبيان حقيقة البحث وكانت هنالك جهات عقدنا اربع جهات كانت الجهة الاخيرة في الدرس الاخير الجهة الرابعة في ان المسألة عقلية وليست لفظية وبقيت جهة في هذا الموقف مختصرة وهي الجهة الخامسة التي عقد لها صاحب الكفاية الامر الخامس وهي المعنونة تحت عنوان في عموم محل الباحث لاسماء الامر والنهي اذ قد يتطرق الى الاذهان في ان البحث يختص بالامر والنهي النفسيين العينيين التعيينيين في مقابل الغيري والكفاء والتخيير فنصص صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف ان العبرة بملاك اللحم وحيث ان ملاك البحر حول بامكان وامتناع اجتماع الامر والنهي لا يختص بصنف من الاصناف فلابد من القول بالتعميم فكما يمكن ان يتصوره في صل ولا تغصب كذلك يمكن ان يتصوره في مثل او صم ولا تغصب فاذا اتفقا صوم مع لنفترض او صلي او حج حتى يكون امر وجودي فيمكن ان يتصور الحج بالمغصوب كما يتصور الصلاة في المغصوب وحينئذ ي عن ان كان اجتماع الامر في واحد ذا وجهين من جهة هو حج ومن جهة ولا فرق ما واضح بين كون الامر تعييني ام دخيل كذلك في كفاية فان تصدي لتحقيق المأمور به كفائيا قد يجتمع عنده المأمور به والمنهي عنه من وجهين كما هو واضح ولا يحتاج الى اطالة في هذا المجال وكذلك الكلام في الغير بناء على القول بالوجوب الشرعي للمقدمة انتبهوا لي يا اخوان او تعنورها بعنوان شرعي كما في الطهارات الثلاث ولو قلنا بان اللزوم الغير عقلي لا يستتبع حكما شرعيا بل هو تحقيق لاطاعة الامر النفسي ذكروا البحث في وجوب مقدمة الواجب هناك من يقول بان غير واجبة شرعا لازم عقلا من باب انها مقدمة لاطاحة الامر النفسي فهم كيفيات اضاعته فاذا تعنونت ولو من جهة ثانية بالعبادية كما في الطهارات الثلاث يتصور البحث لكن لا يأتي ملاك البحث اكتبوا لي يا اخوان لا يأتي ملاك البحر فيما لو كانت المقدمة من المقدمات العقلية او العادية ولم نقل بوجوب مقدمة الواجب شرعا اذ لم يجتمع من الامر الامر بالشيء والنهي عنه ولو بتوسط عنوانيه اذا المفروض ان الغيري ظرورة عقلية من باب النفس وكونه مقدمة له لا من باب اسباغ الوجوب الشرعي عليه وصاحب الكفاية الذي لم يقل بالوجوب الغيري لا يستطيع ان يعمم البحث الى مطلق المقدمات ولو لم تتصف بصفة الشرعية من جهة اخرى كالقطارة الثلاث وهذا الذي ذكرته غير ما ذكره المحقق الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه في تعليقه على متن الكفاية حيث انه قد افاد بان صاحب الكفاية لا يمكنه التعميم للوجوب الغيري من جه ان الواجب ليس عنوان المقدمة بل واقع المقدمة بالحمل الشائع والعنوان حيثية تعليلية فبناء على القول بالوجوب الشرعي الواجب هو الفرض ولا دخالة للعنوان فلا يتأت البحث في المقهى نعم انا يقول عن نفسه شريفة حيث انني اقول في مثل هذه الامور برجوع الحيثية التعليلية الى حيثية تقييدية اي دخول عنوان المقدمية في ما هو واجب يمكنني بناء على القول بالوجوب الغير الشرعي ان ادخل الغيرية في المقام اقول انما يصح هذا الاشكال على صاحب الكفاية اما لو قيل وهذا البحث سيأتي قريبا بانني لا كالبحق يتأتى حتى لو تعلق الامر بالافراد طبعا هو مبنى كاسد لكن عليه بناء عليه نقوض فان هذا الاشكال حينئذ لا يتأذى فحله من جهة اخرى ان كان قابلا للحل وسيأتي في محله ان شاء الله فقط اكتفي بهذا التعليق هذا المقدار من البحث مفهوم ومقبول وما في اي مشكلة يا اخوة سوى ما اشرنا اليه بالنسبة لوجوب الغير ولا يتحمل بحثا اكثر من هذا لكن صاحب الكفاية ادخل في البحث مسألة سابقة في بحث الاوامر حيث انه بعد ان افاد بانه لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع اقسام الايجاب والتحرير قال كما هو قضية اطلاق لفظ الامر والنهي ودعوى الانصراف الى النفسيين تعينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف وان سلم في صيغتهما مع انه ممنوع كما هو قضية اطلاق الامر والنهي اقول ان كان مراده التمسك باطلاق تعبير في كلمات المحققين اجتماع الامر واطلقوا في عنوان البحث ولم يخصوه بالنفسيين عينيين التعيينيين فلا مشاحة لكن حينئذ نقول لصاحب الكفاية عنوان البحث شأن العالم العبرة بملاك البحر فيكون قد ذكر هذا استئناسا اما ان كان مراده التمسك باطلاق المادة والهيئة اخرى لتعميم البعث وانا استبعد هذا المعنى وان ذكره بعض المحققين كصاحب المنطقة بمعنى ان مقتضى اطلاق الامر هو الشمول ومقتضى اطلاق النهي هو الشمول فنقول اطلاق الامر على مستوى المادة لا يقتضي نفسية ولا الغيرية لان اطلاق المادة يقول في مادتهما اعتشاف وهو نفض كما هو قضية اطلاق ودعوى الى النفسيين كذا نقول الاطلاق في المادة لا تعرض له اصلا لا تعرض له الا للمفهوم وعنوان المادة اذا عرينا عن هيئة الامر يا اخوان لا تدل الا على المفهوم القابل للارتباط على مصادقه في الخارج فكلمة امر من دون صيغة انشاء لا دلالة لها الا على المادة بما هي مادة ثم اذا كان هذا المراد اي التشبث بالاطلاق فتقول لم يرد في اية او رواية عنوان الامر والنهي حتى نتمسك باطلاق الامر والنهي هنا لو سلمنا وجود اطلاق من هذا القتيل اما اطلاق الهيئة مثلا اغتسل مادة الغزو او الاغتسال جيد اما انه وجب لاجل شيء اخر فهذا بالاطلاق المقامي وج وله عدل اخر من في العدل بالاطلاق المقامي مش باطلاق الهيئة بما هي هيئة بقرينة انه في مقام البيان ولو كان له عدل لذكره وليس الاطلاق اللفظي المتعارف كما لا يخفى لكن اصل الزج بهذا البحث في هذه المسألة لم اعرف له وجهه والله العالم يا اخوان وان كنت اميل كما ذكرت قبل قليل الى ان مقصوده الاطلاق لفظ الامر والنهي في كلمات المحققين وان كان يدفعه طبعا تمييزه بين المادة والهيئة حينئذ كان يمكن ان يكتفى في هذا البحث بالقول بانه حيثما تأتى ملاك البحث وهو داخل في البحث وملاك البحث وهو الامر بواحد خارجي بتوسط عنوان الامر والنهي يعني هل يجوز ان او لا يجوز لا يفرق فيه بين النفس واعداله ها والتعيين وعدله يعني كل وعجله هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة ولا تستأهل اكثر من هذا بعد هذا نحن عنوننا الموقف الاول يا اخوان كنا عنونناه بالبحث في حقيقة البحث الان نعنون موقفا ثانيا اذا بتراجعوا يا اخوان تقريرات المح كل واحد بادي شكل بمبحث اجتماع الامر يعني شوفوا مدرسة المحقق الناهيني والسيد الخوئي بطريق وحق العراقي بطريقة صاحب الكفاية بطريقة خالفت الكل بعضهم دخل الى مباشرة مثل الشهيد صار وبحث عن جواز والامتناع واخر شي مقدمات البحث اللي عم نبحثها ذكرها في تنبيهات مع انها مقدمات لتحقيق حقيقة البحث ومحل البحث وتصور البحث جيد اني عم حاول رتبه قدر الامكان بحيث يكون تسلسله منطقيا بعد ان تبين في الجهات الخمسة السابقة حقيقة البحث وانه صغروي وبان الفرق بين هذه المسألة والنهي في العبادة وبينا اصولية المسألة وان كانت خارجة عن حقيقة البحث لنحو هي داخلة في حقيقته وانه مسألة عقلية وانه عام لاصناف الامر والنهي الان نبحث في الموقف الثاني في الشروط التي ذكرت للدخول في محل البحث يعني هل يشترط للدخول في محل البحث ان نكون قائلين بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد هل يشترط للدخول في محل البحث ان لا تكون او ان تكون هناك ممدوحة هل يشترط شروط اخرى او لا تشترى البحث في الموقف الثاني اليوم بهذا المقدار تقليعة يأتي