الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصيغة الثانية والثالثة للشهيد الصدر


النائيني من جهة وما ذهب اليه تلميذه السيد الخوئي وتلميذ تلميذه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه حيث ذهب المحقق النائيني الى بحسب ظواهر كلماته الى جريان التزاحم في الواجبات الضمنية كجريانه في الواجبات الاستقلالية طبعا ليس له تصريح بهذا التشبيه كجريانه في الواجبات الاستقلالية ولا اظنه مراد له لكنه اوجز الكلام فيه ففهم منه ذلك فحوكم على اساس انه يرى نفس الطريقة التي يراها من جريان التزاحم في الواجبات الاستقلالية في الواجبات الضمنية فذهب السيد الخوئي وتبعه الشهيد الصدر الى ان هذا الرأي خاطئ جدا اذ لا نتصور التزاحم الاصطلاحي في باب الواجبات الضمنية بل في الواجبات الضمنية ينتهي الامر بالتعارض بين دليلي الجزئين او الجزء والشرط فلابد من الترجيح حينئذ بحسب اقوائية الدلالة مش الملاكات ما إلنا علاقة بالملاكات هنا وقد تقدم البحث والبيان وانتهى كلام السيد الخوئي مع مناقشات ناقشناها في كلامه الشريف انتهينا الى ما افاده الشهيد الصدر الذي نكب عن بعض الاشكالات او عدة اشكالات كانت تتوجه الى السيد الخوئي جانبيا وقال هنا صياغات اربعة انا اذكرها ادلة على عدم صحة ما ذهب اليه المحقق النائيني من جريان باب التزاحم هنا وان المقام مقام جريان باب التعارض، تقدمت معنا في الدرس السابق الصياغة الاولى الصياغات الاربعة، الصيغة الثانية طبعا في الصياغة الاولى نحن انتهينا الى ان الشكل شكل تعارض صحيح لكن النتيجة التي ننتهي اليها هي نتيجة التزاحم يعني في الاخير التخيير، الصيغة الثانية ان الجزئين المتزاحمين او الجزء والشرط لا يخلو امرهما اما انهما معا مؤثران في المطلوب للمولى الذي هو الواجب الارتباطي بحيث هما دخيلان في ملاك الواجب في حال القدرة وفي حال عدم القدرة وهو احد اصطلاحات القدرة الشرعية هذا فاذا كانا دخيلين مطلقا فهذا احتمال يقول الشهيد الصدر على هذا الاحتمال يلزم سقوط تكليف رأسا لان المفروض ان هذا الانسان عاجز عن امكان تحصيل الملاك التام فيلزم سقوط التكليف رأسا اذا كانا دخيلين معا في الملاك سواء في حال القدرة او في غير حال القدرة، توضيح ذلك اذا كان الملاك حتى يصل الى ميقات التمام فيصبح المولى ملزما به فيصبح المولى ملزما به يشترط فيه ان يكون فيه جزئان الف وباء والمفروض ان المكلف لا يستطيع الجمع بينهما بين هذين الجزئين لا يستطيع الاتيان الا باحدهما القيام اما في الركعة الاولى او في الركعة الثانية فاذا كانا دخيلين في الملاك حتى في حال العجز فهذا يعني انه من دونهما او احدهما لا يوجد ملاك يستدعي اللزوم والالزام وحيث لا يوجد ملاك يستدعي الالزام فلا وجوب فيسقط الواجب حينئذ هذا الاحتمال الاول، انا وضعت على هالاحتمال علامة استفهام يا اخواني حتى لا نضيع البحث كل احتمال نناقشه منفردا وضعت عليه علامة استفهام في الكتاب ومقصودي من علامة الاستفهام ما هو مقصودك سيدنا هل مقصودك ان الجزئين دخيلان مطلقا في الملاك ملاك التكليف التام الكامل او في اصل وجود الملاك ولو في مرتبة دانية، اذا كان مقصودك الاول فلا اشكال ولا ريب في ان التدني عن الملاك التام الكامل لا يعني سقوط الوجوب الا وجوب التكليف بحده الاعلى والمفروض اننا وانت سيدنا متفقان وهذا ما ذكرته جنابك في الصياغة الاولى على ان اي جزء يُعجَز عنه يسقط به التكليف التام لولا وجود دليل خاص من قبيل لا تسقط الصلاة بحال فيوجد ملاك اعلى ويوجد ملاك ادنى فاذا كان الجزءان اللذان يدور التعذر بينهما فلا يمكنني الاتيان بهما معا دخيلين مطلقا حتى في حال العجز في الملاك الاعلى فهذا لا يعني الا سقوط التكليف الناشئ من الملاك الاعلى والدليل الخاص يدل على وجود ملاك ادنى لان الدليل الخاص قال لا تسقط الصلاة بحال يعني الصلاة لها ملاك ادنى لا يُترك ايضا تبقى واجبة معه وان كان وجوبه هذاك اكمل ويمكن تغيير التعبير اخواني بان نقول بانه في المورد الذي ورد فيه الادلة من دليل اقم الصلاة الى الادلة الدالة على الجزئية للصلاة اجمعوها مع بعضها الى الدليل الدال على انه لا تسقط الصلاة بحال فهذا يعني من حيث النتيجة ان الواجب هو الصلاة الاعم من الكاملة التامة في حال القدرة على كل اجزائها والناقصة في حال عدم القدرة على اجزائها وهي غير واجبة اذا فقد الطهورين مثلا بناء على ان فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة، واذا وصلنا الى هنا يا اخواني وهذا كلام صحيح اذا وصلنا الى هنا فان معنى ذلك ان دخالة الجزء في الملاك الاعلى مطلقا مع وجود الدليل الخاص على انّ الملاك الادنى تجب معه الصلاة فلا اشكال ولا ريب في ان هذا الاحتمال لا يعود صحيحا على هذا التقدير، طبعا صونا لكلام الشهيد الصدر علينا ان نحمل كلامه على ان الجزئين دخيلان في الملاك مطلقا الاعلى والادنى اقول سيدنا هذا خلاف فرض المسألة من الاساس حينئذ ليش فرضناه اصلا اذا كان مرادك هذا، نحن عم نحكي بناء على ان الجزئين عاديين من غير ما دلت الادلة على انهما من الاركان وحتى الاركان ليش هي فقط اركان يا اخوان؟ ليش الاركان فقط اركان في العجز تسقط حتى الاركان القيام المتصل بالركوع يسقط الركوع يسقط تصل الى حد لايماء بالعين اكثر الاركان تذهب ومع ذلك تبقى الصلاة واجبة جيد، الاحتمال الاول صار هذا يقول اما ان الجزئين مؤثران معا في الواجب الارتباطي مطلقا في حال القدرة وفي حال العجز فهذا يعني سقوط التكليف مطلقاً طيب ناقشنا في الاحتمال الاول، او تكون دخالتها الاحتمال الثاني في الملاك مخصوصا بحال القدرة فقط بحيث هو غير دخيل في الملاك في غير حال القدرة وعلى الثاني قال يلزم ثبوت التكليف بسائر الاجزاء فقط وعلى الثاني يلزم ثبوت التكليف بسائر الاجزاء فقط، اذا جزء يا اخواني دخيل في لملاك في حال القدرة وهو ليس دخيلا في في حال العجز يبقى الملاك تام في حال العجز بدونه فهذا لازمه ان التكليف يبقى بدون هذا بدون بدونه في حال العجز، اقول هذا الاحتمال الثاني ماذا تريد منه سيدنا؟ من جديد بدي اسألك الكلام صحيح فكرة صحيحة، نحن كلامنا الان ليس في العجز عن واحد من الجزئين بعينه انتبهوا، كلامنا ان الجزء الاول قادر على القيام به وحده والجزء الثاني قادر على القيام به وحده، يعني هذا قادر ان يقف في الصلاة في الركعة الاولى وقادر ان يقف في الثانية لكنه ليس قادرا على الجمع بينهما انتبهتوا ليس قادرا على الجمع بينهما، فما مقصودك سيدنا بان الوجوب يصبح سائر الاجزاء؟ يعني سائر الاجزاء الثمانية او سائر الاجزاء التسعة بحيث واحد من هذين على سبيل البدل يبقى داخل، قل لي بالله عليك يعني انا مش عاجز عن الاثنين انا عاجز عن واحد عندي قدرة على الاخر، فلا يلزم حينئذ وجوب سائر الاجزاء باستثناء ما عجزت عنه بان ندخل الاثنين في العجز بل لابد وان ندخل عنوان احدهما في العجز مش الاثنين فتجب سائر الاجزاء الا ما عجزتَ عنه وهو احد الامرين، طيب نسألك سيدنا بالله عليك ايهما نختار ايهما نختار؟ اذا علمنا باهمية احد جزئين على الاخر ايهما الذي يسقط بمقتضى الحكمة الربانية الاهم او المهم؟ الشارع الحكيم بسقط غرضه الاهم والله المهم؟ اذا لا يوجد احدهما اهم ايهما يسقط؟ التخيير، اذا احتملنا ان احدهما بعينه اهم مقتضى العقل ماذا؟، الاحتمال الثالث او يكون الجامع بينهما مؤثرا في حال العجز يعني يقول: وعلى الثالث يلزم التكليف بسائر الاجزاء مع ذلك الجزء المؤثر الملاك، اللي هو عنوان احدهما الجامع طيب، او يكون احدهما المعين مؤثرا مطلقا دون الاخر وهذا يعني احدهما أهم من الاخر انا افّيت واحد من الاحتمالات ارجعوا له ذكرت الرابع قبل ان اذكر الثالث او يكون احد، اسا مو مشكلة ذكرنا الجامع اللي هو الرابع في كلامه ذكرته ثالثا انا يلزم التكليف بسائر الاجزاء مع الجامع بين الجزئين يعني عنوان احدهما نفس النتيجة، الرابع اللي هو الثالث في كلامي ان يكون احدهما المعين مؤثر مطلقا دون الاخر الاخر الاخر مؤثر حين القدرة هذا فيما لو كان احدهما اهم دون الاخر فحينئذ يكون التكليف بسائر الاجزاء مع الجزء المؤثر مطلقا حتى في حال العجز مع الجزء الاهم، اقول سيدنا الشهيد انت تريد ان تقول من هذا الكلام بانه على جميع التقادير لا ينتهي من الامر اذا التزاحم اليس كذلك؟ هو هذا ما يريد قوله، لقد اتضح من امام الاحتمال الاول وامام الاحتمال الثاني ان هذا الحديث اللي عم يتحدثه الشهيد الصدر يا اخوان هو التزاحم بعينه لان معنى انّ المتعيِّن هو الذي يجب مطلقا يعني هو الاهم بحسب الفرض والا ليش متعين مطلقا أحد جزئين؟ والعجز عن الاخر؟ فعند عدم قدرتي على الاثنين فيجب الاتيان بالاهم ولذلك انت ارجعت مرجحات باب التزاحم الى نظرية الورود العامة تتذكروا، طيب اذا انعدم الترجيح بينهما وكان الواجب كل واحد بعنوانه وما في ترجيح لا اشكال ولا ريب في ان العقل ينتهي بنا الى التخيير، مو مراد المحقق النائيني عندما قال بان التزحم يجري في الواجبات الضمنية ان مجراه ومسراه هو نفس مجرى ومسرى الواجبات الاستقلالية هو يعقل ان الواجبات الضمنية غير الواجبات الاستقلالية هو ابو هذه الابحاث لكن مقصوده ان النتيجة التي ننتهي اليها هي نظير النتيجة التي ننتهي اليها اي تزاحم هذا مقصود المحقق النائيني والله العالم لا اكثر من هذا هذه الصياغة الثانية الصيغة الثالثة، انتم لازم ترجعوا تقرؤون يا اخوان في تقريرات الشهيد الصدر، يقول بان الوجوب الضمني باعتباره غير مستقل في الجعل الجعل هو للوجوب النفسي اي للاجزاء بالاصل فالوجوب الضمني وجوب تحليلي اذاً فأيّ شرط يفرض في الوجوب الضمني فهو شرط في الوجوب الاستقلالي لانه فرع للوجوب الاستقلالي يعني لما بقل لك اقم الصلاة كل جزء من اجزاء الصلاة وجود ضمني، اذا كل جزء اشترط فيه الطهورية فشرط الجزء شرط للكل وهذا بديهي، فاذا اريد المعاملة مع الواجبين الضمنيين معاملة الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين من حيث كون كل منهما مجعولا على موضوعه وهو القادر عقلا وشرعا كان لازم ذلك اخذ هذا الموضوع في الخطاب الاستقلالي ايضا اي صحيح صحيح كل شي مأخوذ في الخطاب الجزئي اللي هو خطاب تحليلي اي في دليل الجزئية فهو مأخوذ في دليل الكلّ لان الجزء او الشرط هو من مكونات الكلّ، طيب ومن الواضح ان القدرة على كل منهما لا تكون الا بترك الاخر واشتراط ايجابهما بالقدرة معناه اشتراط ذاك الوجوب الاستقلالي بترك الاشتغال بالجزئين معا فيؤول الامر الاستقلالي للامر بالمركب مشروطا بعدم الاشتغال بشيء من اجزائه وهذا واضح الفساد شو عم بقول؟ عم بقول اذا بدنا نجري الترتب من الطرفين بين الجزئين انتبهوا يا اخوان انتبهوا انتبهوا شوي معي اذا قلنا بان كل واحد من الجزئين في حال العجز عن الجمع بينهما مشروط بعدم الاتيان بالاخر صحيح! مش هيدا معنى الترتب بين الطرفين! فهذا يعني هذا يعني ان الوجوب الاستقلالي المكوَّن من الطرفين في هذه الحالة مشروط بعدم الاتيان بكل واحد من الاثنين لان كل واحد مشروط وجوبه بعدم الاتيان بالاخر فشرط عدم الاتيان بالاخر داخل في الواجب الاستقلالي من هالطرف ومن ذاك الطرف ايضا داخل في الواجب الاستقلالي فيصبح الواجب الاستقلالي مشروط بعدم الاتيان بهما معا شو رأيكم بهالكلام؟ انا اقول هذه مغالطة واضحة هذا الذي ذكره الشهيد الصدر رضوان الله عليه نقول لنغضي عن الاشكالات الاخرى ولنفترض ان الواجب الاستقلالي الذي هو الصلاة في حال العجز عن الجمع بين القيام في الركعة الاولى والقيام في الركعة الثانية قيامه في الركعة الاولى مشروط بعدم الاتيان بالقيام في الركعة الثانية والقيام في الركعة الثانية مشروط بعدم القيام في الركعة الاولى بمعنى عدم قدرتي ان عدم قدرتي على الجمع بين القيامين يجعل كل واحد مشروط على سبيل البدل لا سبيل تركهما معاً فان المفروض ان هذا القيد لا يجوِّز لي تركهما معك انتبهتوا، فاذا كان الشرط على سبيل البدل فلماذا يكون التكليف الاستقلالي مشروط بعدم الاتيان بهما معاً، يكون التكليف الاستقلالي في حال العجز عن الجمع بين القيامين مشروطا بعدمهما على سبيل البدل مش على سبيل الجامعة بينهما، مغالطة واضحة، ما هو صحيح كل واحد مشروط بعدم الاتيان بالاخر بس مش كلاهما معا مشروطان بعدم الاتيان بالاخر في وقت واحد، هذا مشروط بعدم الاتيان بالاخر في ظرف المجيء به وذاك مشروط بعدم الاتيان بالاول في ظرف المجيء به اي بشرط المجيء به، فكيف يكون الواجب مشروطا بعدم الاتيان منهما مطلقا ليس بصحيح هذا الكلام انصافا مع مزيد من التأمل يعني فيه ان شاء الله، الصياغة الرابعة تأتي ان شاء الله لانها لها تتمة أيضا مربوطة بكل الصياغات.