الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/12/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التنبيه الرابع: التزاحم في موارد اجتماع الامر والنهي


: اننا في مورد المجمع عندما ينصَب امر ونهي على وجود خارجي بتوسط عنوانين مثل صلّ ولا تغصب اما ان قائلين بالامتناع اي امتناع الاجتماع وهذا له مبنيان رئيسيان، الاول ما ذهب اليه جماعة من المحققين وعلى رأسهم صاحب الكفاية من ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فالتركيب بين معنون الامر ومعنون النهي هو تركيب اتحادي، او لاجل المبنى الاخر المشهور من ان التركيب بينهما وان كان انضمامياً فبناء على سراية الحكم من احدهما الى الاخر للتلازم الدائمي بينهما ايضا قيل كما قال به جماعة او لغير ذلك، اقول بناء على القول بالامتناع لا اشكال ولا ريب في ان الدليلين يدخلان في الدليلين المتعارضين خليكم معي شوية يا اخوان وبناء على هذا التعارض لا شك ولا ريب في لزوم اجراء قوانين باب التعارض بين الدليلين من الترجيح الدلالي والترجيح الصدوري والا فالتساقط، الا اللهم اذا قيل بان الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقة في الحجية سقوطا، وقيل بان الدليلين وان سقطا في مدلوليهما المطابقيين الا ملاكيهما المكشوف عنهما بالدلالة الالتزامية غير ساقطين فيكون التزاحم حينئذ بين الملاكين وسمي بالتزاحم الملاكي سمي بالتزاحم الملاكي في لسان صاحب الكفاية وهذا وين تعرض له؟ نتعرض له في بحث اجتماع الامر والنهي في القادم ان شاء الله في العام القادم واياكم احياء ان شاء الله جيد الله يعزكم جميعا جيد، وهذا التزاحم الملاكي يطلق عادة في حالتين في حالة شائعة يطلق فيها التزاحم الملاكي يا اخوان وفي هذه الحالة اللي اطلقوا فيها صاحب الكفاية هذا توضيح توضيح، تتذكروا اول ما دخلنا في بحث التزاحم لما اسسنا لبحث التزاحم تحدثنا شوية عن التزاحم الملاكي لكن التزاحم المملاكي اللي تحدثنا عنه هناك غير هذا، هناك قلنا الشارع عندما يريد ان يشرع حكما من الاحكام تتزاحم المقتضيات عنده بالنسبة لملاكات الحكم بين مفسدة من جهة ومصلحة من جهة في كثير من الحالات يحصل ذلك مش دائما، وبعد الكسر والانكسار يغلب عنده الملاك اللزومي او الرجحاني او المرجوحي وعلى اساسه بمقتضى حكمته البالغة يجعل الحكم هذا اسمه تزاحم ملاكي هذا خاضع للمولى ولتشخيص المولى لشغل المولى ما لنا شغل فيه بنرفع العشرة، اليوم عم نتحدث عن تزاحم ملاكي من نوع اخر وهو انه اذا قلنا بالامتنا امتناع اجتماع الامر والنهي لاي مبنى من مباني الامتناع في محله الاتية فحينئذ ان قيل بان الدلالة التزامية ليست تابعة للدلالة المطابقة في السقوط فتبقى حجة على الملاك في الطرفين فملاك الامر يبقى وملاك النهي يبقى بحسب التزاحم بين الملاكين حينئذ فاذا حصل التزاحم بين الملاكين شو بنطبق هنا قوانين باب التزاحم والله قوانين باب التعارض؟ هذا التزاحم الملاكي بهالمعنى هذا مبني اولا على عدم سقوط الدلالة الالتزامية والصحيح في محله الدلالة التزامية تابعة في الانعقاد والحجية، طبعا قد يقول لك قائل او مع دليل خاص طبعا ما عنا في الفقه هكذا شي لكن كفرض صحيح دل على بقاء الملاك حتى بعد سقوط الدلالة المطابقة لا بأس ان وجد على راسنا، هذا البحث يا اخوان هو من فروع بحث اجتماع الامر والنهي وما خصه بالتزاحم وان سمي تزاحم ملاكي، والشهيد الصدر لم يتعرض له في مباحث التزاحم بدليل انه غير موجود في تقريرات السيد الحائري بل تعرض له هناك في مباحث النهي، نعم السيد الهاشمي رضوان الله عليه عندما جمع كل شي اسمه تزاحم في الجزء السابع من تقريره جعل تنبيه من التنبيهات طويل الذيل سماه التزاحم الملاكي مع انه ما اله علاقة بتزاحمنا تزاحمنا هو التزاحم الناشئ من عالم الفعلية وعالم الامتثال وضيق قدرة المكلف عن الجمع بين المتعلقين وان يكون التنافي بينهما اتفاقيا هذا هو التزاحم المصطلح في محل كلامنا هذا التزاحم الملاكي هو التزاحم في عالم الملاكات ان بقيت الملاكات بعد امتناع اجتماع الامر والنهي، يعني ان بقي ملاك الحرمة لا تقصد وبقي ملاك الوجوب صل ايهما يقدم؟ هذا ما له علاقة بتزاحمنا هذا من مقولة اخرى يشبهه لفظا لا معنى لتزاحمنا فلا ينبغي زجه هنا في مباحث التزاحم، خليه نأخره وان شاء الله في مباحث اجتماع الامر والنهي اي هناك حيث تعرض له المحققون الاصطفاني والعراقي والنائيني تعرضوا له بعد صاحب الكفاية نتعرض له معهم ان شاء الله ان شاء الله دعك من هذا اطوي الصفحة اطوي هذه الصفحة، واما اذا قلنا في مباحث اجتماع الامر والنهي بالجواز والقائل بالجواز اما يقول بالجواز لان الاحكام تتعلق بالعناوين ويكفي تعدد العنوان لان الاحكام لا تسري من العناوين المعنونات القائل بالجواز بعضهم قالوا هكذا قالوا الاحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعونات ولا تسري الاحكام من العناوين الا المعنونات، بعضهم قالوا يجوز اجتماع الامر والنهي لجهة اخرى شو هي الجهة الاخرى؟ قالوا لانك صحيح انت ترى شي واحد لكن في الحقيقة يوجد معنونات مش معنون واحد غاية الامر مركبان ممتزجان متلازمان والتلازم لا يسري من المتلازم الى ملازمه من الملازم الى ملازمه بعض اللي قالوا بجواز اجتماع الامر والنهي قالوا لاجل هذه النقطة ايضا انه التركيب تركيب انضمامي بسموه مش تركيب اتحادي ايا يكن يا اخوان بناء على جواز اجتماع الامر والنهي لن ننتهي الى باب التعارض لكن ستضيق قدرتي انا المكلف ستضيق قدرتي انا المكلف المسكين عن ان امتثل الحرمة والوجوب معا لان الوجود الخارجي متلازمان فيه او وجودهم واحد هو في نفس الوقت عصيان للغصب امتثال للصلاة فايهما علي ان امتثل، هيدي صورة تزاحم حقيقية ناشئة من ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، والابتلاء بهما معا اتفاقي مش دائمي بها مش دائما الانسان بكون راح يخرج وقت العصر وهو مبتلى بأرض غصبية مش دايما فالتنافي اتفاقي فموازين باب التزاحم متوفرة في المقام، وانتبهوا يا اخوان بدي تنتبهوا لي لهالمداقة الصغيرة لنبه عليها الشيخ النائيني مروراً، في شي بباب اجتماع الأمر والنهي اسمه مع وجود المندوحة ومع عدم المندوحة قال انا بشترط بالبحث ان تكون توجد مندوحة يعني في حالة ثالثة غير الغصب وغير الصلاة مثل الانشغال بالاكل والشرب، لا صلى ولكنه كائن في الارض المغصوبة وحركاته وسكناته اكل وشرب مش صلاة، بيقول محقق النائيني لازم نشترط وجود مندوحة ليش سيء شيخنا النائيني؟ بيقول لانه اذا ما في مندوحة لا يمكن صياغة ترتب بين احدهما والاخر تتذكر وقلنا في الضدين الذين ليس لهما ثالث بصير امر بتحصيل حاصل، ان لم تفعل كذا فافعل كذا في الضدين ليس لهما ثالث ان لم يفعل كذا انما لا يفعل كذا بفعل كذا فكيف يؤمر بذلك الفعل؟ افترضوا فش الا نومه ويقظة ان لم تنام فاستيقظ لك شو ان لم تنم فانا مستيقظ يا اخي هذا في الضدين الذين ليس له مثال فما بنتصور ترتب في الضدين الذين ليس لهما ثالث، لازم نفرض وجود مندوحة ليصح التصوير مع كل هذا ومع كل هالتعب اجا المحقق النائيني قال يا جماعة الخير وعليك السلام ورحمة الله قال مع كل هذا اقول بان التزاحم لا يجري هنا لماذا؟ لان شرط جريان التزاحم جريان الترتب ومع اشتراط المندوحة اقول لكم لا يجري الترتب، لا يجري الترتب ليش شيخنا النائيني ليش لا يجري الترتب مع المندوحة ايضا بقول لا يخلو الامر لا يخلو الامر للعاصي لا تغصب لا يخلو الامر اما انه منشغل بالصلاة اما انه منشغل بالاكل والشرب اللي هو المندوحة في شي ثالث لا يوجد شيء ثالث (مولانا شو خص يعقل الوقت وضيق الوقت ما دخله ما دخلوا هنا ابدا ابدا ما دخلوا بده يعصي الصلاة يا اخي حر هو في امر تشريعي بس ما في امر تكويني بالصلاة مش ملجأ على الصلاة) عم نقول هذا الذي هو في وسط الارض المغصوبة عصى الغصب عصى لا تغصب باختياره مش لضرورة عصى لا تغصب وغصب لا يخلو امره مع وجود المندوحة اما منشغل الصلاة اما منشغل بالاكل والشرب واحد من اثنين، يقول المحقق النائيني يقول على الاول طلب الحاصل اذا هو يعصي الغصب بنفس فعل الصلاة وحركات الصلاة فهو تحصيل حاصل طيب وخّروا هذا وخروا هذا، واما هو يأكل اذا بدك تؤمره بالصلاة بشرط ان يكون يأكل فانت تأمره بالضدين الذين يستحيل عليه الجمع بينهما توضيح ذلك ما انلقطت الفكرة مليح خلينا نلقطا منيح بالتوضيح: يا ايها الانسان لا تغصب واذا غصبت وكنت منشغلا بالصلاة فصلِّ هيدا امر بتحصيل الحاصل، يا ايها المرء لا تغصب وان كنت غاصبا منشغلا بالاكل والشرب فصلِّ وانت تأكل وتشرب، الصلاة بتجتمع مع الاكل والشرب تجتمع والله مبطل للصلاة الاكل والشرب! فعلى كلا التقديرين يقول على احدهما تحصيل حاصل وعلى الاخر تكليف بغير المقدور لانه طلب الجمع بين الضدان، اذا ما في مندوحة ما في ترتب اصلا واذا في مندوحة اما تحصيل حاصل اما طلب الجمع بين الضدين، يعني عم بقول انا هون صورتلكم تزاحم لكن تزاحم ما بفيد ان التزاحم فرع معقولية الترتب الترتب هنا غير معقول انتبهتوا للفكرة هيدا الليس عم قولوا المحقق النائيني تأمل تعرف، طيب اذا اكتمل كلام المحقق النائيني جاء السيد الخوئي مستشكلا واطال في الكلام لكن النكتة التي ارادها السيد الخوئي نكتة واحدة ما بده اطالة والاطالة من الشيخ الفياض المقرر حفظه الله تعالى كما شهد تلامذة السيد الخوئي انه ما كان يطول هكذا بهالتوضيحات الزائدة والى ما هنالك، شو هي النقطة اللي ناقش فيها السيد الخوئي استاذه النائيني شو هي النقطة؟ قال ان لديك نقطة افترضتها وهي خاطئة جدا والعجب من شيخنا الاستاذ كيف غفل عن هذه النقطة؟ هذا نص عبارة التقرير شو هي النقطة؟ قال انت عم تفترض جنابك انه الغاصب ما بكون غاصب الا في حال الحركة، اما انه تكون حركة صلاتية او حركة ضد للصلاة اللي هي الاكل والشرب، لذلك افترضت جنابك جنابك افترضت انه اما حاصل او طلب جمع بين الضدين لان الحركة اما صلاتية فهي تحصيل حاصل ان عصيت لا تغصب وانت تصلي فصلِّ ان عصيت لا تغصب وانت تأكل وتشرب فصل جمع بين الضدين، لكن انا ما ادري انا ما ادري كيف فرضت هذا المعنى شيخنا الاستاذ؟ أليس الغصب يتحقق بمجرد الكون في الارض المغصوبة ولو بدون حركة نفس توسطك كينونتك في فضاء الارض المغصوبة هذا مو غصب؟ هذا قطعا غصب، ان تشغل حيزا انت دخلت يا اخي دخلت دخلت باختيارك لكن فعلا انت ساكن في وسط الارض المغصوبة، اشغالك حيزا في الارض المغصوبة هل هو عصيان للغصب ولا مش عصيان؟ عصيان، هذا العصيان له رافعان اما الصلاة او غير الصلاة شو رافعان، لا له نظيران مو رافعان، الحركة الصلاتية غصب زائد على نفس الكون في الارض المغصوبة، الحركة الاكلية والشربية انا ما عم قول عم تاكلوا من ارضه للزلمة انت حاط بجيبتك تين يابس وعم تاكل، حركتك في الفضاء الغصبي غصب زائد على اصل الكون في الارض المغصوبة، فليش تفترض انه الغصب ما بيتحقق الا بنفس الحركة اما الصلاتية او غير الصلاتية يا شيخ شو هالغلط هذا هذا غريب منك، نفس الكون في الارض المغصوبة غصب اذا حصل ذلك صار النقاش صغروي بالمثال صار النقاش بالمثال، فاذا عصيت لا تغصب يعني عصيت وكنت في الارض المغصوبة فصلِّ قبل ان تبدأ بالصلاة مش اذا كنت منشغلا بالصلاة فصلِّ فمش تحصيل حاصل وبعبارة اوضح الكون في الارض المغصوبة هو عصيان لا تغصب، الاكل في الارض المغصوبة حركة زائدة عصيان زائد، الصلاة في الارض المغصوبة حركة زائدة عصيان زائد، يا ايها الانسان لا تغصب واذا غصبت بكونك في الارض المغصوبة ودخل عليك وقت الصلاة فصل هذا الترتيب صحيح او مش صحيح؟ صحيح وين تحصيل الحاصل؟ ما في تحصيل حاصل، وليس من الضدين الذين ليس لهما ثالث لاني بقدر ان احرك ايدي بعد كوني في الارض المغصوبة حرك ايديا هيك عبثا او بالاكل والشرب مش بالصلاة في ولا ما في؟ فيي اتمشى بستطيع ولا ما بستطيع؟ بستطيع، (ما هو الشيخ النائيني افترض مع وجود المندوحة اذا ما في مندوحة تحصيل حاصل، ايه مع وجود المندوحة عم نحكي بس السيد الخوئي شو ابرز شي ما قاله النائيني عصيان لا تغصب يكون اما بالحركة الصلاتية واما بالحركة الاكلية او الحركة الاخرى سميها غير الصلاتية مشي اكل اي شي السيد الخوئي شو اللي اضافه؟ قال له لا، عصيان لا تغصب يكون بمجرد الكون قبل أن يتحرك اذا تحرك هذا غصب جديد هو الصلاة اذا عم صلي، اذا تحرك بالمشي هذا غصب جديد اسمع المشي تحرك الحركة الزائدة نفس كونك ساكن في الأرض المغصوبة هو عصيان للااتغصب، واذا غصبت النائيني شو حط محلها؟ اذا صليت اذا اكلت فقال على احدهما تحصيل حاصل عالثاني طلب الجمع بين الضدين، السيد الخوئي بيقله لا تغصب واذا غصبت بين قوسين كنت في الارض المعصوب باختيارك فصلِّ، انتبهت فإن كنت في الارض المغصوبة نفس الكون في الارض المغصوبة معصية قبل الحركات، فانا بقدر كون عاصي لا تغصب ولا عم باكل ولا عم بمشي ولا عم صلي ولا عم بعمل شي ابدا هيك ساكن اصلا حتى جفني ما عم خليه يرف مع انه الجفن ما في تصرف في الفضاء المغصوب في تصرف بداخل الحدق مش بالهوا الزائد لانه الهوا اللي شاغله انا هكذا حركة الجفن في الداخل وتحرك اللسان في داخل الفم، فحينئذ لم يعد اما طلب، لكن متل ما لاحظتو نقاش السيد الخوئي بطوله في الكلام هو هالنكتة هذي نكتة ظريفة وصحيحة لكن نقاش في المثال في واحد يجي يفكر لك بمثال لا تكون المعصية الا بالتلبس باحد الأضاد كما في الضدين الذين ليس لهما ثالث، لكن تصورها هذه في غير الضدين الذين ليس لهما ثالث صعب، طيب الشهيد الصدر نب عن هذا النقاش الذي هو اقرب الى النقاش الصغروي ودخل مع الشيخ النائيني اعلى الله مقامه الشريف بنقاش كبروي ان هذا الذي ذكرته يا شيخنا النائيني يرد عليه انتبهوا لي الان انتبهوا لي الان بدي اقرا لكم نص العبارة: ان عصيان الحرام لا تغصب سوف يكون بنفس الصلاة قال وفيه ان ما يتقيد به الامر الترتبي اي صلِّ انما هو عصيان الخطاب الاخر الذي هو الجامع بين الحركة الصلاتية في الغصب او الحركة عن غير الصلاتية، شو عم بيقول السيد الشهيد؟ عم بقول يا ايها الانسان لا تغصب واذا غصبت فصل يقول واذا غصبت يعني اذا صليت او اذا مشيت شو هالحكي هذا، اذا في أضاد في ضد اسمه الاتيان بالافعال الصلاتية انتبهوا للغاصب، وفي ضد اسمه الاتيان بالاكل والشرب وفي ضد اسمه التمشي في الارض وفي ضد اسمه الحركات العبثية في الارض صحيح او لا! (ماشي الشهيد الصدر مع النائيني انه مجرد السكون مش غصب مش حركة غصبية ماشي مش فعل غصبي) افترض ان هذا الانسان ألجئ على الكون في الارض المغصوبة رماه العدو الصهيوني بالمظلة ووقع في وسط الارض المغصوبة، كونه ليس حراما ليس غصبا ماشي انحلت، المهم اذا كان الامر كذلك يقول الشهيد الصدر هذا اذا قال اذا عصيت النهي الغصبي ما قصده الشارع اذا عصيت بخصوص الصلاة بخصوص الاكل بخصوص المشي بخصوص الحركات العبثية، اذا عصيت باي منها يعني شو شرط هذا الجامع بين حالات العصيان، فيتعلق جامع وبتعرفوا انتو في بحث مر معنا قبل ايام الاشارة اليه ان التخيير العقلي لا يعود الى التخيير الشرعي الى وجوب الافراد مشروطة، التخيير العقلي يقف على حد التخيير في العقل، اذا كان الامر كذلك يقول الشهيد الصدر أعلى الله مقامه ولا يسري من الجمع الى الافراد فيكون الجامع على سبيل البدل من احدهما خليني اقرا لكم حتى يطبع لكم اكثر، ان ما يتقيد به الامر الترتبي ان هو عصيان الخطاب الاخر اي لا تغصب الذي هو الجامع بين الحركة الصلاتية في الغصب او الحركة غير الصلاتية فيه وواضح ان التقيد بالجامع او التقييد بنحو صنف الوجود لا يستلزم التقييد لا بالحصة اللي هي طلب حاصل ولا بالحصة اللي طلب جمع بين الضدين بكل فرد من افراده، ولا يسري الى مصاديق كما تقدمت الاشارة اليه من ان التخيير العقلي لا ينتهي الى التخيير الشرعي نعم اذا فرض ان الامر كان عباديا فقد ينشأ محذور عدم امكان التقرب بالفعل الحرام ولو كان مصداقا لعنوان الواجب، لكن هذا بحث اخر يقول الشهيد الصدر ما لنا شغل فيه الان، نحن عم بنصور ترتب وانه طلب حاصل وطلب جمع بين الضدين ام لا؟ خلاصة فكرة الشهيد الصدر انه اذا قال لا تغصب واذا عصيت بجامع الفعل اما الصلاة اما، هيك عم بقول الشهيد الصدر وهو لا يسري الى الافراد، اقول هذا الكلام بحده يرد عليه يرد عليه بنجاوب الان والله غدا.