الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/12/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التنبيه الأخير وختام بحث التزاحم

 

كان الكلام في التنبيه الرابع والبحث فيه حول جريان الترتب والتزاحم في موارد اجتماع الامر والنهي حيث كان المحقق النائيني رضوان الله عليه ينكر ذلك بحجة ان عصيان النهي لا يكون الا بنفس الصلاة او ضد الصلاة فان اخذنا القيد في الموضوع نفس الصلاة فيكون الامر بالصلاة امر بالتحصيل الحاصل، وان اخذنا القيد ضد الصلاة يكون الامر بالجمع بين الضدين فهو غير ممكن، ذكرنا ما اجاب به السيد الخوئي ووافقناه من ان نفس الكون في الارض المغصوبة هو عصيان فلا يشترط لا ان يؤخذ الفعل الصلاتي ولا الفعل الذي هو ضد للفعل الصلاتي، الشهيد الصدر كانه يبني على ما بنى عليه المحقق النائيني او يجري مجراه لا اقل تنزلا وان لم يبرز منه ذلك وكأن الكون ليس هو عصيان لا تغصب بل العصيان هو الفعل ويمكن ان نفترضه في بعض الحالات كذلك كما لو وضع الجاهل في وسط الارض المغصوبة فيمكن الفرض حينئذ لانه اصل الكون لا يكون محرما وان كان بالدقة الكون اللاحق محرم باعتبار يسقط انه تصرف في المقصود يعني القول اللاحق اللي يقدر هو يتحرك فيه نحو الخروج اذا لم يتحرك نحو الخروج البقاء الاستمراري محرم على كل حال لا مناقشة في الامثلة وان كان في مثل هالمسائل تضييق الامثلة يعني تقل، الشهيد الصدر افاد في جواب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بان الشرط لا يكون لا لفعل الصلاة بعينه ولا الفعل اللي هو ضد الصلاة بعينه بل يكون الجامع بين الفعلين والجامع لا يسري الى الفرد بل يقف على حد الجامع الفرد هو مصداق للجامع، نقول سيدنا صحيح ان الجامع وصلنا إلى هنا بالامس ان الجامع صحيح ان الجامع لا يسري الى الفرد، وصحيح ان الذي يعلق عليه الجامع هنا لكن الجامع بين اي شيء واي شيء هنا سيدنا الشهيد؟ الجامع بين الفعل الصلاتي وبين الفعل الذي هو ضد فعل الصلاة اذا كان الجامع ينحصر مصداقاه بهذين لا ثالث لهما فنقول الجامع على تقدير انطباقه على الفعل الصلاتي يكون من تحصيل الحاصل، وعلى تقدير انطباقه على الفعل الذي هو ضد الفعل الصلاتي فيكون من طلب الضدين ولا ثالث هذا لعب بالالفاظ صار حقيقة يعني انتبهوا لي يا اخوان صحيح اننا في محله نقول بان الحكم اذا انصب على الجامع لا يعني ذلك انصبابه على الفرد بل يكون الفرد امتثالا بما هو مصداق للجامع هل معنى صحيح؟ لكن نسأل سيدنا الشهيد هذا الجامع ما هي مصاديقه في الخارج؟ سيجيب مصاديقه اثنان اما الفعل الصلاتي واما الفعل اللي هو ضد الفعل الصلاتي فنقول على كلا التقديرين يكون صياغة الامر غير، وبعبارة اوضح الجامع بين الفردين لا يمكن صياغة الامر على اساسهما لا يمكن صياغة الامر على اساسه انتبهتوا، بالاخير عالم الامتثال وعالم توجيه المكلف نحو الامتثال هو العالم الخارجي ام لا؟ فهذا الجامع هل هو ماهية مستقلة بالذات؟ ام انه جامع لانتزاع بين الفردين؟ قولوا لي هو جمع انتزاعي بين الفردين بلا اشكال ولا ريب حتى سلمنا ان الجامع هنا تنزل من قبيل الماهيات اللي الها مصاديق في الخارج نقول ينحصر مصداقه بهذين فعلى كلا التقديرين الخطاب محال فيكون الجامع أيضا محال لان الجامع لا يخلو اما اخذ فيه الفعل الصلاتي شرطا فهو تحصيل حاصل طلب الحاصل، واما اخذ ضد الفعل الصلاتي قيدا في الفعل الصلاتي اخذ في موضوعه يقتضي الجمع بين الضدين واحد في رتبة الموضوع وواحد في رتبة المحمول اي توجيه التكليف فهذا الجواب جواب اشبه بمغالطة بل هو مغالطة مفضوحة جيد واضحة يعني، ثم ذكر الشهيد الصدر على نفس النسق في التفكير انه الكون في الارض مش هو الحرام التصرف هو الحرام، ان الصلاة مركب من جامع الحركة وكونها صلاة وعصيان الخطاب التحريمي انما يكون بالحركة في المغصوب التي هي التصرف فيه فيرجع الامر الترتب بالصلاة مشروطا بالغصب الى الامر بالحركة مقيدة بكونها صلاة اي الصلاتية في المغصوب على تقدير الحركة فيه وهذا معناه الامر بضم الجزء الثاني على تقدير تحقق الجزء الاول اي الامر بالحركة الصلاتية على تقدير اصل الحركة لا الامر الصلاة التي هي عبارة عن مجموع جزئين، وهذا وان كان معقولا ثبوتا الا انه خلاف ظاهر الدليل اثباتا فلا يمكن التمسك به لاثبات الامر الترتبي، هذا الوجه ليش عم عم بصيغوا الشهيد الصدر؟ تأييدا لما ذهب اليه المحقق النائيني تخريج الاستحالة، يقول وان كان هذا الوجه الثاني يتضمن حلا ثبوتيا لذلك هو لا يصلح توجيها للمانع الثبوت النائيني كما هو واضح لان ذيل الكلام انه خلاف ظاهر الادلة يعني المحذور فيه اثباتي مش ثبوتي حتما هذا غير منظور للمحقق النائيني لكن مع ذلك نبحثه شاء الله شو هو هذا؟ هذا شو قال؟ قال المعصية في الغصب تكون بمطلق عنوان الحركة كل مصداق ينطبق عليه عنوان الحركة، في حركة غير صلاتية حركة اكل شرب عبث مشي في الارض المغصوبة وفي حركة صلاتية، اذا اخذ القيد معصية المغصوب جنس الحركة والمقيد بها الحركة الصلاتية فلا اشكال ولا ريب في انه لا يكون لا من طلب الحاصل ولا من طلب الجمع بين الضدين فان رتبة الموضوع جنس الحركة رتبة المحمول الحركة مقيدة بكونها صلاتية جيد، وعلى هذا الاساس لا يكون من تحصيل الحاصل ولا من طلب الضدين باعتبار لن اخذ في رتبة الموضوع الحركة غير الصلاتية أخذت جنس الحركة وفي المحمول اخذت الحركة الصلاتية يقول هذا ثبوتا ممكن الشهيد الصدر لكن قد يدعى بانه على خلاف ظاهر الادلة، ظاهر الادلة اذا غصبت المغصوب بحركة غير الحركة الصلاتية لان رتبة الموضوع مغايرة رتبة المحمول يجب ان تكون، اقول يا اخوان قبل اذكر شو قال الشهيد الصدر في دفع هذا المحذور هنا من الجوابين الذين ذكرهما، اقول انا بدي قول قبل الحركة المأخوذة في رتبة الموضوع واللي سماها جنس الحركة مش الحركة المقيدة بالصلاتية والتي اخذ في رتبة الموضوع هل الحركة بنحو المفهوم على غرار الكلي العقلي المقيد بحد المفهومية؟ ام الحركة بما هي مصداق لمفهوم الحركة؟ يلا جاوبوني قطعا يا اخوان المعصية ما بتحصل بالحركة المفهومية بالكلي العقل معصية الغصب تتحقق بالحركة بالحمل الشائع الخارجي صحيح أو لا!، اذا كان المقصود هو الثاني فنقول صحيح انها في رتبة الموضوع لم تقيد بكونها الحركة الصلاتية حتى تكون تحصيل حاصل ولا بكونها الحركة غير الصلاتية حتى تكون من طلب الجمع بين الضدين لكن نحن لا نت حركة في الخارج لا نتصور حركة في الخارج الا حركة صلاتية او حركة غير صلاتية فان النقيضين لا يجتمعان او هما ضدان لا ثالث لهما حركة صلاة وحركة غير صلاتية، فاذا اخذ جنس الحركات الموضوع نقول هذا الجنس ليس له ما بازاء في الخارج الا احد المصداقين اما الحركة الصلاتية او غير الصلاتية فاذا مرادك الحركة الصلاتية فقد اخذ الموضوع في المحمول في موضوع المحمول، اخذ المكلف به في موضوع التكليف طلب الحاصل صحيح او لا، واذا حركة غير الصلاتية اخذ الضد في موضوع المكلف به فيكون طلب الجمع بين الضدين وعاد المحذور هذا تلاعب على الالفاظ يا اخوان عنجد ما ادري هالتحليلات من وين بتجي، اخواني عم بقول عم بقول نحن نأخذ في رتبة الموضوع جنس الحركة اقول هذا الجنس بنحو الكلي العقلي تأخذه؟ اذا بنحو الكلي العقلي ليس معصية ام تأخذه بنحو الحركة بالحمل الشايع؟ نقول الحركة بالحمل الشائع لا تخرج اما حركة صلاتية او حركة غير صلاتية طيب واضح يعني نفس نكتة جوابنا السابقة مش شي جديد بس الصياغة مختلفة لكن الشهيد الصدر كأنه اتعقلوا جنابه رضوان الله تعالى عليه وقال غاية الامر المحذور انه خلاف ظاهر الادلة لذلك نحى في الجواب منحى اخر قال وفيه اولاً ان الامر باصل الحركة في ضمن الصلاة امر ضمني، والامر الضمني محركيته وتحصيله ضمني ايضا اي في ضمن تحصيل الكل وما هو الشرط المفروض حصوله انما هو الحركة الاستقلالية اعني ذات الحركة اقول الحركة لا بشرط ام بشرط لا ام بشرط شيء ما بيخلو الامر من الثلاثة، واحدة من الثلاثة اما الحركة اللابشرط ولا بشرط لا تجتمع الا مع شرطين اما الصلاتية او غير الصلاتية، او بشرط لا عن الصلاتية فتكون غير الصلاتية اللي هي الضد او بشرط شيء اللي هي الصلاتية فتكون ماذا؟ طلب الحاصل، اما ذات الحركة بما هي هي فهي غير موجودة في الخارج ولا تقبل الوجود في الخارج لان الشيء ما لم يتشخص بفصله لا يوجد في الخارج او بخاصته ما عنا شي اسمه جنس الحركة نحن، بتقللي الحرمة منصبة على جنس الحركة، بقل لك صحيح بس نحن ما عم نحكي عن الحرمة الان عم نحكي عن موضوع الحكم الترتبي الامر بالصلاة على تقدير الحركة والتشبث بالضمنية والاستقلالية مما لا يشفي الغليل ولا يجيب على اشكالنا ابداً، اما ما اجاب به ثانياً فاعرض عنه لا داعي له يا اخوان اقروه ما بدي طول المطلب بامور لا داعي لها.
التنبيه الخامس: هل يجري التزاحم في المستحبات ام لا يجري، فانني لم اجد من تعرض لهذا الامر غير الشهيد الصدر اعلى الله مقامه نسبا الى استاذه السيد الخوئي خارج الدرس يعني في المباحثة انه كان يصر على ان التزاحم لا يجري في المستحبات، اقول المستحبات احكام تكليفية، المستحبات فيها توجيه من المولى الى المكلف للاسترسال ويتصور في المستحبات الارسال نحو الضدين اللذين لهما ثالث او لا ثالث لهما، كما يتصور الارسال فرضا نحو النقيضين تشريعا باعتباره سهل المؤونة، فيه يقلله اكرم زيدا ولا تكرم زيدا واكرم زيدا بمائة دينار واكرم عمرا بمئة دينار وهو ما عندك الا مئة دينار انت جنابك ما بتقدر طيب، كما انه لا اشكال ولا ريب في ان الاحكام المستحبة يحصل التنافي بين مبادئها كالواجبات بلا اشكال اذا كانت متضادة بالذات او العرض كما انه يُتصور امكان الاجتماع تارة وعدم امكانه اخرى، كما يتصور كون التنافي بينهما دائمياً كذلك يتصور كون التنافي بين المستحبين اتفاقياً، فكل ما صورناه في الامرين الواجبين في بحث الترتب والتزاحم يمكن تصويره في المقام وانما يفرق المستحب عن الواجب في امر واحد وهو ان المتخلف عن المستحب لا يكون مأثوما ولا يعاقب على ذلك، فاذا كان الامر كذلك فنقول ما هي حقيقة الشرط؟ شوفوا تدريجي سابقا بحقيقة الشرط، ما هي حقيقة الشرط في باب الترتب بين الاهم والمهم او الترتب من الجهتين فهل هي العصيان بمعنى العصيان حقيقةً بالمعنى الاخص، فان كان الشرط حقيقة هناك هو العصيان الحقيقي فلا اشكال ولا ريب ان هذا غير متصوَّر في باب المستحبات فلا نتصور ترتبا في باب المستحبات نتصور تزاحما في باب المستحبات الا التزاحم بالمعنى اللغوي ساعتها، اما اذا كان الشرط هو الترك وعُبِّر بالعصيان من باب ان غلبة البحث كانت في الواجبات فاننا لا اشكال ولا ريب في اننا نتصور الترتب والتزاحم هنا، ونتصور الاهم والمهم ايضا فان المستحبات ليست على درجة واحدة من الاهمية، ونتصور ادلة تدل على اهمية احد المستحبين على الاخر، وعندنا ادلة بالفعل واردة في الشريعة اصلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام او قضاء حاجة المؤمن افضل من صلاة ما ادري كم وعندي مئة دينار يتوقف اصلاح ذات بينكما على بذلها لاحدكما او لكما معا، وعندي زيارة مستحبة خلينا نفترض تحتاج الى المئة دينار وليس عندي غيرها لست قادرا على الجمع بينهما، اقول ما هو المُلجئ لاخذ القيد المعصية بالمعنى الاخص، او انه يلزم من الجمع بين الامرين حمل المكلف على العصيان، ومن هنا التجأنا الى الامر الترتبي، اقول كل هذه الفاظ خطابية يا اخوان عفوا يعني من المحققين العظماء هذه الفاظ خطابية العبرة بالمحتوى العقلي للبحث، المحتوى العقلي للبحث انه لا يمكن ان الشارع الان يجعل بداعي تحريك كلا المستحبين معاً لاني غير قادر على الجمع بينهما والتحريك يتصور في المستحبات كما يتصور في الواجبات، وانا ازداد شيئا ما تعجبا مما نسب الى السيد الخوئي هنا وبتبعه حتما صادق الشهيد الصدر مباحث مع السيد الخوئي من السيد الخوئي ليش؟ لان السيد الخوئي يا اخوان في باب الاوامر هو يقول بان الامر لا يدل الا على جامع الطلب يعني الاعم من الوجوب والاستحباب ويقول بان الوجوب يستفاد من عدم الترخيص فيحكم العقل بالوجوب، الامر المقرون بعدم الترخيص يحكم العقل فيه بالوجوب فالوجوب حكم عقل مش مدلول للامر، طيب سيدنا الامر الاستحبابي طلبٌ يُجعل بداعي التحريك ام لا؟ يقول نعم، اقول يستحيل الجمع بين تحريكين مستحبين ام لا؟ اذا كانا متضادين تضادا اتفاقيا باطلاقيهما يقول نعم، اذاً ما المانع من القول بالترتب؟ فقط المانع هو ان المعصية لا تتحقق هنا، اقول الذي جعلنا نقول بالترتب واللي منه تفرع التزاحم شو هو؟ ان الامر يجعل بداعي التحريك ويستحيل التحريك نحو المتضادين لماذا؟ لقيد القدرة نسألك سيدنا انت السيد الخوئي بالخصوص بالخصوص نسألك قيد القدرة عندك عقلي في التنجيز والله داخل في التكليف؟ هو عنده قيد في التنجيز، خلافا لاستاذه لنائيني الذي يجعله قيدا في الخطاب، فاذا كان قيدا في التنجيز عندك فقد يكون هو السبب الذي ادى بك سيدنا الى القول هنا بعدم جريان قوانين التزاحم او الترتب لماذا؟ لانه لا تنجيز في باب المستحبات العقل لا يحكم التنجيز هناك، نقول سيدنا صحيح انت طفرت منك في موضع واحد كلمة التنجيز لكن شفنا في عامة ابحاثك عم تتكلم على اساس انها قيد في الفعلية ايضا فعلية الامر، على انك ان كنت قائلا بذلك فنسألك هل القدرة قيد في المستحبات ام ليست قيدا في المستحبات؟ نسأل سؤال مشروع القدرة قيد في المستحبات ام ليست قيدا في المستحبات؟ يعني حتى الله يحركك نحو مستحب ممكن يحركك نحو غير المقدور ممكن يا اخوان يكون الملاك شامل لغير القادر الحب كما والعشق شامل لغير القادر حر الانسان في يعشق حرية السماء بس مش قادر يوصلها وهو في هذه الدنيا، والمولى فيه يعشق ارسال مكلفه نحوا المكلف به لكن مهما عشق ذلك ولو تمنى وعشق غير المقدور ما لم يصبح تكليفا لا يكون شرط ذو قدرة، نقول الاستحباب اذا وصل الى حد الارسال الجعل بداعي البعث ممكن المولى يجعل بداعي البعث من يستحيل منه الاسترسال، اذاً سيدنا لازم تجيب لنا قيد قدرة غير قيد تنجز دخيل في اي شيء! وهذا من المنبهات على بطلان كلام السيد الخوئي اصلا، والا البديل عنه ان يكون تجديد القدرة اصلا مش موجود هنا مع انه مستحيل ان يكون غير موجود المولى الحكيم يمكن ان يبعث غير القادر ان يجعل بداعي التحريك لمن يستحيل عليه الحراك مستحيل لا يكون حكيما ينقض غرضه، وعلى هذا الاساس نقول يا اخوان اذا بدلنا قيد العصيان لا اشكال ولا ريب، ونحن بدلناه من زمان انا نبهت عليه سابقا مراراً، لا اشكال ولا ريب في ان لا اشكال ولا ريب حينئذ في انه يجري الترتب والتزاحم في المستحبات كما يجري في المحرمات بلا اشكال وفي الواجبات بلا اشكال ولا ريب، ثم صار الشهيد الصدر شوية صار عنده حالة بده ينقض على مبنى السيد الخوئي مبنى الشيخ لنائيني هو من ان انتزاع الوجوب يكون بحكم العقل وهذا محله باب الاوامر مش هون ما النا شغل فيه هذا تمام الكلام في التنبيهات، بقي في تنبيه بين الطوليين واذا توقف واجب على حرام وهذا تعرضت له في بدايات البحث يا اخوان ما بدي اكررها اتذكر جيدا انني تعرضت لهما بمناسبة كلمات المحقق النائييني وتأنيت في بيانهما مع تعليقة السيد الخوئي على اجود التقريرات بشكل دقيق هناك والاضافة ان وجدت فهي ليست ذات مال، اما ما اطال فيه شيئا ما الشهيد الصدر مما سماه بالتزاحم الملاكي فقد المحت بالامس الى ان التزاحم الملاكي محله الطبيعي هو بحث اجتماع الامر والنهي وهو لا يشبه التزاحم الذي كنا نتحدث عنه بالترتب الا بالاسم فقط لانه اطلق عليه اسم التزاحم فالزج به هنا لا معنى له ولم ار ابدا من المحققين حتى الشهيد الصدر لم ار من بحثه هنا، السيد الهاشمي رضوان الله عليه نقل البحث من اجتماع الامر بالنهي وخلاه هون والا في تقريرات السيد الحائري ما موجود لذلك ينبغي ان يعود الى محله فنحن ان بقينا احياء ان شاء الله العام القادم راح نبحث نبحث المحطة الاخيرة من مباحث الاحكام العقلية المحطة الخامسة اجتماع الامر والنهي وهناك ابحثه في الأثناء ان شاء الله هذا تمام الكلام في بحث التزاحم البحث في اجتماع الامر والنهي يأتي في العام القادم ان شاء الله باذن الله.