45/11/28
الموضوع: تتمة الكلام في التنبيه الثالث
استدراك في بداية البحث على درس يوم الثلاثاء وتحديدا على الوجه الثاني المنقول عن السيد الخوئي رضوان الله عليه في تقريرات الشهيد الصدر وهو الوجه الثاني من الاستدلال في حالات الموسع والمضيق وانه هل يجري التزاحم بينهما ام لا؟ وهو بحث كنت قد تعرضت له ناقلا له عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى في اوائل البحث في مباحث الضد الخاص بمناسبة تعرض السيد الخوئي له هناك وكل ما ذكرته في هذا الوجه الثاني فهو صحيح ومطابق لما تقدم هناك الا في جهة واحدة نبّهني اليها بعض الاخوة عند مراجعته وهو ان صوت الكلام الذي ذكرته انا يوم الثلاثاء كان نسبة الوجه بمعنى تبني ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ظهر من كلامي اني انسب ذلك الى السيد الخوئي مع ان السيد الخوئي لا يقول ابدا وهذا معروف وفي الحلقة الثالثة درستموه بان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملائكة الذي بهذا المعنى هو المحقق النائيني يفرق بين عالم الثبوت وعالم الاثبات في عالم الثبوت اختلفوا انه سلب وايجاب يعني تناقض او تضاد وفي عالم الاثبات المعروف انه التضاد المحقق النائيني تفرد بانه يقول هو عدم ملك فكل ما ذكرته من الكلام صحيح وفي محله ينبغي التنبيه على هذه النقطة يا اخواني ان المحقق السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف كان بصدد النقض على النائيني يعني عم بقول له يا شيخنا النائيني انت بتقول التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة على مبناك لا يصح ما تذكره هنا في التزاحم بين الموسع والمضيق وان الموسع شامل للحصة المزاحمة للمضيق فتزاحمه ليش؟ لانك قائل بان التقابل بين الاطلاق التقييد تقابل عدم وملكه ليش اذا قلت بهذا يلزم نقض عليَّ؟ يقول السيد الخوئي انما يلزم النقد لانه يستحيل الاطلاق حيث يستحيل التقييد والتقييد بالحصة المزاحمة وحدها على الاطلاق مستحيل لانه طلب طلب بالمحال تكليف بالمحال، فالاطلاق ايضا الشامل لهذه الحصة يكون محال، هذا اللي قاله السيد الخوئي الجواب على السيد الخوئي اللي ذكرناه ايضا جواب صحيح ما في مشكلة وهذا كنا قد اجبنا به هناك لما تعرضنا للمطلب انا راجعت وهو ان تطبيقك لمبنى الشيخ النائيني خاطئ يا سيدنا بدنا نشوف الاطلاق الشامل لجميع الحصص هو المنطلق فالتقييد غير المبحوث عنها التقييد بغير الحصة المزاحمة ممكن ولله غير ممكن؟ ممكن قطعا ممكن يعني ان يكون الموسع واجبة جميع حصصه الا الحصة، ممكن بغير الحصة المزاحمة اذا امكن التقييد امكن الاطلاق الى الحصة المزاحمة فبينتج العكس فمبنى الشيخ النائيني منسجم مع ما يقوله وليس مناقضا لما يقوله قولك بانه مناقض مبني على تطبيق المبنى خطأ سيدنا هذا هو اللي استدراك، فالاستدراك في كلمة واحدة ان كل ما ذكرناه صحيح لكن نسبة مبنى التقابل يجب ان تكون للشيخ النائيني وليست للسيد الخوئي وان السيد الخوئي هنا ناقض على النائيني لكن نقضه ليس بصحيح.
نرجع الى محل كلامنا الذي كنا بصدد الحديث عنه حيث كنا نتحدث في التطبيق الثالث او في التنبيه الثالث وانه اذا كان احد التكليفين مجهولا يقع لتعارض بينهما لا يكونان من باب التزاحم لانه غير واصل حتى يزاحم بالفعل، والترتب اساس التزاحم لا معنى للقول بالتزاحم اذا لا يوجد ترتب والمحقق النائيني ذكر وجها مؤلف من مقدمتين بانه الخطاب المهم ما راح يكون مبني على عصيان الاهم لانه غير واصل فهو غير منجز فكأن الترتب فرحة التنجيز وفرع العصيان للاهم، ثانيا لا يمكن الانسان ان يلتفت او يتنبه الى ان هذا امر ترتبي باعتبار الامر الاخر غير واصل مجهول بالنسبة له فهو يراه الامر الوحيد في حقه فعلا لانه الامر الوحيد الواصل اليه، طيب يعني هذا مش تزاحم اذا مش تزاحم شو بكون؟ تعارض، فاذا تعارض بدنا نلحظ الجهات الواقعية ومرجحات باب التعارض حينئذ، اقول يا اخوان هذا البحث من اساسه كسراب كما اشرت بالامس كسراب بقيعة، يا اخي هو مش واصله التكليف اصلا اذا مش واصله كيف بده يجي لاحكام التعارض؟ اصلا لا يعلم بشرعه، واذا وصله لن يكون من التعارض سيكون من التزحم لانه ستترتب مقدمات التزاحم حينئذ، ولن يكون من التعارض في شيء يعني لا يخلو امره اما بقي على عدم الوصول الينا فلا معنى للتعارض التعارض فرع وصول الدليلين المتنافيين ذاتا او عرضا مثل وجوب الظهر والجمعة اذا مش واصلي وجوب الجمعة بالله كيف بدي عارض بينه وبين وجوب الظهر؟ والتعارض انما ينشأ من التنافي الذاتي التضاد او التناقض واما ينشأ من التنافي العرضي اي التضاد بالعرض للعلم الاجمالي بعدم ايجاب صلاتين في يوم واحد مثلا، فنقول هنا بان احد الدليلين الذي هو في حد نفسه مطلق ومش واصل اليَّ حتى يكون هناك تكليف فعلي موضوع بحكم العقل بالتنجز بالمحال اذا كان هو مطلق والثاني مطلق فلا بد من التقييد العقلي بالقدرة ومن هون فتنا عالترتب ثم عالتزاحم مو هكذا طيب هذا التكليف مش واصل حتى لو كان اهم المهمات حتى لو كان اعظم المهمات مش واصل اذا مش واصل فلا تكليف فعلي بهاالمعنى لان في فعلية واقعية تشمل جاهل والعالم عشان هيك عم قول بها المعنى الفعلية التي هي موضوع تام بحكم العقل بالتنجز المساوقة للوصول يعني ما موجودة اذا ما موجودة يا اخوان الواصل والفعلي هو الاخر بكل بساطة بكل بساطة هذا بالنسبة لهالطرف، اذا جئنا الى الطرف الاخر وهو انه اذا لم يصل اذا لم يصل، اذا وصل بمجرد وصوله انطبقت عليه احكام الترتب والتزاحم ليش؟ لانه في قيد عقلي وهو القدرة ويستحيل التكلف بغير المقدور طيب، البعض قد يبحث هنا في شيء اخر يا اخوان ما هو هذا الشيء الاخر الذي قد يبحث فيه؟ وهو مبنى المحقق النائيني من ان التكليف مجعول بداعي البعث والتحريك هيدي حكمة الخطاب جيد، فهذا الداعي موجود ولو لم يصل التكليف الى المكلف لانه عند الجعل جعل بداعي البعث والتحريك، اقول يا اخواني صاحب هذا المبنى هل يقول به بمعنى ان جعل بداعي البعث والتحريك عند الانشاء ولو لم يوجد مكلف ولو لم توجد شرائط تكليف ولو لم يوجد شيء؟ ام بداعي البعث والتحريك على تقدير الوصول وتحقق شرائط الوجوب متى يوجد داعي البعث والتحريك عند المولى؟ انا المولى لعقلائي اريد البعث والتحريك لولدي الذي في رحم ام او الطفل الرضيع او اريد البحث والتحريك له عندما يصبح عاقلاً ووصل اليه تكليف اريد بعثه وتحريكه؟ متى؟ قطعا بداعي البعث والتحريك في الاحكام الفعلية مش في الاحكام الانشائية وحتى تكون الاحكام فعلية لابد ان نفترضها واصلة وان يكون هناك مكلف مفترض موجود عندئذ نقول بان هذا مجعول بداعي بعثك وتحريكك ايها المكلف، والتعبير عنه بداعي البعث في مرحلة الانشاء مجرد تعبير والا الداعي الفعلي ايجاد داعي البعث والتحريك شأنا مش البعث والتحريك تكوينا طبعا واضح هذا، والا العصاة لا يتحركون حتى لو وصلهم التكليف خير ان شاء الله، فعلى هذا الاساس هذا الداعي ايضا لا ينتهي الى محصر في المقام فاذا نحن امام بحث يا اخوان هذا البحث ما اله اي ثمرة ابدا من اي جهة من الجهات متى سيثمر؟ قبل ان يصل هو غير موجود تشغل براءة من جهته مش هيك وما في الا الثاني ما في مجال لا نبحث عن ترتب ولا نبحث عن غير ترتب ولا اي شيء اخر، بعد ان يصل اذا بعد ان يصل صار من باب التزاحم قطعا نحن متفقين مع المحقق النائيني وما في خلاف انه اذا وصل فهو من باب التزاحم، المشكلة انه اذا لم يصل كيف يكون من باب التعارض؟ جيد ثم هنا نكتة اخرى يجب ان انبه عليها يا اخوان انا غيرت ترتيب البحث عما ذكره الشهيد الصدر اللي تفرد بذكر هالتنبيه، الجهة الاخرى التي لا بد من الانتباه اليها في المقام هي قضية القدرة، المعروف والمتفق عليه عند معظم المحققين ان القدرة التي يحكم بها العقل يكشف عن دخالتها في حكم الشارع بما هو شارع مش بس شرط في التنجز السيد الخوئي بعض كلماته بتناسب انه قيد في التكليف، وبعض كلماته اللي قال الشهيد الصدر سابقا اذا بتتذكر لا ادري ان كان سيدنا يبني على لوازم هذا الكلام سيدنا الاستاذ وهو ان القدرة شرط فقط وفقط في التنجيز، اقول على كلا التقديرين اذا القدرة شرط في التنجيز واذا القدرة شرط في الخطاب نسأل القدرة شرط في الخطاب الفعلي ولا شرط في الخطاب الانشائي؟ اقول لا اشكال ولا ريب في ان القدرة شرط في الخطاب الفعلي الخطاب ما دام انشائيا لا يوجد اي بحث او تحريك للمكلفين، نعم الشارع لما جعل تكاليف قانونية جعلها بلغة القانون لكن ايمتى هالتكاليف حقيقة تكاليف اذا وجدت شرائطها ووجد مكلف يكلف بها مخاطب قبل ذلك في تحريك شي لاحد؟ اذا قبل قيود الوجوب ما في تحريك قطعا؟ اذا قبل وجود مكلف محرك ما موجود كيف بدي احرك؟ مين بدي حرك؟ اذا مكلف غير موجود، فاذاً القدرة شرط وقيد في التكليف الفعلي مش الإنشائي، اذا هي شرط في التكليف الفعلي فحينئذ لا اشكال ولا ريب في ان علينا ان نسأل حينئذ هل القدرة شرط في التكليف الفعلي بالمعنى الاول للفعلية اي الشامل للعالم والجاهل والذي يلتقي مع عدم الوصول الى المكلف؟ ام المقصود من الفعلية الفعلية بالمعنى الثاني اللي هو موضوع لحكم العقل بالتنجز؟ اقول ايضا لا ينبغي الشك والريب في ان القدرة شرط في الفعلية بالمعنى الثاني مش في الفعلية بالمعنى الاول بدليل ان الفعلية بالمعنى الاول تلتقي مع الجاهل والجاهل ما دام جاهلا واحد اقسام الجاهل الجاهل المركب يستحيل ان ينبعث، ممكن يجي بشي يطابق التكليف بس ما بكون منبعث عن التكليف وهو جاهل به، فاذاً القدرة شرط في التكليف الفعلي بالمعنى الثاني اللي هو موضوع لحكم العقل بالتنجز، يعني بعبارة اوضح القدرة شرط في التكليف الواصل، التكليف اذا مش واصل القدرة ليست شرطا فيه قطعاً، هيدا عم نتكلم على اساس المباني العقلية، اما ان القدرة شرعية ودخيلة في الملاك في بعض الحالات هذه بدا اخبارا من الشارع على راسنا وعينا اذا القدرة الشرعية بمعنى الدخيلة في الملاك مطلقا، لا مانع من الالتزام ان دل دليل على ذلك ما عنا مانع لكن ما لم يدل لا يمكننا ان نلتزم بذلك جيد هذه جهة مهمة ايضا كان لابد من النظر فيها، وتأثيرها على محل بحثنا ان القدرة انتبهوا ان القدرة اذا مش شرط في التكليف الانشائي او الفعلي بالمعنى الاول غير الواصل للمكلف المشترك بين العالم والجاهل يعني فعلية ملاكية بس لا يشترط حينئذ القدرة اذا لا تشترط القدرة كيف يحصل التزاحم؟ قولوا لي بالله عليكم كيف بدو يحصل التزاحم التزاحم فرع شرطية القدرة لان التكليف يصبح تكليف بالمحل فالتكليف غير الواصل غير مشروط بالقدرة فلا تصل النوبة الى التزاحم قطعا قطعا جيد، بعد في كلمة بنكون استوفينا يعني ما يستأهله هذا البحث وهي ان المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف يتكرر منه في كلماته يتكرر منه القول بان التكليف في باب الترتب في المترتَّب مش المترتَّب عليه في الامر الترتبي مشروط بعصيان المترتَّب عليه وظاهر الكلام بدوا وهذا اني لعلي كنت سابقا مش متأكد في اصل البحث بحث الترتب، السؤال المهم هنا ما مرادك يا شيخنا النائيني؟ هل مرادك العصيان بمعنى العصيان حقيقة اي ان تكون مخالفا لتكليف واصل انت قادر على الاتيان به عمداً خالفته عمدا هذه هي المعصية؟ ام المقصود من العصيان هنا الترك الاعم من المعصية الاصطلاحية والمعصية الواقعية اللي ما اسمها معصية ايهما شيخنا؟ اقول انا شخصية لا اشكال ولا ريب عندي لا اشكال ولا ريب عندي في ان الشيخ النائيني لا من المعصية المعصية الاصطلاحية بدليل انه يقول بالترتب بين الاهم والمهم من جهة واحدة ويقول بالترتب من جهتين بين المتساويين في الاهمية او المحتملي الاهمية بدرجة متوازية يقول هذا يقول هذا المحقق النائيني؟ قطعا يقول هذا طيب اذا يقول هذا المعنى في المتساويين او المحتملين الاهمية بدرجة متوازية هل يوجد معصية بالمعنى الاصطلاحي هنا؟ لا يوجد معصية بالمعنى الاصطلاحي، ولا وجه لشرطية المعصية بالمعنى الاصطلاحي، فيكفي في تحقق الترتب ان يكون تاركا للفعل الذي كلف به، لكن لا يصح القول بأنّ هذا البحث شامل للترك بنحو السالبة انتبهولي بنحو الموضوع بانتفاء الموضوع كيف بان يقال بان المتلبس بالتكليف الواصل الذي لم يات بالتكليف غير الواصل حقق شرط الترتب فبيجري الترتب في هذه الحالة، اقول هذا كلام يظهر من بعض كلمات الشهيد الصدر هذا غير صحيح الترك بنحو السالبة من انتفاء المحمول هو الشرط والا اي ترتب هذا؟ سيدنا ديروا بالكم اي ترتب هذا ما دامت القدرة ليست شرطا في التكليف غير الواصل اذا قدر مش شرط في التكليف غير الواصل لا مانع من شموله لغير القادر خير ما دام تكليفا واقعيا وبالوصول لا يشمل الا القادر خير، فشرط الترتب غير موجود لانني غير مكلف فعلا الا بالتكليف الواصل فشو إله معنى الترتب هنا؟ نعم الترك هو الشرط بنحو السالبة بانتفاء المحمول مش الموضوع، ولا يشترط العصيان بالمعنى الاصطلاحي وان عبر في كثير من كلام المحقق النائيني وتلاميذه بالعصيان، بدليل انهم يقولون ان نفس هذا الترتب في المتساويين بالاهمية وفي المتساويين لا يُتصور عصيان بالمعنى الاصطلاحي اذا ترك احد المتساويين وجاء بالاخر وهما متزاحمان وين وين المعنى الاصطلاحي؟ لا يوجد معصية اذ متساوية متوازية جيد، بعد عندي تتمة كلمة: اذا فرضنا اننا اخرجناه من باب التزاحم فهل من الضروري نعتقد انه دخل في باب التعارض وكأنها قسمة ثنائية لا ثالث لها اما تزاحم اما تعارض ما في شي ثالث؟ انا بقول أأالله اذن لكم ام على الله تفترون مين قال ما في شي ثالث التعارض له موازين اذا تحققت بيتحقق اما التعارض للذات او التعارض بالعرض، التزاحم اله قوانين وموازين اذا تحققت بيتحقق، طيب بالله عليكم اذا ما تحققت موازين التعارض وما تحققت موازين التزاحم فما المانع ان نلتزم بان حالتنا لا هي من التعارض ولا هي من التزاحم؟ اقول وهذا هو الصحيح بدكم يعني اكثر انكيل بمكيال ثقيل هذا هو الصحيح في نظري ليش؟ لان تنافي ذاتي في المقام بين التكليفين لا يوجد التنافي بس بالاطلاق والمفروض انه هودي لو واصلين تنيناتن التنافي بينهما حالة اتفاقية مش من باب التعارض يعني اذا وصلوا بصير تكاذب في الواقع ما القدرة مش شرط بالتكليف غير الواصل اصلا طيب، ولا هما من باب التزاحم باعتبار ان عدم وصول احد التكليفين ووصول احدهما الاخر يجعل الاخر فعليا بمعنى موضوع تام بحكم العقل بالتنجز لولا ذاك فلا يلزم التكليف بالمحال من فعليتهما لان الاول فعلي بمعنى الاشتراك بين العالم والجاهل هذا غير الواصل، والواصل فعلي بمعنى موضوع تام بحكم العقل بالتنجز وين التكليف بالله عليكم دلوني عليه!! طيب اذا لا هو من باب التعارض ولا هو من باب التزاحم اذا من اي باب هو؟ نقول هو من باب ان التكليف الواصل يلزم الاتيان وغير الواصل تجري عنه البراءة لا هو تزاحم ولا هو تعارض قطعا بلا اشكال ولا ريب تأملوا بهالكلمة الاخيرة التي ذكرتها.