الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصيغة الرابعة التي ذكرها الشهيد الصدر


لا يزال الكلام في الصياغات التي ذكرها الشهيد الصدر على الله مقام الشريف للرد على المحقق النائيني في ذهابه الى جريان التزاحم في الواجبات الضمنية وقد انتهينا الى اخر صيغة وهي الصيغة الرابعة افاد رضوان الله تعالى عليه بان لازم اجراء التزاحم بين الواجبين الاستقلاليين هو فعلية وجوبهما على تقدير تركهما معاً تتذكروا الترتب من الطرفين شرط كل واحد من المترتبين ان لا يشتغل بالاخر فاذا لم يشتغل باي منهما فشرط الاثنين متحقق واذا كان احد اشكالات الترتب بانه يلزم التكليف بالمحل فاجاب المحققون بان هذا من الجمع بين الطلبين لا بين المطلوبين المحال لانه باشتغااله باحدهما يختل شرط الاخر فلا ينتهي الى طلب فعلي منجز لكليهما معاً، نعم يستحق عقوبتين نحنا خالفنا في استحقاق العقوبتين باعتبار العقوبة فرع القدرة على الفعل مش فرع القدرة على الترك جيد هذا الكلام صحيح وهذا التكرار لنكتة ماضية، يقول بينما في المقام يستحيل هذا اللازم فيستحيل ملزومه شو يعني يستحيل هذا اللازم فيستحيل ملزومه؟ يقول في المقام اذا ترك القيام في الركعة الاولى وترك القيام في الركعة الثانية فهذا يعني انه مكلف بالقيام فيهما معا اي مكلف بالصلاة مع قيامين في الركعة الاولى والثانية ليش؟ لان تركهما معا يجعلهما معا منجزين ومعنى تنجيزهما معا هو تنجيز باعتبار التنجيز الاستقلالي هذي واجبات ضمنية انحلالية تحليلية، فمعنى ذلك وجوب الصلاة مع القيامين وهذا من الجمع بين المطلوبين لا الجمع بين الطلبين فقط فيلزم التكليف بالمحال حينئذ فيلزم التكليف بالمحال وهذا منبه عقلي واضح على عدم جريان احكام التزاحم بعبارة اخرى انا بدي قول التزاحم شو كان يا اخوان؟ نتاج القول بالترتب مش هيك يقول هنا يستحيل الترتب فيستحيل التزاحم هذه هي الصيانة الرابعة حينئذ، اقول يا اخوان هذا الكلام بالدقة غير صحيح ايضا اراه شبهة انا لا اراه دليلا شوفوا يا اخوان القول بان التزاحم يجري في الواجبات الضمنية لا يعني بالضرورة اجراء كل احكام الواجبات الاستقلالية والتزاحم فيها على التزاحم في الضمنيات، اقول صحيح الضمني ما اله تنجيز مستقل التنجيز للاستقلالي والمثوبة والعقوبة في الحقيقة على الاستقلالي واساسا لا معنى لطرح الترتب في الضمنيات لكن لو اغضينا عن هذا المعنى لو اغضينا عن هذا المعنى ومشينا كما مشى الشهيد الصدر نقول بان نفس ما قلتموه في باب الترتب للرد على انه يلزم الجمع بين الضدين وهو تكليف بالمحال نقوله هنا بعينه ليش تقول هنا الجمع بين الطلبين لا بين الخطابين، المفروض انه غير قادر هنا غير قادر على الاتيان بالقيامين في الصلاة الواحدة وهذه الصلاة منجزة عليه بقدر القدرة فإذا صلى وترك القيامين لا يكون احد القيامين فضلا عن كِلا القيامين منجزا عليه لا تنجيز خاص له غير تنجيز الواجب الاستقلالي، ولو اغضينا وقلنا بانه مخاطب بالاتيان بهما معا في هذه الحالة نقول بمجرد الاشتغال باحدهما لا يعود مخاطب بالاخر يعني بعبارة اوضح بمجرد ان كبر تكبيرة الاحرام وصلى وقام في الركعة الاولى بات عاجزا عن الركعة الثانية لم يعد مكلفا بها كيف بده ينتهي الى التكليف بالمحال؟ بالله عليكم كيف بدو ينتهي للتكليف بالمحال، عم بقول السيد الشهيد اذا ترك الاثنين معا يكون مكلف بهما معا وهنا لا يأتي جواب الترتب لانه بالترتب اجابوا هناك من الجمع بين الخطابين لا من الجمع بين الطلبين فلا يلزم التكليف بالمحال بينما هنا يقول من الجمع بين الطلبين مش بس الخطابين، اقول لا ينتهي الامر الى الجمع بين الطلبين على طول الخط حتى يكون تكليفا للمحال باعتبار ان الله يعلم ان المكلف غير قادر شارعه يعلم غير قادر على القيامين في الصلاة الواحدة فلا يكلفه بالقيامين في صلاة واحدة من جهة عدم قدرته فكما قيل في الترتب هناك لا يلزم الجمع بين الطلبيت هنا ايضا لا يلزم الجمع بين الطلبين، وعلى ارض الواقع عندما يأتي بالصلاة فاذا قام في الركعة الاولى هو غير قادر على القيام في الركعة الثانية لا يكلف بها بلا اشكال كيف يكون مكلفا بها؟ بعد الصياغات الاربعة يا اخوان وجدنا الشهيد الصدر اعلى الله الشريف يذكر شيئا تحت عنوان شبهة وهذا الذي يذكره تحت عنوان الشبهة يقول انما تتم هذه الصياغات الاربع اذا دفعنا هذه الشبهة اذ يمكن افتراض تعلق الامر من اول الامر بعنوان ما هو المقدور من اجزاء المركب وهذا عنوان جامع ينطبق على مجموع الاجزاء اذا كانت كلها مقدورة وعلى المقدور منها اذا كان بعضها تعيينا غير مقدور واذا كان بعضها لا بعينه غير مقدور فهو يتعلق بالجامع الانتزاعي بين الاجزاء حينئذ عنوان احدها او أحدهما، وعندما يقع التزاحم بين اثنين منها ترك كل منهما محقق للقدرة على الاخر فيكون مقدورا ويكون هو الواجب فمن الاول يا عزيزنا الواجب هو الاجزاء المقدورة يعني بعبارة اخرى اذا بدنا نصيغ هذا الكلام بشكل فني صناعي الله عندما يأمر بشيء مركب من المركبات فهو انما يوجبه بحكم العقل اذا كان مقدوراً، حيث لا يكون مقدورا لا يوجبه، اذا قدر الانسان على كامل اجزائه وشرائطه باستثناء جزء او جزئين او او جزء وشرط فلا اشكال ولا ريب في سقوط التكليف النفسي هنا باعتبار ان الامر ببعضه ليس على القاعدة بالدقة مو هكذا قلنا سابقا هكذا قالوا، نعم اذا ورد دليل ثانوي من قبيل لا تسقط الصلاة بحال دل على ان الصلاة ما دامت تسمى صلاة وينطبق عليها عنوان الصلاتية فهي واجبة وان فقد الانسان اجزاء منها فضلا عن جزء واحد وشرائط منها فضلا عن شرط واحد، نحن بدنا نشوف الصياغة بالنسبة لهذا التكليف مش للتكليف الاصلي الاولي بالنسبة للتكليف الثانوي اذا جمعنا هذا الثانوي مع الاولي شو بتكون النتيجة؟ ان الصلاة واجبة بالقدر المتمكن منه من اجزائها، هنا اذا عجز عن جزء بعينه يسقط بلا اشكال، اذا عجز عن جزء لا بعينه بمعنى عجز عن القيام اما في الركعة الاولى او في الثانية هذا الجزء لا بعينه يعني انا مش قادر على الاثنين معا او عجز عن جزء وشرط احدهما يعني على سبيل البدل فالمقدور هو عنوان احدهما فالتكليف بحسب القيد اللبي يتوجه الى عنوان احدهما، اذا احدهما اهم لا اشكال ولا ريب ان المولى لا يضيع الاهم لاجل المهم لنفترض القيام اهم من الطهور فيدور امره بينهما او الساتر اهم من الطهور او الطهور اهم من الساتر مثلا تتذكروا المحق النائيني الساتر اهم من الطهور لانه الطهور له بدل ذاك ما اله بدل قلنا نحن هذا الكلام غير صحيح اذ البدل الطولي مش متل البدل العرضي قد يكون ما به التفاوت بين البدل والمبدل منه اهم من ذاك الجزء اساسه او ذاك الشرط من اساسه، المهم يا اخواني اذا صدر تكليف بهذا الشكل يقول المحقق الشهيد الصدر رضوان الله عليه كل الصياغات تنهار ليش بتنهار؟ بيقعد يفصلنا هو واحد اثنين ثلاثة الصياغة الاولى ليش بتنهار والثانية ليش بتنهار والثالثة ليش بتنهار، انا اقول لا نحتاج الى هذا التفصيل بكل صياغة ليش تنهار لان اصل الصياغات كان مبنيا على ان التكليف بكامل الاجزاء، واصل الصياغات كان مبنيا على النظر الى الاجزاء بما هي هي والتزاحم فيما بينها، هنا على هذا الاساس لم يعد التزاحم بين الاجزاء بما هي هي بات المنظور هو القدرة على الاستقلالي والبقية محققات الاجزاء بالاصل محققات له ومن الاساس لم يجب الا ما هو مقدور، وفيما لو اضطر الى ترك احدهما لا بعينه فيتخير بينهما الا ان يكون احدهما اهم فهذا هو التزاحم يا الله يعني خليني بس عالصياغة الرابعة بعد لا يأتي المحذور الذي ذكره الشهيد في الصياغة الرابعة من انه يلزم الجمع بينهما او لان التكليف من الاساس مشهور بالمقدور، يقول الشهيد الصدر الا ان هذه شبهة لا تصح ليش لا تصح؟ اولا لان القدرة تارة تُفترض قيد في الوجوب واخرى تفترض قيد في الواجب، اذا افترضنا القدرة قيداً في الوجوب فمعنى ذلك ان الامر بالاجزاء العشرة مثلا للصلاة بعنوانها ولكن مشروطا بالقدرة عليها فتتم الصياغات المطلوبة، اقول سيدنا هالكلام لا هو بيِّن ولا هو مبين اذا الشرط شرط في الوجوب اذا القدرة شرط في الوجوب فمعناها ان العجز عن احدها يسقط الوجوه في الكل وما بيعني سقوط الجزء لان ما معنى وجوب الكل اذا وجوبه مشروط في القدرة هذا كل فالعجز عن احدها عجز عن الكل عن الاجزاء بالاصل فاذا عجز عن الكل عن المجموع يعني فهو غير مكلف حينئذ بالجميع بالبقية، ونحن دائما قلنا بان منظورنا في هذا البحث ليس الى الاجزاء باعتبار الاجزاء ليس لها تنجيز خاص بها بل هي الواجب الاستقلالي النفسي لا النفسي الضمني، واذا ما صح القول بانه يوجد ارسال نحو القراءة وارسال نحو.. فهذا مش ارسالات مستقلة عن الارسال الكلي نحو الصلاة بل هذا اعادة صياغة للواجب النفسي الذي هو ارسال المولى نحو الصلاة اي مجموع بالأصل نحو الكل وليس شيئا اخر، وعلى هذا الاساس فما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه لا يتم في محله، اما اذا افترضناها قيدا للواجب مش قيد للوجوب القدرة بحيث الوجوب لا مانع منه لكن متعلق الوجوب اللي هو الواجب يستحيل الاتيان به يكون الامر حينئذ بالجامع بين المتزاحمين وهو يختلف عن باب التزاحم الذي يوجد فيه أمران تعينيان ولا يتأتى فيه البيان الذي استطعنا ان نخرج به باب التزاحم عن القاعدة على القاعدة عن باب التعارض الحقيقي ببركة المقيد اللبي المستلزم لدخوله في باب الورود، عم بقول الشهيد الصدر اذا فرضناه قيد في الواجب القدرة فهذا لا يتأتى فيه ما ذكرناه في بحث الترتب لانه في بحث الترتب قلنا شرط كل تكليف عدم الاشتغال بتكليف اخر لا يقل عنه في الاهم مش هيك قلنا فضلا عمّا اذا كان أهم طبعا، هذا القيد اللبي لا يتأتى في المقام ليش لا يتأتى سيدنا؟ لان لان المفروض هكذا يقول لان التكاليف الضمنية ليس لها بعث وارسال مستقل وخاص بها يعني البحث والارسال لشو سيدنا؟ لخصوص الواجب النفسي، الواجب النفسي اما مع قيام في الركعة الاولى واما مع قيام في الركعة الثانية فمعنى القيد اللبي حينئذ ان الواجب النفسي هو الصلاة في حال العجز عن القيامين معا مع القيام الركعة الاولى واما مع القيام في الركعة الثانية فيتحلل التكليف النفسي الى تكليفين نفسيين تكليف بالقيام مع الركعة الاولى وتكليف بالقيام مع الركعة الثانية دون الاولى وهذه الصياغة لا يتأتى عليها اي اشكال باعتبار نحن لا نقول بان الشارع له جعلان لكن نقول بالتحليل العقلي معنى اشتراط القدرة التحليل الى الجعلين المذكورين فيتحوّل حينئذ الواجب التزاحم في باب الواجبات الضمنية الى التزاحم بين واجبين نفسيين ما هي المشكلة! وهو نفس الخطاب مع القيام في الركعة الاولى او نفس الخطاب مع القيام في الركعة الثانية، ان قيل هذا ليس الا تكليفا واحدا نقول صحيح لكن معنى تقييد التكليف بالحصة المقدورة ونقول نحن قادرون اما على القيام في الركعة الاولى او الثانية يعني تحصيصه الى حصتين اما صلاة مع ركعة اولى واما صلاة مع ركعة ثانية مانعة جمع لعدم القدرة على الجمع فانه تكليف بغير المقدور ما هي المشكلة في هذا لا نفقه مشكلة ولا نعرفها انصافا، ولا يلزم من هذا تصرف على خلاف الظاهر كما يقول الشهيد الصدر في دليل الجزئين اذ دليل الجزء ليس الا ارشاد الى الجزئية وكل شيء يطلبه المولى تكليفاً وهو النفسي حتما لان الضمني مش مطلوب تكليفا الا بالتحليل، مقيد بالقدرة اذ القدرة قيد اللبي بمثابة القرينة المتصلة مع كل تكليف، وعلى هذا فلا نرى مشكلة في هذا الجانب انصافا هذا اشكاله الاول، اشكاله الثاني ان ادلة الاجزاء والشرائط ظاهرة في الارشاد الى الجزئية على راسنا جيد كلام صحيح ولو كانت بلسان الامر والنهي وهذا المفاد لا يجري التزاحم فيه اصلا اذ ليس حكما تكليفيا يستحيل ثبوته للمتزاحمين معا كي نفتش عن المقيد اللبي له بل مقتضى اطلاقاتها لحال العجز ثبوت الجزئية والشرطية فيه ايضا فيلزم سقوط التكليف الاستقلالي بالمجموع رأسا على راسنا على راسنا الكلام كله صحيح، لكن احنا وين قلنا يا اخوان منجرّي التزاحم؟ اذا ورد دليل خاص من قبيل لا تسقط الصلاة بحال، معنى لا تسقط الصلاة بحال انك مكلف بادنى مسميات الصلاة اذا لم تكن قادرا على ادناه اي انت مكلف بالقادر من الصلاة المأمور بها ما دامت تسمى صلاة عند للشارع صحيح! وثبت لدينا ان ادنى المصاديق اسمه صلاة عند الشارع لانها حقيقة شرعية او متشرعية الا التي كانت فاقدة للطهورين هذه لا تسمى صلاة عند الشارع والا حتى الاركان بدونها تصلي صلاة عند الشارع بدليل انه ورد تستطيع ان تصلي ايماء حتى بعينك مش مثل رأسك فهي صلاة عند الشارع، اقول سيدنا لا زلت تركز على نفس الفكرة وجوابها واضح تريد ان تجعل التزاحم بين الضمنيين نحن نقول التزاحم حقيقته مو بين الضميين التزاحم حقيقة هو بين التكليف المتنزل اليه ببركة لا تسقط الصلاة بحال مع القدرة وانا قادر على احد القيامين ومعنى هذا انه تجب عليك الصلاة امامع القيام في الركعة الاولى واما مع القيام في الركعة الثانية فهو ينحل بالتحليل الى واجبين نفسيين يجب عليك احدهما اما الصلاة مع القيام في الركعة الاولى واما الصلاة مع القيام في الركعة الثانية خير ان شاء الله شو المشكلة لا تتأتى اي مشكلة شوفوا السيد بها المناقشتين كأنه ما نظر الى الدليل الثانوي مع انه بالصياغة الاولى تنبه للدليل الثانوي وإلا احنا عمقتضى القاعدة اذا ما عندنا دليل ثانوي يا اخوان ع مقتضى القاعدة اذا ما عندنا دليل ثانوي التكليف النفسي يسقط لان كل جزء الاصل فيه ان يكون ركنا على مستوى القاعدة ما لم يدل دليل خاص، وعلى هذا الاساس اقول يا اخواني الشبهة اللي في نظري وقع فيها بحث الشهيد الصدر هو انه بدن يقيسوا الواجبات الضمنية عالواجبات النفسية ويعطوها كل احكام التزاحم الواردة في الواجبات النفسية ما احد قال هذا ولا النائيني قال هذا كل مورد بحسبه، على انه بالدقة رجعنا الى هذه النقطة وهو ان الواجب إما الصلاة مع القيام في الركعة الاولى واما الصلاة مع القيام في الركعة الثانية فارجعنا الضمنيين الى استقلاليين اذا ارجعناهما الى استقلاليين في طول لا تسقط الصلاة بحال لا اشكال ولا ريب حينئذ أنه تجري الاحكام بلا اشكال، نهاية المطاف عندي يا اخوان ان الحق في نهاية المطاف مع المحقق النائيني، بس اشكالنا على المحقق النائيني أن مطلب من هذا القبيل فيه هالمستوى من البحث لم يكن ينبغي ذكره في سطرين او ثلاث من دون بيان وجهته.