الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول

46/03/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في الجهة الثانية

 

لا يزال البحث فيما اطلقنا عليه الجهة الثانية التي انعقدت لبيان الفرق بين مسألتنا ومسألة النهي في العبادة وربما يقال في المعاملة ايضا على بعض الوجوه وقد تقدم معنا في الدرس السابق ان صاحب القوانين ذهب الى ان الفارق هو ان النسبة في محل بحثنا هي العموم والخصوص من وجه بينما النسبة في تلك المسألة بين عنواني الامر والنهي العموم والخصوص المطلق، طبعا اولا انا استبعد ان يكون مراد الميرزا القمي اعلى الله مقامه الشريف ان مجرد اختلاف النسبة بين المسألتين وحده هو الفارق بينهما ذلك انه لا اشكال ولا ريب في ان النسبة وان اختلفت اذا كانت جهة البحث وملاكه واحدا في المسألتين بحسب العلم الذي يبحث المسألة لان الامر يختلف من علم الى علم يا اخوان فقد تكون مسألتان بلحاظ اهتمام علم من العلوم ذواتَي زمام بحث واحد وبحسب علم اخر تختلفان يعني مثلا عندما تقول اذا وجب الصوم وجب الاغتسال من الحدث الاكبر والانتهاء منه قبل طلوع الفجر هذه مسألة في علم الفقه يا اخوان مسألة مستقلة عن مسألة اذا وجبت عليه الصلاة وجب عليه تهيئة الماء لوضوئه فيعقد الفقيه مسألتين مسألة في باب الصلاة ومسألة في باب الصوم بينما الاصولي لا يعقد مسأل لانه بناء على ترشح الوجوب الشرعي نحو المقدمة فان الاصولي لن يفرق بحسب ملاكات بحثه بين مقدمة ومقدمة سواء كانت في باب الصلاة او في باب الصوم وبناء على ان العقل هو الحاكم بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ايضا لا يعقد مسألتين لو كان على عدد ابواب الفقه توجد مسائل فان ملاك البحث واحد، اقول العبرة بملاك البحث الاصولي فاذا كان اختلاف النسبة بين العنوانين مفرقا في حقيقة البحث بحسب موازين هذا العلم اي علم الاصول فينبغي عقد مسألتين اصوليتين والا فلا، اقول لا ملازمة بين تعدد النسبة على مستوى الموضوع وعقد مسألتين كما لا ملازمة بين وحدة النسبة والاكتفاء بمسألة واحدة قد النسبة تكون واحدة ومن جهتين يعقد بحثان صيغة الامر هي صيغة الامر هل تدل على المرة والتكرار ام لا تدل؟ هل تدل على الفور والتراخي ام لا تدل؟ الموضوع واحد لكن يعقد الاصولي مسألتين اصوليتين لان هذا للاستنباط ضمن عنوان خاص وذاك يمهد للاستنباط ضمن عنوان اخر ولذلك في ابحاث عديدة حول صيغة الامر عند الاصولي عقد مسائل عديدة مع انه الموضوع واحد وهو صيغة الامر، ولكن انا لا اظن و اكررها ان الميرزا القمي اعلى الله مقامه الشريف اغفل عن هذا المعنى ولا احتمل فقد يكون مقصوده انه في طول تعلق الامر والنهي بعنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه المجموع المركب وتعلق الامر والنهي بعنوان واحد في المسألة الثانية بينهما عموم وخصوص مطلق نعقد مسألتين ولا اشك ان هذا مراده، هنا يصح ما اجابه به يحقق صاحب الفصول شو قال له صاحب الفصول رضوان الله عليه قال له مين قال لك انه مسألة اجتماع الامر والنهي ما بتكون الا حيث يكون بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، العبرة في المسألة هي ان تعدد العنوان هل يكون شفيعا لجواز الاجتماع بمعنى انه لا يكون هناك اجتماع حقيقة؟ ام ان تعدد العنوان مع كون المعنون واحدا لا يكون شفيعا وهذا لا يفرق فيه بين ان تكون النسبة عموما خصوص من وجه او عموم وخصوص مطلق، ولذا فان غير واحد هذا بالاضافة من عندي من المحققين عقدوا مسألة بحث ومسألة اجتماع الامر والنهي وفرضوها فيما لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق كما قلت بالامس قال له تحرك في الارض ولا تقترب من النهر وان كان غمزت انا في هذا المثال بالامس بحسب الجمع العرفي هو خارج موضوعا عن العنوان الاول وما خرج موضوعا لا يلتقي معه كما لا يخفى لكن سيأتي البحث ان شاء الله والمحققون ذكروا شيء من هذا القبيل، اما ما افاده صاحب الفصول اعلى الله مقامه الشريف من ان النزاع بحسب الطبيعتين وان كان بينهما تعدد الطبيعتين وان كان بينهما عموم خصوص مطلق بينهما طبيعة واحدة وبينهما لا يوجد الا عموم خصوص مطلق، فقد اشكل عليه المحقق صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف بان تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب تعدد المسائل بل يجب عقد مسألتين مع اتحاد الموضوع اذا تعددت جهة البحث بحسب العلم الملحوظ طبعا كل علم بحسبه، واذا اتحدت جهة البحث فحتى لو تعدد العنوان على مستوى الموضوع فلا مسرح لعقد مسألتين بصير تكرار وقد مثلنا للطرفين قبل قليل، قلت الفقيه الفقه بيعقد مسألتين لوجوب غسل الجنابة قبل الفجر ولوجوب التوضئ مع بقاء وقت يتسع لاداء الصلاة قبل نهاية الوقت قبل نهايته جيد لكن في الاصول يقبح عقد مسألتين من هذا القبيل لان جهة البحث وملاك البحث واحد بينما في علم النحو قلت قبل قليل بل حتى في علم الاصول صيغة الامر نبحث لها عدة مسائل ولا يقبح ذلك لان ملاك وجهة البحث مختلفة بين مسألة واخرى وهي داخلة في غرض الاصولي في التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي على مستوى قياس الاستنباط، فتعدد العنوان ووحدة العنوان على مستوى الموضوع وحدها ليست ملاكا لامتياز المسائل دائما في جميع العلوم بل انما تمتاز المسائل العلوم بحسب الغرض الذي من أجله يُبحث في ذلك العلم اي علم كان المعبر عنها الجهة في كلامه تلميذه المحقق الأصفهاني عبر بالغرض وعلى هذا الاساس قد تتعدد الموضوعات وتكون المسألة واحدة في علم من العلوم وقد تتحد الموضوعات وتكون المسائل متعددة من هنا ذهب الى ما ذهب اليه، اقول يا اخوان يصر صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف على ان الملاك هو جهة البحث، فهل هذا الادعاء صحيح على اطلاقه ام ليس صحيحا على اطلاقه؟ وانا بدي حاول ضب الموضوع لانه ما اله ثمرة عملية هالموضوع هذا موضوع نظري يعني الاصولي من يوم يومه وبيعقد مسألة لاجتماع الامر والنهي مسألة للنهي في العبادة هل يقتضي الفساد ام لا، اقول لا اشكال ولا ريب في ان جهة البحث بمعنى الغرض المتوخى لصاحب العلم الذي ينشعب من الغرض العام لذلك العلم، يعني الغرض المصداقي من الغرض العام لذلك العلم وهو التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي في الاصول او وقوعه مقدمة لقياس الاستنباط بمعنى اهلية الوقوع القابلية، لا اشكال ولا ريب لا ينبغي الخلاف بأن جهة - وهذه علوم اعتبارية يا اخوان - لا ينبغي الخلاف في ان جهة البحث بهذا المعنى الدخالة في الغرض الذي لاجله نبحث اذا تعدد واختلف ملاك البحث وغرض البحث وانشعب يصح عقد مسألتين ففي عِقد الايجاب لا توجد مشكلة مع صاحب الكفاية ولا تصح المناقشة معه هنا بما افاده الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف في تنبيهه الثالث مع ان المسألة من المبادئ التصورية تقريبا ليش عقدها بالتنبيهات انا ما ادري لمسألة اجتماع الامر والنهي حيث ناقش الشهيد الصدر ما افاده صاحب الكفاية بان كلامه لا يرجع الى محصل اذ اذا كان مراده من الجهة المحمول فالسراية ليست هي المحمول في مسألتنا وانما المحمول هو الجواز والامتناع واما السراية فحيثية تعليلية للمحمول سواء كان الجواز هو او الامتناع جيد، ولماذا وافق بناء على هذا التفسير على اساس المحمول ولم يوافق على اساس الموضوع؟ واما اذا اراد من جهة البحث الحيثية التي بها نثبت محمول المسألة لموضوعها اي الواسطة في الاثبات فلا اشكال ولا ريب ان الواسطة في الاثبات لا تصلح ان تكون مائزا بين المسائل فان الواسطة في الاثبات قد تتعدد وتختلف في مسألة واحدة قد نستدل عليها بمنهج لفظي وبمنهج عقلي مثلا، اقول هذا الذي ذكره الشهيد الصدر قد اغرب فيه ليش ؟ لانه بعيد عن مراد ومقصود صاحب الكفاية يا اخوان في مناقشته لصاحب الفصول وما اختاره في نهاية المطاف هو يعني صاحب الكفاية، ذلك ان مقصوده ما اوضحته قبل قليل اي بحسب الدخالة في غرض صاحب ذلك العلم، الاصولي ما هو غرضه؟ التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي اذا كانت جهة البحث في احدى المسألتين في الدخالة في غرض هذا العلم مختلفة عن الجهة الاخرى صح عقده مسألتين هو ما عم يحكي لا عن الحيثية التعليلية ولا عن ما سماه الشهيد الصدر في الشق الثاني الواسطة في الاثبات يعني الدليل فان تعدد الادلة لا يعدد المسائل كما لا يخفى، واذا كان هذا مراد صاحب الكفاية حينئذ ولو عبر بما عبر، فنقول لا اشكال ولا ريب في ان كلامه صحيح في عِقد ايجابه شو يعني عقد ايجابه؟ يعني ان الاختلاف في جهة البحث الدخيلة في الغرض يصح لاجله عقد مسألتين في العلم الذي يكون كذلك، لكن اشكالنا على صاحب الكفاية ما يظهر منه من ان هذه الجهة هي الجهة الوحيدة التي يصح بها عقد مسألتين انتبهتوا هي الجهة الوحيدة التي يصح بها عقد مسألتين اي بشرط لا، اشكالنا مش في اصل الاثبات اشكالنا في البشرط لائية، فنقول لماذا تقول هذا الكلام؟ فانه يصح لنا ان نقول يا شيخنا العظيم كما ان اختلاف الدخالة في الغرض في جهة البحث يكفي لعقد مسألتين التعدد في الموضوع حقيقة او التعدد في المحمول حقيقة فضلاً عن التعدد في الموضوع والمحمول حقيقة لماذا لا يصح على اساسه عقد مسألتين؟ فان الاختلاف في الموضوع والمحمول معا على وجه الحقيقة يعني اختلافا ذاتيا بين القضيتين ومع الاختلاف الذاتي بين القضيتين لماذا لا يصح عقد مسألتين؟ لا اشكال ولا ريب في انه يصح عقد مسألتين لصاحب الكفاية هنا ان يقول (قد لا يؤثر في علم ويكون مؤثر في علم اخر بس اذا المحمول والموضوع كلاهما مختلفان نحن لا نتصور عدم تأثيرهما يعني اذا كنت انت نحوي وعم تبحث عن المرفوعات وتعدد عندك المرفوع المبتدأ مرفوع الفاعل مرفوع شي مرفوع هودي ما بيعقد بحسب عنوان المسألة ما هو المرفوع في النحو لا لا يصح عقد اكثر من مسألة بل نعدد تحت مسألة واحدة المرفوعات لكن اذا كنا بصدد الحديث عن المبتدأ وعن الفاعل مش عن عنوان المرفوع بصح عقد مسألتين بل لا بد من عقد مسألتين ام لا؟ لا بد من عقد مسألتين لذلك انا عم ركز كتير انه بكل علم بحسبه وبحسب الدخالة في غرضه بلا اشكال ولا ريب لكن ما بنتصور نحن انه القضية يكون موضوعها ومحمولها كلاهما مختلفان ولا يصح عقد مسألتين اذا حدا عنده مثال يقلي انه بصحة لا يصح عقد مسألتين مع اختلاف الموضوع والمحمول معا كلاهما جيد) وعلى هذا الاساس فاننا نقول لصاحب الكفاية كلامك جيد لكن حصرك صحة عقد مسألتين بالاختلاف بحسب الغرض تعليل بامر متأخر فانه اذا اختلف الموضوع والمحمول معا لا اشكال ولا ريب في انه يصح عقد مسألتين ويختلف الغرض بلا اشكال، وعلى هذا الاساس نقول بانه بحسب المنظور اليه في العلم لا ينحصر الامر بهذه الجهة، اما ما افادته مدرسة المحقق النائييني يعني الشيخ النائيني والسيد الخوئي من ان البحث هنا صغروي اندراجي وهذا شرحناه سابقا ما بدنا نرجع نشرحه، والبحث هناك ماذا؟ كبروي في الملازمة بين النهي والفساد بينما هنا في الاندراج تحت الواحد حكما على مستوى الموضوع او المتعدد، فاقول هون استخدم صاحب الكفاية والشيخ النائيني وتلميذه السيد الخوئي عنوان السراية وعدم السراية هذا اشكال جانبي يا اخوان انه ملاكات جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع لا تنحصر في ان نقول بالسراية او لا نقول بالسراية قد لا نقول بالسراية ونقول الامتناع على بعض الوجوه لانه بحسب لب الحكم الحب والبغض للمصداق مش للعنوان بما هو كلي عقلي صحيح او لا? جيد، وقد نقول انتبهوا لي نقول بالجواز مع القول بالسراية كيف هذا؟ قد نقول بالجواز مع القول بالسراية اذا قلنا بوقوف الحكم على العنوان وعدم دخالة المعنون في الحكم حتى لو صرح حينئذ ما دام تعدد العنوان تعدد الحكم، او قلنا بان السراية تكشف عن تركيب انضمامي بين حركتين حركة الغصبية وحركة الصلاتية فانه بناء على ان التركيب الانضمامي يندمجان الأمر والنهي شو المشكلة؟ لا اشكال ولا ريب في ذلك فيجوز الاجتماع، ما دام ملاكات الإمتناع والجواز متعددة فلا ينبغي ربطها في الكلمات بخصوص عنوان السراية فإن السراية لا تعني الامتناع بالضرورة قد نقول بالسراية ولا نكون امتناعيين نكون جوازيين جيد، نعم ما ذكره السيد الخوئي والشيخ النائيني من ان البحث هنا صغروي هذا كلام صحيح انصافا لان الكلام هنا في الاندراج تحت عنوان الاجتماع في واحد فيمتنع او ليس في واحد فلا يمتنع يجوز وهناك في الملازمة يوجد بينهما حالة اجنبية احدى المسألتين عن الاخرى من هذه الجهة وهذا ما سماه السيد الخوئي التعدد في الرتبة، وجدت في تقريرات الشهيد الصدر في مقام الاستشكال على ذلك بان هذه التفرقة غير مطابقة للواقع فان البحث في مسألة الاجتماع ليس عن السراية وعدمها بل عن جواز اجتماع الامر والنهي ولو مع فرض السراية صحيح كما هو الحال في الملاك الاول للجواز فيكون البحث في هذه الجهة في عرض البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد من حيث الرتبة، اقول سيدنا سيدنا الرتبة لما بنا ناخذها بدنا ناخذها في احدى المسألتين بالقياس الى الاخرى هذا مقصود الشيخ الشيخ النائيني والسيد الخوئي، صحيح هذه الرتبة بحث عقلي تلك الرتبة بحث عقلي لكن اذا قسنا مسألة جواز اجتماع الامر والنهي وعدم جوازها مع تعدد العنوان الى مسألة النهي في العبادة هل تكونان بالقياس الى بعضهما في رتبة واحدة؟ كيف يكونان في رتبة واحدة؟ والحال ان المسألة الاولى تشكِّل صغرى للمسألة الثانية بناء على القول بالامتناع او الجواز وترجيح جانب النهي فاذا رجحنا بالنهي تحققت صغرى النهي في العبادة اذا كان الامر عباديا فمن هذه الجهة لا يكونان في رتبة واحدة، اذا قصدك رتبة واحدة اثنينهم البحث فيه عقلي على راسنا بس مش هذا المقصود بالقصد المحقق النائيني والسيد الخوئي رضوان الله عليه ما قلتش عليهما لانه هو تبع النائيني في هذه المسألة ورضوان الله عليهما وعلى جميع علماءنا، المهم على هالاساس ما بتم البحث فالشهيد الصدر النقاش مع صاحب الكفاية انا في تقديري مش في محله ونقاشه مع مدرسة المحقق النائيني ايضا ليس في محله، لكن هو حيث اشكل بما اشكل به قال باختصار قال لكي يتحقق تعدد المسألة يوجد شرطان الشهيد الصدر الشرط الاول تعدد القضية اي تغاير المسألتين والذي يكون اما بتغاير الموضوعين او المحمولين فاذا تعددت القضية تحقق الشرط الاول، الشرط الثاني ان لا تكون الجهة التعليلية اي نكتة ثبوت المسألتين واحدة اي مفروغا عن وحدتها فيهما بحيث لو ثبتت في احداهما ثبتت في الاخرى مثل قصة الاغتسال للصوم والوضوء للصلاة اللي مثلت بهما، اقول سيدنا اما شرطك الاول فليس في محله ليش؟ لانه اذا تعدد الموضوع او المحمول قلت قد يتعدد الموضوع ولا يتعدد المحمول وقد يتعدد المحمول ولا يتعدد الموضوع ويستوجب ذلك عقد مسألتين مش مسألة واحدة وقد يستوجب قد لا يستوجب ذلك، اذاً تعدد الموضوع او المحمول ليس شرطا دائما لعقد مسألتين قد لا يتحدد لتعدد لا الموضوع ولا المحمول ومع ذلك نعقد مسألتين لانه بحسب العلم الكذائي النكتة متعددة للبحث نبحث من جهتين، أما ما ذكرته من الشرط الثاني ان تكون الجهة التعليلية اي نكتة الثبوت في المسألتين واحدة اي مفروغ عن وحدتها فيهما بحيث لو ثبتت في احداهما ثبتت في الاخرى ان لا تكون كذلك، نقول لو كانت نكتة الثبوت فيهما واحدة ولكن تعدد الغرض للبحث بان كان برهان عقلي بنفس الاسلوب يستخدم في مسألتين مختلفتين للملازمة عقلا بينهما بين شيء وشيء اخر هذا بيستوجب عقد مسألة واحدة يعني والله بيعقد مسألتين خير ان شاء الله، على ان كلامك سيدنا الغائم بهالمقدار لم يخرج عما افاده صاحب الكفاية بناء على المراد الحقيقي الذي بيناه له من جهة البحث وغرض البحث، ولا ينفي ما ذكرته ذكرته مدرسة المحقق النائيني من الاختلاف بين المسألتين في الصغروية والكبروية بالقياس الى بعضهما البعض والامر في هذا البحث برمته سهل فانه بحث نظري ليست له اي ثمرة عملية