الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التنبيه الثاني


البحث يقع في التنبيه الثاني وهو معقود للتنبيه على بحث وكلام تقدم منا ومن بعض المحققين سابقا ارساله ارسال المسلمات حيث كنا نقول تبعا لجملة من المحققين بانه لا تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق ما دام المطلوب في الواجب الموسع صرف الوجود، وكنا نكرر هذه العبارة ذلك انه لا تزاحم بين اللابشرط والبشرط شيء، فان المضيق هو وجوب شيء في هذا الوقت بينما الموسع وجوب شيء يتسع الوقت لحصص طولية فيه عديدة ما دام المطلوب في الوجود لانه اذا ما بيتسع لحصص طولية يفي يضيق بكل الوقت هذا المضيق معنى انه موسع يعني نتصور له حصص طولية الواجب الموسع لا يتطلب ايقاع متعلقه في خصوص الوقت الاول الذي التقى فيه مع ضده بما لا يقدر المكلف على الجمع بينهما وهي حصة المضيق الحصة الوحيدة للمضيق مع حصة من حصص الموسع هكذا كنا نقول، لكن يبدو لي ان هذا الكلام بهذا المقدار هو كلام قشري سطحي لا يبين حقيقة محل البحث وما ينبغي ان يبنى عليه فيه والسر في ذلك تتذكرون اننا كنا نقول بان الباب في التزاحم لا ينفتح الا اذا كان الترتّب ممكنا ما لم يمكن الترتب لا يمكن المصير الى التزاحم بكون تعارض وهذا بحثناه سابقا ما بدنا نكرر، ولذلك بنينا هناك على ان التعارض اذا كان في الضدين او التنافي ولو من جهة القدرة اذا كان بين ضدين لا ثالث لهما فلا يتصور الترتب بينهما لان معنى عدم الاتيان بالاول حكماً بالضرورة تحصيل حاصل وقوع الثاني في الضدين الذين لا ثالث لهما فقلنا لا نتصور الامر بانه يكون امرا بتحصيل الحاصل لا يمكن ان يصدر الامر بهالشكل اذا لم تأت بالف فآت بباء لان معنى لم يأت بالف هو انه ات بباء تحصيل حاصل، كذلك كنا نقول بان الترتب غير موجود في موارد التنافي الدائمي بل ينحصر أمره بالتنافي الاتفاقي وان التنافي الدائمي حالاته حالات تعارض وليست حالات تزاحم يعني اذا جعل المولى جعلين وهذان الجعلان دائما هما متنافيان، داعويتهما ملتقية دائما مدعوهما غير مقدور دائما يعني تضاد دائمي ومش بلحاظ مكلف واحد بلحاظ جميع المكلفين فهذا من التعارض وليس من التزاحم في شيء، لماذا؟ هل هو من باب عدم امكان طرح التزاحم هنا، او من باب نكتة اخرى؟ انتبهوا لي شوية يا اخوان نقول اذا الضدان لهما ثالث مثل صلِّ اول الفجر اركض اول الفجر هذا تنافي دائمي بس اله ثالث والله ما اله ثالث ان يبقى نائما اول الفجر او جالسا لا يصلي ولا يقعد في ثالث، يعقل الترتب هنا او لا يعقل الترتب؟ لا اشكال ولا ريب لانه يعقل الترتب فيي قل له صلي ان لم تركض واركض ان لم تصل، اذاً ما في محذور ثبوتي في الضدين الذين لهما ثالث ولو كان التنافي دائميا، فلماذا التعارض؟ اقول التعارض لنكتة اثباتية هنا وليس لنكتة ثبوتية، والنكتة الاثباتية هي ان ظاهر الاطلاق انه مرادٌ دائماً فتقييده دائما في مقابل ظهوره السياقي في انه دائماً بينهما تضاد بلا اشكال وليس من الجمع العرفي في شيء لانه المفروض الصلاة وحدها مقدورة والركض وحده مقدور مثل ما الجلوس وحده او النوم وحده مقدور، فعندما لم يقيده المولى مع كونه دائم التقييد لو قلناه بالترتب يعني ان القيد غير مراد للمولى هذا ظاهر الدليل والدليل الاخر ويستحيل صدورهما معا من المولى على وجه الجد فالنكتة اثباتية هنا وليست ثبوتية، هنالك مورد اخر قلنا فيه بعدم تعقل التزاحم يا اخوان وهذا مرق معنا متكررا ابرز حالة له ما هي؟ فيما لو كان احد التكليفين مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الذي ذهب اليه المحقق النائيني المعنى الثالث من المعاني الثلاثة اللي ذكرها الشهيد بالصدر وهو ان تكون القدرة دخيلة في الملاك ما ممكن المشروط بالقدرة الشرعية يزاحم المشروط بالقدرة العقلية، القدرة الشرعية بهذا المعنى طبعا، طيب اذا اتضح هذا كمبدأ للبحث تعالوا معي لنبحث من جديد فيما كنا نطلقه ونرسله ارسال المسلمات من انه لا تزاحم بين الواجب المضيق والواجب الموسع طبعا مفهوم الواجب المضيق واضح عندي وعندكم وهو الواجب الذي لا يتسع الوجوب الذي لا يتسع زمان الاتيان به الا لحصة واحدة هذا معنى مضيق، المضيق مضيق حقيقي الموسع موسع نسبي في توسعة بدون توقيت اصلا وفي توسعة مع توقيت فهي من جهة مضيق ومن جهة موسع لكن موسع اذا نظرنا الى سبب اطلاق المصطلح كيف بكون موسع؟ كل مورد يكون التكليف متسعاً من حيث الزمان المشروط الاتيان به فيه لاكثر من حصة طولية فهو الموسع حصتين فزائداً لذلك نحن نعبر عن وجوب الظهرين بالوجوب الموسع وان كان موقت لكن موسع، لانك تستطيع ان تأتي اول الزوال بصلاة الظهر تستطيع ان تأتي بعد خمس دقائق بعد عشر دقائق بعد ربع ساعة بعد بعد حصص طولية الى ما قبل الغروب بمقدار اداء العصر صحيح او لا، اول ما تلقينا هذا الكلام ان هنالك واجبين احدهما مضيق والاخر موسع اول ما بيجي للذهن يا اخواني انه ما في تنافي بينهما لانه المضيق بشرط شيء بشرط الاتيان بحصة واحدة لا يتسع الا لحصة واحدة اول الوقت، وجوب الازالة اول الوقت اول ما علمت وانت علمت اول الوقت بينما وجوب الصلاة فيك اول الوقت فيك بعد خمس دقائق فيك بعد عشر دقائق فهو لا بشرط من جهة اول الوقت، فلاول وهلة الانسان يقول هذان لا تزاحم بينهما اصلا باعتبار ان التزاحم انما يأتي من جهة التنافي في الداعوية والمفروض ان وجوب الظهر لا يدعوك على وجه التعيين الى الاتيان بالصلاة في اول الوقت فتجب الازالة ولا تجب الصلاة في اول الوقت تجب الصلاة في الوقت الثاني الثالث الرابع الى اخره، هذا الكلام هو اللي كنا نعبر عنه بشرط شيء المضيق والموسع لا بشرط، في مقابل هذا الكلام يوجد كلام علمي فني صناعي لا بد من الوقوف عنده وهذا الكلام الفني الصناعي هو انه يدعى انه طبقا للصناعة لابد من القول في المقام بوجود التزاحم غاية الامر ان التزاحم ليس واقعا مع تمام حصص الموسع بل التزاحم يكون بين المضيق والحصة الاولى من حصص الموسَّع، هذه ايمتى بصح هالحكي؟ اذا المضيق لا يمكن الاتيان به بعد قليل، لان في مضيق بمعنيين او له قسمان قسم اذا ما جئت به في هذا الضيق انتهى وفي قسم هو اللي بسموه الفوري اذا ما جئت به يبقى هناك مجال يعني اذا ما بادرت لازالة النجاسة عن المسجد اول خمس دقائق يبقى واجب في خمس دقائق الثانية فورا فورا فورا ففورا نحنا عم نحكي اسا عن المضيق لقينا انتهى الخمس دقائق ما عادش ممكن الاتيان به جيد، فالحصة الاولى من حصص الموسع مشمولة لدليل الموسع ام غير مشمولة؟ مشمولة قطعا وهي تلتقي مع المضيق وتضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، فإما ان هذه الصلاة الحصة من الصلاة مطلوبة في هذا الحال او غير مطلوبة في هذا الحال اي مقيد وجوب الصلاة بغير وبحالة وقت المضيق يعني بغير حصته الاولى فتجب عليك الصلاة في حال اشتغلت ذمتك بازالة النجاسة بغير حصتها الاولى التي تلتقي مع وجوب ازالة النجاسة مع ان ظاهر ايجاب الصلاة انه غير مقيد بهذا القيد هذه جهة ممكن ينطرح البحث على ضوئها، واذا اردنا ان نعمق هذه الجهة يا اخوان انتبهوا لي اردنا ان نعمق هذه الجهة نسأل هذا السؤال: العاصي للازالة اذا صلى في اول الوقت هل تقع صلاته على صفة المطلوبية، ام لا تقع على صفة المطلوبية؟ هل تقع صحيحة، ام لا تقع صحيحة؟ الجواب على هذا السؤال يتوقف على القول بشمول دليل اقيموا الصلاة للصلاة في اول الوقت، اذا كان دليل اقيموا الصلاة لا يشمل في هذه الحالة الصلاة في اول الوقت فتقع غير مأمور بها، وحتى نجيب على هذا السؤال انتبهوا لي هون لابد وان ننظر في ان الترتب معقول في المقام ام غير معقول؟ الجواب بان الترتب لما لا يكون معقولا في المقام؟ هذان ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، والتنافي بينهما ليس تنافي دائمي فلا المحذور الثبوتي موجود ولا المحذور الاثباتي موجود، وتنافي بينهما في اصل الجعل لا يوجد التنافي بينهما في اطلاق الجعل صحيح او لا اي شموله الى هذه الحصة، لا تنافي بينهما في عالم مبدأ الحكم بل الذي تسبب بالتنافي ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين المتعلقين وكلما كان التنافي تنافي في عالم الامتثال وهو تناف اتفاقي وبين ضدين لهما ثالث وليس احدهما مشروط بالقدرة الشرعية - انتبهوا عم بعجل فيهن لانه تكرار لنكات قديمة - فالترتب معقول، وهنا التنافي بين وجوب الازالة في اول الوقت ووجوب الصلاة في اول الوقت اللي هي موسع لكن لها حصة في اول الوقت، لا تنافي في عالم المبادئ لا تنافي دائمي ليسا من الضدين الذين ليس لهما ثالث وليس احد القدرة الشرعية فالترتب معقول بلا اشكال معقول، يا اخي لنفترض الاهم هو الازالة مع انه الصلاة عمود الدين بس الصلاة الها حصص ثانية الازالة ما الها حصة ثانية او تجب فورا ففورا، هل هناك محذور في ان نقول بان وجوب في حصته الاولى مقيَّد بعدم الاتيان بالازالة هذا اذا اهم من الازالة في اول الوقت فتقيد من طرف واحد، واذا مش اهم نعمل ترتب من الطرفين تجب الازالة ان لم يشتغل بالصلاة وتجب الصلاة ان لم يشتغل بالازالة، في محذور بالترتب هون حقيقة لا نعرف محذورا في جريان الترتب اذ كل المبادئ المشروط بها الترتب متوفرة في المقام، طيب اذا كان يمكن الامر بالصلاة في حال عصيان الازالة كقيد لبي فهذا يدل بشكل واضح على ان الامر بالصلاة شامل للحصة الاولى غاية الامر في حال تصادمه مع وجوب الازالة مشروط بعدم الاشتغال بالازالة فاطلاق التكليف للحصة الاولى موجود لكنه مشروط في حالة الالتقاء مع واجب اخر بان لا يكون قد اشتغل بواجب لا يقل عنه اهمية وهو الازالة مش هيدا قيد الترتب كان!، فاذا كان الامر كذلك الحكم الثاني شامل للحكم الاول هذا طرح البحث انتبهتوا يا اخوان هذه حقيقة البحث وكنت مضطر انا ابين مبادئ البحث حتى يطرح بشكل حقيقي، المنسوب الى المحقق الثاني أعلى الله مقامه الشريف هو انه لا يوجد تزاحم بين الواجب الموسَّع والواجب المضيَّق وقد استشكل فيما ذهب اليه كل من المحقق النائيني والمحقق الخوئي رضوان الله عليهما، وجهة نظر المحقق الثاني تقول انتبهوا لي يا اخوان بس بدي بين هالنقطة وننهي البحث وهي تبقى البقية الى الاتي، المحقق الثاني يقول معنى الواجب الموسع وجوب صرف الوجود من حصصه ومعنى وجوب صرف الوجود من حصصه مع تعدد الحصص طوليا وعرضيا يعني طول الزمان وفي اماكن مختلفة في الوقت الاول في الوقت الثاني هذا العرضي هو وجوب احدى الصلوات، فالوجوب منصب على الجامع عنوان احداها احدى الصلوات وليس منصبا على الفرد الافراد هي مصاديق لهذا العنوان اي مصداق جئت به يكون مصداقا للواجب لا يطلب الواجب اكثر منه وهذا معنى صرف الوجود محقق للماهية، فمتعلق الوجوب حقيقة هو الجامع الانتزاعي عنوان احدى الصلوات، الصلاة الواجبة وجوبها مشروط بالقدرة عقلا انتبهتوا، وجوبها مشروط بالقدرة، القادر على حصة من حصص الجامع قادر على الجامع او غير قادر؟ يجب عليه تحقيق الجامع، القادر على حصة من الحصص قادر على تحقيق الجامع أو غير قادر؟ قادر ولو عشر حصص غير مقدورة من هذا الجامع، افترضوا الجامع اله احدعش حصة حصة وحدة هو قادر عليها، قادر على الجامع هذا يصدق عليه انه قادر على الجامع اومش قادر؟ قادر لان الجامع يكفي في تحقيقه تحقيق حصة فهو قادر عليه فالجامع مشروط بالقدرة، التكليف لم ينصب على الفرد انصب على الجامع والفرد مصداقه بناء على هذا لا اشكال ولا ريب في ان التكليف بالصلاة لا يكون مقيدا بالقدرة على خصوص الحصة الاولى بل يكون مقيدا بالقدرة على الجامع وهذا في هو التخيير العقلي بين الافراد والتخيير العقلي لا يرجع الى التخيير الشرعي اي وجوب كل حصة مشروطة بعدم الاخرى هذا هو التخيير الشرعي بل المحقق في محله اذا بتتذكروا شي من الواجب التخييري ان التخيير الشرعي يرجع الى التخيير العقلي بالدقة، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال يقول لا نحتاج الى تقييد بالقدرة على اكثر من حصة من حصص لا نحتاج الى تقييد بالقدرة على الحصة الاولى صحيح ممكن الترتب مع الحصة الاولى ما مننكر انه ممكن الترتب لكن صحة الامر بالصلاة لا يتوقف على هذا التقييد يكفي التقييد بالقدرة على الجامع ويكفي في اشباعه القدرة على حصة وهذا له حصص غير الحصة الاولى مش حصة واحدة فلا يكون مشروطا بالقدرة على الحصة الاولى انتبهتوا كلام دقيق يقوله المحقق الثاني ويقول بناء عليه انا اقول بعدم جريان التزاحم في المقام لان شرط جريان التزاحم في المقام ان نقول الحصة الاولى هي المقيدة بالقدرة في المقام ما عندي تكليف انا اسمه الحصة الاولى عندي تكليف بالجامع بين الصلوات والافراد الطولية خصوص الحصة الاولى ما عندي فيها تكليف الا بما هي مصداق للجامع والجامع مقدور حتى لو حذفنا الحصة الاولى ولو حذفنا تسع حصص اذا هو عشر حصص يكفي القدرة على حصة واحدة من حصص، هذا كلام المحقق الثاني هذا الكلام من المحقق الثاني وقع مورد الاشكال من المحقق النائيني والمحقق الخوئي وصار ايضا اشكال بين الخوئي والنائيني يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين بس استحضروا لي اياه يوم الاثنين حتى نرجع نعيده.