الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث

 

نحن انتهينا في الدرس السابق الى ان الحق مع المحقق النائيني في قبال السيد الخوئي الذي ناقشه مقتضى الصنعة يا اخوان ان المناقِش والمناقَش لا يناقشان مبنائيا يناقشان بنائيا وقد اسلفنا نحن ان المحقق النائيني يرى ان الميزان في المسألة الاصولية ان تقع كبرى قياس الاستنباط الاخير الذي ينتج بلا توسيط كبرى اخرى حكما شرعيا فرعيا، وكل مصب كلام المحقق النائيني كان في هذه الجهة وذكر في الفوائد انتبهوا لي يا اخوان في الفوائد وفي الاجود وهما التقريران المبرزان للمحقق النائيني كليهما نفس النكتة وان اختلف اسلوب التعبير واختلفت الدورة الاصولية ايضا وهو انه على تقدير الامتناع نحتاج الى بحث اصولي مهم يكون كبرى التعارض، وعلى تقدير الجواز نحتاج الى كبرى التزاحم وعلى بعض الفروض هو مش قايل بس انا بقول بدنا نتشبث بالترتب حينئذ طيب هذا ما افاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، السيد الخوئي اجابه بما وذكرنا في نهاية الدرس بانه الحق مع المحقق النائيني، السيد الخوئي أجاب باننا نستنتج على احد التقديرين صحة الصلاة وعلى التقدير الاخر بطلان الصلاة فتصحيح الصلاة ثمرة وهي على احد التقديرين وليكفي في المسألة الاصولية ان تكون على احد التقديرين مثمرة جيد، قلنا بناء على مبنى المحقق النائيني لأن مبنى السيد الخوئي مختلف عن مبنى المحقق النائيني في ميزان المسألة الاصولية، تتذكروا السيد الخوئي وانا ذكرت قبل يومين السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول بان الميزان في المسألة الاصولية ان جزءاً من قياس الاستنباط الاخير سواء وقعت صغرى أم وقعت كبرى غاية ما هنالك انه يشترط إن كانت كبرى ان تكون صغراها غير اصولية وان كانت صغرى ان تكون كبرها غير اصولية معنى كلام السيد الخوئي ان قياس الاستنباط الاخير لا يتألف من صغرى وكبرى اصوليتين، واصطدم السيد الخوئي هنا ببعض المباحث واعترف لكن انكر كونه اصولية للمباحث بحث غريب هالبحث يا اخوان بعضهم التزم باخراج الظهورات كلها بعضهم التزم باخراج حجية الظهور وبعضهم التزم كلها لا يبحث عنها الا في علم الاصول لا يبحث عنها في محل اخر اصلا وين يبحث عنها، اقول انا قلت الحق مع المحقق النائيني لا بمعنى انني اوافقه يا اخوان لكن كان الوقت منتهي وانا ختمت الدرس فاوهمت انني اوافقه من حيث النتيجة، اقول الحق معه على مبناه لانه على مبناه كبرى التعارض وكبرى التزاحم على احد التقديرين تعارض والاخر تزاحم بحاجة اليهما فالصغرى اللي هو البحث الصغروي في بحث اجتماع الامر والنهي لا تكون اصولية وهذا من مواطن التشنيع اصلا على ميزانه في المسألة الاصولية لكن الحق معه بناء على مبناه لو سلمنا مبناه، اما الصحيح الذي نذهب اليه فهو غير هذا ذلك اننا ذهبنا في ميزان المسألة الاصولية الى انها القواعد التي تقع في قياس الاستنباط الاخير سواء كانت صغرى ام كانت كبرى ولا اشكال ولا ريب ان مبحث اجتماع الأمر والنهي يقع صغرى لكبرى التعارض على تقدير الامتناع وصغرى لكبرى التزاحم على تقدير الجواز فعلى هذا الميزان تكون مسألة اصولية لا من المبادئ في جهة البحث التي نبحث عنها وان كنا نؤيد صاحب الكفاية انها قابلة للعقد بصياغات اخرى فتكون من مسائل علوم اخرى لا مانع من ذلك، لكن الاشكال اني عندما راجعت الشهيد الصدر يا اخوان نسب الى المحقق النائيني نسبة غير موجودة لا في تقرير الفوائد ولا في تقرير الاجود مع صراحة كلامه في الفوائد والاجود ظاهر التقرير بكلام السيد الهاشمي رضوان الله عليه انه قال: اي لا يحتاج معها الى ضم كبرى اخرى وبما ان هذه المسألة من دون ضم كبرى اخرى اليها كفساد العبادة بالنهي عنها لا تثبت حكما شرعيا فلا يمكن ان تكون مسألة اصولية، لا الكبرى المطروحة اما التعارض واما التزاحم بنص الكلام، هذا من الاعتماد على الذاكرة يا اخوان في نسبة الاقوال لاصحابها وهذا موجود بكثرة معتد بها في كلمات الشهيد الصدر والشهيد الصدر كان يعتمد كثيرا على ذاكرته في القاء الابحاث اكثر من توثيق النصوص لكلمات الاعلام وهذا موجود عادة في من يعتمدون على الحفظ والذاكرة وما منا الا ويقع في ذلك لكن انا بحاول جاهدا اني ما اعتمد على الحفظ والذاكرة الا في الامور العامة، اما في النسبة الى اصحاب الاقوال بحاول عشان هيك انا بجيب الكتب معي مهما امكن، اما على ما بنى عليه السيد الخوئي فالجواب عليها اوضح من ان يحتاج الى بيان يا اخوان، نقول للسيد الخوئي التعارض مسألة اصولية ام ليست مسألة اصولية؟ مسألة اصولية، التزاحم مسألة اصولية ام ليست مسألة اصولية؟ مسألة اصولية، نقول للسيد الخوئي السيد الخوئي العظيم عندما يبحث الباحث عن مسألة اجتماع الامر والنهي تقع صغرى وانت اعترفت ان البحث اقريت صريحا ان البحث فيها صغروي فهي صغرى القياس ما هي كبرى القياس سيدنا في المقام الذي منه يُستنتج الحكم الشرعي النتيجة الفقهية؟ استاذك النائيني يصرح بان كبرى القياس هي على تقدير الامتناع التعارض وعلى تقدير الجواز تزاحم، وبناء عالتزاحم يا اخوان بيجي بحث المندوحة وعدم وجود المندوحة واذا وجدت مندوحة هل يكفي الامتثال هل يصح الامتثال بالفرد المزاحم اذا كان الامر بالجامع بين المزاحم وغير المزاحم بحوث طيب وكلها بحوث اصولية يا اخوان كلها بحوث اصولية، طيب انت ميزانك سيدنا الخوئي ميزانك في المسألة والاصولية ان الصغرى اذا كانت اصولية لا بد ان لا تحتاج الى ضم مسألة اصولية اخرى بدها تكون الكبرى غير اصولية بنسألك احكام التعارض اصولية ولا مش اصولية؟ احكام التزاحم اصولية او لا؟ عندك قطعا عنده اصولية اما ما ذكرته سيدنا من ان النتيجة تكون صحت الصلاة على تقدير الجواز وفسادها على تقدير الامتناع وتغليب جانب النهي، اقول سيدنا نحن بنغلب جانب الامر او جانب النهي تحكيما لقوانين التعارض فهذه النتيجة لا نستطيع ان نصل اليها الا بتوسيط احكام التعارض اي النتيجة الفقهية لا نصل اليها بمجرد ان نقول بالامتناع يوصلنا لبطلان الصلاة، لا يا عمي اذا قلنا بالامتناع بدنا نشوف باب التعارض وبدنا نشوف اي النصين اصح فنقدمه، وبناء على الجواز ايضا بدنا نروح للتزاحم وبدنا نشوف انه منغلب جانب النهي والله جانب الامر في التزاحم دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة فمنغلب النهي، اذا ما قبلنا بهالقاعدة على اطلاقها قلنا الصلاة عمود الدين منغلب جانب الأمر حينئذ فنحتاج الى قانون باب التزاحم اذاً فالنتيجة الفقهية مش بدون واسطة اذاً بدنا واسطة مع بحث الاجتماع، وانت تقر ان بحث الاجتماع صغروي والواسطة ستكون كبراوية الكبرى اما قوانين باب التعارض او قوانين باب التزاحم على تقدير الامتناع والجواز، اذاً سيدنا يلزمك على ميزانك في المسألة الاصولية اما ان تنكر الاولى او تنكر الثانية واحدة من اتنين، الشهيد الصدر: بعد كل هالكلمات اوقعتم انفسكم لانكم ضيقتم الخناق عليكم انا اقول بان الميزان في المسألة الاصولية ان تكون من العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، اي العناصر التي تكون دخيلة في استنباط الحكم الشرعي وسيّالة لها الصلاحية للدخول في كثير من عمليات الاستنباط في ابواب مختلفة من عمليات الاستنباط، لها الصلاحية الأهلية يعني دخلت بالفعل او ما دخلت هذا بحث اخر جيد، وعندما تحددت بشكل اكثر تفصيلا انا ما بدي فصل الان قال في تلات اركان لتكون المسألة اصولية عندنا: ان تكون مثبتة للحكم الشرعي بنحو الاستنباط والتوسيط لا التطبيق حتى نطلع القواعد الفقهية واحد، وان تكون مشتركة سيالة في اكثر من باب فقهي مش مختصة بباب مثلا مش مثل كلمة الصعيد جيد، ثالثا وان تكون مرتبطة بالشارع لا اجنبية عنه فكلما تحققت هذه الخصائص الثلاث في مسألة كانت اصولية، طيب دخيلة باستنباط الحكم الشرعي استنباط مش هيك، وسيالة في الفقه؟ (وما اشترط فيها ان تكون قاعدة اشترط فيها ان تكون عنصر مسألة، وثاقة زرارة بكم مسألة بالفقه بتدخل يا اخوان؟ مش القواعد حتى توثيق الاشخاص وما اشترط هون بالضوابط الثلاث ما اشترط ان تكون القياس الاخير للاستنباط، الاستنباط عمليته تبدأ من لما بنبدأ نصحح الروايات ، الا اذا قال هذا مش استنباط هذه مقدمات الاستنباط البحث في الرجال والبحث في توثيق الرواة، الاستنباط يبدأ بعد أن تصحح الحجج وتخلص ببلش عملية الاستنباط، عموما نحن ناقشنا تفصيلا في زمن من الازمنة اول ما دخلنا الدورة الاصولية ناقشنا تفصيلا هذا الكلام وقلنا المقصود القواعد المشتركة يا اخوان وليس العناصر حتى ما بتدخل المسائل الفرعية ما بتدخل لاني اتكلم عن القياس الاخير للاستنباط، نفس عملية الاستنباط وليست مقدمات عملية الاستنباط البحوث الرجالية وغيرها في مقدمة نبحث عنها مقدمة لاثبات ان هذه الرواية كلام المعصوم، الكلام في نفس الاستنباط من كلام المعصوم هيدا اللي بيدخل فيه المسائل الاصولية ما يكون قبل ذلك لا يدخل، فلذلك بدلت العناصر بالقواعد انا فبتخرج،( اي ليش استعمل تعبير موهم العناصر تنطبق على المسائل وتنطبق على القواعد اللي هي بعيدة الانطباق عن القواعد) فعلى هذا الاساس يا اخواني لا يكثر البحث، لكن بناء على رابطة ضابطة الشهيد الصدر تصير واضحة بقول وقعت صغرى ووقعت كبرى ما بهمني يعني، بهمني انها تقع في قياس الاستنباط وكل ما انضبطت الظوابط الثلاثة فهي مسألة اصولية وهذه الظوابط الثلاثة موجودة هنا هي سيالة يستنبط منها استنباطا وليس تطبيقا شو بعد الثالثة؟ ترتبط بالشارع مش بحث في الموضوعات العرفية او الى اخره او الشبهات المصداقية يعني الشبهات الحكمية، طبعا هو ما عبر بس بالشبهات في كثار بعبروا بالشبهات الحكمية يا اخوان هذا خطأ هذا خطأ المراد من الشبهة الحكمية عم من الحكمية او الموضوعية المفهومية التي يكون المفهوم فيها من تأسيسات الشارع، اذا الشبهة مفهومية لكنها مفهومية على سبيل الحقيقة الشرعية والمتشرعية هي المرجع فيها من الشارع ما دام الشارع اذاً مش بس الشبهات الحكومية الشبهات الحكومية والموضوعية التي يرجع فيها الى الشارع كما في بحث حقيقة العدالة مثلا، (الغناء اذا الشارع له بحقيقة الغناء مصطلح خاص انا لا ارى ان له مصطلح خاص يعني البحث عن ذلك) هذا تمام الكلام يا اخوان في البحث السابق وهذا كان تتمة في هالوقت القصير البحث القادم ان شاء الله هو في ان هذه المسألة ان لا تختص بما لو اُمر ونهي باللفظ فرعين مش فرع واحد والفرع الثاني له في انها متمحض انها مسألة عقلية يأتي.