الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

46/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الجهة الأولى في الموقف الأول

 

انتهينا في البحث السابق الى ان البحث في اجتماع الامر والنهي وعدم اجتماعهما بحث صغروي عند المحققين ذلك انه من المفروغ عنه بينهم انه لا يجوز اجتماع الامر والنهي واحدة وحيث ان الامر والنهي متعلقان بعنوانين مثل صلّ ولا تغصب والمعنون في الخارج واحد نفس الحركة ينتزع منها عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية فهل يفضي هذا الى اجتماع والنهي في واحد ام لا يفضي؟ فالشك في الاندراج والتطبيق ان قلنا بالسرايا وان الواحد واحد حقيقة افضى الى ذلك لان الاحكام تتعلق بالصور الذهنية بالعناوين، اما ان قلنا بعدم السراية او قلنا بها وان الواحد الذي نراه واحد هو اثنان حقيقة قلنا بالتعدد وعدم الاجتماع فالشك شك في الاندراج ولم ار من ناقش في هذا المعنى سوى السيد الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه حيث انه ذهب الى ان في المقام كبروي وليس صغرويا ووجهة نظره في ذلك هو انّ محطَّ البحث في الباب هو انه هل يجوز تعلق الامر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصي في الخارج ام لا يصح تعلق الامر والنهي لا يجوز لا يصح عقلا كذلك وحينئذ لا اشكال ولا ريب في ان النزاع يكون كبروياً لا صغروياً كما زعموه عبارته بقلمه في مناهج الوصول الى علم الاصول، فكأن تغيير الصياغة من عنوان اجتماع الامر والنهي الى الجواز عقلاً لاجتماعهما على عنوين متصادقين على واحد افضى به الى دعوى كون البحث كبروياً، وحتى نعرف صحة هذا الكلام لابد ان نقول اولاً بان هذا الذي افاده يقرب مما افاده المحقق النائيني في تحرير محل البحث ووافقناه عليه ومع ذلك فان المحقق المذكور وغيره ايضا ممن وافقوا على عنوان صاحب الكفاية ومنهم استاذا السيد الامام الشيخ لحائري والسيد البروجوردي كلهم اتفقوا على ان البحث صغروي وان تغيير الصياغة للعنوان لا يفرق فيما هو محل البحث حقيقة، وان حقيقة هذا البحث هي بعد الفراغ عن ان الامر والنهي لا يجوز اجتماعهما في واحد حقيقة فهل يجتمعان في واحد حقيقة وهما يتعلقان بالعناوين لا بالمصاديق الخارجية لمجرد كون المصداق الخارجي واحداً؟ أقول لا اشكال ولا ريب في أنّ ما ذكره رضوان الله عليه يعول الى نفس الحقيقة البحثية التي بحث عنها المحققون في المقام وتغيير عنوان البحث او طرحه لا يحولِّه بحثاً كبرويا في المقام لان حقيقة البحث واصوله الموضوعية غير مختلف عليها بين المحققين المحققون انما اختلفوا في التعبير عن هذه الحقيقة فمنهم من عبر هل يجوز اجتماع الامر والنهي في واحد مع تعدد العنوان ام لا يجوز؟ وفيهم من قال هل يجوز انصباب الامر والنهي على عنوانين مع وحدة مطبقهما ومصداقهما في الخارج ام لا؟والكل متفقون يا اخواني على ان الاحكام لا تتعلق بالفرد الخارجي لان الفرد الخارجي لم يكن موجودا اصلا واذا قلنا بالتعلق به يلزم طلب تحصيل الحاصل، الكل يقولون بان الاحكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد، بالعناوين بالمعنونات، نعم السراية من العنوان الى المعنون فيها كلام بين المحققين، تعدد المعنون حقيقة بالدقة بتعدد العنوان فيها كلام بين المحققين صحيح، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر في حقيقة البحث وان محله ما لو تعدد موضوع الحكم عنواناً واتحد مصداقا فهل يجوز شمول الحكم في كليهما للمصداق الذي هو المجمع ام لا يجوز؟ وجهة البحث بين المحققين واحدة القائلون بالجواز اما يقولون بان موضوعات الاحكام تقف على العناوين ولا تسري الى المعنونات، او يقولون بالسريان الى المعنونات لكنهم يقولون بتعدد المعنون حقيقة وان بدا بالنظرة العرفية واحداً، والقائلون بالامتناع يقولون بالسراية ووحدة الموضوع حقيقة على مستوى المصداق فحقيقة البحث غير متعددة وتغيير الفاظ الطرح لا يغير في حقيقته، اذا سألنا السيد الامام سيدنا هل ترى امتناع اجتماع الامر والناهي في واحد حقيقة ام لا؟ يقول نعم ومن لا يقول بذلك اي عاقل لا يقول بهذا لا عاقل لا يقول بهذا، طيب اذا كان الامر كذلك فالبحث دائما في انهما هل اجتمعا في واحد ام لم يجتمعا في واحد مع تعدد العنوان ووحدة المعنون ولو بالنظرة العرفية، فحقيقة البحث شك في الاندراج والانطباق باي عنوان عنونا البحث بلا اشكال ولا ريب ولذا وجدنا السيد البروجوردي اعلى الله مقامه الشريف وهو استاذ السيد الامام وقد اشر الى كيفية طرح الطرح الافضل للبحث بما يؤول اليه هذا الكلام ومع ذلك صرح بعد اسطر بان البحث صغروي في المقام فهذا القول لا ينتهي الى محصل جيد، ثم ان صاحب الكفاية والمحققين بعد ان طرحوا اصل البحث ولا زلت في الجهة الاولى في بيان حقيقة البحث حيث انه اعلى الله مقامه وكثيرا من المحققين عبروا في عنوان البحث عن جواز اجتماع الامر والنهي في واحد مصداقاً يعني تصادق العنوانين على واحد رأى نفسه وهم مضطرين للحديث عن الواحد في عنوان البحث وتكثر الكلام حوله بما لا ينبغي تكثيره بعد بيان حقيقة البحث ولكن كلاما لصاحب الكفاية أوجب خوض بعض المحققين في محل البحث ذلك انه افاد ان المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين اي ينتزع منه عنوانان ومندرجا تحت عنوانين هو عنده من هالعطف السجعي هذا باحدهما كان للامر صل وبالاخر للنهي لا تغصب، قال وان كان هذا الواحد انتبهوا للعبارة الان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب وانما ذكر الواحد لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ولو جمعهما واحدٌ مفهوما لم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما مثل السجود لله والسجود للصنم مفهوم السجود واحد القصد تعدد، فانني عندما عبرت بالواحد يقول في عنوان البحث للتنكيب عن المتعدد وجودا المتعدد وجودا ولو اتحدا مفهوما متل السجود لله والسجود للصنم فاردت الاحتراز عن ذلك لا عن الواحد السنخي عن الواحد الجنسي فليكن الواحد ما كان نوعي جنسي فان محل البحث يشمله والعبرة بالواحد على مستوى الوجود ولم ألحظ اي حيثية اخرى عندما عبَّرت بالواحد لا اريد خصوص الشخصي منه يعني شو عم بقول صاحب الكفاية؟ عم بقول انا مرادي من التعبير بالواحد ان يجتمع عنوانان احدهما متعلق الامر والاخر متعلق النهي ويتصادقان على وجود خارجي واحد ولو كان هذا الواحد الخارجي واحد جنسيا كيف يعني واحد جنسيا؟ الحركة الصلاتية والحركة الغصبية جنسها عنوان الحركة خير ان شاء الله فليكن مو مشكلة، لم يتعرض للعنوانين وخصوصيات العنوانين في المقام أقول ليته أعلى الله مقامه الشريف لم ينبه على هذا الامر بالكلية فانه سيظهر لكم جليا انه احدث ضجة بين الاصوليين لم يكن لها اي داع في المقام اذ من المسلَّم يا اخوان ان المراد من الواحد المصداق للمفهومين والعنوانين اللذين تعلق الامر بأحدهما والنهي بالاخر، والمصداق الواقعي الخارجي لا يكون الا شخصيا كما هو معلوم فان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد وقد يلتقي فيه اكثر من عنوانين، وقوله بأنّ الواحد مصداقا يشمل الشخصي ويشمل الجنسي كالحركة في الصلاة التي هي مصداق للغصب متحدتان في الجنس لا علاقة له بمحل البحث بالمرة اذ لا يتوهم متوهِم ان المصداق الخارجي في المجمع للعنوانين المتعلقين للامر والنهي يشترط فيه ان لا يكون مندرجا تحت وحدة جنسية او نوعية او صنفية لا يتوهم ذلك، اذ هذه الحيثية لا علاقة لها بحيثيات البحث فان تمام حيثيات البحثية ما ذكرنا قبل قليل السراية والتعدد حقيقة في المصداق الخارجي إن قلنا بالسراية فان قلنا بالسراية والتعدد لا مانع من اجتماع الامر النهي اذا قلنا بعدم السراية لا مانع من اجتماع الامر النهي اذا قلنا بالسراية وعدم التعدد يمتنع اجتماع الامر والنهي فالعبرة بوجود مصداق في الخارج ينطبق عليه العنوانان اسا هذا المصداق الخارجي انتبهوا لي هذا المصداق الخارجي يلتقي يلتقي تحت او يندرج تحت عنوان جنسي؟ قطعا ما في شي بالخارج الا بينطبق عليه جنس من الاجناس قطعا لانه له حقيقة هذا الموجود في الخارج اذا اله حقيقة حقيقته نوعية بلا اشكال وفوق النوع جنس بلا اشكال وهني لما بيعبروا بيعبروا بالجنس مرادهم الاعم من النوع والجنس بعلم الاصول كثيرا ما يعبروا مش خصوص الاصطلاح المنطقي، طيب اذا كان الامر كذلك فلما نبهت شيخنا الى انك اشترطت الوحدة بمعنى المصداق الخارجي لا بمعنى ان لا يكون مندرجا تحت عنوان كلي، لا يبقى معنى معتد به وجهة معتد بها لهذا الامر ذلك ان بعض المحققين رأيناه شدد النكير في المقام وقال كيف يكون المجمع واحدا جنسيا يا شيخنا يا صاحب الكفاية والحال ان الجنس لا يوجد الا شخصا في الخارج وحتى يتشخص لابد له من فصل فيصبح موجودا شخصيا فكيف يكون مقصودك من الواحد الواحد الجنسي؟ اقول يا اخوان صاحب الكفاية ما قال انه الواحد الجنسي موجود بالخارج مراد صاحب الكفاية انه هذا الموجود الواحد الخارج الشخصي هذا كلامي قبل قليل لما قلت ما في داعي ما قلت اخطأ بس ما في داعي لهذا اوجد بلبلة، هذا الموجود الواحد الشخصي لا مانع من كونه داخلا تحت وحدة جنسية خير ان شا الله لكن بايهما بالوحدة الشخصية ولا بالوحدة الجنسية دخل في محل البحث لا اشكال في انه انما يدخل في محل البحث بالوحدة الشخصية مش الجنسية لانه يدخل في زمام البحث من جهة كونه مصداقا للعنوانين والمصداق لا تكون وحدته شخصية، (محل الامتناع هو الوحدة الشخصية) احسنت جيد ومحل الجواز البحث عنه ايضا الوحدة الشخصية الخارجية فانا مش بحاجة ان انكب عن ان لا يكون مندرجا، فش بشرط لا عن تلك الجهة ما حدا بيتوهمها هذه حتى تنبه عليها، ما اوجب تشديد النكير من قبل بعضهم بعض المحققين حينئذ فيما يرتبط بهذا المجال كالسيد الامام الذي جاءنا هنا قائلا رضوان الله عليه: اما الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه العناوين بل يكون جنسا لها الحركة مثلا كالصلاتية والغصبية مع ان النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي مما لا معنى له ضرورة ان الحركة في ضمن الصلاة يمكن ان يتعلق بها الامر وفي ضمن الغصب يمكن ان يتعلق بها النهي مع قطع النظر عن تصادقهما خارجا على الواحد الشخصي، عم بيقول الواحد الجنسي ما بيمنع من اجتماع امر ونهي يلتقيان في الجنس يعني المصاديق التي هي صلاة وليست بغصب والمصاديق التي هي غصب وليست بصلاة يلتقيان في جنس واحد صل ولا تغصب فيها وهو الحركة في مكان الحركة في مكان يلتقيان او لا يلتقيان شوفوا لوين اخذ البحث السيد الامام واللي تسبب باخذ البحث الى هنا هو كلام صاحب الكفاية في التنكيب عن كونه محترزا عن الواحد الجنسي، بينما صاحب الكفاية ما كان قصده من الواحد الجنسي هذا هذا ما بيجي في ذهن طويلب يا اخوان فضلا عن شيخ المحققين صحب الكفاية صاحب الكفاية عم يحكي عن المصداق الخارجي لكن عم بقول لا يشترط في هذا المصداق الخارجي ان لا يكون منضويا تحت وحدةٍ جنسية هذا مراده لا يشترط فيه ان لا يكون هذا المقدار فقط، ولذا وجدنا كبار المحققين لم يشكلوا في هذه الجهة على صاحب الكفاية فيما يرتبط يعني شيخ العراقي وبقية اعاظم المحققين كشيخ النائييني وغيرهما رضوان الله تعالى عليهم، هذا تمام الكلام في الجهة الاولى، يقع بعد هذا البحث في الجهة الثانية والجهة الثانية معقودة للحديث عن الفرق بين هذه المسألة والمسألة القادمة مسألة النهي في العبادات هل يقتضي الفساد ام لا؟