45/11/26
الموضوع: تمام الكلام في التنبيه الثاني
النائيني اعلى الله مقامه الشريف يبدو لي انها نكتة وجيهة اذ كل تكليف يُجعل بداعي البعث والتحريك في فترة زمنية معينة سواء كان اطلاقه شموليا ام كان بدليا فلابد وان يكون هناك قدرة تشريعا على الانبعاث في تمام المساحة الزمانية التي يشملها هذا الدليل بلا اشكال وفي موردنا المفروض ان الموسع يصح الاتيان به في ظرف ضيق غاية الامر الامر ترتبي فهو مشمول للامر لان الامر الترتبي ليس امرا مستقلا هو تقييد للامر بالموسع بحالة عصيان الامر بالمضيق، وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في انه مشمول للتحريك صحيح ان الجامع هو المتعلق هذه المرة وان التخيير عقلي لكن هذا شيء وكون الجعل بداعي التحريك شيء اخر فما لم تكن قرينة دالة من قبل الشارع على عدم الشممول لحصة من الحصص فهو شامل لجميع الحصص البدلية بمقتضى انطباق الجامع على جميع الحصص الواقعة بين الحدين من مبدأ الوقت الى منتهاه والحصة الاولى مشمولة له على كل حال من باب التطبيق، ونحن قبلنا ان التخيير في المقام عقلي وان التخيير العقلي لا يرجع الى التخيير الشرعي لكن نسأل لو ان الشارع اراد اخراج حصة من الحصص في الاول او الوسط او الاخير كان عليه ان ينصب قرينه او لا حتى لا يكون الجامع قابلا للانطباق عليها فما دام الجامع قابلا للانطباق عليها فهو يرجع في الحقيقة الى دلالة سكوتية من قبل الشارع الجاعل لتكليفه بداعي البعث والتحريك ومعه جزما لا يصح جواب الشهيد الصدر من انه يكفي في داعي التحريك ان يكون هنالك امكانية تحريك ولو في حصة من الحصص في طول الزمان، اقول في جهتان سيدنا في هذا الامر جهة ان المطلوب هو حصة واحدة وجهة ان هذه الحصة يمكن الاتيان بها في كل حالات الزمان من اوله الى اخره هذا معنى التخيير العقلي، وهذا التخيير العقلي مش بحكم العقل كما يحكم في باب الطاعة مش منفصل عن الشارع هذا من باب تطبيق الجامع على الافراد التي يظهر من الشارع انه خير بينها فلا يحتاج الى تنصيص من قبل الشارع هذا المقصود كيف خير بينها؟ بمعنى انه لم يجعل لاحدى الحصص خصوصية البقية، وعلى هذا الاساس اذا كان يشمل كل الحصص الطولية وكل الحصص العرضية امكانية الانبعاث يجب ان تكون موجودة في كل الحصص ولو على سبيل البدل الطولية والعرضية ولا يكفي ان يكون هناك امكانية انبعاث بلحاظ بعض هذه الحصص او حصة منها كما يقول الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف وانا بينت بالامس انه في الحقيقة في خلط بين جهتين بين انه هذا التكليف امتثاله لا يتطلب اكثر من الاتيان بحصة واحدة وهي جهة غير منظورة للمحقق النائيني اصلا وبين جهة اخرى وهي جهة ان التكليف المنبسط بحسب الفرد على الحصص الطولية العرضية ولو من باب انطباق الجامع عليها مجعول بداعي البعث والتحريك ومخول المكلف بان ينبعث ويتحرك في اي برهة زمانية مع انه في الاولى غير مخول شرعا ومن هنا يأتي الامر الترتبي فاذا داخل هو في التزاحم ليش خارج عن التزاحم قطعا، هذا تعقيب وتوضيح وزيادة في الكلام الذي كنا تحدثناه بالامس، الوجه الثاني الذي يقتنص في المقام ولعلي تعرضت له انا في ثنايا بعض الابحاث مختصرا هذا البحث بالموسع والمضيق وانا قلت في بداية البحث كنا نكرر معه اللا اقتضاء والاقتضاء انه المضيق اقتضاء والموسع لااقتضاء لكن هذا كان كلام سطحي كما قلت طيب تعالوا معي يا اخوان الى الوجه الثاني الذي افاده السيد الخوئي السيد الخوئي اخرجه التزاحم بين الموسع والمضيق عن باب التزاحم كيف اخرجه؟ قال انا اختار على مبناي من ان اطلاق الموسع للفرد المزاحم غير معقول ليش سيدنا غير معقول؟ يقول لانه على مبناي التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة فتقييده بالفرد المزاحم على اطلاقه غير معقول لانه يلزم منه طلب المحال التكليف بالمحال ليش؟ ليش تكليف المحال؟ لانه المضيق مطلوب تعيينا وتقييد الموسع بخصوص الحصة المزاحمة في عرضها تكليف بالمحال اللي بيرفع التكليف بالمحال هو ان تكون مقيدة بعصيان المضيق الامر الترتبي، فطلبها على الاطلاق مع المضيق الحصة المزاحمة مستحيل واذا استحال التقييد استحال الاطلاق اذا استحال التقييد استحال الاطلاق اذا التقابل بين الاطلاق والتقييد عدم وملكة حيث يستحيل الملكة يستحيل العدم لأنه الاطلاق عدم الملكة والتقييد هو الملكة هذا ما افاده السيد الخوئي، يعني شو قال السيد الخوئي؟ قال التقييد بخصوص الحصة المزاحمة على الاطلاق محال فالاطلاق الشامل لها معها، جيد السيد الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف افاد بانه وقع السيد الخوئي هنا في خطأ في تطبيق مبناه لانه تارة يُنظر الى الاطلاق في مقابل التقييد بالمعنى السلبي اي عدم التقييد وهو الذي يكون التقابل فيه عدم ملكة، واخرى ينظر الى الاطلاق الذي هو ابر وجودي وهذا التقابل بينه وبين التقييد ليس عدم وملكة لانهما امران وجوديان التقابل بينهما تقابل الضدين الاطلاق اللحاظي مرة ومرة الاطلاق الذاتي، الاطلاق الذاتي هو عدم هذا ممكن يا اخي ينقال بانه التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، لكن للاطلاق اللحاظي اي لحظُ الاطلاق الاطلاق اللي هو يبحث عنه في علم الاصول لو اراد لذكر فهو لا يريد يعني اللحاظي فهما امران وجوديان لا يمكن ان يقال بان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وحينئذ نقول يقول الشهيد الصدر بان التقييد الذي تستوجب استحالته استحالة الاطلاق هو التقييد بالفرد غير المزاحم، التقييد بالفرد غير المزاحم يعني التقييد بغير الحصة المزاحمة ليست مستحيلة مستحيلة هذي، التقييد ببقية الحصص بان تخرج الحصة المزاحمة من الحكم هذا مستحيل شيء؟ مش مستحيل، وهذا المبحوث عنه في المقام وهو الشمول للحصة المزاحمة او عدم الشمول عدم الشمول للحصة المزاحمة يعني التقييد بغير الحصة المزاحمة، التقييد بغير الحصة المزاحمة مش مستحيل مش مستحيل فاذا مش مستحيل فالاطلاق الى الحصة المزاحمة غير مستحيل، فاذا غير مستحيل فصار التكليف شاملا ولو على مستوى انطباق الجامع للحصة المزاحمة فمبناك ينتج عكس ما تقول سيدنا، اذ التقييد بالحصة غير المزاحمة يعني ان يقول الشارع هكذا يجب عليك ان في غير اول الوقت اذا وجبت الازالة هذا مستحيل؟ مش مستحيل ليش مستحيل، فعدم التقييد بالحصة غير المزاحمة يعني الاطلاق بمعنى الشمول للحصة المزاحمة فهذا غير مستحيل قطعا غير مستحيل بل يكون ضروري على كلامك سيدنا حينئذ يكون ضروري الاطلاق حتى للحصة المزاحمة مع ان الحصة المزاحمة على الاطلاق الشمول لها مستحيل لكن هذا من جهة الامر الترتبي القيد العقلي وهذا نتيجة هذا المبنى يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه فهذا المبنى لا ينتهي الى محصل ايضا عند السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لان تطبيقه بالعكس، شوفوا يا اخوان نحن عم نبحث هل يمكن الشمول للحصة المزاحمة او لا يمكن؟ فالتقييد يكون بغيرها والتقييد بغيرها ممكن فالاطلاق اليها واجب لان العلاقة بين الملكة والعدم تضايف بلا اشكال حيث تصدق احداهما تصدق الاخرى، ونحن نبحث عن التقييد بغير المزاحم مش عن التقييد بخصوص المزاحم كما هو واضح فاذاً التقييد بغير المزاحم ممكن بلا اشكال ما في اي محذور فالاطلاق الى المزاحم على كلامك لازم يصير لازم يعني لا تصدق احدى الجهتين من العدم والملكة الا اذا صدقت الاخرى، الوجه الثالث الذي يمكن تلخيصه في المقام هو انه يلزم من القول بشمول التكليف للحصة المزاحمة الاولى مع المضيَّق مع كون التكليف لا يبعث نحوها جزما باعتبار ان المضيَّق اهم في ظرفه ان لا تكون هنالك داعوية للتكليف في الزمن الاول لتوجيهه لفعليته فيلزم الفصل بين فعلية الوجوب وفعلية الواجب وهذا هو الواجب المعلق، فيصبح القول فيصبح القول بامكانية التزاحم في المقام مرهون بالقول بامكان الواجب المعلق، والواجب المعلق غير ممكن عند بعض الاعلام كالمحقق النائيني لانه يلزم منه على الاقل احد لازمين الاول الفصل بين فعلية الوجوب وداعوية الوجوب مع ان الوجوب انما يجعل بداعي البعث والتحريك، والثاني ان نكون قائلين بالشرط المتأخر لانه يصبح الزمان المتأخر شرط لصحة توجيه الخطاب المتقدم في زمان المتقدم والمحقق النائيني قائل باستحالة الشرط المتأخر لا اقل من هالجهتين عم بختصره انا للبحث يا اخوان، الشهيد الصدر بقول اما الجهة الاولى فهذه ليست محذور اذ ذكرنا فيما تقدم انه يكفي ان يكون لصحة الجعل بداعي البعث والتحريك ان يكون هنالك بعث وتحريك في ضمن البرهة الزمانية الطويلة ومش لازم ليصح الجعل بداعي البعث والتحريك ان يكون البعث والتحريك في كل انات فعلية الجعل يكفي في طول الزمان ولو على حصة واحدة من الحصص الطولية، اقول هذه النكتة اجبنا عليها سابقا يا اخوان اجبنا عليها سابقا وقلنا بان انبساط التكليف على حصة الاولى يعني انه يوجد بعث وتحريك تجاهها، والا اذا ما يوجد بعث وتحريك تجاهها لا يكون الاتيان بها امتثالا شوفوا يا اخوان الواجب المعلق انتبهوا لي اذا انسان جاء قبل زمان الواجب شو بكون ؟ امتثال شي ؟ ما بكون امتثال قطعاً، فهنا انبساط التكليف على الحصص الطولية يعني ان داعي البعث والتحريك شامل لها فهو شامل حتى للحصة الاولى ليش؟ لان الحصة الاولى يجوز الاتيان بها تصح اذا جاء بها وتكون امتثالا ولو عصى المضيق، أليس هذا معنى الامر الترتبي بالله عليكم مو هذا معنى الامر الترتبي! فيصح الاتيان حينئذ بهذه الحصة وتكون امتثالا اذا امتثال فهي مشمولة للتكليف فكيف يكون واجب معلق كيف يكون واجب معلق؟ اما قصة الشرط المتأخر فالخلاف فيه مبنائي كما لا يخفى واكثر المحققين ونحن منهم من القائلين بصحة الشرط المتأخر خير ان شاء الله، وبعبارة اوضح انا اريد ان اقول شيء يا اخواني وهو انه لا يلزم القول بالواجب المعلق هنا بالدقة لان التكليف بالموسَّع يشمل حتى الحصة المتضيقة يعني اول الحصص في اول الوقت التي لا يشمل المضيق غيرها غاية الامر لا يمكن ان يكون الامر بها على الاطلاق خير ان شا الله فليكن الامر كذلك وشموله لكل الحصص وان كان من انطباق الجامع عليها وان كان المطلوب صرف الوجود لكن صرف الوجود المنبسط مش صرف الوجود الحصة غير المزاحمة صرف الوجود المنبسط الشامل حتى لحصة المزاحمة، غاية الامر لابد ان نقيدها بالقيد العقلي الترتبي لان المضيق بحسب الفرض اهم منها، يصح لنا ان نقول اللابشرط لا يقاوم البشرط شيء فان المضيق بشرط شيء بشرط الاتيان بها في اول الوقت الفوري او المضيق بينما هي موسعة لا بشرط، لكن هذا شيء والحديث عن شمول التكليف لها شيء اخر كما لا يخفى، فالصحيح يا اخواني الصحيح ما ذهب اليه المحقق النائيني في تقديرنا هو ان التكليف المجهول بداعي البعث والتحريك ظاهره السياقي وطبيعته من طلب صرف الوجود القابل للانطباق على تمام الانات ومنها الآن المضيق اول الوقت فان احدى حصص انه يكون مزاحم وبحاجة الى الترتب لكي وبحاجة الى الترتب لكي نخرج من المزاحمة في المقام ونقدم المضيق على الموسع للابشرط مع بشرط شيء هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، التنبيه الثالث اذا جُهل احد التكليفين لم يعلم وكان التكليف الاخر معلوما فهل يكون من باب التزاحم يكون من باب التعارض يأتي.