الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث

 

كان الكلام فيما ينبغي عد مسألتنا منه هل هي كلامية ام فقهية ام اصولية ام من المبادئ الاحكامية ام من المبادئ الاصولية؟ صاحب الكفاية اراح نفسه من البداية قال هي قابلة ان تبحث على تمام هذه الوجوه لكنها اصولية لوقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، نحن بالامس ذكّرنا بالمباني المعروفة في ميزان المسألة الاصولية ونحن لن نستطيع بطبيعة الحال ان نبحث على جميع هذه المباني تفصيلا خصوصا المسألة غير مثمرة اساسا المسألة غير مثمرة ما حدا بحث عنها بهذا الشكل غير الاصولي وما حدا بيبحث عنها غير الاصول واساسا الاصولي يبحث مبادئه الاصولية والاحكامية في علم الاصول معظمها تبحث في علم الاصول ابحاث الحكم الشرعي وشؤون ابحاث الحكم الشرعي، البعض كالسيد الخوئي مثلا نفى صحة كونها كلامية اصلا وانه لا يبحث في الكلام الا عن المبدأ والمعاد وأجبنا بالامس نحن، قلنا هي قابلة لان تبحث برؤية كلامية بلا اشكال لكن ما يبحثه الاصولي في الاصول ليس بهذه الرؤية ووجه ذلك ان شؤون المبدأ والمعاد كما تشمل اصول المسائل يعني اصل اصل اثبات المبدأ وصفاته العليا تشمل فروع المسائل ايضا ما يجوز وما لا يجوز على الحكيم عز وجل، هل يجوز على الحكيم ان يأمر وينهى عن واحد بتوسط عنوانين ام لا يجوز عليه ذلك؟ هذا في صفاته العليا وحكمته هذه كلامية ولا مش كلامية؟ جيد وهذا عادي في العلوم الاعتبارية ان تجد مسألة تبحث من جهات مختلفة فيصح ان تكون من كل جهة من الجهات تشبه او تدخل في علم من العلوم، اما كونها فقهية فقيه ايضا لا مانع من البحث من باب انها فقهية يبحث فيها عن صحة العبادة الصلاة مثلا وعدم صحتها اذا اتي بها وكانت مجمعا للامر والنهي، لكن الانصاف يا اخواني ان هذه المسألة - لا تستغربوا لانه اكثر المحققين قالوا ايه تنعقد فقهية - ان هذه المسألة لا تكون فقهية بلا واسطة بمعنى انها تكون البحث المباشر الذي ينتج صحة او عدم صحة الصلاة مثلا او العبادة لماذا؟ لاننا عندما نبحث هذه المسألة اما ان ننتهي الى امتناع الاجتماع وا اما ان ننتهي الى جواز الاجتماع، انتبهوا لي اذا انتهينا الى امتناع الاجتماع دخلت الروايتان الدالتان على الحكم في المتعارضين فبتوسّط بحث التعارض قد يكون المرجح هو الرواية الدالة على صحة العبادة لمزاياها الخاصة السندية او الدلالية والرواية الاخرى هي المغلوبة وقد يكون العكس، اذاً نحن بعد ان نفرغ من البحث في اجتماع الامر والناهي يتنقح صغرى لكبرى التعارض بناء على الامتناع وبواسطة التعارض وتحكيم قوانين التعارض نحكم احدى الروايتين المتعارضتين فاذا كان الرجحان لطرف الامر على مستوى السند فلا اشكال ولا ريب في ان العبادة تكون مأمور بها وصحيحة والنهي ساقط وكأنه غير موجود للتعارض، فهي لا تنتج مباشرة حكما شرعيا الا بتوسط التعارض والتعارض من مسائل علم والاصول البحث عنها لا يصحح او يفسد مباشرة الصلاة هذا اذا قلنا بالامتناع، اما اذا قلنا يا اخواني بالجواز جواز الاجتماع وقلنا بعدم السراية او قلنا بالسراية لكن السراية مع التعدد الحقيقي في المجمع للامر والنهي فوين بيدخل؟ يدخل في باب التزحم ليش؟ لانه لا تعارض بناء على الجواز ما في تكاذب بين مدلولي الدليلين، طيب ليش في تزاحم؟ اقول لانه لو كان حقيقة هذه الحركات حقيقة هي مصداق للصلاة ومصداق للغصب انا لن استطيع ان امتثل الصلاة من دون ارتكاب الغصب، كما اني نظريا لا استطيع ان ارتكب الغصب من دون الاتيان بالصلاة وان كان فيي بدون اتيان بالصلاة بان لا اقصد القربة ها لكن المفروض حتى يكون مجمع للعنوانين فحينئذ يتزاحم العنوانان وايهما الاهم؟ فلابد من تحكيم قوانين باب التزاحم ومسألة التزاحم مسألة أصولية، فحتى نفتي بصحة او فساد الصلاة بناء على التزاحم اي حتى نقدم جانب الامر او جانب النهي على التزاحم نحتاج الى بحث اصولي يتوسط بين بحثنا هذا وبين ذاك فتكون المسألة حينئذ من المبادئ للبحث الفقهي والمتوسط بينها وبين النتيجة الفقهية مسألة التعارض على احد التقديرين ومسألة التزاحم على التطبيق الاخر ما في تقدير ثالث ديروا بالكم ما في تقدير ثالث اما جواز اما امتناع واحد من اثنين جيد طيب على هذا الاساس من الصعوبة بمكان ان نقول هي ابتداء مسألة فقهية، الا اذا واحد اجى طرح البحث بهالطريقة ابتداء اذا اجتمع الامر والنهي على عنوان واحد فهل يكون المأمور به على تقدير كونه عبادة فاسدا ام غير فاسد ابتداء؟ اقول حتى اذا طرحوا ابتداء ما بده يجري البحث ما بدنا نكوّن قياس استنباط كامل من صغرى وكبرى صغراه النتيجة التي نقولها اما الامتناع او الجواز وكبراه التعارض او التزاحم على احد التقديرات تعارض على الاخر تزاحم فاذاً ما بتكون فقهية هي ما بتكون فقهية جيد دايما بدنا نوصل شيء اخر حتى تنتج النتيجة الفقهية عوارض فعل المكلف طيب جيد، قيل انها من المبادئ الاحكامية وشو يعني مبادئ احكامية يا اخوان؟ شو يعني مبادئ احكامية؟ وبعضهم قال من المبادئ التصورية وبعضهم قال من المبادئ التصديقية هول مصطلحات مش متباينة فيما بينها يا اخوان، كلّ علم عادة او كثير من العلوم لها مسائل ينطبق عليها ميزان العلم ولها مبادئ المبادئ التي يتوقف عليها تصور الموضوع وتصوُّر المحمول في حد نفسيهما يطلقون عليها اسم المبادئ التصورية، المبادئ التي يتوقف عليها اقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع في المسألة من مسائل العلم اي المقدمة التي يتوقف عليها اثبات المحمول للموضوع يقال لها مبادئ تصديقية في اصطلاحهم، اما المبادئ الاحكامية فيراد منها يا اخواني انتبهولي يراد منها، طبعا المبادئ الاولى قد يستخدم فيها ادوات عقلية قد يستخدم فيها ادوات لفظية كل مسألة بحسبها اذا التعبير عرفي وبدي اتصور وبده يروح لائمة اللغة فحجية قول اللغوي مبدأ لتصور المفردات الواردة في الكتاب والسنة اذا كانت تحتاج الى بيان مش بديهية البيان لدى جميع ابناء اللغة، ففي مبادي لغوية في مبادئ كلامية وفي مبادئ كذا وفي مبادئ بسموها احكامية شو يعني مبادئ احكامية يا اخوان؟ المبادئ الاحكامية هي تمام المباحث التي لها علاقة بالحكم الشرعي تصوّراً وتصديقا بما هو حكم شرعي بمعزل عن متعلقاته خصوصية المتعلق وجوب صلاة وجوب صوم حرمة زنا حرمة شرب الخمر بمعزل عن المتعلقات، بحث الاحكام تصورا وتصديقا هو الذي يسمى مبادئ احكامية، وانتبهوا يا اخوان بينقال مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية ومبادئ احكامية ومبادئ لغوية ومبادئ كلامية اقول المبادئ التصورية والتصديقية لا انفصال لها عن هذه العناوين لان المبدأ الاحكامي اما تصوري واما تصديقي وهو لا يخرج عن احدهما ففي مبادئ احكامية تصورية في مبادئ احكامية تصديقية، فيه مبادئ لغوية تصورية فيه مبادئ لغوية تصديقية وهكذا، فعندما يقال مبادئ احكامية مش غير تصورية وتصديقية اما تصورية واما تصديقية، أقول لا اشكال ولا ريب في ان المقصود من المبدأ الاحكامي في المقام ليس التصوري مش تصور الموضوع او تصور المحمول بل المقصود التصديق بامكانية وجود حكم محكوم به على مجمعٍ واحد مصداقا بتوسط عنوانين مفهوماً، هل يقبل التصديق بالفعل وجود وجوب وحرمة مطلقين يجتمعان في مصداق واحد يكون مصداقا للوجوب ومصداقا للحرمة ام لا يجوز؟ هيدا مبدأ احكامي صحيح ومبدأ احكامي تصديقي بلا اشكال يا اخوان هذا مبدأ احكامي بلا اشكال هو مبدأ احكامي، ولذلك ذهب جملة من المحققين او بعض المحققين غير واحد الى أنّ المسألة من المبادئ الاحكامية وليست من مسائل علم الاصول لان البحث فيها عن جهات لها ارتباط بتصوراتنا وتصديقاتنا للاحكام الشرعية بما هي احكام شرعية بمعزل عن متعلَّق بالخصوص نحن ما بهمنا حرمة الشيء الفلاني او وجوب الشيء الفلاني بهمنا الكبرى الكلية انصبت الحرمة والوجوب المطلقتين بواسطة عنوانين على مصداق واحد، هل يصح عقلاً وجود حكمين بالفعل من هذا القبيل ام لا يصح؟ فهذا قطعا يلتقي مع المبادئ الاحكامية التصديقية بل هو من مصاديقها هذا المعنى اجيب عليه في الكلمات وممن اجاب السيد الخوئي بان المبادئ الاحكامية مضمون الكلام لا تنافي بينها وبين كونها مبادئ للمسائل الفقهية وكل مسألة اصولية هي من مبادئ المسائل الفقهية فان علم الاصول هو مبادئ الفقه يقول، إما مبادئ تصورية واما مبادئ تصديقية طبعا غالب علم الاصول هي مبادئ تصديقية ويكفي في كونه اصوليا ان يكون على احد التقديرين اصولي مش لازم على كل التقديرين بحث حجية خبر الواحد بناء على اثباتها مسألة اصولية ينتج بينما بناء على انكار الحجية لا ينتج حجية ظهور الكتاب بناء على اثباتها تنتج بناء على انكارها حجية القياس بناء على اثباته ينتج بناء على لا ينتج والاستحسان وهلم جرا، طيب وتوسل بنفس هذا الجواب بعد ذلك كما سيتضح بعد قليل لمناقشة استاذه النائيني، اقول هذا الذي افاده السيد الخوئي على الرأس والعين بمعنى اننا نقبل سيدنا ان المسائل الاصولية هي مبادئ تصديقية لانها من ضمن القياس الاخير للاستنباط للمسألة الفقهية على الرأس والعين لكن ليس كل شيء كان من المبادئ هو مسألة اصولية يا سيدنا انتبهوا، المسائل الاصولية مبادئ تصديقية النتيجة الفقهية على راسنا وين؟ في القياس الاخير للاستنباط، بل ان السيد الخوئ اسا مش السيد الخوئي استاذه النائيني بيقول لازم تقع كبرى وصاحب المنتقى وكثار بقولوا اللي بقولوا الحجة في الفخ كلن بقولوا لازم تكون كبرى بينما السيد الخوئي قال لا لا تحتاج الى ضميمة مسألة اصولية اخرى سواء وقعت كبرى او صغرى، اقول هناك مبادئ عديدة لانتاج المسألة الفقهية بعضها قريب في القياس الاخير وبعضها بعيد بعضها بعيد سيدنا، اذا كان بعيد فكيف تكون مسألة اصولية؟ اجاب الخوئي ارجوكم انتبهوا لي يا اخوان قال السيد الخوئي هذه ليست بعيدة هذه في القياس الاخير للاستنباط طبعاً مش معبر هو هالتعابير بس من يقرأ كلامه يعرف ان مراده ذلك، كيف سيدنا؟ بناء على السراية يحصل الإمتناع فلا تصح العبادة بناء على بناء على عدم السراية الجواز وهذا هو مبدأ المسألة الاصولية هذا هو المبدأ للمسألة الفقهية، أقول اتضح جواب السيد الخوئي قبل قليل قلنا بناء على الإمتناع في مبدأ للتعارض فالتعارض ينتج تقديم رواية الامر او رواية النهي حسب موازين بابا التعارض أو تساقط مع المزايا المنصوصة أو غير المنصوصة وكل واحد وما يعتمد من مرجحات في باب التعارض، ووبناء على الجواز تزاحم فنرى قوانين باب التزاحم، فسيدنا هذه لم تعد مبدأ ينتج فقهيا بشكل مباشر والمسالة الاصولية يشترط أن تكون كبرى أو صغرى نتيجتها مباشرة المسالة الفقهية، هذه توسط بينها وبين الإنتاج مبنى أصولي على أحد التقديرين اسمع تعارض والآخر اسمع تزاحم فما عادت المسالة من مبادئ الفقه حتى تقول كل مسألة اصولية هي من مبادئ الفقه، نحن سلمنا انه المسائل الاصولية مبادئ للفقه على راسنا على راسنا وغالبا ما تقع كبرى في قياس الاستنباط الاخير نضم لها الصغرى الفقهية وبتنتج النتيجة الفقهية من آية او رواية صغرى يعني المورد المنصوص طيب، ومن هنا ذهب المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف الى ان مسألتنا ليست وليست وليست بل هي من مبادئ علم الاصول ومراده ما ذكرنا بانها مبدأ لمسألة اصولية مبدأ تصديقي لمسألة اصولية هي التعارض على تقدير الامتناع والتزاحم على تقدير الجواز، تعالوا معي الان يا اخواني وانظروا الى ما افاده السيد الخوئي في الاشكال على استاذه النائيني وهو ما لا يخلو من غرابة وشيء من هجانة وشيء من هجانة فان الاستاذ النائيني صرح بانه على تقدير الامتناع هي صغرى لباب التعارض وعلى تقدير الجواز هي صغرى لباب التزاحم من مبادئ التزاحم والتقرير بقلم سيدنا الخوئي الله مقاميهما، قال معلِّقا على كلام استاذه النائيني وشرحه مفصلا في المحاضرات في اطناب بالمحاضرات في الشرح كما هي العادة بل التحقيق ان هذه المسألة من المسائل الاصولية انتبهوا لان ترتب صحة العبادة على القول بالجواز كافٍ في كون المسألة اصولية لان وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط الذي هو ملاك المسألة الاصولية يكفي فيه كونها كذلك في الجملة يعني على احد الطرفين ولا يعتبر كون نتيجة المسألة على جميع التقادير واقعة في طريق الاستنباط مسألة مثلا يقول مثلا مسألة خبر الواحد مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على القول بالحجية دون القول بعدمها لانه اذا لم نقل بها لم تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ابدا لكن المسألة مع ذلك اصولية بلا اشكال بحث حجية الخبر الواحد ومثله بحث الظهور ظهورات القرآنية الظهورات شمول الظهورات لغير المشافهين مثله مثل بحث القياس مثله مثل بحث الاستحسان كل بحث يبحث عن دليليته وهو على احد التقديرين دليل وعلى الاخر ليس بدليل مسألة اصولية، اقول جوابك سيدنا صحيح صحيح انه المسألة لا يشترط ان تكون على تمام تقادير الاختيار في نتيجتها تدخل في ضابطة الاصول بل يكفي ان تكون على احد التقديرين منتجة للنتيجة المرغوبة منها مبدأ المسألة الفقهية على راسنا سيدنا هذا كلام صحيح لكن اين هذا؟ اين هذا من كلام النائيني؟ هذا لا يصلح جوابا على النائيني، هذا الكلام هذا الكلام اصاغر تلامذة النائيلي اللي اصغر منك سيدنا بكثير السيد الخوئي يعرفونه كل الناس تعرف انه بالمسألة الاصولية الانسان بيبحث عن الدليلية إما بيثبت مفهوم للشرط او بنكر المفهوم، بيثبت عموم او بنفي العموم للجمع المحلى بالالف واللام، بثبت حجيات خبر او بنفي حجية خبر هذا بديهي وواضح، ويكفي ان تكون اصولية على تقدير الاثبات ولذلك المتقدمين من علمائنا يبحثوا القياس ويبحثوا الاستحسان ويبحثثوا مع انها منكرة عندنا لكن على تقدير ثبوتها جدلا تكون اصولية فهي فهي الصلاحية الشأنية كافية للبحث، طيب هذا ما حدا بينكره ولا حدا بعيد عنه سيدنا والشيخ النائيني وين قال على احد التقديرين هي اصولية وعلى الاخر مو اصولية بناء على ذلك هي ليست اصولية وين قال هالكلام النائيني اقرأوا كلامه ما في اي اشارة لهذا، بالعكس تماما الشيخ قال على احد التقديرين تحتاج الى التعارض لتنتج نتيجة فقهية، وعلى التقدير الاخر الجواز تحتاج الى التزاحم لتنتج نتيجة فقهية، اذاً على كلا التقديرين هي لا تنتج مباشرة كقياس اخير للاستنباط ولذا فهي ليست اصولية بل هي من مبادئ المسائل الاصولية وطبعا مبادئ المسائل الاصولية يا اخوان ما بينبحث عنها عادة الا في علم الاصول مثلها مثل المبادئ اللغوية وغير اللغوية البحوث التحليلية ما بيبحثوها غير علماء الاصول هودي المقدمات اللي بنبحثها قبل الاوامر والمشتق لانه المشتق من المسائل في الحقيقة، جيد على هذا الاساس على هذا الاساس جواب السيد الخوئي في محل وكلام الشيخ النائيني في محل اخر قطعا جيد، ويلزم من كلام السيد الخوئي انها على احد التقديرين تكون من المبادئ الاحكامية او المبادئ الاصولية وعلى التقدير الاخر تكون اصولية مش هيك عم بقول السيد الخوئي، عم بقول على احد الطرفين تكون اصولية اذا صححنا العبادة وعلى التقدير الاخر الامتناع لا تكون اصولية شو بتكون يعني سيدنا؟ بتكون من مبادئ المسائل الاصولية فهي على احد التقديرين مبدأ اصولي وعلى التقدير الاخر مسألة اصولية مع– هذا اللي انا قلت عنه غريب وعجيب - انهما كلتاهما في رتبة واحدة على احد التقديرين تنقح صغرى باب التعارف وعلى التقدير الاخر تنقح صغرى باب التزاحم وكلاهما مسألة اصولية، اما صحة فساد العبادة قلتها من بدايات البحث ما بتنتج هي مباشرة صحة او فساد انما تنتج بتوسط قوانين التعارض على الامتناع وقوانين التزاحم على الجواز، وعلى هذا الاساس فالصحيح انصافا ما ذهب اليه المحقق النائيني في هذا المجال وتبعه على ذلك المحقق صاحب المنتقى للاسف الشهيد الصدر ما وجدت له بحثا في هذه المسألة اهملها بالكامل، ما ادري يمكن بعجالة انا ما شفتها هذا تمام الكلام اذا باحثها الشهيد الصدر ولقينا عنده نكتة بكرة منأشّر اليها اذا ما في نكتة جديدة نتركها تأتي