46/03/07
الموضوع:الجهة الثانية الفرق بين مسألتنا ومسألة النهي عن العبادة
البحث يقع في الجهة الثانية من الموقف الاول من مقدمات البحث وهذه الجهة معقودة للحديث عن الفرق بين مسألة اجتماع الامر والنهي النهي في العبادة وخُص العنوان بالعبادة لان النهي في المعاملة اذا لم يكن عن المسبب لا يقتضي الفساد كما حقق في محله، حيث ان المسألتين تتشابهان ووجه التشابه بينهما انه في محل بحثنا نبحث عن شيء مأمور به ومنهي عنه صل ولا تغصب لكن بتوسط عنوانين، وفي تلك المسألة صحيح ان الحديث ليس عن الامر الحديث عن النهي فقط النهي في العبادة هل يقتضي الفساد ام لا؟ لكن العبادة لا تكون عبادة الا اذا كانت مأمورا بها ومعنى كونه نهيا في العبادة بالفعل انها بالفعل مأمور بها وبالفعل منهي عنها فتتشابه المسألتان ويدعى لاول وهلة اتحاد مجراهما فتعودان كانهما مسألة واحدة هذا وجه الشبهة، من هنا تصدى المحققون المتأخرون للتفرقة بين مسألتنا في المقام وبين المسألة المذكورة النهي في العبادة والمنسوب الى المحقق القمي - نحن ما راح نقدر نعرف يا اخوان مقالة صاحب الفصول الا اذا عرفنا مقالة المحقق القمي - صاحب القوانين انه فرّق بين المسألتين بان النسبة بين العنوانين في مسألتنا هي العموم والخصوص من وجه بينما في مسألة النهي في العبادة هي العموم والخصوص المطلق، توضيح ذلك ان الامر المتعلق بعنوان مع النهي المتعلق بعنوان آخر متباينين عنواناً مفهوما انما يكون من بحث الاجتماع اذا تصادقا في محلٍّ واحد لانه ما لم يتصادقا على موضوع واحد لا يكون من مسألتنا، ومع التصادق اما ان تكون النسبة بينهما عموم خصوص مطلق على مستوى الصدق الخارجي وإما ان تكون عموم الخصوص من وجه فاذا كانت العموم الخصوص المطلق فهذا خروج عن مسألتنا لان معنى ذلك التخصيص او التقييد بالاخص مطلقا فيخرج بالتقييد بعض الموضوع من تحت العنوان الاعم واذا خرج من تحت العنوان الاعم لم يكن بالفعل مشمولا له الشارع اعد الثاني قرينة على عدم ارادة مطلق او عموم الاول جدا، المخصص والمقيد مش بيتصرف بالمراد الجدي قرينة منفصلة جيد، فاذا كان الامر كذلك خرج من تحت العنوان الدليل الدال على العنوان الاول لم يعد مشمولا له واذا لم يعد مشمولا له فهو غير مشمول الا للثاني، ومن هنا خص رضوان الله عليه مسألتنا بما لو كان من المفهومين مختلفين نسبة العموم والخصوص من وجه صل ولا تغصب هناك صلاة في غير المغصوب وغصب في غير الحلقات الصلاتية يلتقيان في الحركات الصللاتية في المغصوب، اما النهي في العبادة فهو من قبيل صل ولا تصل في الحمام لا اشكال ولا ريب حينئذ بناء على كون النهي نهي طبعا تحريمي لان الكراهة في العبادة قابلة للتصوير بمعني قلة الثواب، حينئذ يكون من مسألتنا ليش؟ لما ذكرته قبل قليل لان الصلاة في الحمام خرج من تحت صل صل باطلاقها تشمل الصلاة في الشارع في المسجد في القاعة تحت مساقط الثمار وين بدك ومنها الحمام، طبعا لما بمثلوا هالمثال قديما مقصدهم الحمامات المعروفة القديمة مش التواليتات هذا واضح باعتبار فيها فناء كبير الحمامات لكن لانها مظنة النجاسة اشكال والوان تدخل اليها لان الناس لم يكونوا يتخذون حمامات في البيوت للاستحمام، النسبة حينئذ عمومه خصوص مطلق لما عموم وخصوص مطلق لا تصل في الحمام خرج هذا المصداق من تحت الاول بالكلية لم يعد مأمورا به هذا الفرق لما لم يعد مأمورا به فهو غير مشمول الا للنهي هذا ما افاده المحقق القمي في التفرقة بين المسألتين، جاء صاحب الفصول اعلى الله مقامه الشريف فافاد بان هذا ليس هو الفارق بين المسألتين بل ان مسألتنا اي مسألة اجتماع الامر والنهي تتحقق كلما كان الامر والنهي متعلقين بطبيعتين متغايرتين ولو كانت النسبة بينهما العموم المطلق فملاك البحث شاملٌ لنسبة العموم والخصوص المطلق هنا في مسألة اجتماع الامر والنهي هذا كيف نتصوره بحيث لا يكون اخراج؟ تتذكروا بداية البحث في اليوم الاول جيد انه يمكن البحث في حالتين حالة العموم والخصوص المطلق وحالة العموم والخصوص من وجه مثل صل ولا تصل في الحمام هو غير خارج عن بحثنا، انا اقول لا سيأتي ان شاء الله ان نسبة العموم الخصوصي المطلق حيث تكون نفس الطبيعة هي المأمور بها مطلقا وهي المنهي عنها ضمن حصة خاصة لا يأتي في بحث اجتماع الامر لما ذكرته الان من الخروج الموضوعي لمورد الخاص والقيد من تحت العام، لكن يمكن تصور ذلك بتوسط مفهومين مختلفين كما لو قال قائل تحرَّك في الارض، ثم قال له آخر نفس الشارع مو اخر قال له لا تقترب من مجرى النهر مجرى النهر في داخل الارض، مفهوم الحركة غير مفهوم الاقتراب من مجرى النهر مع انهما متلازمان في الخارج فان الاقتراب هو نتاج حركة لكن مفهوما مختلفان بلا اشكال بتمام المفهوم مختلفان الاقتراب مفهوم مختلف تماما عن مفهوم الحركة، والنسبة بينهما عموم خصوص مطلق باعتبار ان الارض كبيرة فأي حركة في الارض باي نحو طولا عرضا ما ادري ماذا مشمولا للاول بما يشمل الحركة بقرب النهر، الثاني قال لا تقترب من النهر بمفهوم اخر، فافاد صاحب الفصول انه يمكن فرض نسبة العموم والخصوص المطلق اذا كان الامر والنهي بمفهومين مختلفين احدهما مفهوم الحركة مثلا هو ما مثل بهالمثال، بينما في المسألة الاتية لا يدخل في البحث الا ما كان الامر والنهي عن نفس الطبيعة مطلقا ومقيِّدة يعني الامر مطلق والنهي مقيد نفس الصلاة باضافة حيثية صارت هي القيد هذا ما افاده صاحب الفصول يا اخوان، وهنا فهمنا ليش صاحب الفصول ركز في الاول على الشمول لنسبة العموم والخصوص المطلق، الى الان يا اخوان ما تعقلت نسبة العموم والخصوص المطلق في مسألتنا وسيأتي البحث اذا كانت داخلة ولا مش داخلة حقيقة نتصور البحث ولله ما بنتصوره، والا حتى في مثل هذا المثال الذي مثل به السيد الخوئي توضيحا لكلام صاحب الفصول صل ولا تقترب في بينهما جمع عرفي ولا ما في بينهما جمع عرفي؟ يقول تحرك امش في الارض ولا لا تقترب من مجرى النهر فيها، في بيناتهم جمع عرفي ولا لا؟ مجرد التغاير المفهومي بين امشي او تحرك وبين تقترب ولا تقترب ينفي ان النسبة بينهما العموم المطلق وان الاقتراب لا يكون الا بحركة والنسبة عموم وخصوص مطلق؟ شو بيفهم العرف هنا؟ يفهم ان الثاني اعد ليكون مقيدا للاول ومخرجا للحركة الى جانب النهر لمسمى القرب لا تقرب مش هيك! بس بدلنا اللفظ يعني صل هنا ولا تصل في الحمام بينما هنا وكأن السيد الخوئي ارتضى المثال مع انني الى الان انا لم اتعقل يا اخوان هذا الذي ذُكر من انه في مسألتنا تتصور نسبة العموم والخصوص المطلق على بحث سياتي، عموما المحققون أهملوا كلام المحقق القمي صاحب القوانين وصاروا بصدد النقاش مع صاحب الفصول مع ان صاحب القوانين اعلى كعبا واكثر دقة من صاحب الفصول عند المحققين، والسبب انه صاحب الكفاية جاب عبارة صاحب الفصول الخلاصة شو صار قايل صاحب الفصول جنابه؟ صاحب الفصول بيقول زمام بحثنا ان الامر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان مغاير سواء كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه ام كانت النسبة عموم خصوص مطلق، بينما في النهي في العبادة الامر متعلق بالطبيعة بالصلاة والنهي متعلق بحصة من حصص الطبيعة نفسها لا تصل في الحمام فهناك اطلاق وتقييد فبالنتيجة الامر يذهب خارجا ما بيكون مأمور عملا من حيث النتيجة بعد بالصلاة في الحمام يكون منهي عن الصلاة في الحمام فهذه فيها نهي وليس فيها امر فالنهي هل يوجب الفساد او لا يوجب الفساد؟ هذا هو الفرق بين المسألتين، هذا المعنى يقتضي يا اخوان يقضي ان اي اختلاف بين المسألتين في نظر صاحب الفصول اختلافٌ ما يكفي لعقد مسألتين، وهذا بحث مطروح بين المحققين انه ما هو في الاختلاف بين المسائل لكي تكون مسائل وليست مسألة واحدة هل تعدد الادلة واختلاف الحيثيات التعليلية يكفي في عدد المسائل؟ هذا نظير البحث يا اخوان انه طبيعة الاستدلال عند المحققين طبعا على شيء تجعله امارة او تجعله اصل تتذكروا البحث والحلقة الثالثة مطروح وعند الشهيد الصدر هذه فوائد صورية بحسب الاستدلال والا الامارة بالاصل بينهما اختلاف حقيقي جوهري اعمق من تعداد الادلة، المعروف بين المحققين عادة ان المسائل تختلف بموضوعاتها ومحمولاتها فاذا تعدد الموضوع او المحمول تعددت المسائل اما اذا تعدد الموضوع فهو واضح بلا اشكال ولا ريب واضح فانهما موضوعان مختلفان عن بعضهما، واما اذا تعدد المحمول وتغاير المحمولان فايضا واضح سواء في الحكم الشرعي او في غير الحكم الشرعي ايا يكن المحمول اذا تغاير المحمولان تغايرت المسائل، واما اذا تغايرا كلاهما معا فالامر اوضح، في المقابل بعض المحققين وعلى رأسهم صاحب الكفاية يقول التغاير في الموضوعات والمحمولات ليس هو الذي يجعلنا نعقد مسائل وإنما الذي يستوجب عقد المسألة هو التغاير في الاغراض والجهات فاذا تعددت الجهة ولو اتحد الموضوع تعددت المسائل، ولذلك مثلا نحن نعقد مسائل مختلفة في النحو مثلا حول الكلمة التي تقع فاعلا في الجملة باعتبار اختلاف جهة البحث تارة الرفع بأداة الرفع واخرى بالالف والنون وثالثة بما ادري ماذا الاسماء الخمسة ورابعة ما ادري تنعقد مسائل باختلاف جهة البحث مع ان الموضوع واحد، ولا نبحث مسألتين ولو تعدد الموضوع ما دامت جهة البحث واحدة ففي الاصول نبحث مقدمة الواجب مرة واحدة مع ان الموضوعات تتعدد بتعدد القياسات اذا وجب الصوم وجبت مقدمته الوجودية اللي هو الاغتسال قبل الفجر، واذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها الوجودية، هذا الموضوع اسمه صلاة وهذا الموضوع اسمه صوم لكن جهة البحث فيهما، ملاك البحث واحد لذلك لا نعقد الا مسألة واحدة على هذا الاساس، وحينئذ جاء الى الميدان هنا هو ما تعرض لصاحب القوانين لكن اجمالا ما قاله لصاحب الفصول يصدق على ما افاده القوانين قال ان الاختلاف بين المسألتين في جهة البحث وهو الصحيح في مقام اقتناص عقد مسألتين، جهة البحث في مسألتنا ان تعدد العنوان هل يرفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين على واحد وهما مجتمعان على واحد خارجا وهو المجمع، أم ليس كذلك؟ بينما في النهي في العبادة جهة البحث عن الملازمة بين كون الشيء العبادي منهيا عنه وبين فساده ولا علاقة بين الجهتين اصلا انتبهوا يا اخوان في الاثنين في امر وفي نهي لكن جهة البحث هنا الشيء الذي نبحث عنه ان تعدد العنوان هل يرفع غائلة استحالة الاجتماع بين الامر والنهي في واحد خارجي مصداقي ام لا؟ اسا من جهة السراية من جهة التعدد التركيبي من جهة ماذا مو مهم، بينما جهة البحث هناك شيء اخر تماما وهو الملازمة العقلية بين كون العبادة مبغوضة وبين فسادها منهي عنها يعني مبغوضة وبين فسادها واي ربط لاحدى الجهتين بالاخرى! لا ربط بين الجهتين، هذا وقد افاد السيد الخوئي كلاما اطال فيه شيئا ما يا اخوان لكن خلاصته ان الفرق بين المسألتين في حيثية البحث والا هو يوافق السيد الخوئي السيد الخوئي يوافق قطعا على ما ذهب اليه المشهور ان الاختلاف بين المسائل يكون بالموضوعات يقول المسائل تختلف اذا اختلفت بالموضوعة تختلف اذا اختلفت بالمحمولات تختلف اذا اختلفت بالرتب رتبة مسألة قبل رتبة تلك المسألة هنا قال السيد الخوئي الرتبة مختلفة هذا ما بده بحث كيف مختلفة سيدنا؟ قال تتذكروا انه قلنا البحث في الاجتماع الامر والنهي بحث صغروي مش بحث كبروي البحث صغروي اي في الاندراج تحت اجتماع الحكمين على واحد او عدم الاندراج السراية وعدم السراية، بينما البحث في النهي في العبادة هو بحث كبروي بحث عن الملازمة بين النهي والفساد، مسألتنا تشكل صغرى لتلك المسألة فهي متقدمة عليها رتبة صغرى القياس كيف صغرى القياس؟ اذا اجتمع الامر والنهي في شيء وقلنا بالامتناع وقدمنا النهي وكان المورد عبادياً صارت عبادة منهيا عنها وكل عبادة منهي عنها فهي فاسدة صغرى وكبرى هذا هو ما فرّق به السيد الخوئي نحن لا بد ان ننظر فيما افاد هؤلاء الاعلام يأتي لنا ان شاء الله