الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/11/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التنبيه الثالث اذا جُهل احد التكليفين وكان التكليف الاخر معلوما


الكلام يقع في التنبيه الثالث من تنبيهات التزاحم ولم ار من تعرض له سوى اشارة مختصرة في كلام المحقق النائيني لم ار من تعرض له غير الشهيد الصدر تعقيبا على ما افاده المحقق النائيني ، الكلام في انه هل يشترط في جريان التزاحم بين حكمين ان يكونا واصلين الى المكلف؟ ام يجري التزاحم حتى لو كان احد الحكمين غير واصل ومجهول لديه؟ واذا ما بنينا على الثاني فما هو الحكم حينئذ بالنسبة للعلاقة بين الحكمين فهل هي التعارض ام شيء اخر ان وجد ثمة شيء اخر غير التزاحم والتعارض في المقام وليس ثمة شيء قطعاً، فاذا اخرجناه من باب التزاحم قد يدعى بانه يدخل في باب التعارض، من نافل للقول وتكراره ان باب التزاحم انما انفتح البحث فيه بناء على القول بالترتب في المقام اذا لم نؤمن بالترتب وقلنا باستحالته كما هو مذهب بعض المحققين ومنهم صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف فان البحث حينئذ لا ينفتح اصلا في التزاحم سواء كان الحكمان واصلين ام كان احدهما واصلا دون الاخر فلا لا ينبغي ان نزج بهذه الجهة في محل البحث جيد، ولا يخفى ان لب البحث في المقام يرجع في حقيقته الى ان الترتب او نتيجته على الاقل هل يجري فيما لو كان احد الحكمين وهو الاهم مثلا غير واصل الى المكلف؟ ام لابد من فرضه واصلا حتى يصح تصوير الترتب، الذي يظهر بوضوح من كلام المحقق النائيني في تقريره السابق فوائد الاصول لم ار ما بجزم انه مش موجود في الاجود لكن ظاهر غير موجود لاني تعقبته في مواضع ولم اجده لكن هذا الكلام موجود في فوائد الاصول يصرح مقرر المحقق النائيني اعلى مقامه الشريف في فوائد الاصول انه في المقام لا يجري الترتب ولا تجري بالتبع احكام التزاحم بل يكون المقام من التعارض لماذا شيخنا النائيني؟ يقول لامرين وسيظهر ان الامرين بالدقة يرجعان في جوهرهما الى امر واحد الاول اننا قد اخذنا شرطا في الحكم المترتب اي اخذنا في موضوعه عصيان الحكم الاخر ومع عدم وصوله الى المكلف لا يكون المكلف عاصياً لانه يكون مجرىً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية او على الاقل البراءة الشرعية، وحينئذ فموضوع الحكم المترتب غير موجود، الامر الثاني انه لا يمكن للمكلف ان يعلم بان الحكم الواصل اليه حكم مترتب لماذا لا يمكنه؟ لان كونه حكما مترتبا فرع وجود مترتب عليه ووجود مترتب عليه فرع وصوله فما دام لم يصل فلا حركة ترتبية في البين فمن اين لي ان احرز وجود الحكم غير الوصل ومن اين لي ان احرز ان الحكم الواصل مشروط بالحكم غير الواصل حتى احرز اني عصيت غير الواصل فوصلت الى الحكم الواصل هذه كلها حركة يجهلها المكلف الذي لم يصل اليه ذاك الحكم كما هو واضح، شفتوا كيف بجوهره هذا بيرجع للاول لان سببه الجهل اذاً شيخنا النائيني ما هو العمل في المقام؟ يقول في المقام هنا مش واضح كلامه فيه الشهيد الصدر كانه جازمله فيه يصبح داخلا في باب التعارض كيف داخل في باب التعارض؟ انتبهوا لي وهادا اللي مش مبين بشكل واضح في كلام الشهيد الصدر في اختزال كيف بيصبح من التعارض؟ يقول صحيح ان كلامنا فيما كان التنافي بين الحكمين بالاطلاق لا بالتباين وفيما كان التنافي سببه عرضي وهو قدرة المكلف عن الجمع بينهما وفيما كان التنافي اتفاقيا لا دائميا لانه النائيني بقول اذا دائمي بيدخل بالتعارض ونحن وافقناه الكل وافقوا، لكن لمّا كان الحكم المترتب عليه غير واصل الى المكلف فلا ترتب في البين فلا تزاحم في البيت فيكون بين الحكمين ان الامر الواقعي بالشيء الغير الواصل مع الامر الواقعي بالحكم الواصل متنافيان في الواقع يعني الاحكام متنافية في لوح الواقع وما في قصة قدرة وقيد عقلي وهالكلمات ما مش واصل اصلا حتى نقيده في مقام الامتثال، فحينئذ لا اشكال ولا ريب في انه في الواقع يكون التكليف بهما اطلاقهما تكليف بالمحال فلا يمكن ان يكلف المكلف بهما معا حتى في الواقع فاذا لم يمكن التكليف بهما في الواقع وما وصل الكلام الى قيد القدرة فلا اشكال ولا ريب في انهما حينئذ يكونان متنافيين بلا رافع للتنافي بينهما وحيث انهما متنافيان بالاطلاق من الطرفين وليست النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق ولا عموم خصوص من وجه حتى نأخذ في مادة الافتراق بل النسبة بين الاطلاقين تباين في مقام الاطلاق فلا محالة ينتهي الامر بنا الى القول بالتعارض بين بينهما في الواقع، طبعا المكلف انتبهوا لي يا اخوان هذا بحث كله نظري المكلف ما اله علم بهالتعارض لانه ما اله علم بوجود حكم ثاني المكلف مش واصله الا هذا الحكم لا راح يبحث عن ترتب ولا راح يبحث بحث نظر تحليلي جيد، وعلى هذا الاساس يقول الشهيد الصدر انا ما رأيت هالكلمة في كلام النائيني قد تكون موجودة بعد ذلك لكن ما تسنى لي تفصيل هو ما فصّل اصلا يعني انا ما بدي اجزم الان انها غير موجودة احتياطا جيد، يقول يكون شأنهما شأن اجتماع الامر والنهي كيف ببحث اجتماع الامر والنهي اذا قلنا بامتناع الاجتماع في مبحث اجتماع الامر والنهي يكون هناك تعارض بين الدليلين ويُغلَّب حينئذ على مستوى الملاك اهمهما ان وجد لكن هذا التعارض موجود، كلام صاحب الكفاية اللي بقول يغلب اهمهما ملاكا بل ذهب الى امكانية التقرب في العبادة بالملاك كما تعلمون هذا اللي بسميه التزاحم الملاكي الشيخ الكفائي رضوان الله عليه في مبحث الاجتماع والنهي، فكذلك هنا طبعا لا يعني انه الشيخ النائيني بناء على انه قايل هالكلمة انه بده يشبهه من جميع الجهات بس من هذه الجهة من جهات انه يصبح تعارض، الشهيد الصدر قال الصحيح ان التزاحم لا يتوقف على كل هذا الكلام يا شيخنا النائيني، اولاً اقول لك يوجد فرق جوهري بين مبحث اجتماع الامر والنهي والصيرورة الى التعارض هناك بناء على امتناع الاجتماع وبين محل بحثنا، في مبحث اجتماع الامر والنهي التنافي بناء على الامتناع التنافي بين الدليلين هو تنافي في مبادئ الحكم ليش؟ لانه اذا كان تعدد العنوان لا يشفع في تعدد المعنون لانه في قولين اللي بيقولوا بالجواز انتبهوا يا اخوان انتبهوا اللي بيقولوا بجواز اجتماع الامر والنهي يقولون لاحد سببين إما لانه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وان اندمجا في الواقع الخارجي بس هنب بالدقة معنونان، واما ان تعدد تعدد العنوان يكفي ولو لم يتعدد المعنون حقيقة خارجا ،هودي قالوا بجواز اجتماع الامر والنهي قالوا لاحد هذين المبنيين شو ما حكوا بيرجعوا لهذين المبنيين، اللي قالوا بالامتناع قالوا بان تعدد العنوان لا يعني تعدد المعنون وتعدد العنوان لا يكفي لرفع غائلة امتناع الاجتماع العبرة بالواحد الخارجي وهما بالوجدان واحد خارجي الصلاة في المغصوب مصداق حقيقي للغصب ومصداق حقيقي للصلاة، وحيث يمتنع اجتماعهما في الواقع الخارجي ولا يشفع تعدد العنوان، واما القول بان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا فهو محض خيال نحنا بالوجدان نجده شيء واحد في الخارج نفس الحركة الصلاتية حركة غصبية مش ثنائية اسا ما عم نبحث بحث اجتماع الامر والنهي ان شاء الله بيجي العام القادم باذن الله، المهم المهم يا اخواني بناء على الامتناع يصبح التنافي يقول الشهيد الصدر عالم المبادئ لا يجتمع في النفس المولوية حب وبغض، ارادة فعل وارادة ترك لفعل واحد خارجي، وان كان هو يحبه من جهة كونه صلاتية ويبغضه من جهة كونه غصبيا لكن بعد الكسر والانكسار فيه اما حب في نهاية المطاف واما بغض مش حب كامل ينتج حرام نهي وبغض كامل، لا حب كامل ينتج امر وجوب وبغض كامل ينتج نهي حرمة مش ممكن هذا تناقض في النفس النبوية او الولوية او الشارعية، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال فمركز التنافي هناك هو عالم مبادئ الحكم دائما بينما في بحثنا وقبل ان نقول بان شرائط الترتب متوفرة او غير متوفرة يقول الشهيد الصدر في محل بحثنا المفروض ان اصل الحكمين لا مانع من جعلهما وانما الكلام في اطلاقيهما فإن الإطلاق الاول لحالة التقائه بالثاني واطلاق الثاني لحالة التقائه بالاول واحد، اثنان وضيق قدرة عن امتثالهما معا لجهة راجعة اليه قد مكلف ثاني اكثر قدرة مني يكون قادر على امتثالهما معا انقذ الغريقين معا هو الذي ادى الى الاشكالية في المقام، فالاشكال في المقام ليس راجعا الى مبادئ الحكم وليس راجعا الى اصل عملية الجعل بل هو راجع الى مفاعيل الجعل اي عالم الامتثال وحكم العقل بلزوم الامتثال، وكون التكليف بهما على اطلاقهما اتفاقا لانهما التقيا اتفاقا مش دائما انتبهولي فهما من عالم التزاحم يصبحان كما هو واضح فكيف تقايس يا شيخنا النائيني مبحث اجتماع الامر النهي وبين مبحثنا ولا فرق في هذا الكلام سواء قلنا باستحالة الترتب او قلنا بامكان الترتب مجرى البحث مختلف بالكلية، انتبهوا لي يا اخوان مجرى البحث مختلف بالكلية هذا درس طويل عريض افاده الشهيد الصدر لشيخنا النائيني اعلى الله مقاميهما، بالله عليكم بقليل من الالتفات والتأمل هل تخفى هذه المعلومات البديهية في علم الاصول عن شيخ الاصوليين الشيخ النائيني يعني الشيخ النائيني لا يعرف بانه بحث اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع التنافي في عالم المبادئ والحب والبغض والكراهة ومبدأ التنافي من هناك هذا معلوم واضح وبديهي اصلا اي واحد دارس حلقة ثانية في علم الاصول او اصول الفقه للشيخ المظفر يعرف هذا المعنى واضح يعني مش من الامور اللي تخفى، وبالمقابل مؤسس بحث التزاحم الشيخ النائيني هو اللي علمنا التزاحم وهو الذي نقحه وهو الذي رتبه وكذلك الترتب يعني يعلم علم اليقين بان مبدأ التنافي يكون منتهى الحكم ومنه يؤول الى مبدأ الحكم او لا يؤول اليه انتبهتوا جيد، فهذا المعنى مش بحاجة لاعطاء درس للشيخ النائيني رضوان الله عليه، وحقيقة المطلب يا اخوان لو كنا مكان الشيخ النائيني ماذا كنا نقول للشهيد الصدر؟ نقول للشهيد الصدر ليست العبرة في المقام يا سيدنا في ان مبدأ التنافي في باب اجتماع الامر والنهي هو مبادئ الحكم وفي باب التنافي بين الدليلين المسبَّب اسم مفعول عن ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما هو باب التزاحم وباب الترتب بل اقول لك سيدنا في الموارد التي لا يُتصوَّر فيها الترتب والتزاحم مثل موارد الضدين اللذين ليس لهما ثالث لانه مر معنا سابقا ولو انه الشهيد الصدر عنده تنبيه مورد من تنبيه بس مر معنا سابقا ونقحناه نحن لانه عصيان احدهما يساوق وجود الاخر فلا معنى للامر به يكون من قبيل تحصيل الحاصل فقلنا لا يتصور الترتب في الضدين الذين لا ثالث لهما ليكون عصيان احدهما او تركه فعل الاخر، فهذه الجهة يقول المحقق النائيني من حقي ان يقول ان موردنا وهو عدم وصول الحكم الذي تركه شرط لتنقيح امر ترتبي لا اشكال ولا ريب في ان عدم وصوله يمنع من احراز تركه ما دام يمنع من احراز تركه يمنع من احراز الامر الترتبي بالثاني واساساً المكلف غير ملتفت لاصل وجوده لم يصله اما جازم بعدم وجوده واما اجرى براءة ونفى وجوده او وظيفته تجاهه او اجرى استصحاب عدم تشريعه ونفى وجوده اياً يكن فهو ليس بحاجة الى امر ترتبي اصلا المكلف لكن نحن لو اردنا ان نصور ثبوتيا امر ترتبي لن نستطيع ان نصور لهذا الانسان امر ترتبي لان كون الامر بالنسبة له امر ترتبي فرع تحقق الاصول الموضوعية للامر الترتبي ويستحيل في المقام تحقق الاصول الموضوعية للامر الترتبي، طيب اذا استحال صياغة امر ترتبي نسأل سؤال بعدوا كلام النائيني هذا انا عم بفترضه كلام النائيني حتى يجاوب على الشهيد الصدر نسأل سؤال نحن وانت متفق على ان الاحكام الواقعية متنافية في وجوداتها الواقعية ام لا؟ نعم، اذا ما امكنني حل مشكلة الاطلاق بالقيد اللبي العقلي لانه فش تصوير ترتب اصلا مش مستعد المكلف يتصور ترتب لانه مش واصله الا احد الحكمين كيف بدو يتصور ترتب هذا شيء ولوح الواقع للاحكام شيء اخر، لوح الواقع لهذه الاحكام انها مشرَّعة في عالم الواقع ولو لم تصل اليه وانها متنافية بالاطلاق ولو لم يصل احدها الي ووصل الاخر وانه لا حل لهذا الاطلاق والنسبة بينهما ليست جمع عرفي في الواقع فشو بيبقى؟ انهما متنافيان بالاطلاق، اذا متنافيا بالاطلاق ولا يوجد احراز امر ترتبي ولا يوجد شو بعد ولا يوجد جمع عرفي بينهما لا قرينية نوعية ولا شخصية يعني لا حكومة ولا تقييد وتخصيص، شو بيبقى امامنا غير انهما يدخلان في عالم التعارض؟ لا يبقى شيء طيب، كيف يا شيخنا النائيني بيدخلوا بعالم التعارض؟ انتبهوا لهالنقطة هيدي اللي للشهيد الصدر اعطى فيها درس غير مقبول للشيخ النائيني، انه التنافي بين اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع هو في المبادئ بينما هنا في المنتهى كيف تجعلهما من شيء واحد؟ اقول هو في المنتهى لكن اذا ما حل في المنتهى سيسري الى المبادئ ام لا؟ انه لا يمكن ان يكون يريد بالفعل على الاطلاق المولى هذا وهذا معا من غير القادر ليش؟ لانه تكليف بالمحال في الواقع، لو وصل كان تكليفا بالمحال فلا يمكن ان يجعل المولى ما يكون تكليفا بالمحال، هون في اشكال اني عندي ع النائيني اللي عم بفترضه كلام النائيني، انه انه كيف تكليف بالمحال قل لي بالله عليك؟ اذا ما وصلا لم يتنجز احدهما فلا يوجد تكليف بالمحال، واذا وصلا تنقح الترتب فلا يوجد تكليف بالمحال فمتى يوجد تكليف في المحال؟ انتبهتوا مع عدم وصولهما لا يتنجزان معا حتى يكون تكليف المحال لان غير الواصل مش منجز مع وصولهما تمت مقدمات الترتب فلا يكون تكليف بالمحال، فحتى ينتهي الى التعارض شيخنا النائيني بهذا الشكل بدك تبين ما هو المحذور، والمحذور المفروض ليس ذاتيا بين الاطلاقين مش متل اجتماع الامر والنهي المحذور مش ذاتي، اذا المحذور ذاتي دائما التنافي بيكون بعالم المبادئ يا اخوان المحذور هنا في عالم المنتهى، اذا المحذور في عالم لبمنتهى حتى ينجر المحذور من عالم المنتهى الى عالم المبدأ بدنا نصور المحذور في عالم المنتهى، نقول مع عدم وصولهما مع عدم وصولهما ليس منجزا عليه الا احدهما وهو الواصل فلا تكليف بالمحال ومع وصولهما يتنجز عليه الاهم ويتنجز عليه المهم مشروطا بترك وعصيان الاهم فلا يتنجزان معا لان الامر الترتبي في طول المترتب عليه مش في عرضه فكيف ينتهيان الى التعارض يا شيخنا النائيني هذا اشكال وجيه هذا الاشكال بلا اشكال ولا ريب، هيك لازم كان الشهيد الصدر يجيب على النائيني مش بالطريقة التي اجاب بها، اسا ما ادري التقرير فيه شيء من لين الكلام او ماذا لا ادري هذا بيت القصيد في الحقيقة في المقام، في شيء ثاني يا اخوان حتى ما اجلوه ركز الشهيد الصدر بكلامه ايضا على قصة انك شو الداعي يا شيخنا النائيني ماخذ لي دائما عصيان الاهم في المهم عصيان الاهم في المهم نحن ما بنقول انه الدخيل في الترتب هو العصيان دخيل في الترتب هو الترك وليس العصيان هاي النقطة بدنا نبحث عنها غدا ان شاء الله.