الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

46/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المحطة الخامسة بحث اجتماع الأمر والنهي

 

البحث يقع في المحطة الخامسة من محطات البحوث العقلية من علم الاصول وهذه المحطة معقودة للبحث في اجتماع الامر والنهي وفيها مواقف الموقف الاول في المقدمات معروف انه بحث اجتماع الامر والنهي ذكر المحققون له عدة مقدمات، فالبحث يقع في هذا الموقف في جهات الجهة الاولى في حقيقة البحث، لقد جرت عادة المحققين على عنونة هذا البحث بالعنوان المذكور وهو جواز او امتناع اجتماع الامر والنهي ووافقهم على ذلك صاحب الكفاية اعلى الله مقامه الشريف وتبعهم في هذا العنوان وهو موهِم لاول وهلة على اطلاقه، هو موهم كونَ البحث في المقام كبروياً وان كان المبحوث عنه من قِبلهم صغروي كما لا يخفى توضيح ذلك: انه عندما يعنون الانسان عنوانا ويقول هل يجوز اجتماع الامر والنهي ام لا يجوز؟ فالمنسبق الى الذهن ليس اجتماع امر متعلق بشيء مع نهي متعلق بشيء اخر فان هذا مأمور به وذاك منهي عنه ولا اشكال ريب لدى كل من تصور المسألة في انه يصدق بها صلِّ ولا تشرب الخمر خير ان شا الله قطعا مش هذا المقصود فان اجتماع هذين الحكمين بمثابة من الوضوح في لائحة تشريع واحدة وليس محلا للبحث ولا ينبغي له ان يكون بين المحققين، حتى اذا ما فرضنا ان المتعلقين المتغايرين او الموضوعين المتغايرين يمكن تحقيقهما في زمان او مكان واحد كمن كان يصلي ويمجّ الخمر على صلاته والعياذ بالله من غير جهة طبعا ان الاكل والشرب مبطل للصلاة افترضوا الشرب المش مخل بصورة الصلاة لا يبطل الصلاة، فالصلاة الى مستجمعة لاجزائها وشرائطها صحيحة وقد ارتكب الحرام، في شيء اوضح لا تنظر الى الاجنبية هو هو يصلي مرة الاجنبية وشخص ببصره اليها في حال الصلاة جيد هذا مش مورد بحث بين المحققين قطعا يا اخوان جيد، ومن المسلم به ايضا انه ليس محلا للبحث ما اذا اتحد العنوان والمعنون في الامر والنهي فصلِّ ولا تصلي فان احدا لا يقول ولا يبحث عن جواز صدور حكمين مطلقين من هذا القبيل من قِبَل المولى لا من جهة انه تكليف بالمحال بل لانه تكليف محال صدوره من الحكيم لانه يخبر عن الارادة والارادة المعاكسة محبوبية والمبغوضية في آن للعنوان الواحد والمعنون الواحد ايضاً هذا بالله عليكم شفتوا لكم شيء فقيه او اصولي يبحث عن امكان وجواز اجتماع الامر والنهي اذا اتحد العنوان والمعنون قطعا لا جيد، وانما ينعقد البحث بينهم فيما لو كان هنالك تغاير بين العنوانين الواقعين متعلقين للامر والنهي بأن كان احد العنوانين مباينا للاخر مثل صلِّ ولا تغصب وربما وقع البحث ايضا فيما لو كان التغاير بينهما بالعموم والخصوص ربما وقع البحث وسيأتي ان شاء الله في الثنايا مثل صل ولا تصلي في الحمام وان كان التحقيق عن محل البحث لكن انا مضطر ابحث عن المشارب المختلفة، وعلى هذا الاساس يتضح ان نكتة البحث ليست كبروية بمعنى ان الباحث يبحث عن جواز اجتماع الامر والنهي فيما لو كانا مجتمعين حقيقة في موضوع واحد ومتعلق فارد، بل البحث في حقيقته عن أنه اذا ما تعدد العنوان كالصلاة والغصب واتحدا في المعنون وجوداً وايجاداً في الخارج فهل يلزم الاجتماع بين الامر والنهي في واحد حقيقة كي نقول بالاستحالة لان الاستحالة بديهية في المقام او لا يلزم الاجتماع حقيقة في واحد كي لا نقول بالاستحالة وهذا هو المقصود من كون البحث صغرويا في المقام، باختصار شديد وبكلمة واحدة حقيقة ما بحث عنه المحققون في المقام هو انه مع تعدد العنوان ووحدة المعنون هل يسري الامر الى متعلق النهي وهل يسري النهي الى متعلق الامر كي يمتنع الاجتماع او لا يسري كي لا نقول بالامتناع؟ وقد تُذكر في هذا المجال وجوه اخرى تأتي في ثنايا البحث، اما ما يوهم وهو العنوان المشهوري ان البحث كبروي وكأنّه مستند الى عدم التضاد بين الاحكام وهو بديهي البطلان كما لا يخفي، من هنا فان صاحب الكفاية أعلى الله مقامه وبعد موافقته على العنوان المشهوري اذ قال ما نصه اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في واحد وامتناعه على اقوال ثالثها يعني قول بالجواز مطلقا وقول بعدم الجواز مطلقا والثالث جوازه عقلا وامتناعه عرفا والاحكام الشرعية دائرة مدار العرف فالنتيجة بتكون امتناع وقبل الخوض في المقصود يقدم امور الامر الاول، حتى لا يتوهم احد انه النزاع كبروي قال المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين مصداق للصلاة ومصداق للغصب ومندرجا تحت عنوانين باحدهما كان موردا للامر صل وبالاخر للنهي لا تغصب وان كان كليا مقولا على كثيرين العنوان مش الموجود الخارجي الموجود الخارجي كيف بده يكون كلي ما لم يتشخص لم يوجد، كالصلاة في المغصوب عنوان الصلاة عنوان كلي ينطبق على الصلاة في الارض المغصوبة وينطبق على الصلاة في المسجد وفي الشارع وفي البيت، وانما ذكر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر والنهي ولم يجتمعا وجودا، واضح مثل ما انا ذكرت في بداية البحث متل صل ولا تنظر للاجنبية او لا تشرب الخمر، ولو جمعهما واحد مفهوما عم بيقول مثل ماذا؟ كالسجود لله تعالى والسجود للصلاة كلاهما سجود اتحد العنوان الكلي لكن مع القيود اختلف، وليس مقصودنا من الواحد اخراج الواحد الجنسي او النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاة والغصبية يعني شو عم بقول؟ عم بقول نحن بحثنا في متعدد الوجه متعدد العنوان واللذان يوجدان بوجود شخصي واحد في الخارج اسا اندماجي وحدة حقيقية في الخارج شو الموجود في الخارج بعدين بيجي البحث يا اخوان هذا محل البحث، لما وضح مراده من الواحد صار واضح انه مش المقصود اجتماع الامر والنهي مطلقا حتى يتوهم ان البحث الكبروي، لكن المحقق النائيني وتنكيبا عن هذا الجدل وبعد أن ذكر عنوان المشهور مباشرة افاد بان الاولى ان يجعل عنوان البحث على وجه اخر بان يقال اذا تعلق أمر ونهي بشيئين صلاة غصب اتحدا في الخارج وجودا وايجادا الحركة نفسها حركة صلاتية وحركة غصبية فهل يوجب ذلك سراية كل منهما الى ما تعلق به الاخر ليلزم سقوط احدها حتى يكون تعارض يعني لامتناع اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد خارجا ولو كان بتوسط عنوانين؟ او ان اتحاد الوجودين في الخارج لا يوجب سراية المذكور فلا يلزم من ثبوت الحكمين فيه اجتماع الضدين؟ الاولى ان يكون هكذا طرح البحث، واضح من طرح الشيخ النائيني انه راح للطرح الصغروي مباشرة، ما عم بقول بان المحققين بحثوا كبرويا ديروا بالكم، عم بقول العنوان اللي عنونتموه عنوان كبروي انتم بحثتوا بحث صغروي انا ما ادري ومثلي مثلكم، بس ليش ما بدلتو العنوان حتى يكون العنوان ايضا صغروي انا من الاساس يقول اعنون بعنوان صغروي ابتداء حيث اجعل العنوان ماذا؟ العنوان هو انه هل يسري متعلق الامر الى متعلق النهي ما دام البحث عن امر متعلق بعنوان مغاير للعنوان الذي تعلق به النهي ام لا يسري؟ السريان وعدم السريان صغروي مش كبروي كما لا يخفى البحث من قال بالسريان قال بالامتناع يقول من قال بعدم السرايان قال بعدم الامتناع وهذي حقيقة البحث فيه مبحث اجتماع الامر والنهي وليست حقيقته كبروية، ثم ذكر في وجه الاولوية التي اختارها ان العنوان المعروف اي بحث اجتماع الامر والنهي جوازا وامتناعا يوهم ان القائل بالجواز لا يعترف بتضاد الاحكام مع انه ليس مراده ذلك فلذا يقول بجواز الاجتماع وان القائل بالامتناع هو الذي يقول بالتضاد بين الاحكام اسا يوهم لا يوهم ما حدا توهم هالتوهم يا اخوان انصافا ما حدا توهم، ثم انني وجدت صاحب الملتقى رضوان الله عليه قد انتصر للمشهور وان عنوانهم هو الارجح وأفاد في جواب المحقق النائيني ما لم يكن ينبغي صدوره عنه وهو من اعاظم المحققين في هذا العلم اذ افاد بان الاجتماع قد يتحقق ولا يكون كبرويا ولا يكون ممتنعا عقلا الا تقولوا ان الماء والنار يجتمعان في دار واحدة بتقول والله ما بتقول جنابك؟ يجتمعان ليش لا يجتمعان اذا الدار فيها بئر والماء بالبئر وفوق البئر بالغرف الحريق فيجتمع الماء والبئر الماء والنار في دار واحدة، واذا مقصودك مجتمعان في مكان واحد فقطعا يمتنع عقلا، فلا مانع من العنونة بالعنوان الكبروي، اقول شو جاب هذا المثال الى محل الكلام يا اخوان، محل الكلام هو ان يكون المصداق الخارجي كل حركة وسكنة هي مصداق للمأمور به ومصداق للمنهي عنه، الحركة الصلاتية هي حركة صلاتية فهي مصداق للمأمور به وهي حركة في الارض المغصوبة والفضاء المغصوب فهي منهي عنها فهذا المثال السوقي انه الماء في جهة والنار في جهة اخرى ويجتمعان في دار واحدة نعم دار الدنيا يجتمع فيها العناصر الاربعة بهالايام صارت فيزيائيا مية وسبعة عناصر ما ادري قديش يمكن من جديد صاروا اكثر على كل حال فهذا خارج اصلا هذا الجواب خارج عن محل البحث، اساسا ما اله شبه بمحل البحث حتى يكون سببا للانتصار للقوم، الانصاف يا اخواني انه المحقق النائيني وضع يده على بيت القصيد انه الببحث في اجتماع الامر والنهي صغروي اذا البحث صغروي الاولى ان يكون عنوان البحث مؤشر الى هذه الصغرى لا ان يكون عنوان البحث موهما للكبروية هذا كل ما قاله وما قال انتم اخطأتوا في البحث قال الاولى والحق ما افاده، اما ما ذكره صاحب المنتقى ثانيا من ان المحقق النائيني لم يبحث في حقيقة العنوان فلم اعرف ما هو مقصوده من ذلك