46/03/12
الموضوع: الجهة الثالثة/ أصولية المسألة/
البحث يقع في الجهة الثالثة، تعرَّض المحققون في هذه الجهة الى مسألة غير عملية ترتبط بتصنيف مسألة إمكان وامتناع اجتماع الامر والنهي من حيث الرتبة علمياً فهل هذه المسألة اصوليا ام فقهية ام كلامية؟ ام من المبادئ الاحكامية ام من المبادئ القص اي مبدأ لمسألة اصولية؟ وذهب جملة من المحققين الى انها اصولية بامتياز وان صح عدها ببعض الجهات والمعايير والملاكات كلامية تارة وفقهية اخرى ومبدأ من مبادئ الاحكام او علم الاصول ثالثة رابعة، واصرَّ المحقق النائيني على ان الصحيح عدُّها من المبادئ الاصولية وهذا البحث برمّته يعتمد على ما نتخذُه ميزانا للمسألة الاصولية وقد اختلف اختلافا كبيرا في هذا المجال ذلك انّ جملة من المحققين جعلوا الميزان في اصولية المسألة ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ثم اضطروا بعد ذلك الى جعل قيود لانه كل شيء يقع في طريق الحكم الشرعي في مسائل وفي مباني وفي قواعد وفي قريب وفي بعيد هذا العنوان بعرضه العريض في طريق استنباط الحكم الشرعي كل مسائل علم الرجال ومسائل اللغة ومسائل كلها بتدخل كلها في مسائل استنباط الحكم الشرعي، لذلك بدأت التقييدات على هالعنوان فمنهم من افاد بان المقصود من طريق الحكم الشرعي ما يكون صغرى او كبرى في قياس الاستنباط الاخير فان المسائل المذكورة من اللغة والرجال وغيرها لا تكون صغرى ولا كبرى في القياس الاخير للاستنباط بل تكون قبل ذلك بعضهم كالمحقق النائيني اشترط ان في ميزان المسألة الاصولية ان تكون كبرى في قياس الاستنباط الاخير فاضطر الى اخراج كل صغريات الظهور ومباحث الالفاظ من علم الاصول فيكون البحث عنها استطراديا لانها تقع صغرى لكبرى حجية الظهور وهذا امر يعني حر هو بس هذا امر يعني ممجوج فان الابحاث اللغوية الاصولية لا يبحث عنها غير الاصولي والصغريات تقع في القياس الاخير للاستنباط، من هذه الجهة تصدى تلميذه السيد الخوئي وقال لا هذا مو كلام شيخنا النائيني تخرج نص علم الاصول عن علم الاصول هيك بشطبة قلم ما بصح، شو اقتراحك سيدنا؟ قال الميزان في المسألة الاصولية ان تقع في القياس الاخير للاستنباط لكن الشرط ان لا تحتاج الى مسألة اصولية اخرى للاثمار للانتاج، يعني ان وقعت صغرى ولا تحتاج الى كبرى اصولية وتنتج حكم شرعي فهي اصولية، اذا تقع كبرى وصغراها غير اصولية وتنتج حكم شرعي فالكبرى اصولية فاُشكل على هذا الاشكال شو هو؟ قيل له سيدنا حجية الظهور من اشهر المسائل الاصولية وتقع كبرى في قياس الاستنباط للصغريات الاصولية اللي هي صغريات الظهور مباحث الالفاظ فكيف جنابك تقول هذه المقالة؟ قال اي بس انا بقول لكم مبحث حجية الظهور ليس مسألة اصولية، عجيب مبحث حجيات الظهور من اعرق الابحاث الاصولية كيف ليس مسألة اصولية؟ مسألة حجية الظهور متسالم عليها بين العقلاء وليس لها اهلية البحث العلمي اصلها وعندما بحث المحققون بحثوا عن بعض الجهات اللي ما الها علاقة باصل حجية في الظهور بحثوا عن ظواهر الكتاب بحثوا عن اختصاص حجية الظهور بالمشافهين اللي اثارها الميرزا القمي صاحب القوانين وإلا اصل حجية الظهور مسلَّمة عقلائيا فهي ليست مسألة من مسائل اي علم على الاطلاق، هذا الكلام من الغرابة بمكان انصافا انصافا يا اخوان، اولاً البحث في ميزان المسألة الاصولية سواء احتاجت الى استدلال وبرهان ام كانت بديهية لان الميزان هو وقوعها في طريق الاستنباط سواء احتاجت لبحث علمي او ما احتاجت لبحث علمي خلي تكون مسلمة علميا يا اخي فهو اخذ في ميزان المسألة الاصولية ان تكون محتاجة الى البحث العلمي والنقد والابرام والحال ان كونها اصولية ينبع من اصوليتها اي من وقوعها في قياس الاستنباط الاخير سواء احتاجت الى مزيد بحث او ما احتاجت الى مزيد بحث خير ان شاء الله خليها ما تحتاج للبحث تقع كبرى في قياس الاستنباط والله لا تقع؟ هذا واحد، الاشكال الثاني هو الاهم يا اخوان انتبهوا لي بس انا ما بدي ابحث هذه المباني بس لانه هون الكلام شوية يحتاج الى شيء من التعليق اعلق، اسأل السيد الخوئي رضوان الله عليه ومن حقكم ان تسألوا جميعا ما مقصودكم سيدنا بان كبرى حجية الظهور بديهية عند العقلاء هل مقصودك كبرى حجية الظهور بنحو القضية المهملة وفي الجملة او بنحو القضية المطلقة او المسوَّرة باداة العموم ايهما؟ اذا قلت سيدنا في الجملة والقدر المتيقن اي بنحو القضية المهملة فنقول هذه لا تقع كبرى قياس الاستنباط اصلا قياس الاستنباط لا يكون منتج ان كبراه مهملة، اذا قال قائل مدافعا عن السيد الخوئي ومن حق الناس ان تدافع عن السيد الخوئي رجل عالم عظيم جيد تقع كبرى بقدرها متيقن نقول سيدنا او ايها المدافع تقع كبرى في قدرها المتيقن قدرها المتيقن ظهور الروايات وقدرها المتيقن المشافهون بالروايات يعني سقطت عن البحث في الكلية مين مشافه بالله بعد عصر النص؟ ما نشوفها بالحديث نحن كل اهل عصر الغيبة اللي بنستنبط منها الروايات القدر المتيقن من الغير نافع للفقيه والاصولي نحن خارجون عنه لان في تفصيلان يا اخوان في بحث حجية الظهور التفصيل الاول هو ان حجية الظهور هل تشمل ظهورات القرآن الكريم ام مختصة بالظهورات الروائية؟ البحث الثاني هل هي خاصة بالمشافهين او غير خاصة؟ اذا خصصناها من الطرفين تختص بالروايات للمشافهين هذا القدر المتيقن، كل من يبحث عن حجية الظهور هم غير مشافهين هم جاءوا في عصر الغيبة وصاروا يبحثوا الاصول طيب، اذا قصدك سيدنا المطلقة متسالم عليها فالجواب انا وانت نعرف انها غير متسالم عليها فقد وقع البحث بيننا وبين الاخباريين رحمهم الله في ان ظواهر الكتاب حجة ام ليست بحجة ولا يفهمه الا من خوطب به كما قالوا، ووقع الكلام بين الاصوليين وشيخ من شيوخهم العظماء الميرزا القمي صاحب القوانين في اختصاص او عدم اختصاص بالمشافهين اذاً وقع البحث العلمي عنها، بعبارة اوضح وموجزة كبرى حجية الظهور التي تقع كبرى في قياس الاستنباط هي حجية ظهور الكتاب والسنة ظواهر الكتاب وظواهر السنة مش ظواهر اهل السوق مش هيك، ظواهر يعني مصادر الاستنباط ظواهر الكتاب وظواهر السنة وكلاهما وقع البحث فيهما ذاك مع الاخباريين وهذا مع الميرزا القمي واتباعه وعلى هذا الاساس هذا ثانيا، ثالثا ما الميزان العلمي سيدنا ما الميزان العلمي؟ يعني السيد الخوئي شو خلاصة رأيه يا اخوان؟ خلاصة رأيه اذا كانت الكبرى اصولية بدها تكون الصغرى غير الاصولية اذا الصغرى اصوليا الكبرى بدها تكون غير الاصولية هذا ما خالف فيه المحقق النائيني اللي اخرج فيه الصغريات مطلقا اللي، ثالثا اقول سيدنا ما النكتة العلمية في منعك من ان تكون كلتا مقدمتي الاستنباط في القياس الاخير اصولياً؟ ام انك ذهبت الى ذلك نتيجة الاستقراء في المسائل التي بُحثت في علم الاصول؟ اذا كان ذهابه لنكتة ثبوتية حبذا لو تبينها وهي غير موجودة قطعا، ما موجود هكذا نكتة ثبوتية قطعاً، اذا ذهابك لذلك نتيجة الاستقراء في المسائل الاصولية وأعيتك حجية الظهور فاخرجتها للتسالم عليها واجبت بما اجبنا فنقول مسائل الاصول قد تتضيق وقد تتوسع معا قديش توسع علم الاصول من زمن الشيخين الطوسي والمفيد الى يومنا هذا، فتصبح مسألة لا يبحث عنها في غير الاصول مسألة اصولية لا يبحث عنها في غير علم الاصول تصبح مسألة اصولية اذا كانت تخدم عملية الاستنباط، والصحيح يا اخوان ان علم الاصول قد تكوّن تدريجيا وهذا الذي يقول عنه غير اصولي المحقق النائيني هو كان علم الاصول اصلا بالاساس هو ظواهر الالفاظ ظهورات هو هو اصلا لب علم الاصول قديما في البدايات هو هذا ثم تكوّن علم الاصول من خلال ابحاث تراكمت شيئاً فشيئاً، من جهة نتيجة توسّع وتفتق المسائل نتيجة الاذهان العملاقة للاصوليين او لجملة من عمالقة علم الأصول، ومن جهة لابتعادنا الزمني عن عصر النص فاحتجنا الى الخوض في ابحاث لم يكونوا يحتاجون الى الخوض فيها وكان الميزان دائما - هذا حديث واضح شفاف - وكان الميزان دائما للباحثين مع استطراد في بعض الحالات كان الميزان دائما للباحثين ان يبحثوا عن مسائل لا يبحث عنها غير الاصولي لا يبحث عنها غير الاصولي يعني العرفي بيقل لك مادة الامر وصيغة الامر دالة على طلب اللزوم جيد لكن ما هو الوجه في دلالتها؟ هل هي دلالة وضعية هل هي دلالة اطلاقية؟ هل هي بحكم العقل؟ ما له شغل الانسان اللغوي العرفي ما اله شغل بفلسفة الدلالة، طيب اجا في بحث المفاهيم بانه اداة الشرط تفيد ترتب شيء على شيء لكن هل تفيد انتفاء الشيء عند انتفاء الشيء وانتفاء الطبيعي العرف؟ فورا بقل لك ايه يدل على الانتفاء لكن اصل الانتفاء لكن انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الموضوع بتدل ولا ما بتدل؟ والله اللغوي ما عنّى نفسه يبحث اجى الاصولي شاف نفسه مضطر لانه بحسب اهدافه وغاياته يحتاج الى البحث فبحث عن هذه المفردة وهكذا بحوث في فلسفة اللغة بحوث تحليلية في اللغة ما بحث غير الاصولي فجاء وبحثها الاصولي، اما البحوث المرتبطة بالادلة الاربعة فهذه شأن الاصولي مو شأن غير الاصولي طبعا، واما التوسع الحاصل في بحوث الاصول العملية وبحوث الطاعة من علم الاصول فهذه اصولية بامتياز بلا اشكال ولا ريب، من هنا تكثرت مسائل علم الاصول لخدمة عملية الاستنباط ولذا وجدنا مشهور الاصوليين قبل العصر الاخير كانوا يتجنبون تقييد انفسهم بكبرى وصغرى وهالقضايا المسائل التي قد تقع في طريق الاستنباط بدّا قيد ان يكون القياس الاخير للاستنباط نقطة اول السطر حتى نخرج علم الرجال، علما في حقبة من الاحقاب قواعد علم الرجال كانوا يبحثوها بالاصول جملة من قواعد علم الرجال روحوا راجعوا القوانين وشوفوا قديش في قواعد رجالية او مفاتيح الاصول للسيد محمد المجاهد استاذ الشيخ الاعظم، لكن على كل حال شيئا فشيئا تتشذب وتتهذب العلوم، هناك من افاد بان الميزان في المسألة الاصولية كون البحث عن المسألة من عوارض الادلة الاربعة بما هي هي او بما هي ادلة وهذا احد شفتوه انتم بالكفاية في بداياتها، هناك من افاد كالسيد البروجردي وتبعه السيد الامام ان البحث عن الحجة في الفقه الادلة يعني مرادهم الادلة التي هي حجة في الفقه والبحث حينئذ يكون عن عوارض الحجة اي عن صغرياتها ان فلان شيء حجة او ليس بحجة؟ هو من الحجج او ليس من الحجج؟ بواسطة او بغير واسطة؟ اقول يا اخوان من هنا يتضح مع شدة الاختلاف في ميزان المسألة الاصولية سيشتد الخلاف هنا ينبغي ان يشتد الخلاف هنا، صاحب الكفاية اراح باله من البداية قال: الميزان في كون المسألة من العلم الكذذائي او من العلم الكذائي ليس بموضوعها ولا بمحمولها كما اسلفت لكم يقول، بل من جهة وملاك البحث عنها حيثية البحث عنها، ولذا مسألة واحدة ذات موضوع واحد او محمول واحد او موضوع محمول واحد قد تكون قابلة لان يبحث عنها من حيثيات مختلفة في عدة علوم وانا اقول لكم يقول: هذه المسألة فينا نبحثها كلامياً وتليق البحث الكلامي اي بحث عن احوال المبدأ والمعاد والشؤون الدينية كيف؟ يقول هل يجوز على الحكيم بما هو حكيم ان يأمر وينهى عن واحد خارجي بتوسط عنوانين مختلفين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه او ربما نسبة العموم والخصوص المطلق كمان ام لا يجوز على الحكيم ذلك؟ اذا بحثناها بهالطريقة بتكون كلامية ولا ما بتكون كلامية؟ بتكون من صغريات المسائل الكلامية وفروع علم الكلام، يقول ونستطيع ان نبحثها بحثا فرعيا كيف بحث فرعي؟ يعني مسألة فقهية مش الفقه شو بيبحث عن عوارض فعل المكلف مش هيك، يقول اذا بحثنا عن صحة وفساد الصلاة في المسألة فحينئذ سوف تكون مسألة فقهية فان هذا بحث عن عوارض فعل مكلف، يقول ايضا نستطيع ان نبحثها اصوليا كيف يقول كما طرح البحث هنا في علم الاصول هل الامر والنهي عن واحد خارجي بتوسّط عنوانين ممكن ام غير ممكن؟ اذا قلنا بانه ممكن فحينئذ لابد ان نبحث عن تغليب احد الحكمين على الاخر لانه يجوز تعلّق الامر والنهي بواحد خارجي بتوسط عنوانين فتكون نتيجة البحث في المسألة صحة المأتي به اذا كان عبادة خير ان شاء الله تكون نتيجة القياس وهذه ما يبغيها الاصولي وهي المسائل التي تقع نتيجتها في قياس استنباط الحكم الشرعي، هو ما تعرض للمبادئ الاصولية، اما المبادئ الاحكامية يا اخوان يأتي ان شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.