46/03/19
الموضوع: الجهة الرابعة.
قررنا في الهزيع الاخير من الدرس السابق ما افاده المحقق الهمداني ثم رأيت ان هذا الرأي هو الذي ذهب اليه جماعة من المحققين اولهم فيمن اعلم المحقق صاحب المدارك وتبعه عليه صاحبا الرياض والجواهر ايضا وهي المسألة التي كانت تقضي بان من التفت الى انحرافه عن القبلة المتقدم في نهاية الوقت بحيث اذا قطع الصلاة لا يستطيع ان يستأنفها حتى مضطرا اي لا يستطيع ان يدرك حتى ركعة في الوقت فما هو حكم صلاته؟ فهل هو البطلان ثم القضاء، ام الصحة والاتمام والحال هذه؟ ذهب المحقق الهمداني وهؤلاء المحققون الى ان هنا تزاحما بين مصلحة الوقت وبين بقية الشرائط وخصوص شرط الاستقبال في المقام، وحيث انه من الثابت في محله ان مصلحة الوقت مقدَّمة اذ لا تسقط الصلاة بحال حتى للعاجز عن الاستقبال فلابد من الحكم بتصحيح ما مضى واتمام الصلاة صحيحةً لان هذا الانسان يصدق عليه انه مضى الوقت بالنسبة له فاته الوقت لا يصدق عليه انه في وقت هذه هي العناوين الثلاثة اللي تقدمت في الروايات وعلى هذا الاساس فموثق عمار اما نحمله ونصرفه عن ظاهر اطلاقه بهذه الروايات او يدعى انه هو منصرف من باب انه دل على الاستئناف الظاهر في انه في وقته في داخل الوقت، هذا المعنى تأمل فيه بعض المحققين وتوقف في المسألة كصاحب المستمسك وهذا نتيجة تحيره في ان المقصود في هذه الروايات من مضى الوقت الوقت بما هو وقت اي ان يكون المقصود خروج الوقت بالكامل لا خروجه بالنسبة للمصلي بحيث لا يستطيع ان يأتي بصلاة صحيحة فيه، لكن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف وقد وجه كلامه الى خصوص الفقيه الهمداني في استدلاله فانه رفض ما افاده المحقق الهمداني وذكر في جوابه اشكالين رئيسين الاشكال الاول انّ موثق عمار الذي امر بالقطع الدال على فساد الاجزاء السابقة وعدم صلاحيتها لانضمام اللاحقة اليها غير قاصر عن الشمول لمن كان يصلي في اخر الوقت فانه التفت في داخل الوقت لم يخرج الوقت بعد فهو دال على لزوم القطع ثم التوجه الى القبلة واستئناف الصلاة فهو قد تضمّن حكمين في الحقيقة الحكم الاول قطع الصلاة اي فساد ما مضى من الاجزاء لو كانت صحيحة لما جاز القطع اصلا، والحكم الثاني افتتاح الصلاة مجددا هذا الانسان الملتفت في اخر الوقت يشمله الحكم الاول من الحكمين اما الحكم الثاني فان عدم شموله له لدليل خارجي لانه لا يدرك حتى ركعة في الوقت لا يضر في شمول الحكم الاول ونحن حتى نحكم بفساد الصلاة التي مضى جزء منها ثم التفت قبل خروج الوقت لا نحتاج الى الحكم الثاني والحكم الاول مطلق شامل له بلا اشكال فاذا فسدت الاجزاء السابقة فلا يُبنى عليها اتمام الصلاة كما لا يخفى واما دعوى الانصراف او الصرف فهي في غير محلها كما يفيد رضوان الله تعالى عليه، اقول هذا الذي ذكره السيد الخوئي قد قدمنا ايضاح عدم وروده في المقام ذلك ان موثق عمار ان شُكك في انصرافه مع انه مشعر بالترابط بين الحكمين الذين فكك السيد الخوئي بينهما اذ الوارد فيه هو ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه وان كان متوجها الى دبر القبلة بقرينة المقابلة يعني نقطة المشرق والمغرب وما وراءها مش خصوص الاستدبار بالدقة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة ظاهر في الترابط بين الامرين فحيث لا يستطيع ان يفتتح الصلاة الظاهر في افتتاحها اداءً فلا نحرز شمول الشق الاول له، وبعبارة اوضح لا يوجد في الرواية ما يجعلها ظاهرة في التفكيك بين الحكمين ولئن شككنا في مرتبة الظهور المذكورة وقلنا بان غاية ما هنالك هو انه منصرف والانصراف في المقام الى الغالب نتيجة غلبة الافراد فهو من قسم الانصرافات البدوية فنقول ان الروايات التي تلوناها بالامس الدرسي لا اشكال ولا ريب في ان العناوين الواردة فيها وهو في وقت مضى الوقت لا اشكال ولا ريب في ان الملحوظ فيها مش ذات القطعات الزمانية بحسب مناسبات الحكم والموضوع بل الملحوظ فيها مضي الوقت له اي عدم صلاحية الوقت للاتيان بالصلاة فيه ولا اشكال ولا ريب ان من لا يدرك ركعة وان بقي من الوقت بعض القطعات القصيرة لكنه بالنسبة له مضى الوقت اي لم يعد وقتا يصح الاتيان بالصلاة فيه يصدق انه بالنسبة له مضى الوقت والاوضح من هذا عنوان وهو في وقت هذا لا يصدق عليه انه في وقت من جهة صلاته لان الحديث ليس عن ذات الوقت الحديث عن وقت يصلي فيه وهو لم يعد وقتا يستطيع ان يصلي فيه فاذا لم يعد وقتا يستطيع ان يصلي فيه فلا اشكال ولا ريب في ان الميزان هو وجود الوقت فيصح ما افاده المحقق الهمداني من ان هذه الادلة حينئذ تكون صالحة لصرفه أي موثق عمار على تقدير القول بوجود الاطلاق فيه وعدم الترابط بين الحكمين، وعلى هذا الاساس لا يتم ما افاده السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف من اطلاق فساد الأجزاء السابقة اذ الدّال على صحتها بات موجوداً وهو هذه الروايات لان الذي تجب عليه الاعادة بمقتضى الدليل هو الذي يكون في وقت يستطيع ان يعيد فيه الصلاة وليس الذي يكون في وقت لا ينفع لاعادة الصلاة بمقتضى هذه الروايات، وعلى هذا الاساس بعد صرف موثق عمار عن ظاهره واطلاقه ان سُلم هذا الاطلاق فلا يكون دالا على فساد الاجزاء السابقة حينئذ وحيث لا يكون كذلك فلا اشكال ولا ريب في ان الروايات تكون هي المحكمة في المقام هذا اشكال السيد الخوئي الاول مع جوابه، الاشكال الثاني الذي يفيده السيد الخوئي ويفهم من كلامه ان اشتراط الاستقبال لا يسقط انتبهوا لي يا اخوان لا يسقط الا في حال عدم التمكن من الاستقبال والانسان الغافل عند الشروع في الصلاة او المخطئ في اجتهاده المستدبر للقبلة هذا الانسان انسان متمكن من الاستقبال هذا الانسان متمكن من الاستقبال غاية ما هناك انه نتيجة غفلته هو لا يستقبل وعلى هذا الاساس لا يكون من صغريات قاعدة التزاحم هذا المطلب مش منعكس بشكل صريح يا اخوان فلا يكون من صغريات التزاحم بين مصلحة الوقت ومصلحة القبلة حتى نقول ان المقدم هو مصلحة الوقت لان الصلاة لا تسقط بحال في خارجا عن باب التزاحم المذكور بالكلية وعليه فلا يكون مشمولا للحديث الشريف لا تسقط الصلاة بحال اي في الوقت، اقول عن اي تمكن يكلمنا السيد الخوئي عن التمكن التكويني جسديا يعني ام عن التمكن الفعلي؟ فان ظاهر كلامه انه حمل التمكن على التمكن الذاتي جسديا انه الانسان مثل ما بيقدر يصلي للمشرق وبيقدر يصلي الجنوب بيقدر يصلي للغرب بيقدر، مع ان الملحوظ في باب التزاحم هو التمكن الفعلي بلا اشكال ولا ريب والانسان الذي يطبق اعماله على الموازين الشرعية في حال اجتهاده وتحرّيه وانتهائه الى ان القبلة الى هذه الجهة اللي هي في الواقع دبر القبلة هذا بالفعل بحسب وظائفه متمكن من الاستقبال لتلك الجهة؟ اي تكوينا متمكن يصلي الى غير القبلة، لكن في طول كونه انسان يطيع يطبق اعماله على الموازين الشرعية هذا انسان فعلا بحسب وظائفه متمكن من الاستقبال؟ قطعا هو غير متمكن من الاستقبال يا اخوان باعتبار انه يرى القبلة عكس القبلة فغاية ما يتمكن منه هو الجهة التي ادى اجتهاده اليها هذا بالنسبة للمجتهد، اما بالنسبة للغافل فالمفروض انه حين غفلته غير متمكن من الفعل الاختياري المسمى استقبال غاية ما هناك الجهة التي توجه اليها غفلة قد تكون القبلة وقد تكون دبر القبلة وهي في الواقع كانت دبر القبلة لكن هو بالفعل متمكن من الاستقبال في حال غفلته؟ غير متمكن لا اشكال ولا ريب في انه غير متمكن، نعم يرمي السيد الخوئي هنا الى نكتة مهمة ومهم ان تلتفتوا اليها وهي ان قاعدة لا تسقط الصلاة بحال المستفادة من النص المعتبر المقصود منها ان مصلحة الوقت مقدَّمة على بقية الشرائط فيما لو تزاحم الامر عند المكلف بالفعل وهذا المجتهد ما عنده تزاحم بالفعل لان قبلته يراها الى الطرف ما عنده اي تزاحم لا يعيش تزاحما اصلا انتبهوا لهالنكتة الغافل ايضا لا يعيش تزاحما اي تزاحم يعيشه؟ الوقت باقي وقام يصلي ويعتقد بتحريه أن القبلة الى هذه الجهة وهو يصلي الى هذه الجهة وين عاش تزاحم هذا المكلف؟ ما عاش اي نوع من انواع التزاحم كذلك الغافل يعلم ان وظيفته الصلاة وقام يصلي وغفل عن مراعاة القبلة في حال غفلته هو لا يعيش حالة التزاحم، اقول اذا كان هذا المنظور للسيد رضوان الله عليه فكأنه يخص القاعدة بحال التزاحم لدى المكلف لا بحال التزاحم في واقع الملاكات مع ان القاعدة المذكورة تفيد ان مطلق من لم يتمكن لاي سبب من بعض شرائط الصلاة في الوقت فان هذه الشرائط تكون ساقطة بالنسبة له سواء عاش هو فعليا التفت الى التزاحم الملاكي المذكور ام لم يلتفت الى هذا التزاحم فانه في الواقع قد تزاحمت الملاكات عنده وان لم يتنبه لها فاعتقد انه يراعيها جميعا هذا المعتقد ان القبلة الى الجهة المذكورة وهي عكس هذا لا يعيش تزاحم لكن واقع التزاحم بين ملاك الوقت وملاك التوجه الى القبلة موجود بالنسبة له وعلى هذا الاساس يكون لنص المذكور غير قاصر الشمول لمثل هذه الحالات فلا ينبغي الذهاب الى ما افاده رضوان الله تعالى عليه من كون المقام اجنبي، ثم انه ذكر نهاية البحث والمناقشة مع الهمداني رضوان الله عليهما باننا اذا اغظينا النظر عما تقدم وسلمنا انصراف الموثق اي موثق عمار عن المقام شو يعني؟ يعني انه في حكمه الاول غير شامل لمن كان في نهاية الوقت ولا يستطيع ان يفتتح الصلاة في الوقت، فحينئذ ليس المرجع هو قاعدة لا تسقط الصلاة بحال بل المرجع حينئذ مثل الحديث الذي يقول لا صلاة الا الى القبلة، اقول سيدنا هذه ليست كلمة جديدة ويحسبها الانسان لاول وهلة مناقشة جديدة، اقول سيدنا صحيح المرجع الاول لنا انه لا صلاة الا الى القبلة لكن هذا محكوم بالنصوص والاحاديث الدالة على ان من لم يكن في وقت او مضى الوقت بالنسبة له او فاته الوقت هذه العناوين الثلاثة الواردة في الروايات فانه لا يجب عليهن القضاء وهذا الذي يقطع صلاته في اخر الوقت لا يتمكن من الاداء فباي دليل تدل على انه يجب عليه القضاء بالله عليك؟ لا اشكال ولا ريب في انه لا يجب عليه القضاء، اما تصحيحنا لما مضى من افعاله اي بعض اجزاء الصلاة الباقي منها شيء وقد التفت في الاثناء الا انه لا يمكنه القطع والاعادة اداءان فقد صححناها بنفس هذه النصوص لانه يصدق عليه انه قد مضى بالنسبة اليه الوقت بلا اشكال ولم يعد في وقت يستطيع ان يؤدي فيه صلاته، تمام النكتة يا اخوان هي انه هل العبرة بخروج الوقت بمعنى التصرف هل كم آن الزماني وان كانت غير مفيدة للاتيان بالصلاة؟ ام ان العبرة بعدم التمكن من الاتيان بالصلاة؟ انا اصر على ان ظاهر هذه الروايات كهؤلاء المحققين على ان ظاهر هذه الروايات انه هو لم يعد في وقت يستطيع ان يؤدي فيه الصلاة وهذا هو ظاهرها بلا اشكال تمام النكتة، قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف وان كان منحرفا الى اليمين واليسار او الى الاستدبار، يعني نفس نقطة التسعين درجة مع القبلة من هالطرف او من هالطرف شرقا او غربا مثلا، او الى الاستدبار ما زاد على ذلك فان كان مجتهدا مخطئا اعاد في الوقت دون خارجه وان كان احوط الاعادة مطلق في الوقت وفي خارج الوقت لا سيما في صورة الاستدبار المراد من الاستدبار مو الاستدبار بالدقة العقلية طبعا ما زاد على اليمين واليسار بقرينة السياق، بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة صورة الاستدبار وكذا ان كانا في الاثناء، خلينا الان بالحكم الاول عم بقول اذا كان الانسان منحرفا الى ما بين اليمين واليسار فان كان مجتهدا مخطئا خصه بالمجتهد يعني ما بيشمل الغافل نحنا المخطئ على مستوى الشبهة الحكمية او الناسي او الغافل عن الحكم انتبهوا يا اخوان من الاساس خرجنا الكلام في الموضوعات الان في الشبهة الموضوعية المصداقية يقول: فان كان مجتهدا مخطئا اعاد في الوقت دون خارجه، هذا يا اخوان نفس النصوص المتقدمة نفس النصوص باب الحادي عشر اصل انه يعيد في الوقت ولا يعيد في خارجه الرأس الاول تحدثنا عن الاسانيد تقدم قريبا ما في داعي للاعادة التركيز على محل الاستشهاد، صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال اذا صليت وانت على غير القبلة مطلقا واستبان لك انك صليت وانت على غير القبلة وانت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد، طبعا هذه مطلقة بتشمل الاستدبار وبتشمل اليمين واليسار وبتشمل ما دون اليمين واليسار خرجنا من دون اليمين واليسار بتلك النصوص المتقدمة في البحث السابق مش بحث الفقيه الهمداني ما قبله، الرواية الثانية قال ثم طلعت الشمس وهو في وقت يعني ظهرت من وراء السحاب ايعيد الصلاة وهي صحيحة يعقوب اليقطين، قال اذا كان قد صلى على غير القبلة اذا كان قد صلى على غير القبلة وان كان قد تحرى القبلة بجهد اتجزيه صلاته؟ هذا كله كلام السائل قال يعيد ما كان في الوقت فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه مطلقاً، اذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح يعني بيروح الوقت لانه المضطر تستمر صلاة العشاء له الى الفجر انك صليت على غير القبلة فاعد الصلاة فاذا هو قد صلى لغير القبلة النص الرابع محمد بن الحصين قال يعيدها ما لم يفته الوقت، التفصيل واضح يا اخوان ما بدي اقرأ كل الروايات واضح في هذه النصوص التفصيل من التفت في الوقت فعليه الاعادة ومن لم يلتفت في الوقت فليس عليه الاعادة، لكن الماتن خصها فيمن كان مجتهدا مخطئا في اجتهاده مع انه هالنصوص اللي قريناها ولا نص ورد فيها تقييد بالمجتهد ابدا من هنا جملة من المعلقين على العروة وشراحها ناقشوا الماتن في هذا المجال والذي ظهر لغير واحد من المحققين في هذا المجال هو انه لا يصلح في هذه الطائفة ما يكون مستندا للماتن بعد تعميمه البحث للمجتهد والغافل في الفروع السابقة سوى التشبث باذيال صحيحة سليمان بن خالد وهي السادسة من الباب حيث ورد فيها قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يكون في قفر في الصحراء من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحى تصحى طبعا في بعض الكتب شفت تضحي ما شفت الها معنى يعني ثم تصحو بمعنى الصحو بعد ان كان هناك غيم فيعلم انه قد صلى لغير القبلة هذا انسان ملتفت انه بده يصلي للقبلة بس ما قدر يراعي من باب وجود المانع كيف يصنع؟ قال ان كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده، طيب مورد الرواية يا اخوان انسان ملتفت الى انه يجب عليه الصلاة الى القبلة وحين العمل ملتفت الى ان عليه ان يراعي القبلة ايضا غاية ما هناك مورد الرواية هو هذا، غاية ما هناك غاية ما هناك انه لا يستطيع ان يراعي القبلة هيدا شو بتصير وظيفته بالنصوص الاخرى وظيفته الصغيرة الى اربع جهات اذا خشي خروج الوقت فواجبه يبادر حيث يستطيع ان يأتي بالصلاة الى اربع جهات هذا صلى الى جهة واحدة ثم انقشع الغيم وظهرت الشمس وهو يعرف علامية الشمس اتجاه القبلة بلحاظ الشمس بمجرد ان انقشعت الشمس عرف صلى الى غير القبلة عرف انه صلى الى غير القبلة، قال ان كان في وقت فليعد صلاته واذا كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده الذي اجتهده، طبعا هذا الحكم بظاهره انه يكتفي هذا بدنا نحمله على اي انسان يا اخوان بدنا نحمله على الانسان الذي لم يكن الوقت يسعفه للاتيان باكثر من صلاة واحدة اما اللي كان يستطيع ان يأتي باربع صلوات الى اربع جهات فهذا لم يأت بوظيفته في الوقت مع انني اقول حتى مثل هذا مقصر تكليفا بعدم الاتيان بالصلاة الى اربع جهات فاذا جاء بها الى جهة واحدة، ان شاء الله هي القبلة اسا بتصلي لك اربع صلوات ككثير من الناس جيد، فبعد خروج الوقت تبين انه صلى الى غير القبلة هو مشمول لهذا الاطلاق مقصر تكليفا لكنه لا يجب عليه القضاء ما دام صلى صلاة في داخل الوقت ولو كانت في الواقع هو مش عارف في الواقع كانت الى غير القبلة وتأتت منه القبلة برجاء ان تكون هي القبلة ثم تبين انها غير القبلة، طيب هذه الرواية موردها هو الانسان الملتفت للي وظيفته التحري والاجتهاد واللي جاء بوظيفته وتحرى واجتهد، هل يعني هذا ان اصل الحكم محدود بخصوص مَن يجتهد ما يعني ان هذه الصحيحة تقيد بقية الروايات التي مررنا عليها سريعا وكنا مضينا عليها بهدوء في الدرس السابق، لا اشكال ولا ريب في أنّ هذه الرواية ليست مقيدة لتلك الروايات موردها من يجتهد موردها من يجتهد فهي لا تقيد بقية العناوين هي لا تدل في غير المجتهد الملتفت اي قاصرة عن الدلالة، لكن غيرها غير قاصر حتى تكون مقيدة لابد وان تخرج الغافل مع انها مثبتة وليست بنافية للحكم الذي تضمنه اطلاق بقية الروايات كما لا يخفى هذا النص الاول، النص الثاني هو السابع من الباب الذي يرويه علي بن ابراهيم في الكافي عن ابيه عن ابن ابي عن حماد عن الحلبي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فانهم فانهم تحروا يعني هو ليش يعيد؟ لانه لم يتحرى تجب عليه الاعادة بينما هم لانهم تحروا لا تجب عليهم الاعادة كيف تحروا؟ بتبعيتهم للاعمى؟ الرواية ساكتة عن كيفية تحريهم لكن يفترض الامام عليه السلام انهم تحروا، طيب ظاهر النص شو يعيد ولا يعيدون خارج الوقت والله داخل الوقت؟ الظاهر في داخل وقت نظير ما ورد في صحيحة ابي بصير وهي التاسعة الباب: الفقيه باسناده عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال الاعمى اذا صلى لغير القبلة فان كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد، اذا فرضنا حدا عنده شك هناك يعيد في داخل الوقت فهذه المستفصلة صالحة لتقييد تلك بالاعادة في داخل الوقت بلا اشكال ولا ريب وعلى هذا الاساس فمن الوضوح بمكان ان الرواية اجنبية عن القضاء في خارج الوقت كما لا يخفى ونحن كلامنا في خارج الوقت والوظيفة في خارج الوقت وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان قيد فان كان مجتهدا مخطئا اعاد في الوقت دون خارجه نقول قيد الاجتهاد ننفيه ونعمم كما عمم في صدر المسألة، وان كان الاحوط الاعادة مطلقا ليش الاحوط؟ هذا من وين؟ من الادلة ولا من غير الادلة?؟انت قيدتها بالمجتهد اللي هو القدر المتيقن ليش الاحتياط؟ الظاهر ان الاحتياط في المقام مش لوجود الدليل يا اخوان، الاحتياط وان كان وان كان الاحوط الاعادة مطلقا الاعادة الاعادة حتى في خارج الوقت الاحوط الاعادة وحتى غير المجتهد بلا اشكال ولا ريب تجب عليه الاعادة حينئذ ما اله معنى يختاط هو يفتي بالوجوب بلا اشكال، قال لا سيما في صورة الاستدبار هذا شو دليله؟ دليله مثل رواية معمر او عمرو بن يحيى اللي تقدمت بناء على العمل بها وتمامية اطلاقها اللي قيل ان الاصحاب قد اعرضوا عنها وضعفوها سندا بجهالة عمرو بن يحيى وانا قلت يروي عنه عبدالله بن مغيرة فهي معتبرة الا انني اسلم انه لم يشهد احد بالعمل بها كما لا يخفى، واما لخلاف جملة من المحققين في هذه المسألة فان الاستدبار بالخصوص قد ذهب الشيخان وسلار وابن زهرة والعلامة والشهيد في اللمعة والفاضل المقداد في التنقيح وجامع المقاصد ونسبه الشهيد الثاني في الروضة الى المشهور هو وجوب القضاء فيما لو كان مستدبرا فيكون الاحتياط وتخصيص الاحتياط في حال الاستدبار هو من باب الخروج من خلاف هؤلاء المحققين وقد اتضح البحث لا معنى للاطالة فيه بعدما تقدم واتضح يا اخوان فان هذا الاحتياط في احسن الحالات هو احتياط استحبابي في شقه الاول وفي شقه الثاني حتى المخصص لا سيما صورة الاستدبار بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة صورة الاستدبار، اقول ما عنا دليل خاص بالاستدبار سوى هؤلاء المحققين الذين ذهبوا الى ما ذهبوا اليه وفي قبالهم من هو في مستواهم شأنا واكثر عددا ذهبوا الى غيره، وكذا ان كان في الاثناء يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد.