45/11/14
الموضوع: مناقشة السيد الخوئي للميرزا النائيني وشروع في الصياغات الأربعة التي ذكرها السيد الشهيد
عمدة ما تقدم بالامس من نقاش السيد الخوئي الله مقامه الشريف مع استاذه النائيني رضوان الله عليه في اجرائه التزاحم في مورد الضمنيين وعدم القدرة على الجمع بينهما في واجب استقلالي واحد هو انه بعدم القدرة يسقط الواجب الاستقلالي اي المجموع بالاصل والواجب الاستقلالي هو الذي له حجية وتنجّز بنظر العقل ولا يمكن سقوط الواجب الضمني على طريقة جريان الترتب لان الواجب الضمني ليس له تنجز خاص به الا في ضمن الكل في ضمن الاستقلالي والاستقلالي لنفرضه هو العشرة اجزاء بالاسر فاذا كان المكلف غير قادر على واحد من هذه عشرة مردد بين امرين منهما مثلا او قيام في الركعة الاولى او الثانية فالمجموع بالاصل هو غير قادر عليه لا يمكن ان يبقى مكلفا بالمجموع بالاصل لانه تكليف بالمحال وتكليفه بالبعض دون البعض الاخر بعد سقوط جزء من الجزئين المردد بينهما يحتاج الى دليل فاي امر نفترضه في المقام هو بالدقة هو بالدقة امر اخر وليس نفس ذاك الأمر، ذاك ذو عشرة اجزاء هذا ذو تسعة اجزاء، هذا الكلام يا اخوان من السيد الخوئي كلام متين دقيق لا غبار عليه لكن ليس من المعلوم هذا ما اقوله لكم بصراحة ان المحقق النائيني يقول بغير هذا شوفوا المشكلة انه المحقق النائيني راح مباشرة للنتيجة واجرى احكام التزاحم لكن المحقق النائيني بالله عليكم ما بيعرف انه اذا سقط جزء من الكل سقط الكل بالاسر والتكليف بالكل المستوعب لهذا الجزء التكليفي غير المقدور فهو محال والتكليف بالبعض دون البعض الاخر يحتاج الى دليل خاص هودي ما بيعرفوهم النائيني روحوا شوفوا من اول الاصول لاخر الاصول بكررهم النائيني، اسا ان يكون غافل عن هذا الامر هنا ممكن لكن بعيد غايته غاية البعد انصافا، شوفوا الجواب يكبو يا اخوان بس مش في الواضحات وهذا من بديهيات علم الاصول دارس علم الاصول العادي يعرف هذا المعنى فكيف بجهبذ كالمحقق النائيني، طيب هذا المطلب افاده السيد الخوئي وهو على حق فيه على كل حال لكن انا سيأتي كلام ان شاء الله بانه النائيني مش غافل عن هذا المعنى ومع ذلك قال بالتزاحم دعونا ننتظر، الامر الثاني اللي انهيت به الدرس بالامس وهو ان السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف افاد انه في مقامنا حيث يتردد الامر بين جزئين او شرط وجزء او شرطين اي واجب ضمني شطرا كان او شرطا ومقابله كان شطرا ام شرطا فحيث ان دليل جزئيته ودليل شرطيته يجعله مشروطا بالقدرة وهو بحسب الفرض غير قادر على الجمع بينهما الجزئين او الشرطين او الشرط والجزء قادر على الاتيان باحدهما، وحيث اننا ذكرنا انه كل واحد منهما ما اله تنجز مستقل التنجز للكل وذكرنا انه بالدقة ولا نتراجع الامر بالكل ذو العشرة اجزاء سقط، لكن هنا الخصوص اسا ح اقراكم عبارته هنا بالخصوص بالخصوص انتبهوا لكلمة بالخصوص نفس دليل الجزئية مع شرطه لبا بالقدرة يكون دليل على بقاء الامر بالباقي من دون الجزء غير المقدور، طب الجزء غير المقدور مردد بين الف وباء؟ يقول اي على راسنا مردد بين الف وباء مردد بين الف على الرأس والعين، هذا الجزء غير المقدور المردد بين الف وباء مشروطيته بالقدرة تجعله دليلا على الامر بالباقي الفاقد له وهذا من مختصات بحثنا يقول، يعني سيدنا الخوئي لو كان الواحد عاجز عن جزء بالخصوص مش مردد هناك ماذا تقول؟ مقتضى كلامه ان هناك يقول بشو؟ بانه بدنا دليل خاص على الامر بالباقي مثل لا تسقط الصلاة بحال، مطلب عجيب حقيقة انا قرأته ظَهرا وبطناً هذا المطلب مع تطويلات الشيخ الفياض حفظه الله لان في تكرار تكرار شوفوا العبارة: ولكن حيث قد عرفت استحالة الفرض الاول في هذا الحال اي استحالة الامر بالكل مع العجز عن الواحد المراد من الجزئين او الجزء والشرط اي المحاضرات، ولكن حيث قد عرفت استحالة الفرض الاول (محاضرات المجلد خمسة واربعون من الموسوعة صفحة مية واثنعش المقطع الاخير) استحالة الفرض الاول في هذا الحال، واضح لانه تكليف بغير المقدور اذا مش قادر عالعشرة كيف بدو يكلفك بالعشرة تكليف بالمحال، فلا محالة يتعين الالتزام بالفرظ الثاني، شو الفرض الثاني؟ الفرض الثاني هو سقوط الامر الاول والفرض الثاني حاذكره هو ذكره سابقا بس انا بعد شوي رح اذكره انه شو بنعمل حينئذ؟ لح نذكره ان شاء الله بس دعونا من هالنقطة الاساسية اللي شرحتها قبل قليل، نعم ثبت الامر للباقي بعد سقوطه عن المجموع كيف؟ بمقتضى اختصاص جزئية المتعذر بحال القدرة يعني اشتراطه بالقدرة دليل فان مقتضى ذلك قضية ذلك يعني مقتضى ذلك سقوط جزئيته في حالة التعذر واقعا، لما مشروط بالقدرة واقعة فهو واقعا ليس بجزء اذا واقعا ليس بجزء يعني الامر الاول يبقى بتسعة اجزاء انتبهتوا، ولازمه ثبوت الامر للباقي وبما ان الباقي في هذا الفرض مردد بين المركب من هذا الجزء او ذاك الجزء فلا محالة لا نعلم ان المجعول جزئي هذا او ذاك، اسا دخل بالمطلب اللي قلت لكم بعد شوي بنبينه يا اخوان، اول شي خلينا نفهم هذا الذي ذكره، الذي ذكره السيد الخوئي انه لما الجزء مشروط بالقدرة لما الجزء مشروط بالقدرة هذا يعني انه واقعا مشروط بالقدرة ولما واقعاً مشروط بالقدرة هذا يعني انه واقعا في حال التعذر ليس بجزء، طيب على راسي اولا ذكرت بالامس سريعا انه يا سيدنا الخوئي هذا ما بيتناسب مع مبناك اللي ذكرت فيه ان القدرة ليست شرطا في شيء الا في التنجز حتى في الفعلية ليست شرطا ما بيتناسب مع مبناك هذا اولا، ثانيا نسألك سيدنا كيف يتناسب هذا الكلام مع القول بان الواجبات الضمنية ليس لها تنجيز التنجيز للمجموع بالاصل للواجب الاستقلالي صحيح فالمشروط بالقدرة هو الواجب الاستقلالي حتى لو قلنا بان التكاليف مشروطة كما يقول استاذك النائيني خطابا حتى مشروطة بالقدرة، ملاكا مشروطة، بالقدرة شو اللي بكون مشروط بالقدرة بالله؟ المجموع والله الواجبات الضمنية اللي هي مش واجبات اصلا بالتحليل سميناها واجبات بالتحليل واجبات، الواجب شي واحد اسمه الصلاة مش فاتحة الصلاة هذا وجه تحليلي هذا مش وجه شرعي، دليل الجزئية وجه شرعي بس الارسال ما صار نحو الجزء صار نحو الكل المجموع الاجزاء فالمشروط بالقدرة هو الواجب الاستقلالي مش الواجبات الضمنية منين جبت لي انه الواجبات الضمنية مشروطة بالقدرة، اخواني شو معنى شرط القدرة؟ شرط القدرة ان العقل يحكم بان التكليف يكون غير منجز على مبنى السيد الخوئي، دعونا من مبنى السيد الخوئي على مبنى النائيني ان الخطاب لا يكون بعثا بالفعل شو يعني الخطاب لا يكون بعثا بالفعل يا اخواني؟ الخطاب لا يكون بعثا بالفعل يعني الخطاب مشهور على رأي النائيني يعني بده يكون اله بعث وارسال التكليف حتى نتكلم عن قدرة، اذا ما في شي اسمه بعث وارسال ما في قدرة والبعث و الارسال للاستقلالي او للضمنيات؟ مثل ما الوجوب الضمني تحليلي القدرة الضمنية تحليلية ايضا مش قدرة مش شرط حقيقي هذا اثنان الاشكال الثاني، الاشكال الثالث في المقام يا اخوان امنا بالله وتنزلنا قبلنا بما افاده السيد الخوئي رضينا عن مبناه وعن البناء اثنين، ثلاثة مع التنزل قلنا ان الواجبات الضمنية ايضا مشروطة حقيقة الجزء واقعا واقعا مشروط بالقدرة لكن هل هذا يعني ان الكل بدون هذا الجزء يكون مأمور به بنحو الملازمة؟ من اين هذا؟ الشارع امرك بكل ذي اجزاء القدرة على الاجزاء فرع القدرة على الكل، اخواني حتى اذا قلنا بان الجزء مشروط بالقدرة مش مشروط بالقدرة وحده وحده وحده لا شريك له مشروط بالقدرة فرع اشتراط الكل والقدرة لانه الكل هو اللي اله ارسال وتنجيز وفعلية فهذه القدرة متل ما عبرنا بوجود هني تحليلي هذه قدرة تحليلية، اذا كان الامر كذلك عقلاً فنقول قد يكون مش قد يكون مقتضى القاعدة ان التكليف ايضا واقعا مشروط بجزئه فاذا سقطت القدرة عن جزئه سقطت القدرة عنه، اصلا هذا انا شايفه اقرب الى البديهيات يعني ما ادري كيف حصل فيه الالتباس، والاغرب من هذا رابعا انه السيد الخوئي يقول بس في مقامنا يعني اذا عدم القدرة على جزء بعينه لا هونيك بدنا دليل خاص متل لا تسقط الصلاة بحال هذا عجيب! عجيب هذا الكلام انصافا تأملوا في هالاشكالات يا اخوان، طيب بعد هذا دخل السيد الخوئي فيما ينبغي ان يقال اطال الكلام وانا ساختصره جدا جدا جدا قال السيد الخوئي رضوان الله عليه في مثل هذه الحالة يحصل التعارض والتكاذب بين دليل الجزء ألف ودليل باء، وحيث ان يحصل التعارض والتكاذب بينهما ففي الحقيقة كأنه حصل التنافي بين الامر بالصلاة بدون قيام في الركعة الاولى مع الامر بالصلاة بدون قيام في الركعة الثانية، وحيث اننا لا نعلم رجحان احدهما ولا مجال للحديث عن الرجحان لان معنى سقوط الجزء اللي هو القيام في الركعة الاولى سقوط الامر بالحاوي لهذا الجزء الساقط وانا المفروض الغير المقدور واحد من اثنين لا اعلم ايهما اهم لا اعلم شيء لا اعلم ايهما الساقط، انا السيد الخوئي اقول لكم يقول في مثل هذه الحالة تطبق احكام التعارض وليس احكام التزاحم يحصل تكاذب بين الدليل الاول دليل الجزء الاول ودليل الجزء الثاني واذا حصل التكاذب لابد من اجراء احكام التعارض شو منسوي سيدنا شو منسوي ؟ يقول اذا احدهما دلالته بالعموم والاخر دلالته بالاطلاق مرجحات الدلالية اذا احدهما نص والاخر ظهور، اذا سيدنا اذا احدهما دليله لبي والاخر لفظي يقدم اللفظي على اللبي لان اللبي قدر متيقن! طيب اذا كلاهما بنفس المستوى من الظهور كلاهما دليلهما واحد مثل القيام في الركعة الاولى والثانية دليل القيام في الركعات واحد كلاهما لبي شو بتسوي ؟ قال هون لا محيص عن القول بالتساقط وبالتساقط يسقط الاثنان يا الله! يسقط الاثنان يعني واحد مقدور وواحد مش مقدور اثنينهم بيسقطوا شو بتسوي بنصلي بلا قيامين، او نترك الصلاة؟ بمعزل عن الدليل الخاص عم نحكي لا تسقط الصلاة بحال، بيقول بنطبق احكام التعارض هذه هي النتيجة نطبق احكام التعارض ( اذا تكاذب وتعارض شيخنا مش تزاحم فهذا الذي تقوله فرع ان نكون قائلين بالتزاحم هون هيدا كلامك صحيح بناء على القول بالتزاحم فالسيد الخوئي قال بالتعارض) شو بنعمل سيدنا يعني؟ نصلي بلا ركنين بلا جزئين حينئذ لتساقطهما وتكاذبهما، طيب سيدنا بالله عليك كل هذا ارضينا عنه ومشينا معك كما تريد، بالله عليك اذا باقي الامر الا نعلم ان الشارع قطعاً مع بقاء الامر باصل الصلاة لانه هو التزم انه في هذه الحالة تبقى الامر باصل الفعل، مع بقاء الامر باصل الفعل المركّب الا نعلم انه على اقل تقدير يجب الاتيان باحد الجزئين لان ملاكه موجود، اذا قبلت مننا هالكلام سيدنا اذا قبلت مننا هالكلام حينئذ ما عاد تعارض صار تزاحم، صحيح مو التزاحم بين الواجبين النفسيين بس من نفس الوادي ذاك في اول الوادي وهذا في اخر الوادي ماشي بس نفس نكتة التزاحم، واغلب الظن يا اخواني ان كل ما استشكل على المحقق النائيني هو متنبه اليه لكنه نتيجة اختصاره للمطلب انتهى الى نتيجته النهائية وقال بجريان احكام التزاحم في المقام اغلب الظن عندي هذا انتبهتوا، يعني النائيني عم بيقولوا انتم عم بتحاسبوني عالكلمة والفاصلة والنقطة انا عم بحكي بجوهر البحث في جوهر البحث انا معكم على راسي انا معكم يقول النائيني اذا سقط الجزء بالدقة سقط الكل لكن هذا محل ابتلائنا به مثل باب الصلاة والواجبات اللي دلت الادلة على عدم سقوطها وعمدته الصلاة اصلا لا تسقط بحال ونحن نعلم من الخارج انها لا تسقط بحال شو بنعمل؟ بنجري احكام التعارض أو احكام التزاحم؟ بقول منجري احكام التزاحم مو احكام التعارض بلا اشكال لاني اعلم يقينا ان الصلاة لا تسقط بحال وان الجزئين لا يجوز تركهما معا لامكانية الاتيان باحدهما بعبارة اخرى الصلاة لا تسقط بحالها يا اخوان يجب الاتيان منها ما استطعت هذا معنى لا تسقط بحال وانت تستطيع الاتيان باحد الجزئين، ألا يُخرج هذا المورد من التعارض سيدنا وتلميذنا يعني الكلام للسيد الخوئي ويدخله في باب التزاحم؟ نعم السيد الخوئي حكى عالقاعدة العامة البعيدة ومع ذلك كان كلامه غير خالي من الاشكالات التفصيلية في الاثناء هذا خلاصة صفحات كثيرة للسيد الخوئي مع الاشكال عليها اقرؤوها لا تخرج عن هذا الذي ذكرناه، الشهيد الصدر طرح البحث طرح نظرية النائيني باختصار شديد اختصر البحث كل البحث عنده بصفحتين او تلاتة قال النائيني قال بجريان احكام التزاحم هون والسيد الخوئي قال بعدم جريان احكام التزاحم والحق مع السيد الخوئي ماشي ماشي على راسنا سيدنا والحق ما افاده السيد الاستاذ، بعد ذلك بعّد هوي عن السيد الخوئي ما طرح كلمات السيد الخوئي واستشكل فيها ولا طرح نفس مطلب السيد الخوئي قال انا عندي صياغات تثبت حقانية ان هذا خارج عن باب التزاحم، كم صياغة ذكر؟ اربع صياغات، اليوم نتحدث بس عن الصياغة الاولى يقول بان الواجبات الارتباطية وجوباتها مترابطة مع بعضها لان المأمور به بالاصالة هو المجموع بالاصل هو الكل فهي مجعولة بجعل واحد بالمركب لا بجعول متعددة على راسي جيد، وهذا الجعل الواحد يشترط فيه ما يشترط في كل تكليف من القدرة على مجموع متعلقه، انتبهوا هرب من اشكالنا على السيد الخوئي انتبهتوا لا يرد عليه هذا الاشكال، يقول المشروط بالقدرة هو الواجب الوحداني الاستقلالي، فاذا وقع التضاد بين جزئين من هذا المجموع لم يعد مقدورا للمكلف المجموع الكل فيسقط الامر به، فاذا لم يقم دليل يدل على وجوب سائر الاجزاء في فرض العجز عن بعضها فلا يمكن اثبات وجوبها بدليل الامر الاول هذا ايضا صحيح وهذا ايضا ما تبع فيه السيد الخوئي انتبهتوا فالسيد الخوئي كان بيقول لازم سقوط الكذا ان يبقى الامر بالبعض جيد كلامك سيدنا، وان قام دليل على عدم سقوط الواجب مثل لا تسقط الصلاة بحال كما جاء في باب الصلاة دار الامر بين التكليف بسائر الاجزاء مع الجامع بين الجزئين المتزاحمين يعني احدهما عنوان احدهما او بها مع احدهما اذ لا يمكن الامر به معهما معا تكليف بالمحال وهذه شبهة حكمية في اصل التكليف وليس من باب التزاحم، شو خلاصة هاللي عم بقوله الشهيد الصدر؟ الشهيد الصدر خرج من الالغام اللي وضعها السيد الخوئي في البحث القدرة قدرة واحدة عالتكليف الاستقلالي المأمور به من الشارع هو المجموع بالاصل اذا عجزت عن جزء من اجزائه عجزت عن الكل سقط الامر بالكل عندئذ لا طريق لنا الا وجود دليل خاص يدل على عدم سقوط الباقي كلام صناعي متين، مع وجود الدليل على عدم سقوط الباقي متل لا تسقط بحال اذاً الصلاة واجبة يدور امر الصلاة الواجبة بين الصلاة الواجبة مع القيام في الاول والصلاة الواجبة مع القيام في الثاني هذه شبهة حكمية او موضوعية؟ مَن المرجع في رفع الجعل بها؟ يقول الشارع، اذا الشارع يعني شبهة حكمية يقول ما دامت شبهة حكمية ويدور الامر بين هذا وذاك فهذا ليس من التزاحم هذا يكون من التعارض ولابد من الرجوع فيها الى القواعد والأصول العامة مقصوده في باب التعارض، اقول كل شيء ذكرته سيدنا كل شيء ذكرته تمام صحيح لكن اقول لك سيدنا في مثل هذه الحالة لا اشكال ولا ريب في اعتماد الاقوى دلالة على جزئية الجزء من بين الجزئين المردد بينهما ان وجد لكن اذا تساويا ماذا تقول سيدنا؟ يتساقطان ونرجع الى الاصول العملية يعني! مو نحن نعلم ان الصلاة باقية قطعا اذا نعلم اجمالا ببقاء الصلاة شو واجب نعمل هون؟ ماذا يجب ان نعمل؟ شو بتقولوا؟ هو مش قايل، مقتضى رجوعه الى القواعد انه يجب تكرار الصلاة مرة مع الجزء الاول ومرة مع الجزء الثاني هذا اذا امكن الاحتياط لانه يعلم اجمالا بجعل شرعي اما الصلاة مع الجزء الاول او الصلاة مع الجزء التاني فيجب عليه تكرار الصلاة، طيب اذا يعجز حتى عن تكرار الصلاة اسا اللي مش قادر يقوم بركعتين بده يصلي مرتين اذا يعجز سيدنا شو بتقول سيدنا يلا افتنا مأجوراً؟ قطعا يتخير ويصلي مع احدهما، معنى انه يتخير ويصلي مع احدهما نتيجة التزاحم نتيجة التزاحم، طبعا الاشكال على ظاهر كلمات النائيني يرد لكن لبا عم ننتهي للتزاحم شئنا أم أبينا، اخواني الصلاة لا تسقط بحال وتعارض دليلاها الصلاة مع القيام في الركعة الاولى مع الصلاة مع القيام في الركعة الثانية ولا يوجد نصّان من هذا القبيل هل نترك الصلاة؟ لا تُترك بحال، هل نصلي بدون الجزئين؟ خلاف العلم باني قادر مو انا قادر مو انا قادر على احد الجزئين ترجيح احدهما بلا مرجح هذا مو نتيجته تزاحم بس الطريق للوصول اليه مش كالتزاحم في الواجبات الاستقلالية بس نتيجة التزاحم في الاخير، انصافا تأملوا بالمطلب النائيني مو هيك يتكلم، الصياغات المتبقية تأتي.